حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430423297

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٠ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439240665/1443
رقم الحكم:4430423297
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439240665 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430423297 التاريخ: ١٠ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439240665 لعام 1443 هـ المدعي: شركة مصانع الردادي وشريكه للمنتجات الاسمنتيه المدعى عليه: شركة اوساج للتجارة والمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ 1441/06/28هـ؛ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها خرسانة جاهزة؛ على ثمن إجمالي مبلغ قدره (500,000) خمس مئة ألف ريال. وذكر بأن المدعى عليها لم تسدد من المبلغ المتفق شيء؛ وقد استلمت كامل المبيع. كما ذكر ومدة العقد يوم واحد، وأن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/02/15هـ. وطالب إلزام المدعى عليها بالتالي: 1-تسليم الثمن وقدره (489,456) أربع مئة وتسعة وثمانون ألفًا وأربع مئة وستة وخمسون ريال. 2-التعويض بمبلغ قدره (100,000) مائة ألف ريال. وقدم لطلبه المستندات التالية: 1- مصادقة رصيد محررة على مطبوعات المدعية على مبلغ (476,001) اربعمائة وسته سبعون ألف وواحد ريال. 2- عقد اتفاق توريد خرسانه جاهزة محررة على مطبوعات المدعية وممهورة بتوقيع وختم الطرفان بتاريخ 1441/06/28هـ. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/11/29هــ وملخصها: فيها حضر الأطراف، وبسؤال الدائرة لوكيل المدعية أ وأحال على ما ورد في لائحته، وحصر طلبه في مبلغ (489,456) اربعمائة وتسعة وثمانون ألفا واربعمائة وستة وخمسون ريال. 2- التعويض عن اتعاب المحاماة مبلغ قدره (100,000) مائة ألف ريال، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها استمهل للرد. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/2/2 وملخصها: فيها حضر الأطراف، بسؤال الدائرة لوكيل المدعى عليها عن الإجابة أفاد بأن موكلته تحت إعادة التنظيم المالي ولا تزال تستقبل الطلبات. فأفهمته الدائرة تقديم ما يثبت ذلك. عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/04/20هــ حضر وكيل المدعيه ايمن عبدالله حميد الجهني هويه رقم (...) وكالة رقم 44257943 كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها يوسف حسن مبارك العلي هويه (...) وكالة رقم 421885427 حضر طرفا الدعوى ولم يقدم المدعى عليها في الطلبات إجراءات التنظيم المالي ثم ارفق الحكم في الرسائل وتمن اضافتها في ملف القضية وأجاب وكيل المدعية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشير الى فضيلتكم انه تم التواصل مع المسؤول عن التنظيم المالي للمدعى عليها الأمين فؤاد الحويل وذكر لنا ان مطالبة موكلتي لا تدخل تحت التنظيم المالي للمدعى عليها وانما تكون بدعوة مستقله لان صك التنظيم المالي كان بتاريخ (1442/9/2) وتاريخ نشوء الحق لمطالبة موكلتي كان بتاريخ (1443/2/15 أجاب وكيل المدعى عليهاغير صحيح، نشوء المطالبة كان سابق لحكم التنظيم، لكن التقدم بالمطالبة هو اللاحق لحكم التنظيم. كما ان الأمين قد قبل المطالبة في قائمة الدائنين (غير المتقدمين خلال الفترة النظامية) وقرر وكيل المدعية الاكتفاء وان كلام المدعى عليها غير صحيح وقرر وكيل المدعى عليها الاكتفاء عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة وفي جلسة 11/5/1444حضر وكيل المدعيه ايمن عبدالله حميد الجهني هويه رقم (...) وكالة رقم 44257943 كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها يوسف حسن مبارك العلي هويه رقم (...) وكالة رقم 421885427وبعد الدراسة افهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بانتهاء المدد النظامية بإعادة التنظيم المالي والدائنين وعليه الإجابة على موضوع الدعوى ويقدمها الكترونيا ثم يجاوب وكيل المدعية تبادل مذكرات ويرسل لكل طرف للآخر فاستعد الطرفان وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/05/26هــ حضر وكيل المدعية/أيمن بن عبدالله الجهني، هوية رقم (...) بموجب وكالة (44257943) حضر وكيل المدعية ولم يحضر وكيلا للمدعى عليها رغم تبلغها وافهامه بالاجابة موضوعا ولم يقدمها الكتروينا ولم يقدمها في الجلسة وتمسك وكيل المدعي بطلباته أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٤٨٩٤٥٦) أربع مئة وتسعة وثمانون ألفًا وأربع مئة وستة وخمسون ريال سعودي. ٢-التعويض بمبلغ قدره (١٠٠٠٠٠) مئة ألف ريال ومستنداته التي هي كشف الحساب ومطابقة رصيد عليه قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها وحصر طلبه في التالي: 1- دفع مبلغ قدره (489.456) اربعمائة وتسعة وثمانون ألفا واربعمائة وستة وخمسون ريال. توريد خرسانه 2- التعويض عن اتعاب المحاماة مبلغ قدره (100,000) مائة ألف ريال. وحيث أن وكيل المدعية قدم في سبيل اثبات دعواه مطابقة رصيد مبلغ قدره 476.001ريال ممهورة بتوقيع الطرفان ومختومة، بختم شركة عثمان صالح الغامدي للتجارة والمقاولات بذات السجل التجاري للمدعى عليها الذي يدل على تغير المسمى وبقاء السجل التجاري على ما هو عليه واستنادا للمادة (29) من نظام الإثبات على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"؛ ولكون المدعى عليها لم تقدم إجابتها على الدعوى، ولم تحضر او من يمثلها رغم تبلغها، وحيث نصت المادة (30) الفقرة الأولى:(إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها فتحكم الدائرة بموجب المبلغ في مطابقة الرصيد، اما المبلغ الزائد على مبلغ المطالبة ولكون ما قدمه المدعية من كشف الحساب غير مختوم من المدعى عليها ولا بينه عليه فلا يوجد بينةعلى مازاد ولا يمكن توجيه اليمين للشخصية الاعتبارية، ولا يمكن توجيه يمين للشخصية الاعتبارية مما تنتهي معه الدائرة رفض مازاد على مبلغ المطابقة. أما عن مطالبته الحكم بأتعاب المحاماة، ولكون الحكم فيها يعود لسلطة القاضي، ولكون القاضي يبني حكمة على الحكم الأساسي للدعوى، مما تنتهي معه الدائرة لرفض الطلب لعدم وجود عقد الاتعاب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره 476.001 أربعمائة وستة وسبعون الفا وريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية محمد بن نبيل عبدالرحمن الملحم

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث