حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430441292
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١٠ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470432215/1444
رقم الحكم:4430441292
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470432215 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430441292 التاريخ: ١٠ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٣٢٢١٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: مؤسسة (...) للمواد الغذائية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد غذائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٦/٩/١٤٤٠ه الموافق ٢١/٥/٢٠١٩مبثمن إجمالي قدره (١٢,٨٧٧.٠٠) اثنا عشر ألفًا وثمان مئة وسبعة وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٦/٥/١٤٤٢ه الموافق ٣١/١٢/٢٠٢٠م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة مالية). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٢,٨٧٧.٠٠) اثنا عشر ألفًا وثمان مئة وسبعة وسبعون ريال سعودي، هذه دعواي.، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولم يقدم عذرا عن ذلك رغم تبلغه بموعد الجلسة وفق سجلات التبليغ وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه احال على صحيفة الدعوى التي يطلب فيها إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٢,٨٧٧.٠٠) اثنا عشر ألفًا وثمان مئة وسبعة وسبعون ريال سعودي، قيمة توريد مواد غذائية وباطلاع الدائرة على اسانيد الدعوى تبين صلاحيتها للفصل فيها مما تقرر معه الدائرة الفصل في الدعوى الأسباب: بناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما كان مبتغى وكلة المدعية من إقامة دعواها طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٢,٨٧٧.٠٠) اثنا عشر ألفًا وثمان مئة وسبعة وسبعون ريال سعودي، والذي يمثل قيمة توريد مواد غذائية، وبما أن هذا النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية بين تاجرين، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً إلى المادة –السادسة عشرة- من نظام المحاكم التجارية, الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ، كما أنها من اختصاص الدائرة نوعاً ومكاناً بموجب المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية، وبما أن وكيلة المدعية أستند في مطالبته على مطابقة الرصيد وهي مختومة بختم منسوب إلى المدعى عليها وبما أن المستند المقدم من المدعية يمثل ورقة عادية اشترط المنظم لحجيتها أن تكون موقعة من الطرف الذي نسبت إليه الأوراق، وبما أنه ظهر للدائرة بعد الاطلاع عليها اشتمالها على ختم منسوب إلى المدعى عليه، وطبقا للمادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات والتي نصت على:(يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) وبما أنه تم تبليغ المدعى عليها بالدعوى، والنظام أوجب على المدعى عليها إيداع مذكرة بدفاعها مشتملة على جوابها على الدعوى وجميع دفوعها وتحديد طلباتها وجميع أسانيدها وذلك قبل موعد الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل استنادا على المادة الثانية والعشرون من نظام المحاكم التجارية إلا أنه لم يرد للدائرة أي مذكرة جوابية على الدعوى أو ما ينكر صحة المستندات المقدمة من المدعية، وبما أن المدعى عليها مُكنت من إحضار الجواب وإنكار الدعوى والاعتراض على الأسانيد المقدمة من المدعية وكامل المستندات التي تمثل بينتها في الدعوى وأمُهلت المدة الكافية وذلك من حين قيد القضية في الدائرة حتى موعد الجلسة ولم تفعل ذلك مما رأت الدائرة اعتبار البينات المقدمة من المدعية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لما تدعيه وتنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: الزام المدعى عليها مؤسسة (...) للمواد الغذائية سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هوية وطنية رقم (...) بان يدفع للمدعية مبلغ وقدره (١٢,٨٧٧.٠٠) اثنا عشر ألفًا وثمان مئة وسبعة وسبعون ريال سعودي فقط لاغير لما هو مبين بالاسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمدوآله وصحبه.