حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430439049

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١٠ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439296256/1443
رقم الحكم:4430439049
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439296256 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430439049 التاريخ: ١٠ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٩٦٢٥٦ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) للاسـتثمار التجـاري المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعي تقدم للمحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها: إنه بتاريخ ١٩/١٠/١٤٢٥ه الموافق ٢/١٢/٢٠٠٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه سيارة لمدة (٢٤) أربعة وعشرون شهراً ميلادياً، بثمن إجمالي قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي، والمبالغ حالة السداد هي (٥٧,٧٨٠) سبعة وخمسون ألفًا وسبع مئة وثمانون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٩/١٠/١٤٢٥ه الموافق ٢/١٢/٢٠٠٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٩/١٠/١٤٢٥ه الموافق ٢/١٢/٢٠٠٤م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ٨/٨/١٤٢٧ه الموافق ١/٩/٢٠٠٦م حتى ١٠/١١/١٤٢٧ه الموافق ١/١٢/٢٠٠٦م لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٥٧,٧٨٠) سبعة وخمسون ألفًا وسبع مئة وثمانون ريال سعودي، عن الفترة من ٨/٨/١٤٢٧هـ الموافق ١/٩/٢٠٠٦م حتى إلى ١٠/١١/١٤٢٧م الموافق ١/١٢/٢٠٠٦مهذه دعواي.، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة وفيها حضرت (...) وكيلة المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولم يظهر أنه تبلغ مما تقرر معه الدائرة إعادة تبليغه.وفي جلسة أخرى ونظرا لوجود خلل عام في برنامج التيمز الخاص بحضور المترافعين عن بعد مما يتعذر معه حضور أي من أطراف الدعوى لهذه الجلسة مما تقرر معه الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة أخرى حضرت وكيلة المدعية كما لم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بالموعد ولم يقدم عذرا عن ذلك مما تقرر معه الدائرة سماع الدعوى وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها إحالة على ماورد في صحيفة الدعوى وبسؤالها عن بينتها ذكرت ان بينتها العقد وكشف الحساب فسالت الدائرة عن سبب التأخير في رفع الدعوى فذكرت بأن الشركة تغيرت ادارتها فطلبت منها الدائرة مايثبت ذلك كما طلبت الدائرة تقديم العقد المبرم مع المدعى عليه فاستعدت لذلك. وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعية / (...) كما لم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموجب مهمة التبليغ رقم (١٨١٧٠٨٤١٦) والمتضمنة تم التبليغ ونصها (عزيزي المستفيد (...)، يمكنك حضور الجلسة رقم ٥ في القضية رقم ٤٣٩٢٩٦٢٥٦ للجلسة المحددة في يوم ٢٨/٠٣/١٤٤٤، الساعة ١٢:٠٠ مساءً من خلال الضغط على رابط الجلسة https://s.moj.gov.sa/٢y٥d٩٥y٠) وبسؤال وكيل المدعية عما استمهل أفاد أنه أرفق العقد المبرم بين موكلته والمدعى عليه، ثم قرر المدعي وكالة اكتفاءه بما قدمه. ثم قررت الدائرة رفع الجلسة لدراسة القضية وفي جلسة أخرى حضر ممثل المدعية كما لم يحضر المدعى عليه بموجب التبليغ الالكتروني (عزيزي المستفيد (...)، يمكنك حضور الجلسة رقم ٧ في القضية رقم ٤٣٩٢٩٦٢٥٦ للجلسة المحددة في يوم ٠١/٠٦/١٤٤٤، الساعة ١٠:٣٠ صباحاً من خلال الضغط على رابط الجلسة https://s.moj.gov.sa/٣٨٩٧١٩xy) ولم يقدم عذرا عن ذلك رغم تبلغه بالموعد مما تقرر معه الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: بناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما كان مبتغى وكيلة المدعية من إقامة دعواها طلب إلزام المدعى عليه إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٥٧,٧٨٠) سبعة وخمسون ألفًا وسبع مئة وثمانون ريال سعودي، عن الفترة من ٨/٨/١٤٢٧هـ الموافق ١/٩/٢٠٠٦م حتى إلى ١٠/١١/١٤٢٧م الموافق ١/١٢/٢٠٠٦م، وبما أن هذا النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى بمواجهة التاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً إلى المادة –السادسة عشرة- من نظام المحاكم التجارية, كما أنها من اختصاص الدائرة نوعاً ومكاناً وفق المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية، وعن موضوع الدعوى فإن وكيلة المدعية قدمت المستندات التي ترى أنها تؤيد دعوى موكلتها, وهي العقد المبرم بين الطرفين ونسخة مستخلص صادرة من المدعية واكتفت بذلك, وقد تبين للدائرة بعد الإطلاع العقد أنه غير موافق للدعوى إذ أنه يختلف عن موضوع الدعوى كما أن المستخلص لا يدل على مصادقة أو موافقة المدعى عليه, مما يتبين معه عدم قيام المدعية بتقديم بينتها على ما تدعية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: رفض الدعوى المقدمة من المدعية لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث