حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430475035

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٠ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470503413/1444
رقم الحكم:4430475035
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470503413 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430475035 التاريخ: ١٠ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم 4470503413 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت لها الدائرة جلسة هذا اليوم الثلاثاء 10-6-1444هـ لسماع الدعوى، انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرها المدعي وكالة المحامي / (...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر عن المدعى عليه المحامية / (...) بموجب الوكالة رقم (...) وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى ذكر أنها وفق صحيفتها، والتي يطلب فيها إلزام المدعى عليه بصفته مديراً لشركة (...) التجارية وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...) بأن يدفع للمدعي مبلغ قدره (73،800) ثلاثة وسبعون ألفاً وثمان مئة ريال، لمخالفته المادة الثانية والخمسون بعد المئة من نظام الشركات والمادة الثالثة والخمسون بعد المئة، وبسؤالها عن البينة، ذكر أنها تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين والمذيل بختم الشركة والحكم النهائي الصادر على الشركة بإلزامها بدفع المبلغ محل الدعوى، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليه أرسلته على محادثة هذه الجلسة والذي نصه: (اولاً: نفيد فضيلتكم بأن ما قام به المدعي في القضية رقم 439541312 لدى المحكمة التجارية الخامسة بجدة رقم الصك 447201501 هو إقامة الدعوى على السجل الرئيسي وليس الفرعي حيث أن التعاقد حصل في السجل الفرعي وليس الرئيسي وهذا الامر الذي اختاره المدعى في دعواه وهو مخالف ما تم الاتفاق علية في العقد في البند الثاني محل العقد تفيد بأن اتفق جميع الأطراف على أن محل الشركة هو فرع شركة (...) التجارية بموجب سجل فرعي رقم (...) وتاريخ 18/06/1441ه الصادر من جدة فقط لا غير و لا علاقة لهذه الشركة بأي فروع أخرى أو بالمركز الرئيسي حيث أن العقد شريعة المتعاقدين. مرفق 1 العقد من قبل المدعي. ثانياً: إضافة الى ما ورد أعلاه أن المدعي قام بالتنفيذ على شركة موكلتي الرئيسة برقم 401024400864863 بتاريخ 16/03/1444ه وهو يعلم بأن السجل التجاري في العقد المبرم صحيح وملزم به جميع الأطراف كمان نفيد فضيلتكم أن من سياسات شركة موكلتي هي أن يطلع أي عميل يرغب بالتعاقد مع شركة موكلتي على جميع الأوراق الخاصة بالشركة من سجل تجاري و الاطلاع على المنتجات و طريقة عمل الشركة ويتم شرح جميع البيانات المتعلقة بشركة موكلتي اذ قبل ما يتم التعاقد تم إطلاع المدعي بجميع البيانات الخاصة بالشركة وفي حال تعذره الحضور لمقر الشركة يتم ارسال السجل التجاري و العقد للإطلاع و في حال رغبة الأطراف في إضافة أي بند أو توضيح نقطة معينه يتم إفادته قبل التوقيع و في حال الموافقة على العقد يتم التوقيع علية من قبل جميع الأطراف وهم ملزمون فيه حيث أن العقد شريعة المتعاقدين. ثالثا: نفيد فضيلتكم بأن المدعي قد أرفق في دعواه صورة من السجل الفرعي الخاص شركة موكلتي الفرعية وهذا دلالة على أنه مطلع على نوع الشركة وأسم الشركة ورأس مال الشركة ومقر الشركة ونشاط الشركة وهذا يدل على حسن نية موكلتي اتجاه العقد المبرم. مرفق من قبل المدعي سجل تجاري فرعي خاص بشركة موكلتي الفرعية مرفق 2. رابعا: بشأن طلب المدعي التعويض، نوكد لفضيلتكم انتفاء العلاقة السببية، فالمدعي لم يثبت تحقق الضرر الفعلي بل هو من تسبب بإضرار لشركة موكلتي (السجل الرئيسي) حيث أقام دعوى على السجل الرئيسي رغم علمه بأن العقد المبرم على السجل الفرعي وليس الرئيسي وقام أيضا بالتنفيذ عليها برقم 401024400864863 و تسبب بضرر على شركة موكلتي بإيقاف الخدمات عن الشركة.)، وبعد سماع الدعوى والإجابة ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للحكم. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي يطلب إثبات مسؤولية المدعى عليه (...) التضامنية مع شركة (...) التجارية وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة بمبلغ قدره (73،800) ثلاثة وسبعون ألفاً وثمان مئة ريال، لمخالفته لأحكام الفقرة (الأولى) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات، وذلك بعدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة في العقد المبرم مع شركة (...) التجارية، كما لم يبين مقدار رأس مال الشركة بجانب اسمها، كما نصت على ذلك الفقرة (الثانية) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات، وبعد النظر في العقد محل هذه الدعوى للتحقق مما ادعى به المدعي، وبعد الرجوع للمادة (الثانية والخمسون بعد المئة) بفقرتيها (الأولى والثانية) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28-1-1437هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/79) وتاريخ 25-7-1439هـ، ثبتت مخالفة المدعى عليه / (...) - مدير شركة (...) التجارية - لأحكام الفقرة (الأولى) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات، وذلك بعدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة في العقد البرم مع الشركة، كما لم يبين مقدار رأس مال الشركة بجانب اسمها، كما نصت على ذلك الفقرة (الثانية) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات؛ ولا ينال من ذلك ما دفعت به وكيلة المدعى عليه من أن رقم السجل تجاري الوارد في العقد يختلف عن الرقم الوارد في صك الحكم السابق وأن إحداهما السجل الرئيسي والآخر سجل فرعي، ويرد على ذلك أن فرع الشركة تابع لأصلها حتى في الذمة المالية، كما أن المدعى عليه هو المدير لكليهما، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. نص الحكم: إثبات مسؤولية المدعى عليه / (...) هوية وطنية رقم (...) التضامنية مع شركة (...) التجارية وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...) في الحكم الصادر به الصك رقم (447201501) وتاريخ 1-2-1444هـ بمبلغ قدره (73،800) ثلاثة وسبعون ألفاً وثمان مئة ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث