حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430465733
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439040940/1443
رقم الحكم:4430465733
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439040940 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430465733 التاريخ: ١٠ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٤٠٩٤٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيلة المدعية (...)، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم (...)، تقدمت للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: اتفقت موكلتي مع المدعى عليها على أن تورد وتنفذ لها أعمال أبواب خشبية بموجب العقد المبرم رقم (...) بين موكلتي والمدعى عليها بتاريخ ٠٤/ ٠٥/ ١٤٤٢هـ الموافق ١٧/ ٠١/ ٢٠٢١م، بإجمالي مبلغ وقدره (١٩.٥٠٠) ريال سعودي شامل ضريبة القيمة المضافة (١٥%) وذلك مقابل تنفيذ عدد (١٥) باب بقيمة (١.٣٠٠) ريال سعودي للباب الواحد. ونص العقد على أن يكون الدفع وفق التقسيم التالي: ١- دفعة أولى: (٥٠%) من القيمة عند التعميد وتوقيع العقد. ٢- دفعة ثانية: (٣٥%) بعد توريد الأبواب للموقع. ٣- دفعة ثالثة: (١٥%) بعد الانتهاء من جميع التركيبات والتسليم النهائي. وقد التزمت موكلتي بتنفيذ جميع التزاماتها وقامت بتسليم كامل المشروع، وحيث نص العقد على أن يتم تسليم آخر دفعة "بعد الانتهاء من جميع التركيبات والتسليم النهائي وإعطاء الضمان"، وحيث إن موكلتي قامت بتوريد جميع الأبواب وتركيبها ونظرًا إلى أن المدعى عليها لم تسلم سوى الدفعة الأولى من إجمالي المبلغ فإن جميع المبالغ المتبقية في ذمة المدعى عليها على الرغم من حلول الأداء ومطالبة المدعى عليها مرارًا بدفع ما في ذمتها من مبالغ لموكلتي إلا أن المدعى عليها امتنعت عن دفع المتبقي من المبالغ في مواعيد استحقاقها والتي تبلغ (٩.٧٥٠) ريال سعودي دون مسوغ شرعي أو نظامي. وعليه أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٩.٧٥٠) ريال سعودي. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة ٢٧/ ٠٦/ ١٤٤٣هـ موعدًا لنظرها وفيها سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت إلى لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة للاطلاع والرد. وفي جلسة ٢٨/ ٠٧/ ١٤٤٣هـ ونظرًا لوجود مشكلة تقنية في النظام؛ عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة ٠٤/ ٠٩/ ١٤٤٣هـ حضر الطرفان، وقدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها ما نصه: "أولًا: ذكر وكيل المدعية في دعواه أن موكلته: (التزمت بتنفيذ جميع التزاماتها وقامت بتسليم كامل المشروع)، وهذا غير صحيح، حيث إن المدعية لم تلتزم بالعقد، ولم تقدم المدعية ما يدل على تنفيذها العقد وتسليمها كامل أعمال المشروع على الوجه المتفق عليه. ثانيًا: استندت المدعية إلى كشف الحساب ولم تقم بتزويدنا به لنتمكن من الرد على ما ذكرت". اهـ، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية قدمت مستندًا، وطلب وكيل المدعى عليها مهلة للرد، وأفهمت الدائرة وكيلة المدعية بأن عليها تقديم البينة خلال خمسة عشر يومًا وعلى المدعى عليها الجواب خلال عشرين يومًا. وفي ١٧/ ٠٩/ ١٤٤٣هـ قدمت وكيلة المدعية مذكرة جاء فيها: أولًا: نفذت موكلتي كامل الأعمال المتفق عليها في العقد وسـلمتها للمدعى عليها بتاريخ ٢١/ ٠٣/ ٢٠٢١م بموجب محضـر تسليم موقع من قبل مدير المشاريع لدى المدعى عليها السيد/ (...) كما يوجد عدة مراسلات ومطالبات بين موكلتي والمدعى عليها فيما يخص توريد الأبواب وتركيبها وسـداد الدفعات المستحقة. ثانيًا: ينص العقد في بنده الخامس على: "يلتزم الطرف الثاني بسداد كافة المستحقات في مواعيدها وفي حالة التأخر في السـداد يتم إرسال إشعار ويتم إضـافة فترة التأخير إلى مدة المشروع"، وحيث لا تزال متأخرة بعدم سدادها الدفعات المستحقة والتي تمثل (٥٠%) من كامل قيمة العقد رغم اســتلامها المشــروع كاملًا، فإن مدة العقد لا تزال سـارية، إلا أن موكلتي وإثباتًا لحسن النية ولأداء كامل التزاماتها التعاقدية قدمت ضمانًا على الأعمال المنفذة رغم عدم استحقاق المدعى عليها للضمان إلا بعد سداد كامل الدفعات والتسليم النهائي، وعليه تكون موكلتي نفذت التزاماتها التعاقدية دون أن تنفذ المدعى عليها ما في ذمتها من ديون مستحقة. واستنادًا لما سبق ذكره فإننا نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٩,٧٥٠) ريال والذي يمثل قيمة المتبقي من العقد. وفي ٠٨/ ١٠/ ١٤٤٣هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة حاصلها: أولًا: إن المدعية لم تلتزم ببنود العقد، ولم تقدم ما يدل على تنفيذها العقد وتسليمها كامل أعمال المشروع على الوجه المتفق عليه. ثانيًا: اشترط البند السادس من العقد التزام المدعية بتقديم ضمان سنتين على جميع الأعمال بعد الانتهاء من جميع التركيبات والتسليم النهائي، ولم تلتزم المدعية بتسليم الأعمال تسليمًا نهائيًا ولم تنتهِ من جميع التركيبات على النحو المطلوب ولم تقدم الضمان المشروط في العقد، أو ما يفيد وفائها بتلك الشروط، ولا ينال من ذلك إصدار المدعية للضمان رقم (...) وتاريخ ٠٦/ ٠٩/ ١٤٤٣هـ حيث إن هذا الضمان أصدرته المدعية أثناء نظر الدعوى، وقبل تسليمها الأعمال تسليمًا نهائيًا، كما أن المدعية على علم بوجود ملاحظات على الأعمال ولم تقم بمعالجة تلك الملاحظات، وعليه فإنه لا عبرة بالضمان المقدم من المدعية لأن الأعمال المشمولة به غير مكتملة وغير منجزة ابتداءً قبل تاريخ الضمان، لذا فإن المدعية لا تستحق ما تطالب به. ثالثًا: المدعية لم تلتزم بالمدة المتعاقد عليها لذا جرى حسم جزء من قيمة العقد كغرامة تأخير بحسب البند السابع من العقد. لذا أطلب من فضيلتكم صرف النظر عن الدعوى، وتحتفظ موكلتي بكافة حقوقها ومطالباتها في هذا الشأن. وفي جلسة ٠١/ ١١/ ١٤٤٣هـ طلب وكيل المدعية مهلة للرد وأفهمته الدائرة بأن عليه تقديم جوابه خلال عشرين يومًا، وعلى المدعى عليه وكالة تقديم جوابه خلال عشرين يومًا. وفي ٢٠/ ١٢/ ١٤٤٣هـ قدم وكيل المدعية مذكرة حاصلها: ١- أن محضر التسليم والملاحظات بوجه خاص بينة واضحة على قيام موكلتي بالتزاماتها، وما ورد في محضر التسليم ما هو إلا تعقيب وملاحظات واردة عند تسليم أي مشروع، وهي ملاحظات بسيطة لا تؤثر على الانتفاع بالمشروع، ولا يمكن الجزم بعدم تنفيذ المشروع لوجودها. ٢- قيام موكلتي باستكمال العمل على المشروع وإصدار محضر التسليم وهذا الضمان ما هو إلا حسن تصرف من قبل موكلتي، حيث إنها لم تمتنع عن استكمال العمل في المشروع لامتناع المدعى عليها عن تسليم الدفعة الثانية الواردة في العقد (البند الخامس). ٣- أما حسم المبالغ كغرامة تأخير، فإن التأخير من قبل المدعى عليها، وذلك بامتناعها عن سداد الدفعة الثانية بنسبة (٣٥%) من إجمالي قيمة العقد، وموكلتي هي من تضررت بذلك. وختم مذكرته بتمسك موكلته بالطلبات الواردة في لائحة الدعوى. وفي جلسة ٠٢/ ٠١/ ١٤٤٤هـ قرر الطرفان الاكتفاء. وفي ١٢/ ٠٢/ ١٤٤٤ه قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها: لاطلاع الدائرة على آخر المستجدات فقد جرت محاسبة بين المدعية وموكلتي، وحررت المدعية ورقة الإقرار والتنازل (مرفق) وتنازلت بموجبها عن هذه الدعوى المنظورة لدى الدائرة الموقرة، وقد تضمن الإقرار في (أولًا) بأن المدعية قد تنازلت عن جميع الدعاوى المرفوعة منها ضد موكلتي ومنها هذه الدعوى رقم (٤٣٩٠٤٠٩٤٠) وتاريخ ٠٥/ ٠٥/ ١٤٤٣هـ، كما تضمنت ورقة الإقرار في (ثانيًا) منها تنازل المدعية عن كافة المطالبات، ما يعد تنازلًا من قبل المدعية عن هذه الدعوى. لذا أطلب من فضيلتكم صرف النظر عن الدعوى، وتحتفظ موكلتي بكافة حقوقها ومطالباتها في هذا الشأن. وفي جلسة ١٥/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ سألت الدائرة وكيل المدعية عن آلية رفع الأعمال وعن خطاب التنازل المرفق بملف القضية فطلب مهلة لذلك. وفي ٢٦/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ قدم وكيل المدعية مذكرة حاصلها: أن مستند الإقرار والتنازل المقدم من قبل وكيل المدعى عليها غير صحيح وأن موكلتي لا تعلم عنه شيئًا، وأنه لم يُحرر من قبل موكلتي، وبالإشارة إلى التوقيع المنسوب لموكلتي المحرر على المستند فإنه غير صحيح وليس توقيع مالك المصنع، كما أن الختم المستخدم في الإقرار المقدم من وكيل المدعى عليها لا صلة له بالسجل التجاري الوارد في صدر الإقرار، وأن الورق المكتوب بالإقرار المزعوم من قبل وكيل المدعى عليها لا يرجع لمطبوعات المصنع الرسمية. وفي جلسة ٠٨/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعية عما استمهل من أجله في الجلسة الماضية ذكر أنه تقدم بما طلب منه، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها ذكر أنه لم يتمكن من الاطلاع على مرفقات المذكرة المقدمة من المدعية، فأفهمت الدائرة وكيل المدعية بتزويده بالمرفقات، على أن يتم تبادل المذكرات فيما بينهما، ففهم الطرفان ذلك. ثم قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها: أولًا: نؤكد لفضيلتكم بأن المدعية هي من قامت بتحرير ورقة الإقرار والتنازل والتي بموجبها تعد الدعوى منقضية حيث تضمنت ورقة الإقرار تنازل المدعية عن هذه الدعوى المنظورة لدى فضيلتكم، وتم التأكيد على ذلك من قبل وكيل المدعية في دعوى أخرى منظورة لدى الدائرة التجارية السابعة عشرة بالرياض برقم (٤٣٩٠٩١٠٨٦) وتاريخ ٢٧/ ٠٦/ ١٤٤٣هـ حيث ذكر وكيل المدعية في ضبط الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٦/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ في جوابه عن ورقة الإقرار والتنازل ما نصه: "وهي صدرت من موظف غير مختص"، وهذا إقرار من وكيل المدعية بأن ورقة الإقرار والتنازل صدرت من أحد موظفي الشركة ومنسوبيها التابع إليها، وقد دلت القواعد الشرعية على أن التابع تابع، والمتبوع مسؤول عن أعمال تابعيه. ثانيًا: سبق لوكيل المدعية في الدعوى رقم (٤٣٩١٤٣٥٠٤) وتاريخ ٠٣/ ٠٨/ ١٤٤٣هـ المنظورة لدى الدائرة التجارية السادسة عشرة بالرياض أن تقدم بمذكرة بطلب رقم (٤٣٧٠٨٤٧٩٣) وتاريخ ٢٧/ ٠٨/ ١٤٤٣هـ يستدل فيها لموكلته ببريد الكتروني مرسل من قبل الموظف الموقع على ورقة الإقرار والتنازل لموكلتي، وهذه بينة قطعية الدلالة على تبعية الموظف الموقع على الورقة للمدعية. ثالثًا: مما يقطع بصدور ورقة الإقرار والتنازل من المدعية أن المدعية أصدرت تفويضًا مصدقًا من الغرفة التجارية موجه لموكلتي وقد تضمن "خطاب التفويض" النص صراحة على تفويضها الموظف الموقع على الورقة بالتوقيع عليها، وهو ما تم فعليًا بحسب ورقة الإقرار والتنازل المقدمة في الدعوى، وقد تضمن "خطاب التفويض" النص صراحةً على: "السادة شركة (...) المحترمين تحية طيبة وبعد.. نحن (...) بموجب سجل تجاري رقم (...) نفوض السيد/ (...)، هوية رقم (...) للتوقيع على الإقرار والتنازل المؤرخ بتاريخ ٢٨/ ٠٧/ ٢٠٢٢م..." وهذا التفويض بوصفه وثيقة صادرة من جهة رسمية فهو يتمتع بالحجية في مواجهة المدعية. لذا أطلب من فضيلتكم الحكم بانقضاء الدعوى، وتحتفظ موكلتي بكافة حقوقها ومطالباتها في هذا الشأن. وفي ١٢/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ قدم وكيل المدعية مذكرة حاصلها: أولًا: فيما ذكره وكيل المدعى عليها بالتفويض الصادر من قبل موكلتي بتوقيع الموظف على الإقرار والتنازل المرفق فإننا نوضح لفضيلتكم لما يلي: فيما يتعلق من الناحية الشكلية للإقرارات النظامية: فإن الإقرار المقدم لم يتم تضمينه اليوم الذي صُدر فيه ولم تتم كتابة التاريخ الذي تم فيه تحرير هذا المستند، كما أن ما جاء في مضمون هذا الإقرار المزعوم مكتوب برقم سجل تجاري آخر، فرقم السجل التجاري المشار إليه سابقًا مختلف عن السجل التجاري الصادر عنه الإقرار والختم، وبهذا يتضح أن الإقرار الذي يستند عليه وكيل المدعى عليها ما هو إلا إقرار باطل وغير صحيح، وأن موكلتي لا تعلم عنه شيئًا. أيضًا مضمون الإقرار وتحديدًا أرقام الدعاوى المكتوبة، فإن فحوى الإقرار غير صحيح فالدعوى رقم (٤٣٩١٤٣٥٠٤) هي دعوى مقامة من قبل المدعى عليها ضد موكلتي فكيف لموكلتي أن تقوم بالتنازل عن دعوى مقامة ضدها؟ أما بشأن ما ذكره وكيل المدعى عليها بأن موكلتي لم تلتزم بالعقد ولم تنفذ الأعمال، فإن ما ذكره مردود عليه ونؤكد أن موكلتي قامت بتنفيذ الأعمال المتفق عليها محل العقد وأنها قد التزمت بجميع بنوده، لكن المدعى عليها هي التي لم تقم بالالتزام بالعقد المبرم بينها وبين موكلتي وقد ذكرنا ذلك مرارًا وتكرارًا لكن دون جدوى من ذلك، حيث إن وكيل المدعى عليها لم يقم حتى تاريخ تحرير هذه المذكرة بتقديم أي جواب عن موضوع دعوى موكلتي. وبناء على طلب فضيلتكم بشأن آلية رفع الأعمال: نوضح لكم بعد اطلاعكم على المرفقات بوجود خطاب تسليم الأعمال بعد الانتهاء من تنفيذها وتركيبها من قبل موكلتي، وقام باستلام الخطاب والتوقيع عليه من قبل مدير المشروع وهو أحد منسوبي المدعى عليها، إضافة إلى المحادثة الهاتفية مع السيد/ (...) الموظف التابع للمدعى عليها للتأكيد على موعد تنفيذ وتركيب الأعمال في الموقع وتم ذلك، إضافة إلى خطاب الضمان الخاص للأعمال التي تم إنجازها والصادر من قبل موكلتي إلى المدعى عليها وتم تسليم الضمان لها. ثانيًا: الطلبات: ١- إلزام وكيل المدعى عليها بتقديم مذكرة جوابية حول موضوع الدعوى. ٢- إلزام المدعى عليها بتسليم ما بذمتها بسداد مبلغ (٩.٧٥٠) تسعة ألاف وسبعمائة وخمسون ريالًا. وفي ٢٥/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة لم تخرج في مضمونها عن مذكرته السابقة، وأضاف: ذكر وكيل المدعية أن الختم المستخدم في الإقرار يحمل سجل تجاري مختلف، وهذا غير صحيح، حيث دلت السجلات التجارية في وزارة التجارة أن السجل التجاري الوارد في الختم المستخدم في الإقرار يعود للمدعية، ونرفق لفضيلتكم مستخرج من السجل التجاري للمدعية يتضمن السجلات التجارية المستخدمة في الإقرار وأنها عائدة للمدعية، وهذا يؤكد عدم صحة ما ذكره وكيل المدعية ويؤكد صحة الإقرار. زعم وكيل المدعية أن المطبوعات المحرر عليها الإقرار لا تعود لموكلته وهذا غير صحيح، حيث سبق للمدعية استخدام نفس المطبوعات وذلك من خلال إرسالها لموكلتي مسودة عقد محررة على نفس المطبوعات والأوراق، ومما يؤكد ارتباط تلك المطبوعات بموكلته أن مسودة العقد المرفقة والمحررة على نفس المطبوعات المحرر عليها الإقرار والتنازل مذيل بتوقيع ثلاثة من أصحاب الصلاحية في الشركة المدعية ومنهم مدير الشركة المدعية والموظف المفوض من قبل المدير للتوقيع على ورقة الإقرار والتنازل. والخلاصة: أننا نرفق لفضيلتكم ضمن هذه المذكرة خمس بينات على صحة ورقة الإقرار والتنازل وهي: ١. ضبط الجلسة في الدعوى رقم (٤٣٩٠٩١٠٨٦) وتاريخ ٢٧/ ٠٦/ ١٤٤٣هـ المنظورة لدى الدائرة التجارية السابعة عشرة بالرياض والتي يقر فيها وكيل المدعية بصدور الورقة من أحد موظفي المدعية. ٢. بريد إلكتروني مستخدم من قبل وكيل المدعية مرسل من قبل الموظف المفوض والموقع على الإقرار والتنازل. ٣. تفويض موثق من الغرفة التجارية يتضمن تفوض الموظف الموقع على ورقة الإقرار والتنازل بالتوقيع عليه. ٤. مستخرج سجل تجاري رسمي صادر من وزارة التجارة يتضمن أن السجلات التجارية المستخدمة في الإقرار عائد للمدعية. ٥. مسودة عقد محررة على نفس المطبوعات المحرر عليها الإقرار والتنازل موقعة من أصحاب الصلاحية في الشركة والموظف الموقع على الإقرار. وفي جلسة ٢٦/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق. وفي ٠٥/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها: لاطلاع الدائرة على آخر المستجدات فقد صدر صك الحكم النهائي رقم (٤٤٣٠٣٩٨٢١٣) وتاريخ ٠٥/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ في الدعوى رقم (٤٣٩٠٩١٠٨٦) وتاريخ ٢٧/ ٠٦/ ١٤٤٣هـ المنظورة لدى الدائرة التجارية السابعة عشرة بالرياض المتضمن صحة وثبوت ورقة الإقرار والتنازل المقدمة في هذه الدعوى المنظورة لدى فضيلتكم، وقد سببت الدائرة حكمها بإقرار وكيل المدعية بأن ورقة الإقرار والتنازل صدرت من موظف تابع لموكلته، ونرفق لفضيلتكم صك الحكم النهائي. ونشير إلى أنه سبق إرفاق تفويض رسمي مصدق من الغرفة التجارية موجه لموكلتي تضمن تفويض المدعية للموظف المذكور بالتوقيع على ورقة الإقرار التنازل. لذا أطلب من فضيلتكم الحكم بانقضاء الدعوى، وتحتفظ موكلتي بكافة حقوقها ومطالباتها في هذا الشأن. وفي جلسة هذا اليوم ٠٨/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ قرر الطرفان الاكتفاء. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره تسعة آلاف وسبعمائة وخمسون ريالًا، وحيث دفعت المدعى عليها بوجود اتفاقية تنازل عن هذه الدعوى وحيث دفعت المدعية بأن من قام على توقعيها غير مفوض وباطلاع الدائرة على الورقة تبين لها صحة صفته لكونه مديرا لها بموجب السجل التجاري كما يوجد تفويض رسمي مصدق من الغرفة التجارية موجه للمدعى عليها تضمنت تفويض المدعية للموظف المذكور بالتوقيع على ورقة الإقرار التنازل مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض الدعوى. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.