حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430442998

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٠ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470209553/1444
رقم الحكم:4430442998
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470209553 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430442998 التاريخ: ١٠ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٠٩٥٥٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة مجموعة (...) مساهمة عامة تحت التصفية المدعى عليه: الشركة (...) للالياف الصناعية (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بدعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه، عقدت الدائرة جلسة لها بتاريخ ١٣/٠٤/١٤٤٤ وفيها حضر/ (...) الهوية الوطنية رقم: (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها إلكترونيًا، حسب التبليغات الظاهرة بنظام تقاضي بمهمة التبليغ رقم (١٨١٠٥٩٨٤٤)، لذا قررت الدائرة سماع الدعوى والسير فيها، واعتبار الخصومة الماثلة حضورية؛ وفقًا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، ثم جرى سؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته فحررها بما نصه: [١- إنه بتاريخ ١٩/١١/١٤٣٦ه الموافق ٠٢/٠٩/٢٠١٥م أبرمت اتفاقية تسوية نهائية بين (موكلتي) المدعية وبين المدعى عليها على أن تدفع المدعى عليها لموكلتي مبلغاً وقدره ٤٠.٠٠٠.٠٠٠ أربعين مليون ريال سعودي حسبما نصت عليه الفقرة (أ) من بند (شروط التسوية) من الاتفاقية المشار إليها أعلاه والتي نشأت عن عقد مقاولات إنشائية رقم EPM-LS-٠٧IR-٠٢٦ والذي قامت بموجبه موكلتي بتنفيذ بعض الأعمال الإنشائية في مشروع (...) بمجمع الشركة بمدينة (...) في المملكة العربية السعودية، ٢- نصت الفقرة (ب) من بند (شروط التسوية) من اتفاقية التسوية على أن تسدد المدعى عليها مبلغ التسوية المشار إليه أعلاه لموكلتي دفعةً واحدة في مدة أقصاها (٣٠) يوم عمل من تاريخ الاتفاقية وذلك بموجب تحويل بنكي أو بشيك مصرفي مصدق مشروط حسبما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين، ٣- وحسبما نصت عليه الفقرة (٥) من (المقدمة) أن المدعى عليها قد وافقت على تسديد مبلغ نهائي وكامل لمجموعة (...) (موكلتي) كقيمة للعقد والأعمال و/أو المشروع، ٤- وحسبما نصت عليه الفقرة (ث) من البند (٨ الإقرارات والمعاهدات) أن هذه الاتفاقية ملزمة لطرفيهما وخلفهما ومن يتنازلان له والشركات الشقيقة التابعة لهما، ٥- وحتى تاريخه لم يتم سداد أي مبلغ من إجمالي مبلغ اتفاقية التسوية، وعليه أطلب من فضيلتكم: إلزام المدعى عليها أن تدفع لموكلتي مبلغاً وقدره (٤٠,٠٠٠,٠٠٠) أربعون مليون ريال سعودي، مع إلزامهم بسداد اتعاب المحاماة]، ثم أضاف وكيل المدعية بقوله: [أتقدم بهذه الدعوى بصفتي محامياً عن المصفي (...) بموجب حكم التصفية الصادر من الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بالدمام برقم (٥١٨٧) لعام ١٤٤٠]، ثم جرى سؤال وكيل المدعية عن بينة دعوى موكلته؟ فأجاب بقوله: بينة موكلتي اتفاقية التسوية المشار إليها في تحرير الدّعوى والمرفقة بملف الدعوى هكذا أجاب، وقرر اكتفاءه بما تقدم، وقررت الدائرة رفع الجلسة من اجل الدراسة والاطلاع على ملف الدعوى وكامل مرفقاته، وفي الجلسة التالية: حضر وكيل المدعية دون حضور المدعى عليها أو من ينوب عنها ثم جرى سؤال وكيل المدعية عن سبب التأخر في المطالبة رغم حلول أجل أداءها في عام (١٤٣٦هـ)؟ فأجاب بقوله: إن موكلتي أرسلت للمدعى عليها في عام (٢٠١٥م) فاتورة بالسداد على حسب الاتفاقية المبرمة بينهما إلا أن المدعى عليها امتنعت عن السداد كما انه جرى بين موكلتي والمدعى عليها عدة مفاوضات على السداد إلا انهم لم يتوصلوا لنتيجة كما ان موكلتي مرت فترة تعطلت فيها أعمالها وحالها الان تحت التصفية كل ذلك كان سببا في التأخر في إقامة هذه الدعوى هكذا أجاب ثم جرى سؤاله عن الاتفاقية بنسختها الأصلية فطلب أجلا لذلك ورفعت الجلسة من أجلها، وفي الجلسة التالية: حضر/ (...) الهوية الوطنية رقم: (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه إلكترونيًا، حسب مهمة التبليغ رقم (١٩٠١٧٦٤٦٢) الظاهر بنظام تقاضي، كما تشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية أرسل نسخة ضوئية من المستند المشار إليه ونظراً لكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، وبما أنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان تُعد من المنازعات الناشئة بين التجار بسبب أعمالهم التجارية، فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن موضوع الدّعوى: فإن المدعية أوردت في دعواها أنه بتاريخ ١٩/ذي الحجة/١٤٣٦هـ أبرمت اتفاقية تسوية نهائية بينها وبين المدعى عليها على أن تدفع المدعى عليها لها مبلغاً وقدره (أربعون مليون ريال) الناشئة عن تنفيذ الأعمال الإنشائية في مشروع (...) بمجمع الشركة بمدينة (...) في المملكة العربية السعودية، وقد تضمنت الاتفاقية أن تدفع المدعى عليها المبلغ المدعى به دفعة واحدة خلال في مدة أقصاها (٣٠) يوم عمل من تاريخ الاتفاقية، وقد مضت المدة المتفق عليها دون أن تدفع المدعى عليها شيئًا من ذلك المبلغ، وقد أقامت المدعية دعواه الماثلة بغية الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لها كامل المبلغ المشار إليه آنفًا، ولما كان الواجب على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثانية) من نظام الإثبات، فإن المدعية قدّمت في سبيل إثبات ما تدعيه بينتها المتمثلة في المستند العنون بـ(إتفاقية تسوية نهائية) المؤرخة في ١٩/١١/١٤٣٦هـ الموافق ٠٢/٠٩/٢٠١٥م المكونة من (سبع) صفحات وملحق من صفحة واحدة، والمذيل كل منها بختم وتوقيع منسوبين إلى المدعى عليها، وبعد الاطلاع عليه تبين أن المستند تضمن ما نصه: "اتفق الطرفان على التسوية النهائية والكاملة لجميع المطالبات والدعاوى الحالية والمستقبلية التي نشأت أو قد تنشأ عن عقد المقاولات وذلك على الشكل التالي: أ- تدفع شركة (...) لمجموعة (...) مبلغاً وقدره أربعون مليون ريال، ب- تقوم شركة (...) بسداد مبلغ التسوية المشار إليه في البند (أ) دفعة واحدة خلال مدة أقصاها (٣٠) يوم عمل من تاريخ هذه الاتفاقية وذلك بموجب تحويل بنكي او بشيك مصرفي مصدق غير مشروط حسبما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين"، ولأنه لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم؛ وفقًا لمّا نصت عليه المادَّة (الخامسة) من نظام الإثبات، وتأسيسًا عليه فإنّ المستندات المقدمة من المدعي تُعد من وسائل الإثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها أمام القضاء، والاستناد إليها في الحكم، ولأنَّ المستندات المشار إليها بعاليه التي استدل بها المدعي على صحة ما يدعيه تُعد من المحرَّرات العادية؛ طبقًا لأحكام (الفصل الثاني) من (الباب الثالث) من نظام الإثبات، ولأن الأصل في المحرَّر العادي أنه يُعد صادرًا ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (التاسعة والعشرين) من نظام الإثبات، فالأصل حينئذ صحة مضمونها ومحتواها، مما تخلص معه الدائرة إلى الأخذ بها والاطمئنان إليها، كما تشير الدّائرة إلى أنّ تخلّف المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها، يؤيد صدق دعوى المدعية؛ إذ لو كانت للمدعى عليها دفعٌ بالسداد أو الإبراء أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفاع بذلك، ولذلك جميعه تنتهي الدّائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي، وتجعله حكمًا حضوريا؛ وفقاً للفقرة (١) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدّائرة بالآتي: إلزام/ الشركة (...) للالياف الصناعية (...) السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ/ شركة مجموعة (...) مساهمة عامة تحت التصفية السجل التجاري رقم: (...) مبلغًا قدره (٤٠.٠٠٠.٠٠٠) أربعون مليون ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث