حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430474802

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470315222/1444
رقم الحكم:4430474802
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470315222 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430474802 التاريخ: ١٠ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470315222 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: إنه بتاريخ 1434/05/23هـ الموافق 2013/04/04م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها توريد وتركيب مصاعد وتاريخ ابتداء التعامل 1434/05/23هـ الموافق 2013/04/04م بثمن إجمالي قدره (150,000) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي سدد منه (50,000) خمسون ألفًا ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1436/06/12هـ الموافق 2015/04/01م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وخلص الى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (100.000 ريال). وأرفق وكيل المدعية بيناته رفق صحيفة الدعوى وهي: العقد المبرم بين الطرفين. فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط . حيثُ عُقِد لها جلسة في 10/05/1444هـ المنعقدة عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية (...) بموجب وكالة رقم (...)ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بمهمة تبليغ رقم (188492154)، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال لصحيفتها، وبمقارنتها بالمرفقات تبين وجود أخطاء في التحرير، وقد طلب مهلة لإعادة التحرير فأجيب لطلبه على ان يودع التحرير وكامل مستنداته على صحة الدعوى وعلى إثبات إنجاز المقدار الذي تستحق المدعية بموجبه المبلغ محل الدعوى في مذكرة يقدمها الكترونيا خلال عشرة أيام، وبالله التوفيق. وفي جلسة أخرى بتاريخ 26/05/1444هـ المنعقدة عن بعد، افتتحت الجلسة عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم (...) والصادرة من كتابة عدل جنوب جدة كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة رقم (...) وتاريخ 1441/07/17هـ والصادرة من كتابة عدل شمال الرياض، وتشير الدائرة إلى إيداع وكيل المدعية لمذكرة تحرير دعواه متضمنة ما نصه: (1- بموجب اتفاقية الاعمال المرفق صورتها رقم (1) تعاقدت المدعى عليها مع المدعية بغرض قيامها بتوريد وتركيب عدد (11) مصعد بمشروع جامعة حائل وفق ما هو ثابت بالمادة الأولى من اتفاقية الاعمال. 2- بموجب المادة الثانية من الاتفاقية سند الدعوى تم الاتفاق على شروط الدفع بأن تكون على (6 دفعات) وقد التزمت المدعى عليها بدفع الأربع دفعات الأولى بموجب الشيكات المرفق صورتها رقم (2). 3- بحلول أجل الدفعة الخامسة والبالغ قيمتها (300,000 ريال) سددت المدعى عليها نصف قيمة الدفعة بمبلغ (150,000 ريال) بموجب الشيك المرفق صورته رقم (3)، وتبقى من الدفعة الخامسة مبلغاً وقدره (150,000 ريال) لم تلتزم المدعى عليها بسدادها. 4- قامت موكلتنا المدعية بإرسال اشعار بالسداد للمدعى عليها برقم (281/غ ض) وتاريخ 15/3/2018م تطلب فيه سرعة سداد المبلغ المستحق لها في ذمة المدعى عليها والبالغ قيمته (150,000 ريال) وفق ما هو ثابت بإشعار السداد المرفق صورته رقم (4). 5- بتاريخ 20/3/2018م ارسلت المدعى عليها للمدعية خطاباً على مطبوعاتها الرسمية وموقع من مديرها التنفيذي مرفق صورته رقم (5) تعتذر فيه عن التأخر في سداد مستحقات موكلتنا المدعية والبالغ قيمتها (150,000 ريال) وتتعهد بسدادها في خلال مدة شهر من تاريخ هذا الخطاب. 6- بتاريخ 13/1/2019م سددت المدعى عليها للمدعية مبلغاً وقدره (50,000 ريال) بموجب حوالة بنكية مرفق صورتها رقم (6) ليصبح اجمالي المبلغ المتبقى مبلغاً وقدره (100,000 ريال) لم تسدده حتى تاريخه. لذلك نطلب من صاحب الفضيلة التكرم بالنظر في الآتي:- 1. إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً وقدره (100,000 ريال)، (مائة ألف ريال) استناداً لما أوردنا بعاليه. 2. تحتفظ موكلتنا بحقها في الرجوع على المدعى عليه بالأضرار التى لحقت بها جراء مماطلته في سداد مستحقاتها وإرغامها على اللجوء للقضاء. وفقكم الله للحق والعدل) ا.هـ. وبعرضها على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للجواب فأُفهم بإيداع مذكرة جوابية خلال عشرة أيام يذكر فيها جميع دفوعه وأدلته وطلباته، ويكون لوكيل المدعية حق الرد عليها قبل موعد الجلسة القادمة، وبالله التوفيق. وفي جلسة هذا اليوم 10/06/1444هـ المنعقدة عن بعد، حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم (...)، ولم تجد الدائرة مذكرة جوابية للمدعى عليها فسألت الوكيل عن ذلك فأجاب قائلا: لم تزودني موكلتي بالجواب ولكن مبدئيا أفيدكم بأن التعاقد مع شركة (...)وليس مع (...)، هكذا أجاب، وبعرضه على وكيل المدعية أجاب قائلا: الصحيح أنه مع شركة (...)، هكذا أجاب، ثم جرى الاطلاع على العقد المرفق فوجدته الدائرة مبرما بين المدعية وبين المدعى عليها شركة (...) وعليه ختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها شركة (...) إضافة لختم آخر منسوب لشركة (...)إضافة لختم ثالث منسوب للمدعية، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب قائلا: نعم نحن لا ننكر أن العقد مع شركة (...) ولكن شركة (...) إحدى شركات (...)والموضوع قديم والأوراق قديمة وتحتاج لوقت للبحث عنها، هكذا أجاب، وبسؤاله الجواب الملاقي عن الدعوى وعن إنجاز المدعية وإلا فستعده الدائرة ناكلا وتقضي عليه بالنكول فلم يجب، وبتكرار سؤاله الجواب الملاقي عن الدعوى وعن إنجاز المدعية وإلا فستعده الدائرة ناكلا وتقضي عليه بالنكول لم يجب، وبتكرار سؤاله الجواب الملاقي عن الدعوى وعن إنجاز المدعية وإلا فستعده الدائرة ناكلا وتقضي عليه بالنكول لم يجب، لذا ثبت للدائرة نكول المدعى عليه عن الجواب، وبسؤال وكيل المدعية عن بينته على استحقاق المبلغ محل الدعوى أحال لمرفقات مذكرته الالكترونية الحاوية للشيكات والخطابات بين الطرفين وأكد على الخطاب الصادر من المدعى عليها بتاريخ 15 / 3 / 2018 م المتضمن إقرارها بأن للمدعية (150.000) ريال وطلبها مهلة للسداد، كما ذكر بأن المدعى عليها لم تسدد بعد هذا الخطاب سوى (50.000) ريال، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: لما أن وكيل المدعية يحصر دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (100.000 ريال) يمثل المتبقي من قيمة توريد مصاعد، وفقاً لعقد التوريد المبرم معها، ولما كان النزاع ناشئاً عن عقد تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية)، وعن الموضوع؛ وحيث أن المدعى عليه وكالة نكل عن الجواب رغم إمهال الدائرة له وتكرار السؤال عليه ثلاثاً؛ وحيث نصت المادة (67) من نظام المرافعات الشرعية على: (إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كليًّا، أو أجاب بجواب غير ملاق للدعوى؛ كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثًا في الجلسة نفسها، فإذا أصر على ذلك عدّه ناكلًا بعد إنذاره، وأجرى في القضية المقتضى الشرعي)؛ كما نصت المادة (107) من نظام المرافعات الشرعية على: (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تسمع البينة، وأن تستخلص ما تراه من ذلك التخلف أو الامتناع، فإن لم تكن لديه بينة عُدَّ الخصم - المتخلف عن الحضور أو الممتنع عن الإجابة دون مسوغ- ناكلًا، وتجري المحكمة ما يلزم وفق المقتضى الشرعي)، وحيث قدم المدعي وكالة بينته على دعواه وهي الخطاب المحرر من المدعى عليها بتاريخ 20/03/2018م والذي أقرت فيه باستحقاق المدعية لمبلغ قدره (150.000 ريال)؛ وحيث أن المدعى عليها لم تنكر هذا الخطاب؛ ولنص المادة (29) من نظام الإثبات على: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة)، وعليه فإن الدائرة تنتهي الى صحة صدور الخطاب من المدعى عليها وصحة إقرارها؛ وحيث أفاد المدعي وكالة بسداد المدعى عليها لمبلغ قدره (50.000 ريال) بتاريخ 13/01/2019م وأن المتبقي في ذمتها مبلغ قدره (100.000 ريال)؛ فإن الدائرة تنتهي الى إلزام المدعى عليها به. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة مجموعة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية الشركة(...)سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (100.000) مائة ألف ريال، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث