حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 437084911
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٠ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439073752/1443
رقم الحكم:437084911
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439073752 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437084911 التاريخ: ١٠ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439073752 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتتلخص الوقائع في تقدم المدعي بلائحة دعوى نصها (لقد سبق إقامة دعوى من(...) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤١٨٢٣٣٦١) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/١٩هـ والمنظورة لدى (الدائرة الأولى) بشأن المطالبة بـ(حيث سلمت المدعى عليه مبلغ ١٩٢٠٠٠ ريال مقابل شراكة في مشروع مسابح وتسلم المبلغ بالكامل مقابل شراكة بنسبة الثلث من الأرباح ولم يقم المدعى عليه برد المبلغ او الأرباح وانكر استلام المبلغ)، والقضية انتهت بحكم نصه (قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم الصادر بتاريخ ٢٢/٣/١٤٤٣ من الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بجدة في القضية رقم ٣٣٦١ لعام ١٤٤١ القاضي بالزام (...) هوية رقم (...) بأن يدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١٩٢٠٠٠)مائة واثنان وتسعون الف ريال والله الموفق) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٠٧٣٣٦٧) وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٢هـ ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي)، ثم جرى الاطلاع على الصك المرفق من قبل المدعي في ملف الدعوى بالرقم 437073367 وتاريخ 22 / 3 / 1443هـ والقاضي بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي رأس المال في شراكة بينهما بقيمة (١٩٢٠٠٠) مائة واثنان وتسعون الف ريال كما هو مدون في صحيفة الدعوى في هذه القضية، كما جرى الاطلاع على تصديق حكم محكمة الاستئناف بالرقم 437362260 وتاريخ 9 / 5 / 1443هـ. في الجلسة تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه بموعد الجلسة، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على مايأتي: الأسباب: تأسيساً على ماتقدم من الدعوى، وبعد الاطلاع على المستندات، وبما أن أتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على المدعية من حيث إقامة الدعوى والترافع في أخذ حقها الثابت الذي ماطلت المدعى عليها في أدائه، جاء في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (25/30) قوله "إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحبه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد" وجاء في الفروع لابن مفلح (4/292) قوله: " ومن مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك لزم المماطل". ولمّا كانت الدائرة قد ثبت لها أنَّ الذي ألجأ المدعي إلى إقامة الدعوى المبيّن رقمها سلفاً هو المدعى عليه، وكان في مُكنته حسره دون إقامتها وتحميله مغبَّة ذلك، ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد استناداً للمادة الرابعة والستين بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فإن الدائرة تقدرها بمبلغ قدره (20.000) ريال، وحيث تخلف المدعى عليه عن جلسة هذا اليوم رغم ثبوت تبلغه عن طريق نظام أبشر، فإن الحكم في حقه والحال ما ذُكر يُعد حضورياً؛ وفقاً لما جاء في المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي(...)سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره عشرون الف ريال.