حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430438827
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٠ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470106401/1444
رقم الحكم:4430438827
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470106401 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430438827 التاريخ: ١٠ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لها جلسة تحضيرية منعقدة عن بعد بتاريخ ٦/ ٣/ ١٤٤٤هـ والمبلغ أطرافها بذلك، حضر المدعي وكالة/(...)حامل الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) المصدرة من خلال الخدمات الإلكترونية من وزارة العدل بتاريخ ٢٦/١/١٤٤٤هـ، والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بموجب رخصة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه وكالة/ (...)حامل الهوية الوطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) المصدرة من كتابة العدل بالطائف بتاريخ ٢٤/٣/١٤٣٩هـ، وبسؤال هل هو مرخص بمزاولة مهنة المحاماة أو قريب من موكلته حتى الدرجة الرابعة؟ فأجاب بأن المدعى عليها زوجته وأبرز سجل الأسرة المتضمن ذلك، وبعد تحقق الدائرة من الاختصاص وشروط قبول الدعوى، أفهمت الدائرة وكيل المدعي بتحرير دعوى موكله وتقديم كافة بيناته على الدعوى مما لم يسبق له تقديمه وذلك خلال خمسة أيام تبدأ من يوم غد تليها مدة مماثلة للمدعى عليها لتقديم إجابتها على الدعوى وكافة دفوعها وطلباتها وأسانيدها على أن يقدم ذلك عبر النظام، فاستعد بذلك. وفي جلسة ٧/ ٤/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي/ (...) كما حضر وكيل المدعى عليها/(...)، وفيها قدم وكيل المدعي لائحة دعوى موكله محررة تضمنت أن موكله أبرم عقد مقاولة مع المدعى عليها بتاريخ ١٩/ ٦/ ١٤٤٠هـ للقيام بأعمال العظم أي تنفيذ كافة أعمال الخرسانة وبناء البلوك وأعمال الزفت السائل وفقاً للمخططات والشروط، وبموجبه تم إسناد مهمة تنفيذ الأعمال لست بنايات بواقع (١١٨٥) متر مربع لكل بناية، بسعر (٩٠) ريال للمتر الطولي (٩٥) للمتر المربع، ثم أضاف أن استلام الموقع كان بتاريخ ٢٩/ ٦/ ١٤٤٠هـ وقد حُوِّلت أول دفعة لمصلحة المدعي ثم قامت المدعى عليها بإيقاف المدعى عليه من إكمال تنفيذ ثلاثة بنايات من أصل ستة مع الاستمرار بتنفيذ البنيات الثلاث المتبقية ونتج عن ذلك اتفاق بين الطرفين مؤرخ في ١٤/ ٣/ ١٤٤١هـ تضمن أن احتساب المتر المربع (١٠٠)، وأن قيمة الأعمال المنجزة في تلك البنايات (١٨٠,٠٠٠) مائة وثمانون ألفاً، وبذلك تتم المخالصة عن البنايات الثلاثة فقط، وأضاف أن المدعى عليها لم تلتزم بالأحكام الواردة في المادة (١٠) من العقد؛ إذ لم توجه أي إنذار خطي لموكله في سحبها للبنايات الثلاث ولم تستند على أي خطأ ارتكبه المدعي، وقد تسبب سحبها للأعمال في الضرر لموكله، وأفاد أن العقد تضمن أن الأسعار الواردة في العقد شاملة للمصنعيات فقط من حدادة ونجارة مسلحة وأعمال مباني، ومن أجل تنفيذ الأعمال فقد قام موكله بشراء مواد ومستلزمات بقيمة (١٤,٠٠٠) أربعة عشر ألفاً سُلِّمت فواتيرها للمدعى عليها لتعوضه عنها، ثم ذكر أن قيمة أعمال البنايات الثلاث والمنفذة أعمالها بالكامل (٣٥٥,٥٠٠) ثلاثمائة وخمسة وخمسون ألفاً وخمسمائة ريال، وقيمة الأعمال الجزئية في البنايات الثلاث التي جرى سحبها (١٨٠,٠٠٠) مائة وثمانون ألفاً، ومبلغ (١٤,٠٠٠) أربعة عشر ألفاً قيمة الفواتير التي سددها المدعي، وبذلك يصبح مجموع المبالغ المستحقة لموكله (٥٤٩,٥٠٠) خمسمائة وتسعة وأربعون ألفاً وخمسمائة ريال، سددت المدعى عليها منها (٤٥٩,٢٠٧) أربعمائة وتسعة وخمسون ألفاً ومائتان وسبعة ريال، وتبقى المبلغ محل المطالبة والبالغ (٩٠,٢٩٣) تسعون ألفاً ومائتان وثلاثة وتسعون ألفاً، لذا هو يطلب إلزامها بسداده. وبسؤاله عن بينة موكله ذكر أنها تتمثل في (العقد ، مخالصة بعد الانتهاء من المباني الثلاث الأولى التي تم سحبها، كشف بجميع الدفعات المستلمة، كشف موقع من المدعى عليها بالمساحة التفصيلية لكل مبنى)، وبعرضها على وكيل المدعى عليها طلب أجلاً لإرفاق رد موكلته إرفاقًا صحيحاً حيث أن الطلب المقدم في ملف القضية غير مكتمل، وحيثُ رأت الدائرة حاجة القضية إلى ندب خبرة محاسبية للوقوف على النزاع وبيان الأعمال المنجزة والغير منجزة وحصر المبالغ على ضوء العقد وما قدمه الأطراف في الدعوى وما يحتاجه الخبير من مستندات، وإجراء المحاسبة بين الأطراف، وأفهمت طرفي الدعوى بضرورة التعاون مع الخبير وتقديم كافة المستندات إليه، ودفع أتعابه من قبل المدعي، على أن يتحملها الطرف الخاسر، وعلى الطرفين أن يبلغا الخبير بتقديم تقريره خلال (٢٠) يوماً من تاريخه على ملف القضية الالكتروني وبريد الدائرة، وأن يُضمّن تقريره البيانات الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ وتحديداً المواد من: (١٥٣) إلى (١٥٥)؛ تفادياً لاتخاذ الدائرة الإجراء النظامي في الجلسة القادمة. وأشارت الدائرة إلى أنه سيتم رفع ما يتم إرساله على البريد – في حال احتيج إلى ذلك- وفقاً لمحضر هذه الجلسة على ملف القضية الالكتروني؛ ليتاح الاطلاع عليه من طرفي الدعوى. وفي جلسة ٤/ ٥/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي/(...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...)، ثم قرر وكيل المدعي أن موكله لم يسدد أتعاب الخبير المنتدب، وذلك لعدم قدرته على السداد مبلغ الخبير البالغ (١٩،٥٥٠) تسعة عشر ألفاً وخمسمائة وخمسون ريالاً، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعي أنه في حال عدم سداد موكله أتعاب الخبير فإن الدائرة سوف تتخذ الإجراء النظامي. وفي جلسة ١/ ٦/ ١٤٤٤هـ حضر المدعي وكالة/ (...) كما حضر المدعى عليه وكالة/ (...)، وحضر المدعي أصالة، وقرر بأن المتبقي له في ذمة المدعى عليها مبلغ (٩٠،٢٩٣) تسعون ألفاً ومائتان وثلاثة وتسعون ريالاً وأن المدعو (...) هو زوج المدعى عليها صاحبة المؤسسة وهو الذي باشر العمل وطلب يمينه على نفي استحقاقه لهذا المبلغ (وأنه في حال حلف المدعو/ (...) فإنه لا يطلب من المدعى عليها شيء) هكذا قرر، وبعرض ذلك على المدعو (...)قرر بأنه لا مانع لديه من أن يحلف اليمين وأداها على النحو التالي (والله العظيم والله العظيم والله العظيم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم أنه ليس للمدعي (...) أي مبالغ في ذمة مؤسسة(...) للمقاولات لصاحبتها (...)) هكذا حلف، ولكون القضية صالحة للفصل فيها رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من: الأسباب: تأسيساً على الوقائع الواردة، ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٩٠،٢٩٣) تسعون ألفاً ومائتان وثلاثة وتسعون ريالاً؛ يمثل المبلغ المتبقي من أعمال المقاولة (أعمال عظم) الناتجة عن العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٩/ ٦/ ١٤٤٠هـ والممهور بتوقيع طرفيه وختميهما، ولما طلب المدعي يمين وكيل المدعى عليها –المباشر للأعمال- على نفي استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة، فأدى اليمين وفق الصيغة الواردة أعلاه، ولما نصت المادة التاسعة والتسعون من نظام الإثبات على أنه: "للمدعي إسقاط بينته وتوجيه اليمين للمدعى عليه مباشرة" كما نصت المادة الثامنة والتسعون من ذات النظام أن: "كل مـن وجهـت إليـه اليمين فحلفها حُكم لصالحه" الأمر الذي تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى رقم (٤٤٧٠١٠٦٤٠١) المقامة من(...) سجل مدني رقم (...) ضد مؤسسة (...)للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (...) سجل مدني رقم( ...) ، لما هو موضح بالأسباب.