حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430437800

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470464941/1444
رقم الحكم:4430437800
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470464941 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430437800 التاريخ: ١٠ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٦٤٩٤١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي منتجات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٢/١٤هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠١م بثمن إجمالي قدره (٠.٠٠) ريال سدد كامل، وقد استلم المدعي كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد الحد الإئتماني لتوريد (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال ، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: (...)، و(...)، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: (...)، و(...)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل الثمن وقدره (٣٤,١٦٣.٦٤) أربعة وثلاثون ألف ومائة وثلاثة وستون ريال سعودي و أربعة وستون هللة.)؛ انتهى فيها إلى طلب إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (٣٤,١٦٣.٦٤) أربعة وثلاثون ألف ومائة وثلاثة وستون ريال؛ فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ٢٥/٠٥/١٤٤٤هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ٠١/٦/١٤٤٤هـ فيها حضرت وكيلة المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب افادة نظام التبليغات الالكتروني، وطلبت وكيلة المدعية السير بالدعوى ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم ذكرت وكيلة المدعية قائله بأنه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة المرفق وبرجوع الدائرة لتقرير المصالحة المذكور تظهر إشارة (حصل خطأ في تحميل المستند) فذكرت بأن مفاده تعذر الصلح ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن طلبها في هذه الدعوى فأجابت قائله بأن دعواها وطلبها على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤالها عن بينتها وأدلتها التي تستند إليها في طلبها فأجابت قائله بأن بينة موكلتها على الدعوى هي العقد و كشف حساب صادر على مطبوعات المدعى عليها وموقع من محاسبها وذلك بمصادقته على الرصيد والبالغ قدره (٣٤١٦٣.٦٤) أربعة وثلاثون ألف و مائة و ثلاثة وستون ريال و أربعة وستون هللة، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيسًا لما سبق، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بأن يرد الثمن لموكلته والبالغ قدره (٣٤,١٦٣.٦٤) أربعة وثلاثون ألف ومائة وثلاثة وستون ريال ، يُمثِّل قيمة منتجات. ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى. وحيث أن المدعية وكالة قدمت من المستندات ما ترى أنها تُثبت استحقاق موكلتها لمبلغ المطالبة وهي العقد و كشف حساب صادر على مطبوعات المدعى عليها وموقع من محاسبها؛ واستنادًا على المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات التي نصت على: "١- يعد المحرَّر العادي صادرًا ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة..."، ولكون هذه المصادقة معتمدة من المدعى عليها بتوقيعها الممهور عليها، كما أنها تشتمل على مبلغ المطالبة وموصلة لإثبات الدعوى، ولم تقدَّم المدعى عليها للدائرة ما يلغي اعتبارها؛ وحيث طلبت المدعية وكالة السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف المدعى عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتأريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ وما قدمه بجلسة هذا اليوم من إثبات للعلاقة التعاقدية بين موكلته والمدعى عليه. ولمّا كان ما قدمه المدعي وكالة يعتبر من العقود اللازمة؛ إذ أنَّ مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقدٌ لازمٌ؛ ولمّا كان الوفاء بالعقود واجبٌ في الشريعة لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} المائدة:١ ولقوله ﷺ: ((المسلمون على شروطهم)) أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وبما أن الثابت عدم حضور من يمثل المدعى عليه، رغم علمه بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام الأمر الذي تعده الدائرة نكولا عن الجواب)؛ الأمر الذي يجعل طلب المدعي وكالة الحكم لموكلته بمطالبته استنادًا لما تقدم حري بالإجابة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٣٤١٦٣.٦٤) أربعة وثلاثون ألف و مائة و ثلاثة وستون ريال و أربعة وستون هللة، وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث