حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430465715
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470471122/1444
رقم الحكم:4430465715
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470471122 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430465715 التاريخ: ١٠ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٧١١٢٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: فرع شركة (...) .الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: " تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد قوى عاملة للعمل بمشاريع المدعى عليها بمدينة (...) و (...)، في عقد غير محدد المدة بمبلغ قدره (٩٠٤.٥٠٦) ريال سدد منه مبلغ (٢٨٠.٠٠٠) ريال وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ (٦٢٤.٥٠٦) ريال وطلب إلزام المدعى عليها بسداد ما في ذمتها بالإضافة لأتعاب التقاضي وقدرها (٦٠.٠٠٠) ريال ". وقد تم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسة هذا اليوم للنظر فيها. وفيها حضر وكيل المدعي/ (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة، ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن وكيل المدعي يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ وقدره (٦٢٤.٥٠٦) ريال بالإضافة لأتعاب التقاضي وقدرها (٦٠.٠٠٠) ريال، قيمة توريد قوى عاملة، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، وبما أن المدعى عليها قد ثبت علمها بموعد هذه الجلسة بناء على محضر التبليغات وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيها استنادا للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن حيث الموضوع فبما أن المدعي يطلب وفقاً لما هو مبين في صدر هذه الأسباب، مستنده في ذلك على اتفاقية خدمات موقعة مختومة من المدعى عليها وأوامر شراء مختومة وعشرة فواتير موقعة تواقيع منسوبة للمدعى عليها وكشف حساب تضمن رصد المبالغ الذي يطالب بها المدعي وقد اطلعت الدائرة عليها فوجدتها طبق ما ذكره المدعي فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة استنادًا على المادة (٢٩ / ١) من نظام الاثبات وأما طلب المدعية بأتعاب المحاماة فرغم ثبوت أغلب الحق المدعى به للمدعية تعد المدعى عليها مماطلة وإلجاءً للمدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد من المدعية في المحاكم للحصول على حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة ويستحق المدعى عليه بسببها تحميله أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعية التي طلبت تحميلها إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبة المحكوم فيه والجلسات المنظورة واستنادا على ما جرى عليه أغلب الأحكام التجارية فإن الدائر تقرر تعويض المدعي عن أتعاب المحاماة على النحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ فرع شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا وقدره (٦٢٤,٥٠٦.٠٠) ستمائة وأربعة وعشرون ألفًا وخمسمائة وستة ريال أضاف لإتعاب تقاضي مبلغ وقدره (٦٠,٠٠٠.٠٠) ستون ألفًا ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.