حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430478159

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٠ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439069250/1443
رقم الحكم:4430478159
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439069250 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430478159 التاريخ: ١٠ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٦٩٢٥٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه ادعى فيها: إنه بتاريخ ١٤٢٦/١٢/١هـ الموافق ٢٠٠٦/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه بصفته صاحب مؤسسة (...) التجاريه سيارة من نوع (...)، موديل (٢٠٠٥)، رقم الهيكل (...) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٦/١٢/١هـ الموافق ٢٠٠٦/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٥٩٥٠٠) تسعة وخمسون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، وتم الاتفاق على ان يتم سداد دفعة مقدمة من الثمن بقيمة (١٠٠٠٠) عشرة الاف ريال سعودي، وان يكون سداد المتبقي من قيمة السيارة على (٣٦) قسطاً بمقدار (١٣٧٥) ألف وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي لكل قسط منهم، وقد سدد المدعى عليه من اجمالي قيمة السيارة (٣١٥٠٠) واحد وثلاثون الف وخمس مئة ريال سعودي، وتخلف عن السداد بعدها فتبقى في ذمته من قيمة السيارة مبلغ قدره (٢٨٠٠٠) ثمانية وعشرون ألفًا ريال سعودي ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٥/٠٧/٢٧هـ الموافق ٢٠١٤/٠٥/٢٦م، ولعدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وختم لائحته بطلب إلزام المدعى عليه بأداء مبلغ قدره (٢٨,٠٠٠) ثمانية وعشرون ألفًا ريال سعودي، هذه دعواي. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ ٢٢/٠٦/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليه، وبسبب خلل تقني حال عن الإطلاع على ملف القضية تم رفع الجلسة. وفي جلسة أخرى عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ ١٠/٠٨/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية وكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليه وكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وحصر مطالبته بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٨,٠٠٠) ثمانية وعشرون ألف ريال، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أجاب: أن هذا التعامل كان بتاريخ ٠١/١٢/١٤٢٦هـ، أي قبل ثمانية عشر عام ولا يعلم موكله عن صحة هذه الدعوى، حيث أنه قام بإلغاء جميع أنشطته التجارية بسبب عجزه عن العمل، وإصابته بمرض الفشل الكلوي، وقام بتصفية جميع أعماله التجارية من تاريخ ٠٧/٠٦/١٤٣٧هـ، وقام بإنهاء خدمات وتسفير جميع العاملين لديه، ومن ضمنهم محاسب المؤسسة وهو الذي يتابع الحسابات المالية ومالها وما عليها من التزامات، ولذلك لا يقر بهذه المديونية التي لم يطالب بها المدعي إلا بعد مضي (١٨) عام، وأنه لم يذكر رقم لوحة السيارة مما يتعذر على موكله المصادقة على دعواه، وأرفق نسخة من شهادة شطب النشاط التجاري، وعليه يطلب رد دعوى المدعية. وبطلب الدائرة منه الجواب على المستندات المقدمة أفاد بأنه لم يتمكن من الاطلاع عليها بالنظام وطلب مهلة للجواب، فأجابته الدائرة لذلك، وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ٠٧/١٠/١٤٤٣ هـ وملخصها: حضر طرفي الدعوى وكالة ، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن جوابه الذي طلبت منه الدائرة إرفاقه في النظام أجاب بأنه لم يستطع تقديمه بسبب عدم تمكنه من الاطلاع على مرفقات الدعوى، عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن عليهم تقديم جميع ما لديه من مستندات في مذكرة إلكترونية خلال ٥ أيام على أن يقوم المدعى عليه وكالة بتقديم مذكرة جوابية بعد ذلك خلال ١٠ أيام ، فاستعدا بذلك . وفي جلسة أخرى عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٤ هـ وملخصها: حضر طرفي الدعوى، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن المبالغ التي سلمها موكله للمدعية أجاب بان موكله لم يسلم المدعي أي مبلغ وبسؤال وكيل المدعية عن بينته على الدعوى أجاب بانها تتمثل في سندات لأمر والعقد وطلب الشراء الصادر من المدعى عليه فأفاد وكيل المدعى عليه انه لم يطلع على هذه المستندات وطلب مهلة للاطلاع عليها فأفهمت الدائرة وكيل المدعية بإرفاقها بعد الجلسة وافهمت وكيل المدعى عليه بتقديم رده على ذلك على ان تكون الجلسة القادمة هي جلسة الفصل في الدعوى. وفي جلسة أخرى عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٠ هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة والمدعى عليه وكالة وفي هذه الجلسة جرى عرض العقد على المدعى عليه وكالة ثم جرى سؤاله هل التوقيع بالعقد منسوب لموكلك فأجاب قائلاً لا ليس منسوب لموكلي هكذا أجاب ثم جرى سؤاله عن التطابق بين التوقيع بالعقد وبين التوقيع المضمن في طلب الشراء الصادر من موكله للمدعية فأجاب قائلاً كلا التوقيعين لا يرجعان لموكلي ثم جرى سؤاله هل لديك إضافة على ما سبق أجاب قائلاً السيارة لم تنتقل الى حوزة المدعى عليه ، ولم يوقع على العقد ولا على أمر الشراء، والعقد لم يذكر فيه السجل التجاري للمنشأة، ، وأطلب مخاطبة المرور للنظر هل انتقلت السيارة الى حوزة موكلي أم لا هكذا أجاب ، عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليه ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وعن موضوع الدعوى فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بأداء مبلغ وقدره (٢٨٠٠٠) ثمانية وعشرون ألفًا ريال سعودي وقدمت بينتها المتمثلة في العقد محرر على مطبوعات شركة (...) التجارية بتاريخ ٢٠٠٦/١/١ بين شركة (...)وبين مؤسسة (...) وقد تضمن العقد وصف المركبة التي تم عليها التعاقد والمبلغ المقدم والمتبقي وهي مطابقة لما ذكره المدعي ثم ختم العقد بتوقيع شركة (...)وتوقيع المدعى عليها كما قدم المدعي طلب شراء صادر من مؤسسة (...) متضمن طلب شراء سيارة (...) ٢٠٠٥ بطريقة الأقساط على أن تكون دفعة أولى بمبلغ ٥٠٠٠ والباقي على ٤٨ شهراً ونتعهد بتسديد ذلك ثم ختم الطلب بتوقيع مؤسسة (...) وختمها ومصادقة الغرفة التجارية على هذا الختم أما ما دفع به المدعى عليه وكالة من كون التوقيع بالعقد ليس منسوب لموكله فهذا لا يستقيم وذلك أن التوقيع في عقد البيع مطابق للتوقيع المضمن في طلب الشراء الصادر من المدعى عليه نفسه ومُصادق عليه من الغرفة التجارية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم للمدعي على النحو المنصوص عليه عليه في الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه / (...) سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...)التجارية شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (٢٨,٠٠٠) ثمانية وعشرون ألفًا ريال سعودي هذا وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث