حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430443588
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470345580/1444
رقم الحكم:4430443588
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470345580 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430443588 التاريخ: ١٠ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٤٥٥٨٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعية تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها جاء في مضمونها ما نصه: (إنه بتاريخ ١٤٣٣/١٢/١هـ، الموافق ٢٠١٢/١٠/١٧م، اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد وتركيب في مشروع (...) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٣/١٢/١هـ، الموافق ٢٠١٢/١٠/١٧م، بثمن إجمالي قدره (٥,٢٣٨,٩٦٢.٠٠) خمسة ملايين ومئتان وثمانية وثلاثون ألفًا وتسع مئة واثنان وستون ريال سعودي سدد منه (٣,٣٩٠,٠٧٨.٠٠) ثلاثة ملايين وثلاث مئة وتسعون ألفًا وثمانية وسبعون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (٣٠٠.٠٠) ثلاث مئة يوم، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٣/١٢/١هـ، الموافق ٢٠١٢/١٠/١٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مستخلصات معتمدة). ٢- أضرار تقاضي). وانتهى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بالآتي: ١-تسليم الثمن وقدره (١,٨٤٨,٨٨٤.٠٠) مليون وثمان مئة وثمانية وأربعون ألفًا وثمان مئة وأربعة وثمانون ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال سعودي. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ٢٦/٠٤/١٤٤٤هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٢/٠٦/١٤٤٤هـ، حضر المدعي وكالة/ (...)، بالهوية رقم: (...)، بالوكالة رقم: (...)، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، وبسؤال المدعي عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى الإلكترونية وبإطلاع الدائرة عليها تبين كونها غير محررة تحريراً واضحاً، وأفاد بأن لديه دعوى محررة ونصها: (تعاقدت المدعى عليها مع موكلتي بموجب عقد تنفيذ أعمال مؤرخ ١٧/١٠/٢٠١٢م؛ على القيام بأعمال التوريد والتركيب في مشروع (...)؛ وتضمن العقد الإشارة بأن يتم تنفيذ الأعمال طبقا للبنود المذكورة بجداول الكميات المرفقة بالعقد؛ كما تضمنت جداول الكميات البنود بالتفصيل. وبدأت موكلتنا بالفعل بتنفيذ الاعمال؛ وتم الانتهاء من تنفيذ كافة الاعمال المطلوبة وتسليمها للمالك والاستشاري؛ حيث بلغت إجمالي قيمة الأعمال المنفذة مبلغ وقدره (٥.٢٣٨.٩٦٢) ريال؛ طبقاً للكميات النهائية المعتمدة من المالك والاستشاري؛ كما سددت المدعى عليها قيمة بعض المستخلصات بإجمالي مبلغ وقدره (٣.٣٩٠.٠٧٨) ريال؛ وبقي في ذمتها مبلغا وقدره (١.٨٤٨.٨٨٤) مليون وثمانمائة وثمانية وأربعون ألفا وثمانمائة وأربعة وثمانون ريالاً. إلا أن المدعى عليها تقاعست عن دفع المبلغ محل الدعوى وبدأت المماطلة في السداد؛ ولم تبد سبباً مقنعاً لذلك؛ وقد تم إخطارها بوجوب سداد المبلغ المطالب به بموجب إخطار مكتوب سُلم للمدعى عليها بتاريخ ٢٨/٠٩/٢٠٢٢م، دون جدوى. وبما أن المدعى عليها قد أضرت بموكلتي بسبب التأخير في سداد مستحقاتها؛ كما ألجأتها للشكاية لحصولها على حقها؛ مما تستحق لأجله التعويض عن الضرر والخسائر وأتعاب وأجور المحاماة. الأسانيد: إخطار بطلب الوفاء بالمبلغ محل الدعوى. عقد تنفيذ أعمال وجدول الكميات + المستخلص الختامي طبقاً للكميات المعتمدة من المالك والاستشاري + المستخلص الختامي المعتمد من المالك). الطلبات: بناء على ما تقدم نطلب من فضيلتكم الحكم بالآتي: - أولاً: إلزام المدعى عليها بتسليم موكلتنا مبلغا وقدره (١.٨٤٨.٨٨٤) مليون وثمانمائة وثمانية وأربعون ألفا وثمانمائة وأربعة وثمانون ريالاً؛ قيمة مستحقات متأخرة. ثانياً: إلزام المدعى عليها بتسليم موكلتنا مبلغا قدره (٢٠٠.٠٠٠) ثمانمائة ألف ريال؛ مقابل التعويض عن الضرر والخسائر وأتعاب وأجور المحاماة. ثالثاً: إلزام المدعى عليها بتحمل كامل الرسوم القضائية.) كما سألته الدائرة عن اللجوء للمصالحة فأفاد بأنه قدم خطاب الإخطار ولم يتم اللجوء للمصالحة لكون مبلغ المطالبة يفوق المليون ريال، وباطلاع الدائرة رأت صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: بعد النظر في الدعوى؛ والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها؛ وبما أن النزاع الماثل أمام الدائرة في منازعات العقود التجارية بين تاجرين، فإن الاختصاص بنظرها منعقداً للمحكمة التجارية وفقاً لما ورد بالمادة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١هـ، وبسؤال وكيل المدعي عن تقديم وثيقة الصلح أجاب قائلاً: تم إخطار المدعى عليه بهذه القضية ولم يتم اللجوء للمصالحة، ولا يوجد وثيقة صلح، وحيث نص العقد المبرم بين طرفي الدعوى في البند (١٠) على "في حالة نشوء أي نزاع بين الطرف الأول والطرف الثاني، يجتمع الطرفان لحل النزاع بعيداً عن الرسميات والإجراءات القانونية، وفي حالة عدم التوصل إلى حل، يتصل الطرفان بمستشار قانوني لحل النزاع ودياً؛ وبخلاف ذلك يكون ديوان المظالم هو المحكمة المختصة للفصل في ذلك النزاع" وقد جاء في المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ما نصه: "يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: أ-الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (٣) من المادة السادسة عشرة من النظام. ب-الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة. ج-الدعاوى التي يكون أطرافها زوجين، أو تربطهم صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة. د-الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تتضمن الاتفاق -كتابةً- على اللجوء إلى المصالحة والوساطة والتسوية الودية قبل اللجوء إلى القضاء." وبناء على الفقرة (د) من هذه المادة التي أوجبت إجراء المصالحة في هذه الدعاوى، مما يستلزم إجراء المصالحة قبل قيد الدعوى، وقد أقام المدعي وكالة هذه الدعوى مكتفيا بالإخطار ومقررا عدم اللجوء للمصالحة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.