حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430638054

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٠ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470001834/1444
رقم الحكم:4430638054
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470001834 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430638054 التاريخ: ١٠ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٠١٨٣٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والصناعة والمقاولات (...) مساهمه مقفله الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها أن/ (...)، سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...)، عن/ شركة (...) للمقاولات، تقدم بصحيفة دعوى إلكترونية للمحكمة التجارية جاء فيها، تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في إنشاء شبكة صرف صحي لمنطقة (...) وتشمل استكمال منطقة (...) و(...)، لمدة (١٤) أربعة عشر شهراً، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٠/٠٥/١٢هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/١٨م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٣٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٥,٥٠١,٢٠٠.٠٠) خمسة عشر مليونًا وخمس مئة وواحد ألفًا ومئتان ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٥,٥١٣,٦١٩.٠٠) خمسة ملايين وخمس مئة وثلاثة عشر ألفًا وست مئة وتسعة عشر ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٤,٢٣٥,٦٧٤.٠٠) أربعة ملايين ومئتان وخمسة وثلاثون ألفًا وست مئة وأربعة وسبعون ريال سعودي، والمتبقي (١,٢٧٧,٩٤٥.٠٠) مليون ومئتان وسبعة وسبعون ألفًا وتسع مئة وخمسة وأربعون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٣٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١,٢٧٧,٩٤٥.٠٠) مليون ومئتان وسبعة وسبعون ألفًا وتسع مئة وخمسة وأربعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(مستخلص) رقم (٢٢) في ١٤٤٣/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٣٠م بمبلغ قدره (١,٢٧٧,٩٤٥.٠٠) مليون ومئتان وسبعة وسبعون ألفًا وتسع مئة وخمسة وأربعون ريال سعودي. ٢- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (حرمان المدعية المدعى عليها من تنفيذ الأعمال حسب الكميات المتفق عليها وحبس المدعية في الموقع دون عمل)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٢٨م، مما تسبب بـ(تكبد المدعية تكاليف العمالة المتواجدة في الموقع دون عمل)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (مخالفة المدعى عليها العقد أدى إلى تحمل المدعية هذه التكاليف) ومقدار التعويض المطلوب (٢٤٥,٠٠٠.٠٠) مئتان وخمسة وأربعون ألفًا ريال سعودي. ٣- أضرار تقاضي متمثلة بعدم دفع المستحقات مما أدى إلى (التضرر باللجوء للقضاء)، بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٦هـ، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة ألف ريال سعودي. ؛ وخلص الى طلبه: ١-إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١,٢٧٧,٩٤٥.٠٠) مليون ومئتان وسبعة وسبعون ألفًا وتسع مئة وخمسة وأربعون ريال سعودي لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. ٢-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٢٤٥,٠٠٠.٠٠) مئتان وخمسة وأربعون ألفًا ريال سعودي لقاء تعويض في عقد المقاولات. ٣-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة ألف ريال سعودي.. هكذا جاءت لائحة الدعوى، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر ضبط الجلسات حيثُ عُقِد لها جلسة في ١٦/٠٢/١٤٤٤هـ وفيها حضر المدعي وكالةً عن بعد بموجب وكالة الكترونية رقم (...) وأفاد بأنه غير محامي، وعليه أفهمته الدائرة بأن صفته معيبة ومخالف لتمثيل المدعي بموجب نظام المحاماة، حيث ليس قريباً من الدرجة الرابعة، وحضر وكيل المدعى عليه بموجب وكالة الكترونية رقم (...) بموجب ترخيص تمثيل شخصية معنوية خاص (...)، وبعد التحقق من صفته رأت الدائرة التحقق من المسائل الأولية طبقاً للمادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبعد تجاوز ذلك، شرعت الدائرة في سماع الدائرة على الوجه الحضوري وأفهمت الحاضر عن المدعية بتزويد المدعى عليه وكالةً بنسخة من مرفقات الدعوى حيث لم تظهر لديه في النظام، وعليه أمهلت الدائرة المدعى عليه وكالة بتقديم الجواب المكتوب المحرر على الدعوى خلال سبعة أيام عمل عبر نظام ناجز ثم يكون للشركة المدعية من خلال ممثلها النظامي أو المحامي تقديم الرد على ذلك خلال سبعة أيام عمل تليها ثم يكون للمدعى عليه وكالةً حق الرد الختامي لمدة سبعة أيام عمل تليها، مع الالتزام بالمدد المحددة لتبادل المذكرات لمنع التعرض للعقوبات النصوص عليها في المادة ٢٦ من نظام المحاكم التجارية، وبجلسة ١٤/٠٣/١٤٤٤هـ وفيها حضر مدير المدعية حسب السجل التجاري (...) (...) كما حضر وكيل المدعى عليها والمدونة بياناته في محضر الضبط ولم يظهر أن مدير المدعية قد تقدم برده عن طريق النظام وبسؤاله ذكر انه واجه مشكلة تقنية وطلب مهلة إضافية للرد عليه تقرر الدائرة إمهاله ١٠ أيام عمل لإعداد رده ورفعه عن طريق النظام وتزويد المدعى عليه بنسخة منه مع المرفقات وللمدعى عليه حق الرد وله مهلة مماثلة ولذا تقرر الدائرة تأجيل الجلسة، وبجلسة ٢٣/٠٤/١٤٤٤هـ وفيها حضر مدير المدعية حسب السجل التجاري (...) (...) كما حضر وكيل المدعى عليها المثبتة بياناته أعلاه وبعد الاطلاع على الترافع الكتابي بين الطرفين حيث تشير الدائرة لورود مذكرة من المدعى عليها بتاريخ ١٥/٠٢/١٤٤٤هـ جاء فيها: انكاره لعرض القضية على منصة تراضي وانكار الاخطار ، طالبت المدعية بقيمة مجموعة من المبالغ من ضمنها مبلغ تأمين حسن التنفيذ وقد نص العقد المبرم بين الطرفين في مادته الثالثة والخامسة على احقية المدعية بالمطالبة بالتأمين وقدره ١٠% بعد الانتهاء من تنفيذ الاعمال وكانت موافقة للشروط والمقاييس ولا يوجد عليها اية ملاحظات من لجنة الاستلام، العقد من العقود الإدارية وللعقود الإدارية وضعها الخاص كونها تخدم المصلحة العاملة ولما للعقود الإدارية من طبيعة خاصة وحيث ذكرت المادة الخامسة والرابعة من العقد عدم احقية المدعي بالتوقف عن الاعمال حتى في حال تأخر المدعى عليه عن أداء المستخلصات، انتهى. وفي تاريخ ٢٧/٠٣/١٤٤٤هـ جاءت مذكرة المدعي متضمنة التالي: أن المدعية سلمت جميع الاعمال من سنة ونصف وقالت ان المدعى عليها تأخرت في اصدار التصاريح وتوفير المواد، انتهى. وسألتهما الدائرة عما يودان إضافته فأحال كل منهما على ما سبق، عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة بناء على المادة ٥٨ من نظام المحاكم التجارية لصلاحية القضية للفصل فيها ورفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها بناء على ما يلي من أسباب. الأسباب: حيث إن غاية ما يهدف إليه المدعي هو إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٧٢٦.٥٨٣) – سبعمائة وستة وعشرون وخمسمائة وثلاثة وثمانون ريال قيمة الاعمال المنفذة، وطالبت بمبلغ: (٥٥١,٣٦٢) -خمسمائة وواحد وخمسون ألف وثلاثمائة واثنان وستون ريال وذلك مقابل تأمين ضمان الأعمال، ومبلغ قدره (٢٤٥,٠٠٠.٠٠) - مئتان وخمسة وأربعون ألفًا ريال سعودي لقاء تعويض في عقد المقاولات. ومبلغ قدره (٢٨٣.٩٠٠) – مئتان وثلاثة وثمانون ألفاً وتسع مائة ريال قيمة الضريبة المضافة. ومبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠.٠٠) - ثلاث مئة ألف ريال سعودي تعويضاً عن أتعاب المحاماة، ولدراسة وقائع القضية وبيناتها ومذكرات الأطراف والتي يجب في مطلعها دراسة الاختصاص حيث إنه من المسائل الأولية التي يجب الفصل فيها قبل الخوض في مضمون الدعوى فإن المحاكم التجارية تختص بالفصل في هذا النوع من القضايا بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، ما عدى المطالبة بضريبة القيمة المضافة فهو من اختصاص لجنة المنازعات الضريبية طبقاً للمرسوم الملكي رقم م/١ وتاريخ ١٠/١/١٤٢٥ه والذي تضمن في (ثالثاً) منه: تشكيل لجنة باسم لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية تختص بما يأتي: أ: الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الحقين العام والخاص الناشئة عن تطبيق أحكام الأنظمة الضريبية ، أما عن طلب دفع قيمة الاعمال المنفذة فقد أقرت المدعى عليها في مذكرتها المرفوعة في ١٥/٠٢/١٤٤٤هـ برقم: ٤٤١٠٠٩٦٦٠٩، في فقرتها ٤-٦ على انها سلمت المدعية ٨٧% من العقد بمبلغ قدره ٤,٢٣٥,٦٧٤ – أربعة ملايين ومئتان وخمسة وثلاثون ألفاً وستمائة وأربعة وسبعون ريال، وهذا كان محل إقرار من الطرفين، أما عن المتبقي من قيمة التعاقد ولكون المدعى عليها لم تقر إلا بمبلغ (٧٠٥,٨٢١.١٢) سبعمائة وخمسة آلاف وثمانمائة وواحد وعشرون ريال واثنا عشر هللة من الأعمال المنفذة، وبما أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، وذلك طبقاً للمادة ١٤ من نظام الإثبات والمادة ١٧ و ١٨/١ من ذات النظام فيكون هو اللازم على المدعى عليها لصالح المدعية، أما عن طلب التعويض وحيث إن التعويض يجب أن تتحقق به أركان التعويض، ولم يثبت المدعي وقوع ضرر متحقق، كما أن حساب الضرر وتقدير تعويضه قائم على مجرد التقدير الجزافي، فهو غير منضبط ولا يمكن تحديد مقداره بصفة دقيقة، فضلا عن أنه يوقع في الجهالة والغرر المنهي عنهما شرعًا، والقاعدة الفقهية أنه (لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي)، وأما مبلغ التأمين المطالب به فهو سابق لأوانه حيث لم يتم تسليم المشروع ابتدائياً إلا بتاريخ ٢٤/٣/٢٠٢٢م فلا يحق للمدعية المطالبة به إلا بعد مرور عام وهو تاريخ ٢٤/٣/٢٠٢٣م طبقاً للمادة ٥ – ١ من العقد بين الطرفين ولا ينال انتهاء المدعية من أعمالها بخروجها من المشروع واستحقاقها للتأمين حيث خروجها لا يسقط الاشتراطات المبرمة بين الطرفين، أما ما يتعلق بطلب المـدعي إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة فإن الدائرة ترى أن المدعى عليها ماطلت المدعية في سداد حقوقها على الرغم من سبق إقرارها بقيمة المطالبة مما اضـطر المدعية إلى رفع الـدعوى، وتحمل مصاريف وأعباء التقاضـي وتكليف المحامي/ مكتب (...) للمحاماة والاستشارات القانونية رخصة محاماة رقم (...)، وكان بإمكانها سـداد المبلغ الـذي تقر به للمدعيـة، ولأن للـدائرة ولاية وسـلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناءً على ما ورد في المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تقدر أتعاب الترافع والمحاماة بمبلغ قدره سبعون ألفاً، وهو ما تقضي به والحكم خاضع لطرق الاعتراض حسب المادة ٧٩ من النظام. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة والصناعة والمقاولات (...) مساهمه مقفله سجل تجاري (...) أن تدفع للمدعية/ شركة (...) للمقاولات سجل تجاري (...) مبلغا قدره (٧٠٥٨٢١.١٢) سبعمئة وخمسة آلاف وثمانمئة وواحد وعشرون ريال واثنا عشر هللة، وعدم قبول المطالبة بمبلغ التأمين وقدره (٥٥١.٣٦٢) ريال، وإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة والصناعة والمقاولات (...) مساهمه مقفله سجل تجاري (...) أن تدفع للمدعية/ شركة (...) للمقاولات سجل تجاري (...) مبلغا قدره (٧٠.٠٠٠) سبعون ألف ريال مقابل أتعاب المحاماة، وعدم الاختصاص الولائي للدائرة فيما يخص المطالبة بقيمة الضريبة المضافة وقدره (٢٨٣.٩٠٠) ريال، ورفض مطالبة المدعية بمبلغ (٢٤٥.٠٠٠) ريال تعويض عن الأضرار. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430638054 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٠١٨٣٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والصناعة والمقاولات (...) مساهمه مقفله الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، حيث تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في إنشاء شبكة صرف صحي لمنطقة (...) وتشمل استكمال منطقة (...) و(...)، لمدة (١٤) أربعة عشر شهراً، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٠/٠٥/١٢هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/١٨م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٣٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٥,٥٠١,٢٠٠.٠٠) خمسة عشر مليونًا وخمس مئة وواحد ألفًا ومئتان ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٥,٥١٣,٦١٩.٠٠) خمسة ملايين وخمس مئة وثلاثة عشر ألفًا وست مئة وتسعة عشر ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٤,٢٣٥,٦٧٤.٠٠) أربعة ملايين ومئتان وخمسة وثلاثون ألفًا وست مئة وأربعة وسبعون ريال سعودي، والمتبقي (١,٢٧٧,٩٤٥.٠٠) مليون ومئتان وسبعة وسبعون ألفًا وتسع مئة وخمسة وأربعون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٣٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١,٢٧٧,٩٤٥.٠٠) مليون ومئتان وسبعة وسبعون ألفًا وتسع مئة وخمسة وأربعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) رقم (٢٢) في ١٤٤٣/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٣٠م بمبلغ قدره (١,٢٧٧,٩٤٥.٠٠) مليون ومئتان وسبعة وسبعون ألفًا وتسع مئة وخمسة وأربعون ريال سعودي. ٢- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (حرمان المدعية المدعى عليها من تنفيذ الأعمال حسب الكميات المتفق عليها وحبس المدعية في الموقع دون عمل)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٢٨م، مما تسبب بـ(تكبد المدعية تكاليف العمالة المتواجدة في الموقع دون عمل)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (مخالفة المدعى عليها العقد أدى إلى تحمل المدعية هذه التكاليف) ومقدار التعويض المطلوب (٢٤٥,٠٠٠.٠٠) مئتان وخمسة وأربعون ألفًا ريال سعودي. ٣- أضرار تقاضي متمثلة بعدم دفع المستحقات مما أدى إلى (التضرر باللجوء للقضاء)، بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٦هـ، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة ألف ريال سعودي، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة والصناعة والمقاولات (...) مساهمه مقفله سجل تجاري (...) أن تدفع للمدعية/ شركة (...) للمقاولات سجل تجاري (...) مبلغا قدره (٧٠٥٨٢١.١٢) سبعمئة وخمسة آلاف وثمانمائة وواحد وعشرون ريال واثنا عشر هللة، وعدم قبول المطالبة بمبلغ التأمين وقدره (٥٥١.٣٦٢) ريال، وإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة والصناعة والمقاولات (...) مساهمه مقفله (سجل تجاري (...)) أن تدفع للمدعية/ شركة (...) للمقاولات سجل تجاري (...)مبلغا قدره (٧٠.٠٠٠) سبعون ألف ريال مقابل أتعاب المحاماة، وعدم الاختصاص الولائي للدائرة فيما يخص المطالبة بقيمة الضريبة المضافة وقدره (٢٨٣.٩٠٠) ريال، ورفض مطالبة المدعية بمبلغ (٢٤٥.٠٠٠) ريال تعويض عن الأضرار، وبتسليم وكيل المدعية نسخة من الحكم تقدم بتاريخ ١/٦/١٤٤٤هـ بلائحة اعتراضية تلخصت فيما يلي: أولاً: إغفال الحكم للمستندات المقدمة في الدعوى والاقتصار على إقرار المدعى عليها حيث لم يتطرق الحكم للمستخلص النهائي المعتمد من قبل المدعى عليها . ثانياً: انعقاد الاختصاص للمحكمة التجارية في نظر المطالبة بقيمة الضريبة المضافة. ثالثاً: تحقق أركان التعويض في المطالبة بالتعويض وفي ٧/٧/١٤٤٤هـ قدم وكيل المدعى عليها لائحة اعتراضية جاء فيها: أولاً: إغفال الحكم للمستندات المقدمة في الدعوى والاقتصار على إقرار المدعى عليها: خلا الحكم من أسباب عدم إلزام المدعى عليها بالمبلغ المتبقي من الطلب الأصلي بمبلغ (٢١,٣٠١.٩٤) واحد وعشرون ألف وثلاثمائة وريال وأربعة وتسعون هللة، حيث قدمت موكلتي المستخلص النهائي المعتمد من قِبل المدعى عليها، وإنكار المدعى عليها لهذا المبلغ يعني النظر في المستندات المقدمة ومدى صحتها، ولم يتطرق الحكم للمستخلص النهائي المعتمد من المدعى عليها .. إلخ ثانياً: تحقق أركان التعويض في المطالبة بالتعويض: وحيث أن أركان التعويض هي الخطأ/ وهو هنا مخالفة المدعى عليها للعقد بالتوقف عن إحالة أوامر العمل لموكلتي، والضرر/ وهو حبس موكلتي في الموقع دون عمل، والإفضاء/ العلاقة السببية: وهو تكبد موكلتي ضرر دفع تكاليف العمالة للمدة من توقف المدعى عليها عن إكمال العقد وحتى انتهاء المشروع، ولولا مخالفة المدعى عليها للعقد لما أفضى ذلك إلى بقاء عمالة موكلتي في موقع المشروع دون عمل ولما تحملت موكلتي أجورهم دون عمل، ولم تنكر المدعى عليها ذلك وإنما تمحلت في ذلك الأعذار والتبريرات، مما يجعل المطالبة بالتعويض مطالبة في محلها، ولم يتطرق الحكم في أسبابه للمستندات المرفقة بالدعوى والمثبتة للضرر ولم تتم مناقشة الأطراف في ذلك .. إلخ كما أن التعويض الذي تطالب به موكلتي محدد وليس جزافي كما جاء في أسباب الحكم؛ وأقدم لأصحاب الفضيلة تفصيلاً لهذه التكاليف وفقاً لما يلي:١- عدد الأيام التي تعطلت فيها موكلتي بسبب المدعى عليها (٩٨) ثمانية وتسعون يوم.٢- تكلفة العمالة اليومية لموكلتي (٢٥٠٠) ألفان وخمسمائة ريال، والمكونة من (٦) ستة عمال فنيين ومهندس متواجدين في الموقع، وتعطيل المدعية لموكلتي لهذه المدة كلّفها دفع أجورهم دون عمل، مما كبد موكلتي خسائر محققة ومثبتة بمبلغ (٢٤٥,٠٠٠) مئتان وخمسة وأربعون ألف ريال. وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة، وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه ،وأما بخصوص مبلغ ٢١,٣٠١.٩٤ريال فإنه من الطلبات المغفلة. ويمكن التقدم بدعوى مستقلة لكون الدائرة الابتدائية لم تفصل فيه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: تأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في١١-٦-١٤٤٤هـ القاضي بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة والصناعة والمقاولات (...) مساهمه مقفله سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للمقاولات سجل تجاري (...) مبلغا قدره (٧٠٥٨٢١.١٢) سبعمئة وخمسة آلاف وثمانمئة وواحد وعشرون ريال واثنا عشر هللة، وعدم قبول المطالبة بمبلغ التأمين وقدره (٥٥١.٣٦٢) ريال، وإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة والصناعة والمقاولات (...) مساهمه مقفله سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للمقاولات سجل تجاري (...)مبلغا قدره (٧٠.٠٠٠) سبعون ألف ريال مقابل أتعاب المحاماة، وعدم الاختصاص الولائي للدائرة فيما يخص المطالبة بقيمة الضريبة المضافة وقدره (٢٨٣.٩٠٠) ريال، ورفض مطالبة المدعية بمبلغ (٢٤٥.٠٠٠) ريال تعويض عن الأضرار. ثانيا: عدم القبول فيما يخص مطالبة المستأنف ٢١,٣٠١.٩٤ريال. وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث