حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430454568

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٠ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439143443/1443
رقم الحكم:4430454568
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439143443 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430454568 التاريخ: ١٠ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٤٣٤٤٣ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر جلسة النطق بالحكم فيها كلاً من: ١- (...)(الهوية الوطنية:...) وكيلا عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٢هـ صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل)، ٢-(...) (الهوية الوطنية:...) المدعى عليه أصالة، ٣-(...) (الهوية الوطنية:...) وكيلاً عن المدعى عليه بموجب الوكالة (رقم: (...)وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٠هـ صادرة عن الموثق/(...))، وذلك بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: أنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٧/١٩هـ الموافق ٢٠١٨/٠٤/٠٥م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد مؤسسة المدعي لمؤسسة المدعى عليه مواد بثمن إجمالي قدره (٥٩٧,٦٨١) خمسمائة وسبعة وتسعون ألفاً وستمائة وواحد وثمانون ريالاً، لم تسدد منه شيء، استناداً على فواتير وكشف حساب، وقد استلمت مؤسسة المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد يوم واحد، وعليه ختم صحيفته بطلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٩٧,٦٨١) خمسمائة وسبعة وتسعون ألفاً وستمائة وواحد وثمانون ريالاً. وبعد قيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في ١٤٤٣/٠٩/١٨هـ: وفيها سألت الدائرة وكيلة المدعي عن دعواها؟ فأحالت على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، فجرى الاطلاع عليها وتبين خلوها من إرفاق ما يثبت سبق اللجوء للمصالحة، وبسؤال المدعية وكالة عن ذلك؟ أجابت: بأنه سبق اللجوء للمصالحة وتعذر الصلح، وأرسلت عبر المحادثة صورة للتقرير الصادر في ذلك، فتبين أنه برقم (٠١-٤٣٠٧٠٢٤٦٣٦)، وعليه فقد تحقق بذلك أن الدعوى وفق الظاهر منها مبدئياً مشمولة بالاختصاص النوعي للقضاء التجاري بموجب المادة (١٦/١) وأنها مستوفية ما يلزم لقبولها، وعليه أفهمت الدائرة الطرفين بأنها ستتيح لهما تبادل المذكرات بينهما. وفي تاريخ ١٠/١٠/١٤٤٣هـ أرفق وكيلة المدعي تقرير انتهاء المصالحة، وعقد توريد مواد محرر على أوراق مؤسسة المدعي والمتضمن اتفاق مؤسسة المدعي مع مؤسسة المدعى عليه على أن تقوم مؤسسة المدعي بتوريد مواد من كسارته الواقعة في طريق الرياض (...) إلى موقع الطرف الثاني في (...)، موقع بتوقيع منسوب للطرفين وممهور بختمهما بتاريخ ١٤٣٩/٠٧/١٩هـ، وكشف حساب مفصل صادر من مؤسسة المدعي والمتضمن اسم مؤسسة المدعى عليه بمبلغ إجمالي قدره (٥٩٧,٦٨١) خمسمائة وسبعة وتسعون ألفاً وستمائة وواحد وثمانون ريالاً بتاريخ ٢٠١٩/٠١/٠٩م، وثلاثة فواتير صادرة من مؤسسة المدعي ومختومة بختمة. وفي تاريخ ١٤٤٣/١٠/١٥هـ وردت مذكرة جوابية من المدعى عليه وكالة والمتضمنة ما نصه: (أن ما أشارت إليه المدعية وكالة من التعاقد فصحيح، إلا أن مؤسسة المدعي لم تقم بتوريد المواد موضوع الدعوى ولم تستلم موكلتي المواد، وبشأن ادعائها بأن موكلتي قد استلمت المواد بناء على الفواتير التي أرفقتها – فذلك غير صحيح – كون الفواتير المقدمة من المدعية – فواتير مصطنعة - ولا أصل لها وحيث أنه لا يجوز للشخص أن يصطنع لنفسه بينة واستنادا الى المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات والذي ينص على أن (يعتبر المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم.....) فإن موكلتي تنفي توقيعها على المستندات المقدمة من المدعية وتنكر استلامها لأي مواد بموجب العقد. كما أن البينة المقدمة من المدعية عبارة عن فواتير لا توضح المواد الموردة ولا تتضمن أي بينة تؤكد استلامنا للمواد). وفي تاريخ ١٤٤٣/١١/٢٨هـ ووردت مذكرة من المدعي وكالة والمتضمنة خلاصتها: (أن ما أشار إليه المدعى عليه وكالة في المذكرة من عدم قيام مؤسسة المدعي بتوريد المواد محل العقد فغير صحيح، والصحيح أن موكلته قامت بعمل ما اقتضاه العقد المبرم وورَّدت إلى مؤسسة المدعى عليه المواد، وقامت مؤسسة المدعى عليه باستلام المواد بموجب سندات التسليم) وفي جلسة ١٤٤٣/١١/٢٩هـ: أحال الحاضران على ما قدماه قبل الجلسة، وأضافت وكيلة المدعي أن لديها عدد (٣٤٨) مستند عبارة عن سندات تسليم تعذر إرفاقها عن طريق النظام بسبب حجمها وطلبت تمكينها من تقديمها عن طريق البريد، ثم طلب وكيل المدعى عليه إمهاله للاطلاع على ما قدمه وكيل المدعي أخيراً، وبناء عليه أفهمته الدائرة بتقديم رده على ذلك قبل تاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٢هـ، فاستعد بذلك. وفي تاريخ ١٤٤٣/١٢/١٨هـ وردت مذكرة رد من المدعى عليه وكالة والمتضمنة ما نصه: (أرفق المدعى في رده سندات تسليم لا تحمل أي توقيع استلام من قبل موكلي أو أحد موظفيه، والمستندات متضمنة توقيع السائق ومعد السند فقط دون أي توقيع من قبل موكلي ما يؤكد أن البينة المقدمة لفضيلتكم هي بينة مصطنعة ولا أساس لها من الصحة كون موكلي لم يستلم المواد محل هذه الدعوى. لذا أطلب من فضيلتكم: رد دعوى المدعي لعدم صحتها). وفي جلسة ١٤٤٤/٠٢/٠٨هـ: سألت الدائرة الأطراف عما يودان إضافته؟ استعلم وكيل المدعي عما قدمه في طلبه الوارد في تاريخ ١٤٤٣/١١/٢٨هـ، وهل تمكنت الدائرة من الاطلاع على المرفقات وكشوفات التسليم المرفقة في مذكرته؟ وبعد اطلاع الدائرة عليها، وجدت بأنها مذكرة من ورقة واحدة فقط، ثم سألته الدائرة عن مضمون تلك الكشوفات، فذكر بأنها صور كربونية لسندات تسليم البضاعة بأرقام تسلسلية منتظمة من أوراق التاجر المدعي ويظهر فيها توقيع المستلم واسم المدعى عليه، ثم أكد وكيل المدعى عليه على تمسكه بما قدمه في مذكرته الأخيرة، وبعد اطلاع الدائرة على البينات المقدمة من المدعية وجدتها غير كافية، ثم سألته الدائرة هل تطلب يمين المدعى عليه على نفي استلام تلك البضاعة؟ فطلب مهلة للرجوع لموكله؛ للتحقق من ذلك. وفي جلسة ١٤٤٤/٠٣/٠٨هـ: طلبت المدعية وكالة توجيه اليمين للمدعى عليه على نفي استلامه للبضائع محل الدعوى، وعليه قررت الدائرة توجيه اليمين وتأجيل الجلسة لحضور المدعى عليه لأدائها، كما أفهمت الدائرة وكيله بأنه في حال عدم حضوره أمام الدائرة لأداء اليمين في الجلسة القادمة، فستقضي عليه بالنكول، ففهم والتزم به وفي جلسة ١٤٤٤/٠٤/١٢هـ: فيها حضر المدعي وكالة، وحضر لحضوره المدعى عليه أصالةً ووكالةً، وذكر المدعى عليه أن المدعية قامت بتوريد مواد الكسارات المذكورة له إلا أنه قام بسداد جزء من قيمتها، والمبلغ المسدد هو (١٦٠,٠٠٠) مائة وستون ألف ريالاً، وبعرض ذلك على المدعي وكالة أقر باستلام موكله المبلغ المشار له، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: حيث أن المدعي أقام دعواه طالبا إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي من توريد بضاعة للمدعى عليه بمبلغ وقدره وقدره (٥٩٧,٦٨١) خمسمائة وسبعة وتسعون ألفاً وستمائة وواحد وثمانون ريالاً، وبما أن النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وعن موضوع الدعوى وبما أن الطرفين أقرا بصحة العلاقة بينهما وأقر المدعى عليه باستلام مواد الكسارات المذكورة في الدعوى، وبما أن المدعي أقر باستلام موكله مبالغ مسددة قدرها (١٦٠,٠٠٠) مائة وستون ألف ريالاً، وعليه واستنادا على ما سبق وعلى ما نصت عليه المادة السابعة عشرة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣ هــ والتي نصت على: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه)، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوراد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: إلزام/ (...) (الهوية الوطنية:...) بأن يدفع لـــ/ (...) (الهوية الوطنية:...) صاحب مؤسسة(...) (السجل التجاري:...) مبلغا مقداره (٤٣٧,٦١٥) أربعمائة وسبعة وثلاثون ألفا وستمائة وخمسة عشر ريالا، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430454568 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف ا لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٤٣٤٤٣ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في أنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٧/١٩هـ الموافق ٢٠١٨/٠٤/٠٥م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد مؤسسة المدعي لمؤسسة المدعى عليه مواد بثمن إجمالي قدره (٥٩٧,٦٨١) خمسمائة وسبعة وتسعون ألفاً وستمائة وواحد وثمانون ريالاً، لم تسدد منه شيء، استناداً على فواتير وكشف حساب، وقد استلمت مؤسسة المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد يوم واحد، وعليه ختم صحيفته بطلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٩٧,٦٨١) خمسمائة وسبعة وتسعون ألفاً وستمائة وواحد وثمانون ريالاً، وحكمت الدائرة ناظرة القضية بتاريخ ٢١/ ٤/ ١٤٤٤هـ بإلزام/ (...) (الهوية الوطنية:...) بأن يدفع لـــ/ (...) (الهوية الوطنية:...) صاحب مؤسسة(...) (السجل التجاري:...) مبلغا مقداره (٤٣٧,٦١٥) أربعمائة وسبعة وثلاثون ألفا وستمائة وخمسة عشر ريالا، وبتاريخ ١١/ ٥/ ١٤٤٤هـ تقدم وكيل المدعى عليها باعتراض طلب فيه: أولا: قبول الاستئناف شكلا، ثانيا: إلغاء الحكم الصادر من الدائرة الثانية والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض، ثالثا: القضاء مجددا بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وفقا لنص المادة (٧٦/١) من نظام المرافعات الشرعية، لأسباب حاصلها: أن مؤسسة المدعى عليه المسجلة بالسجل التجاري رقم (...) وتاريخ ١١/٣/١٤٣٩هـ قد تحولت إلى شركة مهنية بنفس السجل التجاري وهي (شركة (...) للمقاولات- شركة مهنية ذات شخص واحد، وتم تعديل الشركة بموجب عقد التأسيس رقم (٥٨٧٧٦٦) وتاريخ ٢٤/٣/١٤٤٤هـ وقبل النطق بالحكم في الدعوى وتم توضيح ذلك للدائرة الموقرة إلا أنها قد حكمت في الدعوى دون مسوغ ليكون حكمها صادرا في مواجهة غير ذي صفة لاختلاف الذمة المالية للمؤسسة وصاحبها عن الذمة المالية للشركة، جاء بقرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة رقم ٣٣٩/ ٦ وتاريخ ١١ /٨ /١٤١٤هـ (إذا بني الحكم على مالا يصلح للبناء عليه لا يعتد به وينقض)، واحيلت القضية إلى هذه الدائرة في ٢٤/ ٥/ ١٤٤٤هـ، وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي. ولصلاحية القضية للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادًا إلى المادة ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجارية والفقرة (أ) من المادة ٢١٥ من اللائحة التنفيذية لذات النظام، وبعد دراسة القضية، فإنها تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في ٢١-٤-١٤٤٤ القاضي إلزام/(...) (الهوية الوطنية:...) بأن يدفع لـــ/ إ(...) (الهوية الوطنية:...) صاحب مؤسسة (...) للنقل البري (السجل التجاري:...) مبلغا مقداره (٤٣٧,٦١٥) أربعمائة وسبعة وثلاثون ألفا وستمائة وخمسة عشر ريالا، وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث