حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430476425

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:٤٤٧٠٤٧٧٧٨٤/١٤٤٤
رقم الحكم:4430476425
سنة الحكم:١٤٤٤

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470477784لعام1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430476425 التاريخ: ١٠ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٧٧٧٨٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) للسفر والسياحه المدعى عليه: شركه (...) للرعايه الصحيه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/١٦م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تقدم المدعية للمدعى عليها خدمات سفر وسياحة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٨/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠٤/٣٠م بثمن إجمالي قدره (١٧٣,٠٦٢) مائة وثلاثة وسبعون ألفًا واثنان وستون ريال سعودي سدد منه (٦٧,١١٦) سبعة وستون ألفًا ومائة وستة عشر ريال سعودي، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/١٦م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وخلص الى طلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٧,١١٦) سبعة وستون ألفًا ومائة وستة عشر ريال سعودي. وأرفق وكيل المدعية بيناته رفق صحيفة الدعوى وهي: عقد مبرم بين الطرفين، وكشف حساب صادر من المدعية. فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة هذا اليوم ١٠/٠٦/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية / (...) بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بمهمة تبليغ رقم (١٩١٧٣٠٣٩٤)، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى في حقها حضوريا، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال إلى ما جاء في صحيفتها، وبسؤاله البينة أحال لمرفقات صحيفة الدعوى، ثم جرى الاطلاع عليها فوجدت الدائرة برفقتها عقدا مبرما بين طرفي الدعوى على البيع بالآجل، كما أرفق كشف حساب محرر على مطبوعات المدعية ولم يذيل بما يمكن نسبته للمدعى عليها، وبالاطلاع على قائمة البينات التي تمسك بها في صحيفة دعواه وجدتها الدائرة (عقد + كشف حساب) ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: لما أن وكيل المدعية يحصر دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٦٧,١١٦ ريال) يمثل قيمة خدمات سفر وسياحة، ولما كان النزاع ناشئاً عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالدعوى؛ ولنص المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بمواجهة المدعى عليها، وعن الموضوع؛ وحيث لم يقدم المدعي وكالة بينة موصلة لدعواه؛ إذ أن مجرد العقد المتفق فيه على احتمال طلب أعمال مستقبلية تكون بالآجل دون تحديد قيمتها في العقد لا يثبت عملا ولا استحقاقا معينا في ذمة المدعى عليها؛ فهو مجرد اتفاق عقود مستقبلية وطلبات محتملة، كما أن كشف الحساب الذي قدمه لم يذيل بما يمكن نسبته للمدعى عليها من ختم أو توقيع؛ ولأن المدعي وكالة حصر بينته في صحيفة دعواه في العقد وكشف الحساب وقد تقرر أنهما غير موصلان، ولما نصت عليه المادة (١٥) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات من وجوب تقديم أدلة الإثبات عند رفع الدعوى، وقد قدم المدعي وكالة ما لديه ولم يكن موصلا، وحيث أن الأصل براءة ذمة المدعى عليها؛ ولأن أطراف الدعوى شركات ذات شخصية اعتبارية لا توجه لها اليمين؛ استناداً للمادة (٩٤) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات،، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة الى رفض دعوى المدعية. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث