حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430475331
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470471695/1444
رقم الحكم:4430475331
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470471695 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430475331 التاريخ: ١٠ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470471695 لعام 1444 هـ المدعي: شركة هفيف للسفر والسياحه المدعى عليه: شركة عبد الله التويجري وناصر الماضي شركة المدينة للاستيراد والتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٢٠م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تقدم المدعية للمدعى عليها خدمات سفر وسياحة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٥/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٣١م بثمن إجمالي قدره (٥٢٥,٩١٣) خمس مئة وخمسة وعشرون ألفًا وتسع مئة وثلاثة عشر ريال سعودي سدد كامل، وقد استلمت المدعى عليها كامل الخدمات ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٢٠م بمبلغ قدره(٣٥,٨٦٤) خمسة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وأربعة وستون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٢٠م -تقريباً-، وخلص الى طلب إلزام المدعى عليها بـ: برد المستلم من المعقود عليه لعدم سداد المبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليها، وأرفق وكيل المدعية بيناته رفق صحيفة الدعوى وهي: عقد، وكشف حساب. فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة هذا اليوم 10/06/1444هـ المنعقدة عن بعد، وفيها حضر وكيل المدعية ياسر محمد عبدالله الزعاقي بموجب الوكالة رقم 441499952، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولم يرد ما يفيد تبلغها، هذا وقد حضر عبدالرحمن صالح عبدالرحمن الصهيل بالوكالة رقم 411157676 بصفته وكيلا عن هند عبدالله عبدالمحسن التويجري سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم: (...) و ليلى عبدالله عبدالمحسن التويجري سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم: (...) و امل عبدالله عبدالمحسن التويجري سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم: (...) و نهى عبدالله عبدالمحسن التويجري سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم: (...) و سلوى عبدالله عبدالمحسن التويجري سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم: (...) و احمد عبدالله عبدالمحسن التويجري سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم: (...) و صلاح عبدالله عبدالمحسن التويجري سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم: (...)، طالبا التدخل لموكليه في هذه القضية، وبسؤاله عن علاقة موكليه ومستند إدخالهم أجاب قائلا: إن الشركة المدعى عليها شركة تضامنية مملوكة لعبدالله التويجري وناصر الماضي وقد توفيها وانتقل نصيب عبدالله التويجري لورثته وهم موكلي، وبما أن الشركات تضامنية ويضمن ملاكها في أموالهم، ودفاعا عن موكلي أطلب إدخالي، هكذا أجاب، وبسؤاله هل أدخل موكلوه في الشركة شركاء أو مدراء وهل لديه وكالة عنهم بصفتهم كذلك؟ فأجاب بالنفي لا، وأكد على أن وكالته عنهم متعلقة بالإرث العائد لهم كما دون في الوكالة، وأصر على إدخاله، ثم أرفق وكيل طالبي التدخل صورة من حكم صادر من الدائرة الثالثة بهذه المحكمة مؤرخا في 18 / 7 / 1442 هـ مضمونه دعوى الورثة المدعين ضد الورثة المدعى عليهم لمطالبتهم بتعديل عقد تأسيس الشركة ونقل الحصص للشركاء لوفاة ملاك الشركة، وقد انتهت الدائرة في أسباب حكمها إلى ما نصه: (ولما كانت الشركة -شركة المدينة للاستيراد والتجارة شركة عبدالله التويجري وناصر الماضي- محل النزاع شركة تضامنية وحيث نصت المادة السابعة والثلاثون من نظام الشركات على أنه (تنقضي شركة التضامن بوفاة أحد الشركاء، أو بالحجر عليه، أو بشهر إفلاسه، أو بإعساره، أو بانسحابه. ومع ذلك يجوز أن ينص في عقد تأسيس الشركة على أنه في حالة وفاة أحد الشركاء تستمر الشركة مع من يرغب من ورثة المتوفى، ولو كانوا قصَّراً أو ممنوعين نظاماً من ممارسة الأعمال التجارية، على ألا يسأل ورثة الشريك القصر أو الممنوعون نظاماً من ممارسة الأعمال التجارية عن ديون الشركة في حال استمرارها إلا في حدود نصيب كل واحد منهم في حصة مورثه في رأس مال الشركة. ويجب في هذه الحالة تحويل الشركة خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ وفاة مورثهم إلى شركة توصية بسيطة يصبح فيها القاصر أو الممنوع نظاماً من ممارسة الأعمال التجارية موصياً؛ وإلا أصبحت الشركة منقضية بقوة النظام) وباطلاع الدائرة على عقد تأسيس الشركة تبين أنه لم ينص على استمرار الشركة في حالة وفاة أحد الشريكين...) ثم حكمت بما نصه: (رفض هذه الدعوى) ا.هـ. هكذا كما جاء في الحكم الصادر من الدائرة الثالثة بالمحكمة، وبعرضه على وكيل المدعية أجاب قائلا: هذا الحكم منذ سنتين، أين الورثة عن التصفية؟ هكذا أجاب، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: لما أن وكيل المدعية يحصر دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بـ: (رد المستلم من المعقود عليه لعدم سداد المبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليها) والناشئ عن عقد تقديم خدمات سفر وسياحة المبرم مع المدعى عليها، ولما كان النزاع ناشئاً عن عقد تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وعن الموضوع؛ وحيث حضر وكيل ورثة أحد الملاك في الشركة المدعى عليها وأفاد بوفاة ملاك الشركة وأن الشركة المدعى عليها شركة تضامنية وأنها منقضية، ولما كان الأصل عدم ذلك لأن الأصل في الأمور العارضة العدم، إلا أن وكيل الورثة طالبي التداخل قدم ما يثبت ذلك متمثلا في: شهادة وفاة الشريك عبدالله التويجري (المرفقة)، كما قدم الحكم القضائي الذي أرفقه والصادر من الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض المثبت في أسبابه لوفاة الشريكين وخلو عقد تأسيس الشركة المدعى عليها من النص على استمرار الشركة في حال وفاة أحد الشركاء، إضافة لما قُدم في صحيفة الدعوى من مستخرج للسجل التجاري للشركة المدعى عليها والذي يفيد بأن الشركة المدعى عليها تضامنية، وإبان ثبوت ما سبق؛ وحيث نصت المادة (37) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي (م/3) وتاريخ 1437/01/28 هـ على: (تنقضي شركة التضامن بوفاة أحد الشركاء، أو بالحجر عليه، أو بشهر إفلاسه، أو بإعساره، أو بانسحابه. ومع ذلك يجوز أن ينص في عقد تأسيس الشركة على أنه في حالة وفاة أحد الشركاء تستمر الشركة مع من يرغب من ورثة المتوفى)؛ وعليه ثبت للدائرة انقضاء الشركة المدعى عليها بقوة النظام، وبذلك تكون هذه الدعوى مقامة ضد شركة منقضية ليس لها وجود ولا اعتبار ولا تمثيل مقبول، مما تنتهي معه الدائرة الى عدم قبول الدعوى بمواجهة الشركة المدعى عليها. نص الحكم: لذلك كله، حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى، وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية عبدالله علي عبدالله الخضيري