حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430467881

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470381240/1444
رقم الحكم:4430467881
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470381240 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430467881 التاريخ: ١٠ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470381240 لعام 1444 ه المدعي: ثامر سلطان عايض الحارثي المدعى عليه: شركة النخبة الأولى للسيارات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعى عليها للمدعي عدد ستة سيارات من نوع يوكن وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٧/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢١م بثمن إجمالي قدره (٦٠٠,٠٠٠.٠٠) ست مئة ألف ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: قيام المدعى عليه بعدم تنفيذ، واستحالة التنفيذ، حيث (حيث أن المدعى عليها لم تقم بتسليمي السيارات وقامت بتسليمها لشخص اخر دون تفويض مني). وأضرار تقاضي متمثلة بعدم تسليم السيارات مما احوجني للمطالبة بها برفع دعوى عن طريق محامي، وخلص الى طلب الحكم بفسخ العقد، والزام المدعى عليها بالتعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألفًا ريال سعودي، وإعادة الثمن المسلم لها وقدره (٣٥٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي.وأرفق وكيل المدعي بيناته رفق صحيفة الدعوى وهي: حوالات بنكية، وصورة من خطاب تنازل عن سيارات. فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في 24/05/1444هـ المنعقدة عن بعد وفيها حضر وكيل المدعي/ يحيى محمد يحيى آل محيا بموجب وكالة رقم (442749213) كما حضر وكيل المدعى عليها/سعد هزاع بن سعد الهويمل بموجب وكالة رقم (441902165)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أجال لما جاء في صحيفتها وحصر طلبه في: 1-التعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠.٠٠) ستون ألفًا ريال سعودي. 2-رد الثمن المسلم وقدره (٣٥٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي. ا.هـ. وبعرضها على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للجواب عنها فأمهل لإيداع مذكرة جوابية خلال سبعة أيام تحوي الجواب الملاقي على الدعوى موضوعا بذكر تفصيل العقد والمسلم منه وجميع ما يتعلق بالدعوى وجميع دفوعه وجميع بيناته، كما أفهمت وكيل المدعية بحقه في الرد عليها خلال سبعة أيام أخرى، وبالله التوفيق. وفي جلسة هذا اليوم 08/06/1444هـ المنعقدة عن بعد وفيها حضر وكيل المدعي يحيى محمد يحيى آل محيا بالوكالة رقم 442749213 كما حضر وكيل المدعى عليها سعد هزاع بن سعد الهويمل بالوكالة رقم 441902165، وبسؤال وكيل المدعى عليها عما أمهل لأجله أشار لتعذر إرفاق مذكرته الكترونيا وأنه بعثها لبريد الدائرة وذكر بأن نصها هو: (أولا: الوقائع الدعوى انه في تاريخ 18-2-2022 اتفاق كل من المدعى عليها المدعى ثامر سلطان الحارثي واحمد لطفى عبداللطيف مندوب معرض شواطئ الخبر وذلك لمقابلة مدير التشغيل بالشركة المدعى عليها وذلك للاتفاق على شراء عدد ستة سيارات من نوع جيمس يوكن سنة الصنع 2018 مقابل مبلغ وقدرة 600.000 الف ريال وقام المدعي بسداد مبلغ 350.000 ريال لحساب المدعى عليها بالبنك الأهلي على النحو التالي (بتاريخ 21-2-2022 بتحويل مبلغ 100000 ريال على حوالتين،وحوالة بتاريخ 22-2-2022 مبلغ 500000 ريال، حوالة بتاريخ 23-2-2022 بمبلغ 50000 الف ريال، حوالة بتاريخ 24-02-2022 بمبلغ 50000 ريال، حوالة بتاريخ 27-2-2022 بمبلغ 50000 الف ريال، حوالة بتاريخ 28-2-2022 بمبلغ 50000 ريال) وفى تاريخ 28-2-2022 حضر كل من مندوب معرض شواطئ الخبر احمد لطفى وذلك لاستلام السيارات وتم تفويض السيارات على تم باسم السيد\ محمد سعيد محمد ال عسكر وذلك بناء على اتصال هاتفي بين المدعى ثامر الحارثي ومدير التشغيل بالشركة السيد\ عبدالسلام عبدا لعاطى وذلك لتفويض السيارات على اسم السيد \ محمد سعيد محمد ال عسكر وذلك لوجود تفاويض سيارات كثيرة على اسمه وبالفعل تم تفويض جميع السيارات على حساب السيد\ محمد سعيد ال عسكر وذلك وفقا للمرفق (1) وطلب مدير التشغيل من المشترى السيارات السيد\ ثامر سلطان الحارثى خطاب حجز السيارات بالمعرض فقام بإحضار خطاب مؤرخ بتاريخ 2-3-2022 يفيد بوجود السيارات بالمعرض لحين الانتهاء من نقل ملكية السيارات (مرفق 2)، بتاريخ 9-3-2022 تم اصدار خطاب تنازل من قبل المدعى عليها الى المدعى ليتمكن من نقل ملكية السيارات مرفق (3) وبتاريخ 27-10-2022 تم اخطار المدعى عليها من قبل المدعى بخطاب يفيد طلب المدعى رد المبالغ المحولة اليها بدعوى عدم تسليم السيارات وطلب رد مبلغ المبيع.ثانيا: الدفوع المقدمة من المدعى عليها الدفوع الشكلية: أ - لما كان بحث الاختصاص من المسائل الأولية الواجب نظرها والفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوى ولو لم يثره أحد الأطراف؛ إذ يتحتم على الدائرة ناظرة الدعوى الحكم فيه من تلقاء نفسها، وحيث إن الدعوى الماثلة مقامة من فرد ضد تاجر، وحيث نصت الفقرة (31) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل برقم)8344)وتاريخ 26/10 /1441هـ على أن: تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة الأصلية الدعوى تزيد عن خمسمائة ألف ريال، وبالاطلاع على طلبات المدعى بالجلسة السابقة من الطلب الأصلي وما يتبعه من طلب اتعاب المحاماة لا يبلغ قيمته ما ورد في اللائحة، لذلك فإن هذه الدعوى خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية وداخلة في اختصاص المحاكم العامة وفقا لما نصت عليه المادة (31)من نظام المرافعات الشرعية: "تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات النهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى..."، مما يتعين معه القضاء بعدم الاختصاص الدفوع الموضوعية: عدم صحة دعوى المدعى فما يخص عدم استلامه السيارات وان المدعى عليها قامت بتسليم السيارات الى اشخاص اخرين بدون تفويض منه ونثرد عدم صحة ذلك الأسباب التالية: بتاريخ 28-2-2022 تم التواصل مع مدير تشغيل الشركة من قبل السيد \ ثامر الحارثى وذلك لتفويض السيارات على اسم السيد\ محمد سعيد ال عسكر وبالفعل تم تفويض السيارات باسمه وان الشخص المفوض تم نقل ملكية عدد سيارتين (سيارة رقم د ر ب 1694 جيمس يوكن وسيارة رقم د ر ب 1822 جيمس يوكن) وذلك وفقا لسجل تسلسل الملكية المرفق كذلك يوجد عدد وثيقتين تامين تم اصدارهما باسم السيد \ محمد سعيد محمد ال عسكر بنفس ارقام السيارات المذكور أعلاه وكذلك وجود عدد حوالتين بنكية صادرا من محمد سعيد محمد ال عسكر الى ثامر سلطان الحارثي كل تحويل بمبلغ (100000) مائة الف ريال كيف للمدعى ان ينكر استلام السيارات وقد قام ببيع السيارات واستلام مقابل البيع (مرفق رقم 4) قام المدعى ببيع سيارة من السيارات محل المبيع الى السيد فيصل عوض يحى القحطانى وقام باستلام مبلغ المبيع من قبل السيد \ عبدالاله محمد يحيى القحطانى وذلك بمبلغ (107.000) مائة وسبعة الف ريال للسيارة جيمس يوكن رقم د ر ب 1695 وذلك وفقا لمرفق تسلسل الملكية المرفق (5) تم اصدار خطاب تنازل من قبل المدعية الى المدعى بتاريخ 9-3-2022 عن السيارات محل المبيع وفقا للإجراءات المتبعة عند نقل الملكية فانه لا يمكن نقل ملكية السيارات المسجلة باسم الشركات الى الافراد الى بحضور الشخص المسجل باسمة خطاب التنازل فكيف للمدعى ان يدعى بعدم استلامه السيارات وقدم قام بيع السيارات واستخدم التنازل الحاصل عليه من المدعى عليها لبيع السيارات، كيدية الدعوى وقصد الاضرار بالمدعى عليها من قبل المدعى وتتجلى كيدية الدعوى هنا في امرين: الامر الأول طلب المدعى رد ثمن السيارات من المدعى عليها بعد ان قام هو ببيع السيارات واستلام مبالغ مالية من المشتريين للسيارات كما تم ذكره وبالتالي يصبح المدعى حصل من المدعي عليها على مبلغ رد الثمن وحصل من المشتريين على ثمن البيع وهنا تخرج مجال الامر من مجرد رد ثمن المبيع لعدم الاستلام الى الاحتيال على المدعى عليها استغلال وجود أي ثغرة للاحتيال على المدعى عليها الامر الثاني فيما يخص المدد الزمنية حيث ان المدعى انتظر لأكثر من سبعة اشهر وذلك للمطالبة برد المبالغ المالية الذى قام بتحويلها الى المدعى عليها بحجة عدم استلام السيارات حيث ان المدعى استلم خطاب التنازل بتاريخ 9-3-2022 م وانتظر حتى تاريخ 27-10-2022 م لأشعار المدعية بالقضية ورد المبالغ المالية وهنا يكمن التساؤل هل يعقل خلال تلك المدة الزمنية ان المدعى لا يسال عن السيارات التي قام بشرائها وان صلاحية الخطاب الصدار له تنتهى بتاريخ 9-9-2022 م ثالثا: الطلبات أولا: أصليا فان المدعى عليها تطلب عدم قبول الدعوى لعدم لاختصاص. ثانيا: احتياطيا فان المدعى عليها تطلب من المحكمة الموقرة مجموعة من الطلبات والتي من خلالها تتجلى الحقيقة وذلك ان المدعى عليها تطلب ادخال الافراد الوارد ذكرهم أعلاه وانتقلت اليهم ملكية السيارات وذلك على النحو التالي:طلب ادخال السيد \ محمد سعيد محمد ال عسكر ويحمل هوية رقم (...) سعودي الجنسية بالقضية باعتباره من تم تفويض السيارات باسمة من قبل المدعى عليها بناء على طلب من المدعى كذلك نقل ملكية سيارتين من السيارات محل الدعوى باسمه وفقا لتسلسل الملكية الصادر من الإدارة العامة للمرور وذلك للتوضيح من قبله عن أسباب تفويض السيارات باسمه وكذلك أسباب نقل ملكية السيارتين اليه من قام ببيع السيارتين اليه والى من سدد مبلغ شراء السيارتين طلب ادخال السيد \ فيصل عوض يحيى القحطانى ويحمل هوية رقم (...) سعودي الجنسية والذى تم نقل ملكية السيارة رقم (د ر ب 1695) جيمس يوكن موديل 2018 بتاريخ 8-3-1444ه لمعرفة كيفية نقل ملكية السيارة اليه ومن باع اليه السيارة وثمن مبيع السيارة دفع لمن طلب ادخال السيد\ عبدالاله محمد يحيى القحطانى سعودي الجنسية والذى قام بتحويل مبلغ 107.000 ريال للمدعى قيمة السيارة رقم (د ر ب 1695) طلب ادخال السيدة\ خلود اكرم احمد زرزور وتحمل هوية رقم (...) سعودية الجنسية والذى تم نقل ملكية السيارتين رقم (درب 1693 \ د ر ب 1820) اليها وذلك لمعرفة من باع اليها السيارتين ومن استلام منها مبلغ المبيع طلب ادخال السيد\ همام محمد صالح المرفدى ويحمل هوية رقم (...) والذى تم نقل ملكية السيارة رقم (د ر ب 1723) اليه لمعرفة أسباب نقل ملكية السيارة اليه ومبلغ المبيع المدفوع للسيارة طلب ادخال معرض شواطئ الخبر لصاحبه رائد محمد قائد عبدالله سجل تجارى رقم (...) وذلك لمعرفة أسباب اصدار خطاب حجز سيارات من قبل المعرض للمدعى عليها وتقديم ما بحوزته من مستندات تفيد بتفويض من قبل المدعى للمعرض بحجز السيارات طلب مخاطبة وحدة المعرض وذلك للاستعلام عن ارقام العقود التالي ذكرها: عقد رقم 11478350 والذى تم نقل ملكية السيارة رقم (د ر ب 1723) بناء عليه الى السيد همام محمد صالح المرفدى ويحمل هوية رقم (...) عقد رقم 11346663 والذى تم نقل ملكية السيارة رقم (د ر ب 1694) بناء عليه الى السيد محمد سعيد محمد ال عسكر ويحمل هوية رقم (...) عقد رقم 11537430 والذى تم نقل ملكية السيارة رقم (د ر ب 1822) بناء عليه الى السيد محمد سعيد محمد ال عسكر ويحمل هوية رقم (...) عقد رقم 11723326 والذى تم نقل ملكية السيارة رقم (د ر ب 1695) بناء عليه الى السيد فيصل عوض يحى القحطانى ويحمل هوية رقم (...) عقد رقم 10945194 والذى تم نقل ملكية السيارة رقم (د ر ب 1820) بناء عليه الى السيدة خلود اكرم احمد زرزور وتحمل هوية رقم (...) عقد رقم 10914536 والذى تم نقل ملكية السيارة رقم (د ر ب 1693) بناء عليه الى السيدة خلود اكرم احمد زرزور وتحمل هوية رقم (...)) ا.هـ. وبسؤال وكيل المدعية بخصوص الاختصاص النوعي وذلك عن صفة موكله وهل هو تاجر فأجاب قائلا: موكلي رئيس مجلس إدارة لشركة عائلية، وهذا العدد من السيارات لا يمكن إلا أن يكون لغرض تجاري، هكذا أجاب، وبسؤاله هل يملك موكله مؤسسة فأجاب قائلا: نعم وهي شركة أميال الدولية للسيارات ذات السجل التجاري (...)، هكذا أجاب، ثم بعث صورة من سجل الشركة فوجدته الدائرة كما ذكر، وبسؤاله هل السيارات محل هذه الدعوى اشتريت لصالح موكلك شخصيا فأجاب قائلا: نعم هي باسمه الشخصي ولصالحه والعقد قبل أن يؤسس الشركة، هكذا أجاب، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: لما أن وكيل المدعي يحصر دعواه بطلب الحكم بفسخ عقد شراء السيارات المبرم مع المدعى عليها، والزام المدعى عليها بالتعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠ ريال)، وإلزامها بإعادة الثمن المسلم لها وقدره (٣٥٠,٠٠٠ ريال)؛ وحيث دفع وكيل المدعى عليها بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر الدعوى؛ إذ أن الدعوى مقامة من فرد ضد تاجر بمبلغ أقل من خمسمائة ألف ريال، وحيث أن الدائرة بسؤالها وكيل المدعي عن صفة موكلة وهل هو تاجر، أقر بأن موكله اشترى السيارات بصفته الشخصية؛ وأفاد بأن موكله لا يملك سجل تجاري لمزاولة هذا النشاط قبل التعاقد؛ وحيث نصت المادة (31) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على: (تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال)؛ وحيث ثبت للدائرة أن الدعوى مقامة من فرد ضد تاجر بمبلغ أقل من خمسمائة ألف ريال؛ فإنها تنتهي الى الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر الدعوى، وانعقاد الاختصاص للمحاكم العامة؛ لنص المادة (31) من نظام المرافعات على: (تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى). نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم الاختصاص النوعي وانعقاده للمحاكم العامة، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث