حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430431767
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439483500/1443
رقم الحكم:4430431767
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439483500 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430431767 التاريخ: ١٠ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم 439483500 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم، في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تضمنت: طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (380.000) ثلاث مئة وثمانون ألف ريال سعودي، لقاء تقديم المدعية خدمة تشغيل المقاصف المدرسية الخاصة بها-مدارس(...)- وترتب بذمتها المبلغ المشار إليه سلفا،وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها عدة جلسات، ففي جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر: (...) سعودي الجنسية بموجب السجل مدني رقم(...) بصفته ممثل المدعية بالوكالة رقم (...) وحضرت لحضوره: (...) سعودية الجنسية بموجب السجل مدني رقم (...) بصفتها ممثلة المدعى عليها بالوكالة رقم (...)، ثم أرفقت المدعى عليها أثناء الجلسة صك الحكم الصادر من الدائرة السابعة والعشرون في هذه المحكمة في الدعوى رقم (439137354) المقامة من شركة (...) ضد شركة (...) القاضي بعدم اختصاص هذه المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وأنها من اختصاص المحاكم العامة، ثم أرفقت المدعى عليها أيضا السجل التجاري الخاص بها، وباطلاع عليه تبين بأن نشاطه في تشغيل المدارس (...)، وبسؤال الدائرة طرفي الدعوى هل سبق إقامة الدعوى لدى أي محكمة أخرى؟ فأجابا بلا، ولصلاحية هذه الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة إقفال باب المرافقة بناء على المادة(58) من نظام المحاكم التجارية)، ثم أصدرت الدائرة حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: وبما أن المحكمة التجارية بوصفها جهة قضاء تجاري تختص بالمنازعات التي تنشأ بين التجار في تعاملاتهم التجارية الأصلية والتبعية والقضايا التجارية، وأن الفصل في الاختصاص يكون من المسائل الأولية عند نظر الدعوى لكونه من النظام العام الذي لا يمكن الاتفاق على مخالفته ويفصل فيه القضاء من تلقاء نفسه ولو لم يثره الخصوم. وحيث نصت المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15هـ ولائحته الصادرة برقم (13/ت/8159) وتاريخ 1441/11/01هـ بما تختص به المحكمة التجارية، ولما كان النظام التجاري لا ينظم إلا فئة معينة من الأعمال وهي الأعمال التجارية ولا ينطبق إلا على طائفة من الأشخاص وهم التجار؛ وبما أن المدعى عليها لا تحمل الصفة التجارية، إذ أن نشاط المدعى عليها هو تشغيل المدارس(...) مما تنحسر ولاية المحاكم التجارية عن نظر هذه المنازعة استنادًا لما سبق بيانه، وتكون المحاكم العامة هي صاحبة الولاية في هذه المنازعة لكونها مختصة بنظر القضايا الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى استنادًا لنص المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى المقيدة برقم (439483500) وأنها من اختصاص المحاكم العامة، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.