حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430474571

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449049735/1444
رقم الحكم:4430474571
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449049735 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430474571 التاريخ: ١٠ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٤٩٧٣٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي (...)، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم (...)، وترخيص المحاماة رقم (...) تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى حاصلها: المطالبة بأتعاب التقاضي التي تحملها موكله بسبب مماطلة المدعى عليه في دفع مستحقات موكله، والتي صدر فيها حكم من الدائرة الموقرة بصك حكم رقم (١٩٢٧) وتاريخ ١٥/ ٠٤/ ١٤٤٢هـ والمؤيد من الاستئناف (٤٣٧٥٢٧١٢٧) وتاريخ ٠٧/ ٠٦/ ١٤٤٣هـ، ولما هو مقرر عند أهل العلم والأنظمة المرعية التي سنها ولي الأمر أن المحكوم عليه يتحمل ما صرفه صاحب الحق بدفع مستحقات ومصاريف رفع الدعوى والبالغة (٣٠) ألف ريال. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة ٢٨/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ موعدًا لنظرها وفيها حضر الطرفان، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن دعوى موكله فأحال إلى لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليه طلب صورة من لائحة الدعوى مع مرفقاتها، وأفهمت الدائرة المدعي بأن عليه إرفاق اللائحة مع مرفقاتها خلال خمسة أيام، وعلى المدعى عليه الجواب خلال خمسة عشر يومًا، وعلى المدعي الجواب على جوابه خلال عشرة أيام، وعلى المدعى عليه الجواب خلال عشرة أيام من خلال ناجز. وفي ٢٥/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ قدم المدعى عليه مذكرة جاء فيها: حيث إن المدعي يطلب في دعواه هذه بالتعويض عن أضرار التقاضي عن الدعوى رقم (٤٢٨٠١٩٢٧) وقد بينت الدائرة في أسباب حكمها بتلك القضية بما يؤكد رفض مطالبة المدعي بأتعاب محاماة كونه خسر القضية وأن الحق لم يكن مستقرًا وواضحًا، وعليه فإن كان يقصد المدعي بدعواه هذه أتعاب المحاماة فقد سبق الفصل فيها، وأما توفر أركان الضرر فذلك غير صحيح لكون الحق لم يكن واضحًا كما بينت الدائرة ولا يخفى عليكم قول رئيس القضاة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في ذلك وأنه إن لم يكن الحق واضحًا فلا يستحق المدعي تعويضً عن أضرار التقاضي، كما أن المدعي لم يكن دقيقًا بالمطالبة في ذلك الوقت، فلقد طلب خمس أضعاف تقريبًا عن الواقع وعما حكم له في نفس دائرتكم الموقرة بمبلغ وقدره مائة وتسعة آلاف وسبعمائة وواحد وتسعون ريالاً (١٠٩.٧٩١)، ولهذا أطلب رفض الدعوى. وفي جلسة هذا اليوم ١٠/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ قرر الطرفان الاكتفاء. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره ثلاثون ألف ريال والتي تمثل أتعاب المحاماة عن القضية الصادر بها صك الحكم رقم (١٩٢٧) وتاريخ ١٥/ ٠٤/ ١٤٤٢هـ، ولما كان الحق ملتبسًا ولم يظهر للدائرة المخاصمة مع علم المدعى عليه بكونه مبطلًا وإنما قد خاصم المدعى عليه ظانًا أن الحق معه لاسيما وأن بعضا من طلبات المدعية في تلك الدعوى رفضت ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض الدعوى. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث