حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430465058

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470380988/1444
رقم الحكم:4430465058
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470380988 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430465058 التاريخ: ١٠ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470380988 لعام 1444 هـ المدعي: شركة الاختيار الأجود التجارية المدعى عليه: شركة المكتان للأغذية المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٦هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠٣م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها توريد مواد غذائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٤/١٦هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠٣م بثمن إجمالي قدره (٧٠,٤٧١) سبعون ألفًا وأربع مئة وواحد وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم المبلغ وقدره (٧٠,٤٧١) سبعون ألفًا وأربع مئة وواحد وسبعون ريال سعودي، وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي: مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية والمتضمنة مصادقة المدعى عليها لمبلغ المطالبة وممهورة بختم الطرفين والمؤرخة في 25\04\2022م. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏08‏/06‏/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم المبلغ وقدره (٧٠,٤٧١) سبعون ألفًا وأربع مئة وواحد وسبعون ريال سعودي، ولما تبلغت المدعى عليها ولم يحضر من يمثلها فقد اعتبرتها الدائرة بمنزلة المنكر الحاضر، وطلبت من المدعية تقديم البينة، ولما قدمت من المصادقة على الرصيد الموصل وبكامل مبلغ المطالبة بين الطرفين وممهورا بختم المدعى عليها، ولما كان الخطاب الصادر من المدعى عليها حجة عليها، استناداً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"؛ ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة؛ فقد ثبت للدائرة استحقاق المدعية لما تطلب، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة المكتان للأغذية المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة الاختيار الأجود التجارية سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (70,471) سبعون الفا وأربعمائة وواحد وسبعون ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث