حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430459283
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439111829/1444
رقم الحكم:4430459283
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439111829 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430459283 التاريخ: ١٠ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩١١١٨٢٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شرك(.....) المدعى عليه: شركة(....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: لقد قام المدعي شركة أبناء (.....) والمقاولات بتوريد بضاعة عبارة عن منتجات اسمنتية بمبلغ قدره (٥٢٠.٠٤٤.٧٨) خمسمائة وعشرون ألفاً وأربعة وأربعون ريالاً وثمانية وسبعون هللة، وسددت المدعى عليها مبلغ (٣٠٦.٩٧٦.١٠) ثلاثمائة وستة ألفاً وتسعمائة وستة وسبعون ريالاً وعشرة هالات، وبقي في ذمتها مبلغ وقدره (٢١٣.٠٦٨.٦٨) مئتان وثلاثة عشر ألفاً وثمانية وستون ريالاً وثمانية وستون هلله، وطالب بإلزام المدعى عليها سداد مبلغ وقدره (٢١٣.٠٦٨.٦٨) مئتان وثلاثة عشر ألفاً وثمانية وستون ريالاً وثمانية وستون هلله، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب صادر من المدعية شركة (.....) للتجاره والمقاولات من تاريخ ٠١/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ إلى تاريخ ٠٩/٠٢/٢٠٢٠م المتضمن مبلغ وقدره (٢١٣.٠٦٨.٦٨) مئتان وثلاثة عشر ألفاً وثمانية وستون ريالاً وثمانية وستون هلله، والممهور بتوقيع وختم المدعية. ٢- مجموعة فواتير عددها (٢) على مطبوعات المدعية شركة ابناء مهنا محمد المدالله للتجاره والمقاولات بمبلغ إجمالي وقدره (٧.١٠٨.٥٠) سبعة آلاف ومائة وثمانية ريالات و خمسون هلله. ٣- سندات تسليم الخرسانة على مطبوعات المدعية شركة ابناء (....) للتجاره والمقاولات. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ١٧\١١\١٤٤٣هـ وملخصها: حضر ممثل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وطلبت الدائرة من ممثل المدعية تقديم مزيد بينه وإرفاق باقي الفواتير، ورفعت الجلسة لذلك. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٥هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال الحاضر هل لديه إضافة؟ فاكتفى بما قدم؛ قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها سداد مبلغ وقدره (٢١٣.٠٦٨.٦٨) مئتان وثلاثة عشر ألفاً وثمانية وستون ريالاً وثمانية وستون هلله، وتخلف المدعى عليه عن الحضور أو من يمثله رغم تبلغه، وبما أن المدعي وكالة طالب بإلزام المدعى عليها سداد مبلغ وقدره (٢١٣.٠٦٨.٦٨) مئتان وثلاثة عشر ألفاً وثمانية وستون ريالاً وثمانية وستون هلله، وقدم بينة لدعواه متمثلة في كشف الحساب من تاريخ ٠١/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ إلى تاريخ ٠٩/٠٢/٢٠٢٠م،كما قدم فواتير . وحيث ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الالكتروني (أبشر)، وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول الدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية، وأنه يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه. وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الاثبات ، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها طوال الجلسات المنعقدة بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب . نص الحكم: حكمت الدائرة بالآتي: إلزام شركة(.....) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع ل شركة ا(.....) والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً و قدره (٢١٣.٠٦٨.٦٨) مئتان وثلاثة عشر ألفاً وثمانية وستون ريالاً .