حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430455829

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٠ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470398213/1444
رقم الحكم:4430455829
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470398213 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430455829 التاريخ: ١٠ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٩٨٢١٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (....) (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة العامة ب(...) ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتركيب أعمال عزل مبنى فندقي القطعة رقم (١٣٧) مائة وسبعة وثلاثون (...)، وذلك في توريد وتركيب أعمال عزل مبنى فندقي، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ ١٤٤١/١١/١٢هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١,٦٩٥,١٥٧) مليون وست مئة وخمسة وتسعون ألفًا ومائة وسبعة وخمسون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١,٧٨٢,٧٠٥.٩١) مليون وسبع مئة واثنان وثمانون ألفًا وسبع مئة وخمسة ريال و واحد وتسعون هلله، سُدد منها مبلغ قدره (١,٠٧٠,٩٧.٣٠,) مليون وواحد وسبعون ألفًا وسبعة وتسعون ريال و ثلاثون هلله، والمتبقي (٧١١,٦٠٨.٦٠) سبع مئة وأحد عشر ألفًا وست مئة وثمانية ريال و واحد وستون هلله، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٦هـ ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١,٧٨٢,٧٠٥.٩١) مليون وسبع مئة واثنان وثمانون ألفًا وسبع مئة وخمسة ريال و واحد وتسعون هلله، بموجب مستندات الاستحقاق: (فاتورة) رقم (٢٠٠٠٢٥) في ١٤٤٣/١١/٢٨هـ، بمبلغ قدره (٥١١,٦٠٨.٥٩) خمس مئة وأحد عشر ألفًا وست مئة وثمانية ريال و تسعة وخمسون هلله، و(فاتورة) رقم (٩١٧) في ١٤٤٣/٠١/٢٣هـ، بمبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال، وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٧١١,٦٠٨.٦١) سبع مئة وأحد عشر ألفًا وست مئة وثمانية ريال سعودي و واحد وستون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-خطاب إقرار من الشركة المدعى عليها على مطبوعاتها، والمتضمن تسببها في اضرار بالعزل وتحملها التكلفة، ممهور بتوقيع مدير المشروع، بتاريخ ٩٢/٠٣/٢٠٢١. ٢- شيك لأمر المدعية مرتجع بقيمة (٢٠٠,٠٠٠) مئتان الف ريال، على مطبوعات بنك (...)، بتاريخ ٣١/٠٨/٢٠٢١. ٣- مطابقة الرصيد على مطبوعات المدعية، تاكيد وتأييد الرصيد مصادق عليها بختم المدعى عليها، بتاريخ ٢٧/٠٦/٢٠٢٢. ٤- عقد اتفاق على مطبوعات المدعية والمبرم بين المدعية والمدعى عليها، بتاريخ ٢٠/٠٢/٢٠٢٠، ممهور بتوقيع المدعية والمدعى عليها. ٥- ملحق عقد أعمال العزل المبرم بين المدعية والمدعى عليها والموقع والمختوم منهم. . ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: (..) وقدم سنداً لجوابة ودفوعه المستندات الآتية: ١- .... المتضمن ... برقم (...) وتاريخ ... وطالب في جوابه بـ: وعقدت الدائرة جلسة كتابية في ١/١/١١١هـ وملخصها: وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٥/١٩هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه احال الى ما ورد في صحيفة الدعوى، ويستند في دعواه إلى عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين الموقع والمختوم منهما، ملحق عقد أعمال العزل المبرم بين الطرفين والموقع والمختوم منهما، مطابقة رصيد مصادق عليها بختم المدعى عليها، شيك مرتجع بقيمة (٢٠٠,٠٠٠) مئتان ألف ريال تعذر صرفه لعدم توفر رصيد، خطابات من الطرفين، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فقرر المدعى عليه عدم قبوله بالصلح وعليه فقد تبين للدائرة عدم إمكانية الصلح بين الطرفين، وبطلب الإجابة من المدعى عليه ، طلب مهلة لتقديمها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٦/٠٤هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعى عليه وكالة الإجابة عن الدعوى غادر الجلسة فتم التواصل عن طريق الدائرة بالاتصال على رقم هاتفه المرفق في النظام فلم يتم التجاوب، وبالاطلاع على الملف القضية تم استمهال المدعى عليه وكالة للإجابة عن الدعوى في الجلسة السابقة ولم يتبين إرفاقه عبر النظام من قبل المدعى عليه، وبسؤال المدعي وكالة البينة عن الدعوى أجاب بقوله: يوجد مطابقة رصيد ممهورة بختم المدعى عليه بمبلغ وقدره: (٥١١,٦٠٨.٥٩) خمس مئة وأحد عشر ألفًا وست مئة وثمانية ريال و تسعة وخمسون هلله، وشيك صادر من المدعى عليه لموكلته مبلغ وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال، وجرى في الجلسة الاطلاع على البينة المدعي وتبين صحة ما ذكره وكيل المدعي قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على الوقائع سالفة البيان وبما أن غاية ما يهدف به المدعين إقامة الدعوى إلزام المدعى عليها بدفع بمبلغ قدره(٧١١,٦٠٨.٦١) سبع مئة وأحد عشر ألفًا وست مئة وثمانية ريال و واحد وستون هلله وقدم في سبيل إثبات ذلك مطابقة رصيد ممهورة بختم المدعى عليها بمبلغ وقدره (٥١١,٦٠٨.٥٩) خمس مئة وأحد عشر ألفًا وست مئة وثمانية ريال و تسعة وخمسون هلله، وشيك صادر من المدعى عليها للمدعية مبلغ وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال، واستنادا للمادة (٢٩) من نظام الاثبات ونصها: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. وهو ما يثبت به استحقاق المدعية لما تطالب به. وبما أن المدعى عليها لم تتقدم بالجواب عن هذه الدعوى ، فإن هذا يعتبر نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، حيث نصت المادة (٢١/٢) من نظام الإثبات على: (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك) كما نصت الفقرة (٣) من ذات المادة على: (يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها) وحيث أن ما قدمته وكيل المدعية من أسانيد متمثلة في (مطابقة رصيد ممهورة بختم المدعى عليها بمبلغ وقدره (٥١١,٦٠٨.٥٩) خمس مئة وأحد عشر ألفًا وست مئة وثمانية ريال و تسعة وخمسون هلله، وشيك صادر من المدعى عليها للمدعي مبلغ وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال) مع تخلف المدعى عليها عن الحضور ونكولها عن الجواب عن الدعوى، لذلك كله فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه . نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) للتجارة والمقاولات شركة شخص واحد (شركة شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم (...) . بأن تدفع ل / شركة (...) وشركاه للإنشاءات والصيانة ذات السجل التجاري رقم (...) . مبلغ وقدره (٧١١,٦٠٨.٦١) سبع مئة وأحد عشر ألفًا وست مئة وثمانية ريال و واحد وستون هلله . . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث