حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430399913

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470170673/1444
رقم الحكم:4430399913
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470170673لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430399913 التاريخ: ١٠ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 4470170673 لعام 1444 هـ المدعي: شركة خالد سيار العنزي وشركاه المحدودة المدعى عليه: فرع شركة استرلنج اند ولسون ميدل ايست الكتروميكانيكل الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ علي براهيم محمد الملحم، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (434600997)، بدعواه التي تمثلت (لقد سبق إقامة دعوى من (شركة خالد سيار العنزي وشركاه المحدودة) ضد (فرع شركة استرلنج اند ولسون ميدل ايست الكتروميكانيكل) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٣٩٠٦٩١٨٠) وتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الحادية عشر) بشأن المطالبة بـ(اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد بناء وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠١/٨هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/٠٧م بثمن إجمالي قدره (٨٣٩٠٠.٤٤) ثلاثة وثمانون ألفًا وتسع مئة ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنتين،، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (الفواتير المرفقه))، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة: بإثبات الصلح بين الطرفين وإلزامها به واعتباره منهيا للخصومة بينهما في هذه القضية لما هو موضح بالأسباب) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٨٧٤٨٣٧) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٦هـ ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٦,٧٨٠.٠٠) ستة عشر ألفًا وسبع مئة وثمانون ريال سعودي). وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها عدت جلسات, حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في 19/04/1444هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية المشار إليها أعلاه فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها أحالت الى ما ورد في صحيفة الدعوى وبسؤالها البينة على صحة دعوى موكلتها قالت لدي أتعاب عقد محاماة وفواتير هكذا ذكرت وعليه فإن الدائرة تفهم المدعية وكالة بأن عليها تقديم كافة مستنداتها وبيناتها مرتبة ومجدولة وإرفاقها عبر النظام وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وبالله التوفيق. وفي جلسة اليوم 19/05/1444هـ حضرت وكيلة المدعية الاء عويد عبدالعزيز العويد هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (442680620) كما حضر لحضورها وكيل المدعى عليها محمد حمدان بن عايد العنزي هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (422035530)، وتشير الدائرة الى قيام وكيلة المدعية بإرفاق مستندات موكلتها عبر ايقونة الطلبات، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أجاب بأن الدعوى السابقة تم إنهاؤها صلحا وأن موكلته مقرة في أول جلسة وقد تم سداد المبلغ الذي تم الصلح عليه، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية أجابت بأن ذلك صحيح وتمسكت بطلب موكلتها بهذه الدعوى عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث يهدف وكيل المدعية من دعوى موكلته إلى إلزام المدعى بالتعويض عن أتعاب المحاماة في القضية المقامة من موكلته أمام هذه الدائرة برقم (٤٣٩٠٦٩١٨٠)، والمنتهية إلى صلح بين الأطراف، وحيث دفع وكيل المدعى عليها بأن الدعوى السابقة تم إنهاؤها صلحا وأن موكلته مقرة في أول جلسة وقد تم سداد المبلغ الذي تم الصلح عليه، وأقرت بذلك وكيلة المدعي، وحيث لم يثبت للدائرة وجود المماطلة من المدعى عليها كما أن القضية انتهت بالصلح، وكان منهياً للنزاع بين الأطراف ولم يكن مقيداً بأي شرط؛ الأمر الذي لا ترى موجباً لتعويض المدعي عن أتعاب المحاماة، وتنتهي معه الدائرة إلى رفض الدعوى، وهو حكم نهائي غير قابل للاعتراض عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليها، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث