حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430438016

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٠ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470435697/1444
رقم الحكم:4430438016
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470435697 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430438016 التاريخ: ١٠ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 4470435697 لعام 1444ه المدعي: شركة (...) للخدمات البيئية (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة (شركة شخص واحد) الوقائع: الحمدلله وحده وبعد، تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بتاريخ 1443/06/20هــ الموافق 2022/01/23م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها حاوية جمع نفايات لمدة (1) سنة ميلادية وقيمة الأجرة (5,004) خمسة آلاف وأربعة ريالات، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (2,502) ألفان وخمسمئة واثنان ريال، الحالة بتاريخ 1443/06/16هــ، المسددة بتاريخ: 1443/06/16هـ، و الدفعة رقم اثنان قيمتها (2,502) ألفان وخمسمئة واثنان ريال، الحالة بتاريخ 1443/11/20هـ،علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/06/16هــ الموافق 2022/01/19م ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ الاتفاق، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1443/11/20هــ الموافق 2022/06/19م حتى 1444/06/26هــ الموافق 2023/01/19م، وطالب بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (2,502) ألفان وخمسمئة واثنان ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-إقرار استلام حاوية على مطبوعات المدعية باستلام حاوية رقم (1771) وحجم (2y) والتعهد بالحفاظ عليها، وتاريخ 2022/01/20م، ممهور بالتوقيع المنسوب للمستلم، 2- إقرار عقد المتضمن الاستلام من شركة (...) للخدمات البيئية حاوية، ممهور بتوقيع غير واضح اسم صاحبه، 3- اتفاقية خدمة على مطبوعات المدعية والمتضمن عقد رقم (...)، تاريخ البدء 2022/01/19م إلى 2022/07/18م، وممهور بالتوقيع المنسوب للعميل. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/05/27هـ وملخصها: حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ أحال على اللائحة ثم قرر بقوله: أتنازل عن الدعوى لسداد المدعى عليها لكامل المطالبة، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (2,502) ألفان وخمسمئة واثنان ريال، وتأسيساً على ما تقدم، وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، واستناداً على المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك.)، وحيث أن وكيل المدعية قرر تنازله عن الدعوى لسداد كامل قيمة المطالبة من المدعى عليها، مما تنتهي معه الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: ثبت لدى الدائرة تنازل المدعي عن دعواه وبذلك تكون القضية منتهية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث