حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430480338
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470405062/1444
رقم الحكم:4430480338
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470405062 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430480338 التاريخ: ١٠ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٠٥٠٦٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: العلاقة بين المدعي والمدعى عليه (مقاول باطن) ونشأ بتاريخ ٢٢/١٢/١٤٤٣ه اثبات انجاز أعمال في مشروع (...)، أطلب الخروج على إثبات الكميات المنجزة من الأعمال وإثبات الحالة في الوقت الحالي . وقد عُقدت جلسة للنظر في الطلب العاجل بتاريخ ١٣/٥/١٤٤٤ه في هذه الجلسة حضر المشار إليه في محضرها، كما حضر صاحب الشركة المدعى عليها هوية رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما ورد في لائحة الدعوى وأضاف فيها (صاحب الفضيلة تم التعاقد مع شركة (...) وقمت بتنفيذ اعمال المطلوبة بقيمة ٣٣٠٠٠٠ ريال وقدم مستخلص بذلك للمقاول الرئيسي وقام بتوقيعه من قبله ولم يقم بتوقيع مستخلص الاعمال الخاص بينا وبينه وبعد ذلك بدء بدفن الاعمال المنجزة بغرض إخفاء معالم المشروع وعليه نطلب المعاينة لإثبات حالة الاعمال التي قمنا بها) وبعرضها ذلك على المدعى عليها وطلب الجواب قال (فضيلة الشيخ ناظر القضية الموقر تحیة طیبة - إنني كمالك لمؤسسة (...) وممثلا لها لم أنكر أعمال المدعي ولم أمتنع عن سداد قیمتها وإنما أقررت له بصحة العقد الموقع بیننا ولكن اعترضت على حجم الأعمال وقيمتها. وطلبت من المدعي مقابلتي والحضور لمقر مكتبنا بـ(...) وانتدبت مهندس مختص من طرفي لیقوم بحصر الكميات واعتمادها بحضور ممثل المدعي إلا أن المدعي لم یتجاوب إطلاقا وذلك ثابت بالمراسلات المرفقة - وقد أشعرناه أن المقاول الرئیسي أوقف المشروع وأوقف صرف مستخلصنا لأن لدیه ملاحظات على الأعمال المنجزة لكنة لم یستجب ولم یحضر للقائنا حسب المرفقات، وبالتالي هو من تسبب في تأخر صرف المستخلص حتى تاريخه. فضيلة الشيخ إن المبدأ الشرعي واضح لا ضرر ولا ضرار ولكن المدعي أضر بنا بسبب عدم تجاوبه ورغبته في اعتماد مستخلص لم نقف على صحة ما جاء به ورغم بذلنا الجهد والمال بالانتقال لمقر المشروع بـ(...) الى (...) لحل الأمر وصرف مستحقاته بعد اعتمادها على الطبيعة إلا أنه یصر على إلحاق الضرر بنا فما یضیره إن قابلنا وسلمنا الأعمال المنجزة على الطبيعة وأعد مستخلصه ونحن نتعهد له بصرفه على الفور. على كل ما سبق فإننا نطلب من فضيلة الشيخ رد دعوى المدعي لعدم وجاهة وواقعية طلبة نظرا لأنه هو الطرف المعطل. كما نطلب عدم تحميلنا أي تكاليف قضائية في حالة الاستجابة لطلبات المدعي. وأيضا نطلب عدم تحميلنا أي رسوم قضائية للدعوى لأننا لم نمتنع عن الاعتراف بالحق أو صرفه وإنما المتسبب هو المدعي.) فسألت الدائرة المدعى عليه هل يوجد اعمال قائمة حاليا فقال: لا يوجد اعمال حاليا والتوقف صادر من صاحب العمل بسبب خارجة عنه تتعلق بأضرار الأتربة والغبار ولا مانع لدينا معاينة المشروع لإثبات حالته دون إلزامنا بتكاليف ذلك وبناء عليه قررت الدائرة معاينة المشروع محل الدعوى لإثبات حالة الأعمال المنجزة به بحصر كميتها ووصف ماهيتها بشكل دقيق دون التطرق إلى قيمتها أو المتسبب في العيب إن وجد وذلك بندب خبير مختص عن طريق منصة خبرة ليتولى تنفيذ هذه المهمة وإلى حين ورود تقرير الخبير تقرر الدائرة تأجيل الجلسة. ثم عُقدت جلسة أخرى بتاريخ ١١/٦/١٤٤٤ه وفي هذه الجلسة تبين عدم حضور المدعية أو من يمثلها مع تبلغها، كما حضر المدعى عليه أصالة، وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، ولمّا كان المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى ندب خبير لإثبات حالة الأعمال المنجزة وحصرها والأعمال غير المنجزة في موقع المشروع، وبما أن المدعى عليه لا يعترض على ذلك، وبالرغم من صدور قرار ندب الخبرة بناء على طلب المدعي في الجلسة الأولى، إلا أن المدعي -أو من يمثله- قد تخلف عن حضور الجلسة الثانية بالرغم من ثبوت تبليغه من خلال النظام المرتبط بأبشر، واستنادا إلى المادة الرابعة بعد المئة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: إذا لم يحضر المدعي أو من ينوب عنه في الموعد المحدد لنظر الطلب المستعجل فتقضي المحكمة بعدم قبوله ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه، وللمدعي حق الاستئناف على الحكم خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى. والله الموفق.