حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430427642
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٠ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470338756/1444
رقم الحكم:4430427642
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470338756 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430427642 التاريخ: ١٠ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٣٨٧٥٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) (...) الوقائع: الحمدلله رب العالمين وصلى الله وسلم على خاتم النبيين وبعد: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعي بلائحة دعوى يطالب فيها إلزام المدعى عليهم بمخارجته من الشركة محل الدعوى. فقيدت القضية بالرقم المشار إليها بعاليه وأحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت الدائرة بعقد جلسة المرافعة عن بعد في التأريخ ٢٧ – ٠٥ -١٤٤٤ هــ، وفيها حضر المدعي أصالة: كما حضر وكيل المدعى عليه (...) بموجب الهوية ذات الرقم: (...) والوكالة ذات الرقم: (...)، ولم يحضر المدعى عليه الثاني والثالث رغم تبلّغهما. وأحال المدعي إلى صحيفة الدعوى وحصر طلبه في إخراجه من الشركة للمبررات التي أشار إليها في المذكرة ونصها كما يلي: " أفيدكم أننا بتاريخ: ٠٥-٠٦-١٤٤٣هـ الموافق: ٠٨-٠١-٢٠٢٢م، وبعد صدور العفو الملكي لتصحيح وضع التستر وبطلب من والد الشريكين (...) و(...) أبناء (...) الممول الأساسي للشراكة منذ البدايات، فقد قمنا مجتمعين بتوقيع عقد تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة تحت مسمى (شركة (...)) برأس مال وقدره: (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال مقسماً إلى ألف حصة، قيمة كل حصة: (١,٠٠٠) ألف ريال، وهي على النحو التالي: (...): (٥٥٠) حصة بنسبة: (٥٥%)، وقيمتها: (٥٥٠,٠٠٠) خمسمائة وخمسون ألف ريال، (...) بنسبة: (١٥%)، وقيمتها: (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال، (...) بنسبة: (١٥%)، وقيمتها: (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال، وأنا المدعي (...) نسبتي: (١٥%)، وقيمتها: (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال. ولكن المدعى عليهم لم يقوموا بتنفيذ الاتفاق نهائياً وخالفوا ما تعهدنا به لدى وزارة التجارة والاستثمار وذلك بفتح حساب باسم الشركة في أحد البنوك المحلية المعتمدة خلال: (٩٠) يوماً من تاريخ صدور السجل التجاري للشركة وفقاً للنظام، أيضاً المدعى عليهم استمروا بالعمل على الوضع كما هو عليه بالسابق، بحيث كل المبالغ التي ترد من نقاط البيع تدخل في حساب مؤسسة الشريك السعودي ولم يقبلوا بفتح حساب باسم الشركة وتمكيني من مزاولة عملي كرئيس تنفيذي حسب الاتفاق في عقد الشراكة بحكم خبرتي، بل قاموا بتغيير أقفال مكتب الشركة، وعند سؤالي للموظفين لماذا هذا الاغلاق قالوا لدينا تعليمات بعدم السماح لك بالحصول على أي معلومة، ثم أنني مراعاة للعشرة والأخوة حاولت معهم بالطرق الودية لإصلاح الوضع وفقاً لعقد التأسيس أو إخراجي من الشركة، ولكن لم أصل معهم إلى نتيجة، ثم أنني وجهت لهم خطاب إخلاء مسؤولية بتاريخ: ٣٠-٠٣-٢٠٢٢ م، أي بعد مضي شهرين من استخراج السجل التجاري، ثم أنني بتاريخ: ٠٩-١١-١٤٤٣هـ وكّلت محامياً لرفع دعوى فرفعها برقم: (٤٣٩٤٨٦٦٠٥) على الشركة وليس على الشركاء، ونظرت بهذه المحكمة فحكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لإقامتها على غير صفة، وأن علي إقامة الدعوى على الشركاء، وأُيّد الحكم من محكمة الاستئناف، فأقمت دعواي هذه المنظورة أمامكم بنفسي على الشركاء، وحيث أن الدولة السعودية أعزها قد أكرمتنا وسمحت لنا بتصحيح أوضعانا من التستر إلى الاستثمار، فقمنا بتوقيع عقد هذه الشركة أنا والمدعى عليهم وهي موضوع هذه الدعوى من أجل العمل بموجب النظام، وحيث أن المدعى عليهم رفضوا تنفيذ ما ورد في عقد تأسيس الشركة كما أسلفت لذلك أقمت هذه الدعوى وطلباتي: إلزام المدعى عليهم بإعادة ما يقرّون به من المترتب لي في ذمتهم بعد توقيع عقد الشركة الذي نص على استيفاء كل منا حقه من المؤسسة التي باسم الشريك السعودي واعتبر توقيعنا عليه مخالصة نهائية، الكتابة لوزارة التجارة والاستثمار بشطب اسمي من هذه الشركة إخلاء لمسؤوليتي، حيث أن الشركاء المدعى عليهم لم ينفذوا الاتفاق" انتهى نصه. وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليه الأول، دفع بعدم قبول الدعوى لكون المدعي قيّد دعواه بصفته مديراً، ولكون صفة المدعى عليهم مدراء كذلك والواجب في دعوى التخارج إقامة الدعوى من الشريك ضد الشركاء. ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه هل حصل تنازل من المدعي عن حصته للغير أو للشركاء؟ فأجاب: أما الشركاء فهم رافضون وأما الغير فلم يتم ذلك. وسألت الدائرة المدعي عن ذلك، فأجاب قائلاً: لا يوجد اتفاق بيني وبين الشركاء المدعى عليهم أو بيني وبين الغير على التنازل عن حصتي. وبعد دراسة الأوراق والمستندات قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم من الوقائع السالف إيرادها، وحيث إن هدف المدعي من دعواه هو التخارج من الشراكة محل الدعوى، ولِما أن عقد الشراكة محل النظر محدد المدة ولم ينته بعدُ فهو من العقود اللازمة؛ فقد جعل النظام سبيلا لمالك الحصة أن يتنازل عن حصته وفق للأحكام المقررة نظاما، وتأسيسا على ما جاء في الفصل الثالث من الباب السادس من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/٣) بتاريخ ٢٨ – ١ – ١٤٣٧ هــ ولما نصت عليه المادة الحادية والستون بعد المئة بعد التعديل:« ١- يجوز للشريك أن يتنازل عن حصته وفقاً لشروط عقد تأسيس الشركة. ٢- يجب على الشريك إذا رغب في التنازل عن حصته لغير أحد الشركاء في الشركة -بعوض أو بدون عوض- أن يبلغ باقي الشركاء عن طريق مدير الشركة باسم المتنازل إليه أو المشترى وبشروط التنازل أو البيع وعلى المدير أن يبلغ باقي الشركاء بمجرد وصول الإبلاغ إليه. ويجوز لكل شريك أن يطلب استرداد الحصة خلال (ثلاثين) يوماً من إبلاغ المدير بالثمن الذي يتفق عليه ما لم ينص تأسيس الشركة على طريقة تقويم أخرى أو مدة أطول. وإذا طلب الاسترداد أكثر من شريك قسمت هذه الحصة أو الحصص بينهم بنسبة حصة كل منهم في رأس المال. وإذا انقضت المدة المشار إليها في هذه الفقرة دون أن يطلب أي من الشركاء استرداد الحصة، كان لصاحبها الحق في التنازل عنها للغير. ٣- لا يسرى حق طلب الاسترداد المنصوص عليه في هذه المادة على انتقال ملكية الحصص بالإرث، أو بالوصية، أو انتقالها بموجب حكم من الجهة القضائية »، ولرفض المدعى عليهم تخارجَ المدعي من الشراكة، وبما أن المدعي لم يحصل منه اتفاق تنازلٍ عن حصته لأي من الشركاء أو الغير، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يلي؛ نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى لما هو مبين في الأسباب. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.