حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430418684

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470416612/1444
رقم الحكم:4430418684
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470416612 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430418684 التاريخ: ١٠ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الواحد والعشرون وبناء على القضية رقم 4470416612 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بصحيفة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة عن طريق النظام الإلكتروني الخاص بتقديم الدعاوى أقام المدعي وكالة دعواه، وجاء فيها قوله: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في تصنيع وتوريد وتركيب ستة حظائر دواجن ألمنيوم ومعداتها بقيمة ثلاثمائة وستون ألف ريال سعودي للحضيرة، لمدة (6) ستة أشهر، ابتداءً من تاريخ 1443/05/28هـ الموافق 2022/01/01م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1443/11/2هـ الموافق 2022/06/01م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (2,160,000.00) مليونان ومائة وستون ألفًا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (720,000.00) سبع مئة وعشرون ألفًا ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (2,000,000.00) مليونان ريال سعودي، والمتبقي (160,000.00) مائة وستون ألفًا ريال سعودي، وحالة المشروع ساري في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/11/2هـ الموافق 2022/06/01م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- أن توقف العمل بالعقد من تاريخ 1443/07/28هـ الموافق 2022/03/01م بسبب المدعى عليه، استنادًا على لا يوجد. 2- إخلال المدعى عليه ببند الشرط الجزائي المتفق عليه والمتمثل في (عدم اكمال العمل)، خلال الفترة من تاريخ 1443/11/2هـ الموافق 2022/06/01م حتى 1444/05/12هـ الموافق 2022/12/06م، وطريقة حساب التعويض (يتم وتوريد وتركيب جميع الاعمال المدرجة في هذا التعاقد في مده 6 اشهر ويكون غرامة التأخير كل يوم 2000) وقدره (370,000.00) ثلاث مئة وسبعون ألفًا ريال سعودي، والعلاقة السببية بين المخالفة والضرر (إيقاف المشروع من قبل المدعى عليه)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-إكمال العمل المتفق عليه للأسباب التالية: ما جاء في بنود العقد لقاء استمرار العقد أو التمكين من محل التعاقد. 2-دفع الشرط الجزائي بمبلغ إجمالي قدره (370,000.00) ثلاث مئة وسبعون ألفًا ريال سعودي لقاء شرط جزائي في عقد المقاولات. هذه دعواي، المرفقات: 1-العقد 2-سند قبض). وبعد أن تم قيد أوراق القضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أُحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المبيّن بمحاضر ضبط الجلسات، ففي جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد، وبحضور المشار إليهما أعلاه، وبسؤال المدعي عن دعواه، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، وبتحقق الدائرة الاشتراطات النظامية لرفع الدعوى التجارية، وعليه رأت صلاحية القضية للفصل فيها، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم, ووبما أن المتعين تحقيقه -قبل السير في الدعوى- أن تكون الدعوى متوفرًا فيها شروط قبول قيدها، بوفق ما نص عليه نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93 وتاريخ 15/08/1441هـ) في مادته (19/1) التي نصت على أنه: يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من إقامة الدعوى , وبما أن اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادر بقرار وزير العدل رقم برقم (13/ت/8159) وتاريخ 1/11/1441هـ نصت في المادة (التاسعة والستون) على أنه: يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه وفق أحكام الفقرة (1) من المادة التاسعة عشرة من النظام في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة، فيما عدا الآتي: 1- الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. 2- الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها. 3- الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. 4- الدعاوى اليسيرة. 5- الطلبات المستعجلة. ، ما يعني شمول هذه الدعوى لوجوب تقديم الإخطار قبل رفعها؛ وهو ما لم يقم به المدعي كما هو البين من مرفقات الدعوى؛ وبالتالي فإن الدائرة والحالة هذه لا يمكن لها بسط ولايتها على هذه الدعوى مع وجود مانع نظامي يكتنفها؛ منعًا من تجاوز ما اشترطه النظام ولائحته التنفيذية، لذلك فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث