حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430393596

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439551375/1443
رقم الحكم:4430393596
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439551375 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430393596 التاريخ: ١٠ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439551375 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم: (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن موكلته سبق وأن أقامت دعوى ضد المدعى عليه قيد لدى هذه المحكمة برقم (2727) وتاريخ 21/05/1442ه والمنظورة لدى (الدائرة التجارية السابعة والعشرون) وقد صدر فيها حكم الدائرة القاضي بــ (بإلزام (...) سجل المدني رقم: (...) بأن يدفع ل(...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا وقدره (299.272) ريال)، وذلك بموجب الصك رقم (2727) وتاريخ 18/10/1442ه، وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليه بتعويض موكلته عن أتعاب المحاماة في تلك القضية بمبلغ قدره (80.000) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات، وفيها حضر وكيل المدعية المشار إليه أعلاه، كما حضر وكيل المدعى عليه (...) سجل مدني رقم: (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى لائحة الدعوى وإلى الطلب الوارد فيها، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أجاب بما يلي (1/ أن المدعية لم تطلع المدعى عليه على بينتها وعلى مرفقات القضية حتى الان، 2/ لم تحدد المدعية ضابط تحديدها لمبلغ 80000 ريال التي تطالب بها ولم تقدم بينة عليها حتى الان، 3/ أن الجلسات معظمها كان يحضرها زوج المدعية ولم تتكبد المدعية أي مصاريف تقاضي فالتقاضي وقت رفع الدعوى المشار إليها كان مجاني، 4/ رد دعوى المدعية لكونها غير مستحقة لما تطالب به). وفي جلسة هذا اليوم حضرت وكيلة المدعية/ (...) سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليه السابق حضوره، وبعد اطلاع الدائرة على جواب المدعى عليه وعلى بينة المدعية رأت صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، ولما كانت وكيلة المدعية حصرت دعواها بطلب أتعاب المحاماة عن القضية رقم (2727)، وذلك بمبلغ قدره (80.000) ريال، وبما أن الدائرة في حكمها السابق قد انتهت إلى إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغاً قدره (299.272) ريال ويمثل كامل مبلغ المطالبة في تلك الدعوى، ولما كانت المدعية قد اضطرت إلى إقامة تلك الدعوى لكي تتحصل على حقها من المدعى عليها، وكان قد تقرر لدى الفقهاء أن من أحوج صاحبه إلى الشكاية ليتحصل على حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو على المماطل (فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (30/25) وكشاف القناع 3/419)، ولما ثبت للدائرة تكبد المدعية لهذه المصاريف التي تطالب بها وذلك استناداً إلى عقد أتعاب المحاماة المرفق، ولما كانت العادة في أتعاب المحاماة أن تكون في حدود 10% تقريباً، والعادة محكمة، والمعروف عرفا كالمشروط شرطاً، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم للمدعية بنسبة 10% من المبلغ المحكوم به في تلك الدعوى وقدره (29.927) ريال وترفض ما زاد عن ذلك. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام / (...) سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع لـ / (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره 29.927 تسعة وعشرون ألفا وتسعمائة وسبعة وعشرون ريال، ورفض ما زاد عن ذلك.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث