حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430455175
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٠ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470351048/1444
رقم الحكم:4430455175
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470351048 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430455175 التاريخ: ١٠ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٥١٠٤٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للخدمات الطبية المدعى عليه: (...) الوقائع: الحمدلله رب العالمين وصلى الله وسلم على خاتم النبيين وبعد: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعي بلائحة دعوى ملخصها: أنه سبق أن أقيمت دعوى من (...) ضد (...) المقيدة في التجارية بالدمام برقم (٤٣٩٣٩٧٤٨٧) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٠هـ والمنظورة لدى (التجارية السابعة) بشأن المطالبة بـ(طلب إثبات شراكة موكلته في الشركة بنسبة خمسة عشر بالمائة من حصص الشركة والزام المدعى عليه بتعديل عقد التأسيس ثانياً إلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة وقدرها خمسون الف ريال)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى رقم (٤٣٩٣٩٧٤٨٧)) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٧١٨٩٩٩١) وتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٧هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية واضطر موكلي للذهاب لمحامي وتكبد خسائر مالية نتيجة توكيله في القضية لحضور الجلسات...)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي ؛ فقيدت القضية بالرقم المشار إليها بعاليه وأحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت الدائرة عقد الجلسة عن بعد في التأريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٤ هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها بالرغم من تبلغها بموعد الجلسة، وبعد دراسة ملف القضية، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الآتي؛ الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا وقدره (٣٠.٠٠٠ ريالا) ثلاثون ألف ريال متمثلة في قيمة أتعاب محاماة للقضية الأصلية المنظورة لدى الدائرة بالرقم (٤٣٩٣٩٧٤٨٧) والمؤرخة في ١٠ – ١٠ – ١٤٤٣ هــ فإن هذه المحكمة مختصة نوعيا بنظر الدعوى استنادا إلى الفقرة (٩) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، أما عن الموضوع: فواقعُ المطالبة أن المدعية شركة (...) للخدمات الطبية تستند في مطالبتها على القضيةِ ذات الرقم (٤٣٩٣٩٧٤٨٧) وبعد النظر فيها تبين أن الدعوى أُقيمت من (...) ذات الهوية الوطنية ذات الرقم (...) ضد المدعى عليه (...) ذي الهوية الوطنية ذات الرقم (...) الذي تغيب عن جميع الجلسات، وحكم فيها بعدم القبول. وبعد اطلاع الدائرة على عقد الأتعاب المرفق في هذه القضية نجد أن طرفيه هما: الوكيل (...) ذي الهوية الوطنية ذات الرقم (...) وشركة (...) للخدمات الطبية ذات السجل التجاري ذي الرقم (...). وبما أن المدعية في هذه الدعوى ليست طرفا في القضية ذات الرقم (٤٣٩٣٩٧٤٨٧)، ولعدم تعلق دفع الأتعاب الذي تطلب المدعية التعويض عنه في هذه القضية بالقضية سالفة البيان لكونها ليست طرفا فيها؛ فإن الدائرة ترى عدم استحقاق المدعية لما تطالب به، وتقضي بما جاء في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.