حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430428479

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٠ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470255683/1444
رقم الحكم:4430428479
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470255683 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430428479 التاريخ: ١٠ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470255683 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أنّه تقدّم وكيل المدعية بصحيفة دعوى موكلته إلى المحكمة التجارية بجدة جاء فيها ما نصّه: (إنه تم التعاقد بيني وبين المدعى عليه بتاريخ 18 / 02 / 1441هـ على أن أقوم بـ(الدفاع و المرافعة عن المدعى عليه) في الدعوى المقامة من (شركة (...) للسيارت المحدودة و(...)) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (38822013) وتاريخ 05 / 04/ 1443هـ، والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الثانية) بشأن المطالبة بـ(إلزام المدعى عليه بدفع إجمالي مبلغ مئة وأربع وأربعون مليون وحيث كان الاتفاق بين الأطراف أن يدفع المدعى عليه للمدعي مبلغاً قدره مئتا ألف ريال ونسبة قدرها خمسة في المائة من أي مبلغ يتم الحكم فيه لصالح المدعي عليه وحيث تم درء مبلغ وقدره مائة وأربعة وأربعون مليون ريال عن المدعى عليه) لصالح (...)؛ فأستحق مبلغ قدره (7,200,000) سبعة ملايين ومئتا ألف ريال متى عند صدور حكم، ونسبة (5%) من أي مبلغ يتم الحكم فيه لصالح المدعى عليه عند صدور حكم، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت دائرة الإستئناف التجارية الثانية بقبول الاعتراض شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم الصادر من الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية الثانية بجدة و الحكم مجدداً برفض الدعوى وفقاً لما هو موضح في الأسباب) وذلك حسب الصك رقم (432515110) وتاريخ 05 / 04 / 14443 هــ، وعليه أستحق (7,200,000) سبعة ملايين ومئتا ألف ريال لم يصل منه شيء) ا. هــ، واختتم صحيفة دعواه بطلبه إلزام المدعى عليه بدفع ما في ذمته حالاً وقدره (7,200,000.00) سبعة ملايين ومائتا ألف ريال، وقد أرفق تبعاً لصحيفة الدعوى لائحة دعوى محررة ذكر فيها ما نصه: "...علماً أنه سدد مبلغ (200,000) مئتا ألف كمبلغ مقطوع للقضية وتبقى نسبة المبلغ الذي اكتسب القطعية لصالح المدعى عليه وفق الفقرة الثانية من المادة السابعة من العقد بين الطرفين، كما أرفق عقد الأتعاب بين الطرفين وآخرين على أن يكون المدعي محامٍ عنهم في عدة قضايا موضحة بالجدول المرفق بالعقد بعدد 21 قضية وجاء في المادة السابعة والمتضمنة الأتعاب الآتي: "1- يلتزم الطرف الثاني بدفع مبلغ قدره: (200,000) مئتا ألف ريال عن كل قضية مسجلة بالجدول...2- يلتزم الطرف الثاني بدفع ما نسبه (5%) من منطوق كل قضية مسجلة بالجدول المرفق حسب مبلغ الحكم وذلك في حال تم الحكم المكتسب القطعية لصالح الطرف الثاني، والعقد موقع بتوقيع منسوب للطرفين، وأرفق معه جدول تفصيلي للقضايا المكلف بها ومن ضمنها القضية الأصلية التي يطالب المدعي بأتعابها في هذه القضية ورقمها والجدول موقع بتوقيع منسوب للطرفين، كما أرفق الحكم الصادر في القضية الأصلية ونصه: "قبول الاعتراضين شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم الصادر بتاريخ: 05 / 04 / 1443هـ من الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بجدة في القضية رقم 38822013 والحكم مجددا برفض الدعوى..."ا.هـ، ثم أرفقت المدعى عليها وكالة مذكرتها الجوابية بتاريخ: 27 / 04 / 1444هـ، والتي تتضمن إيميل منسوب للمدعي يتضمن ما نصه: "أشير إلى عقد أتعاب المحاماة المبرم بتاريخ 18 / 02 / 1441هـ الذي ترتب عليه مبلغ مطالبة وقدره (4,200,000) ريال والتي وصلنا منها مبلغ (702,500) ريال لذا يستحق عليكم مبلغ قدره (3,497,500) ريال لعدد 21 قضية منتهية وتمت المطالبة مرارا إلا أنه لما يصلنا بعد المطالبة إلا مبلغ بسيط وقدره (200,000) ريال..."ا.هـ ومذيل الإيميل بشعار مكتب المدعي، وفي سبيل سماع الدعوى والإجابة عقدت الدائرة جلساتها، وفي الجلسة المؤرخة في 28 / 04 / 1444هـ، افتتحت الجلسة عن بعد عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي أصالة المدونة هويته بعاليه، وحضرت لحضوره (...). المدونة هويتها بعاليه بصفتها وكيلة عن المدعى عليه بالوكالة رقم (...) تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر المدعي، وحضرت لحضوره المدعى عليها وكالة، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة الطرفين: هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة لذات الأطراف وذات النزاع فقال المدعي: لا لم يسبق لنا رفعها. هكذا قال. فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبعرض الصلح على الأطراف قرر المدعي قائلا: لقد تعذر الصلح بيننا. وقررت المدعى عليها وكالة مثل قوله. ثم جرى سؤال المدعي عن محل المنازعة بين الطرفين فأجاب قائلاً: أتعاب المحاماة، وبسؤاله عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلاً: إنني أحيل إلى طلباتي في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه قال: إنني أحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى، وبسؤال المدعى عليها وكالة ماهي دفوعها قدمت مذكرة مكتوبة نصها: (ما جاء بالدعوى غير صحيح جملةً وتفصيلاً وتوضيح ذلك في التالي: نوضح لفضيلتكم سبب إقامة المدعي هذه الدعاوى الكيدية فيما يلي: قام المدعي بإرسال ايميل لموكلينا قرر فيه تعليق عملهم وانه لن يحضر أي قضية وان اخر جلسة يلتزم بحضورها بتاريخ 26 /1 /1444 هـ (مرفق صورة من الايميل مستند رقم 1) الغني بنفسه عن فسخ العقد وانتهاء العلاقة بتوقف المدعي عن العمل واجبار موكلينا للاستعانة بمكتب محاماة اخر وتكبد اتعاب أخرى. جاء رد موكلينا (مرفق صورته مستند رقم 2) باحترام قرار المدعي وتوضيح انه استلم أكثر من مبلغ العقد وفق كشف مرفق ومفاده ان لموكلينا بذمة المدعي مبلغ مليون وستمائة اثنين وخمسون الف وخمسمائة ريال وانه تركهم في منتصف الطريق وانهم سيكلفون مكتب محاماة اخر لاستلام ملفاتهم وقضاياهم. ترتب على ذلك رفع هذه الدعاوى الكيدية بالرغم من انه هو من فسخ العقد فيلزمه الضمان وإعادة المبالغ التي استلمها. فضلاً عن أن العقد جامع لجميع قضايا ورثة بامعروف وعددها 21 قضية ومبلغ العقد أربعة ملايين ومائتان ألف ريال وعند قسمتها على عدد القضايا ينتج مبلغ مائتان ألف ريال اتعاب كل قضية وما يتفرع عنها. أما عن 5% الخمسة في المائة فهذا عند الحكم بمبلغ مالي لصالح الطرف الثاني (موكلينا) شريطة اكتساب الحكم القطعية واستلام المبالغ المالية وهذا منصوص عليه بالفقرة رقم 2 بالمادة رقم 7 الاتعاب ونصها (يلتزم الطرف الثاني (موكلي المدعى عليه) بدفع ما نسبته خمسة في المائه من منطوق كل قضية مسجلة بالجدول المرفق حسب مبلغ الحكم وذلك في حال اكتساب الحكم القطعية لصالح الطرف الثاني). ألتمس من فضيلتكم مراجعة الفقرة المنهية لدعوى المدعي لأن الخمسة في المائة التي أقام المدعي دعواه معرجاً عليها تنطبق عند الحكم لصالح المدعى عليه بمبلغ مائة وأربعة واربعون مليون ريال لذلك تم النص في الشرط أن تحسب من مبلغ الحكم والحكم المذكور بدعوى المدعي لا يوجد بمنطوقه مبلغ لصالح المدعى عليه. ان المدعي هو من تخلى عنهم في بداية الطريق وهو من تاريخ توقفه يقيم الدعاوى الكيدية والتي وصلت حتى الان الى سبعة قضايا تقريبا ويهدد بإقامة 16 قضية دون وجه حق وبناء عليه نطلب من فضيلتكم: صرف النظر عن الدعوى لعدم اقامتها على مستند أو دليل من الشرع أو النظام ومخالفة للعقد المحرر بين الطرفين. اثبات كيدية الدعوى عملاً بالمادة 3/2 من نظام المرافعات الشرعية) ا.هـ، وبعرض ذلك على المدعي قدم جوابه مكتوبا ونصه: (ما ورد في جواب المدعي عليه غير صحيح جملة وتفصيلا وبه تدليس للوقائع و الصحيح أننا امام عقد اتعاب محاماة محدد بالتزامات تعاقدية بين الطرفين يحاول المدعى عليه التنصل من دفع الاتعاب التي بذمته وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم " المسلمون على شروطهم " و يقول تعالى " ياآيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود " ولنا خدمات مقدمة منذ ثمانية أعوام للمدعى عليها وتعسرت أحوالهم في الآونة الأخيرة وكانوا يقومون بتقسيط المبالغ التي بذمتهم على عدة دفعات وحينما تم تحصيل مبالغ لهم تفوق 12 مليون ريال وتم مطالبتهم بسداد الأتعاب طمعت نفوسهم وتوقفوا عن سداد الأتعاب مما حدى برفع الدعوى الموجودة للمطالبة وتصحيحاً للمطالبة التي وردت في جواب المدعى عليها هي 36 دعوى سيتم رفع كل دعوى مستقلة وذلك للنفع الذي آل للمدعى عليهم ودرء للمفاسد التي كادت أن تهلكهم واستناداً إلى نظام المحاماة وهناك عقد بين الطرفين نطلب إلزامهم بما تم الاتفاق عليه)ا.هـ، وبعرض ذلك على المدعى عليها وكالة قدمت جوابها مكتوباً ونصه: (هذا الجواب بالفعل غير ملاقي لما قدمناه تم تقديم عقد موقع من خلال المدعي بتاريخ لاحق واللاحق ينسخ السابق، والتدليس هو التغيير في مفهوم العقد وما يطالب به ليس له وجه حق حيث ان المدعى يطالب بمبالغ 7 ملايين ريال؟ والقضية تم صرف النظر فيها وليس حكم لصالح موكلي) ولوجود عدة مرفقات مقدمة من المدعى عليها وكالة في المذكرة المرفقة بالأمس، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للاطلاع على ما قدمه الطرفان، وفي الجلسة المؤرخة في 26 / 05 / 1444هـ، افتتحت الجلسة عن بعد عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي أصالة كما حضر وكيله بالوكالة رقم (...)، وحضر لحضورهما وكيل المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال الطرفين هل يكتفيان بما قدماه. قرر الطرفان اكتفاءهما. عليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية، ورفعت الجلسة للمداولة، وصدر عنها هذا الحكم مبنياً على ما يلي: الأسباب: بناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة في القضية الأصلية رقم: (38822013) وتاريخ 05 / 04/ 1443هـ والتي حكم فيها لدى هذه الدائرة، وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليها بقيمة عقد أتعاب المحاماة في تلك القضية بمبلغ قدره (7,200,000) سبعة ملايين ومئتا ألف ريال، وبما أن الدعوى من دعاوى التعويض عن دعوى سبق نظرها في الدائرة بالمحكمة التجارية، فهي داخلة ضمن اختصاص المحكمة التجارية، بناءً على الفقرة التاسعة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، وتختص الدائرة بنظرها بناءً على المادة (5/28) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، ولما كان وكيل المدعي يطلب في دعواه أتعاب المحاماة في القضية المنظورة سلفاً من قبل الدائرة الثانية والتي حكم فيها لصالح المدعى عليه، وحيث إن القضية المفصول فيها سالفة الذكر قد تم الحكم برفض دعوى المدعي كما هو مدون في الوقائع، ولما كان اتفاق الطرفين في عقد أتعاب المحاماة على أمرين هما: مبلغ قدره 200 ألف ريال، ونسبة قدرها 5% من المبلغ المحكوم فيه لصالح المدعى عليه، فلإقرار المدعي وكالة باستلام موكله للمبلغ المقطوع وقدره 200 ألف ريال عن القضية الأصلية محل المطالبة، وأما بالنسبة للنسبة المتفق عليها وقدرها 5%، فلما كان العرف السائد على أن الاتفاق على أتعاب عبارة عن نسبة من المبالغ المحكوم فيها تكون في حال كان الحكم متضمنا مبلغا ماليا لصالح الموكِّل، بخلاف القضايا التي يكون فيها الموكِّل مدعاً عليه وهو المطالب فقط، ولما كان تعاقد الطرفين يشتمل عدة قضايا منها ما هو مدعٍ فيها ومنها ما هو مدعاً عليه فيها، فيتوجه التفريق بينهما، ويؤيد هذا التوجه ويقويه ما جاء من الإيميل المنسوب للمدعي والذي قدمه المدعى عليه ولم ينكره المدعي، والذي تضمن مطالبة المدعي للمدعى عليه في القضايا التي توكل عنه فيها بمبلغ قدره 200 ألف ريال عن كل قضية فقط، ولم يطالب بما هو أكثر منها مما يدل ويؤكد على أن النسبة غير مستحقة في هذه القضية إذ لو كانت مستحقة لطالب بها ابتداءً قبل رفع القضية، ولما في الحكم بهذه النسبة والتي تتجاوز مجموع المبالغ المقطوعة لجميع القضايا من إضرار واضح للمدعى عليه، مما تنتهي معه الدائرة لعدم استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة، وتنتهي للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث