حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430394792

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٠ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430394792

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439153149لعام1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430394792 التاريخ: ١٠ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٥٣١٤٩لعام١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في تقدم وكيل المدعية، بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها قيدت قضية بالرقم المشار إليه بعاليه، وأحيلت إلى هذه الدائرة وفي سبيل نظرها حددت لها الدائرة جلسة هذا اليوم الثلاثاء الموافق ٢٢/١١/١٤٤٣هـ،، حضر الطرفان: وكيل المدعي بالوكالة رقم (...) ووكيل المدعى عليه بالوكالة رقم (...) واحال الأول الى صحيفة الدعوى وحصر دعواه في مبلغ (٢٧٠.٠٤٣.١٨ ريال وهلله ) نظير خدمات اتصالات ,التعويض عن الاتعاب , وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه طلب مهله للاطلاع على المستندات وتقديم الجواب , فطلبت الدائره من وكيل المدعي إعادة إرفاق المستندات في مذكره خلال خمسة أيام ثم للمدعى عليه تقديم الجواب خلال عشرين يوم واستعد الطرفان بذلك. ورفعت الجلسة واستكملت الدائرة النظر الموضوعي وفي جلسة ١٩/٥/١٤٤٤ حضر وكيل المدعية وحضر وكيل المدعى عليها - (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) وحيث تبين للدائرة ان هذه القضية ليست من اختصاص المحاكم التجارية وبه تقرر قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: بعد سماع الدعوى والاجابة، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن دعوى المدعية تنحصر في أنه يطلب إلزام المدعى عليها (٢٧٠.٠٤٣.١٨ ريال وهلله ) نظير خدمات اتصالات ,التعويض عن الاتعاب، وحيث إن توزيع الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام فإن بحث اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى يعد من المسائل الأولية التي تكون سابقة بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوى أو الدخول في موضوعها، ويتعين على الدائرة أن تتبين من مدى اختصاص المحاكم التجارية بنظرها، فإذا تبين لها خروج موضوع الدعوى عن الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية حكمت من تلقاء ذاتها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، إذ إن مسألة الاختصاص النوعي تعد قائمة في الخصومة ومطروحة على محكمة الموضوع ولو لم يكن ثمة دفع بذلك من أطراف الدعوى لتعلقها بالنظام العام؛ وحيث تبين أن هذه الدعوى ليست من الدعاوى التجارية التي نُص عليها في المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية، وحيث نصت المادة العاشرة من نظام الاتصالات على ان تتولى (...) توفير الحماية للمستخدمين والمشغلين كما نصت المادة ١٠/٥٧ من اللائحة التنفيذية من نظام الاتصالات على تختص الهيئة بمعالجة الشكاوى بين المستخدمين ومقدمي الخدمة إذا كان الموضوع محل النزاع أي من الأمور التالية: أ – الوصول إلى خدمة الاتصالات أو جودة الخدمات المقدمة أو المعروضة ممن قبل مقدم الخدمة. ب- الالتزامات المالية التي يعتزم مقدم الخدمة فرضها أو التي فرضها على المستخدم كشرط للحصول على الخدمة أو استمراريتها بما في ذلك أية فاتورة متنازع عليها. ج – تعليق أو الغاء أو إعادة الخدمة من قبل مقدم الخدمة. د- تفسير العقد او الاتفاقية بين الأطراف هـ- تفسير وتطبيق المقابل المالي الذي وافقت عليه الهيئة و- تعامل مقدم الخدمة مع معلومات المستخدم السرية. ز- أي أمر آخر يقع ضمن اختصاص الهيئة، وحيث تبين للدائرة ان موضوع النزاع خارج نطاق العلاقة التجارية وفق الاختصاص المحاكم التجارية وانها داخلة من ضمن اختصاص (...) الأمر الذي يستتبع معه انحسار اختصاص هذه الدائرة ولائياً عن نظر المنازعة، وتصدي هذه الهيئة للفصل فيها. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدمام ولائيا بنظر الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليها والله الموفق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث