حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430480799

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٠ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470435702/1444
رقم الحكم:4430480799
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470435702 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430480799 التاريخ: ١٠ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 4470435702 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للتجهيزات الطبية المدعى عليه: شركة (...) الطبية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها ما نصه: (اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه جهاز كومفورت ان وتاريخ ابتداء التعامل 1440/09/17هـ الموافق 2019/05/22م بثمن إجمالي قدره (210,165.00) مئتان وعشرة ألفًا ومائة وخمسة وستون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/08/20هـ الموافق 2021/04/02م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى كشف الحساب)، وبقيد القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت النظر فيها بجلسة تحضيرية أولى منعقدة بتاريخ 10/ 06/ 1444هـــ عبر الاتصال المرئي حضر فيها الطرفان، وبسؤال وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم (...) عن دعوى موكلته أحال لما ورد بلائحته المرفقة بملف القضية، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها (...) بموجب الوكالة رقم (...) طلبت توثيق الصلح بين الطرفين، ثم اتفقا على الانتهاء من الدعوى صلحًا بوثيقة صلح نصت على ما يلي: (اتفق طرفا الدعوى على ابرام الصلح في هذه الدعوى، حيث أن المدعى عليها قد قامت مسبقاً بسداد مبلغ وقدره 16,795.69 ريال للمدعية من مبلغ المطالبة محل هذه الدعوى والخاص بالاتفاقية المبرمة بين الطرفين. كما اتفق طرفا الدعوى على أن تقوم المدعية بسحب جميع المرتجعات من مستودعات المدعى عليها وقامت المدعية بسحبها والبالغ قيمتها مبلغ وقدره 178,277.85 ريال، وبهذا تكون المدعية قد أبرئت ذمة المدعى عليها من مبلغ المطالبة محل هذه الدعوى. وبهذا الصلح أقر والتزم الطرفان بإبراء ذمة الطرف الآخر إبراءً تاما مطلقاً شاملاً لا رجعة فيه من التزامات واردة في أي اتفاقيات أو عقود أو مستندات أو وعود سابقة أو لاحقة محل التعاقد وفيما يتعلق بالمطالبة محل هذه الدعوى، سوى كانت شفاهه أو مكتوبة وسواء تمت بين الطرفين أو موظفيه أو ممثليه كما أقر الطرفان بعدم المطالبة بأي حقوق أخرى، كما أقر الطرفان بأن هذه التسوية كاملة ونهائية وتعهد الطرفان بعدم القيام بأي عمل أو تصرف أو إجراء للإضرار بالطرف الآخر أو ملاكه أو الموظفين أو تعطيل أعماله أو تشويه سمعته أو التعاون مع الغير ضد مصالح الطرف الآخر بأي شكل من الاشكال)، ولصلاحيتها للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة: الأسباب: لما كان الطرفان قد اتفقا أمام الدائرة على إجراء الصلح فيما بينهما ؛ وذلك على ما جرى ضبطه بنصه في جلسة هذا اليوم، واستنادًا على ما ورد في الفقرة الثانية بالمادة التاسعة والعشرون من نظام المحاكم التجارية التي نصت على أنه: (إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك)؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد بمنطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات ما تصالح عليه الطرفان؛ وإلزامهما به، واعتباره منهيًا للنزاع بينهما.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث