حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430480580

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٠ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470391317/1444
رقم الحكم:4430480580
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470391317 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430480580 التاريخ: ١٠ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 4470391317 لعام 1444ه المدعي: (.....) المدعى عليه: شركة(.....) الوقائع: عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/05/27هـ وفيهاحضر وكيل المدعي برقم الهوية (...) بالوكالة رقم (....) وحضر ممثل المدعى عليها بالوكالة رقم (....)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال على لائحته وطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغاً وقدرة (92,174) اثنان وتسعون ألفاً ومئة وأربع وسبعون ريال. وبطلب الإجابة من المدعى عليه وكالة طلب مهلة لتقديمها فأمهلته الدائرة خمسة أيام لتقديمه عبر النظام أيقونة تبادل المذكرات وإلا عُد ناكلاً عن الجواب، وأفهمت الدائرة المدعي أن عليه الرد على ما يقدمه المدعى عليه وكالة خلال خمسة أيام تلي المدة المقررة لإيداع المدعى عليه جوابه بذات الآلية، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية. وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. هذا و عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/06/11هـ وفيها حضرت المدعية وكالة وحضر ممثل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة جوابية من المدعى عليها نصها: (شكلاً: يفيد أن المدعي تقدم بهذه الدعوى بصفته الشخصية للمطالبة بمبالغ مصنع سفير للعلب الفاخرة وهذا يثبت عدم صفة المدعي في هذه المطالبة مما يفيد عدم قبول الدعوى استناداً لنص المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية. موضوعاً: أولاً: سبق لطرفي الدعوى عمل جدولة مديونية للمبالغ المستحقة للمدعي بتاريخ 2022/09/18م والتي توضح أن إجمالي مبلغ المديونية قدره (114,174.30) مئة وأربعة عشر ألفاً ومئة وأربعة وسبعون ريالاً وثلاثون هللة، وتم الاتفاق على سداد هذا المبلغ على خمس دفعات، الأولى: بتاريخ 2022/10/11م بمبلغ (22,000) اثنان وعشرون ألف ريال، والثانية: بتاريخ 2022/11/08م بمبلغ (22,000) اثنان وعشرون ألف ريال، والثالثة: بتاريخ 2022/12/13م (22,000) اثنان وعشرون ألف ريال، والرابعة: بتاريخ 2023/01/10م بمبلغ (22,000) اثنان وعشرون ألف ريال، والخامسة: بتاريخ 2023/02/14م بمبلغ (26,174.30) ستة وعشرون ألفاً ومئة وأربعة وسبعون ريالاً وثلاثون هللة. ثانياً: أن المدعى عليها قامت بسداد مبلغ وقدره (66,000) ستة وستون ألف ريال، يمثل الدفعة الأولى والثانية والثالثة من الاتفاقية وهي الدفعات التي حل سدادها؛ وبذلك يتضح أن المبلغ المتبقي للمدعي والذي لم يحل سداده حتى تاريخه قدره (48,174.30) ثمانية وأربعون ألفاً ومئة وأربعة وسبعون ريالاً وثلاثون هللة، وليس كما هو مذكور في الدعوى). كما تشير الدائرة إلى ورود مذكرة من المدعية نصها: (1- أقر وكيل المدعى عليها بصحة المبلغ وبمطابقة الرصيد أيضاً، لذلك فإن المبلغ المطالب به مستحق لموكله في ذمة المدعى عليها. 2- يؤكد بأن موكله وافق على الجدولة المرسلة بشرط أنه في حال تخلف المدعى عليها عن سداد أي دفعة من الدفعات في تواريخ استحقاقها فإن باقي المبلغ يستحق دفعة واحدة لذلك فإن المبلغ المتبقي مستحق دفعة واحدة. 3- صحيح ما ذكره وكيل المدعى عليها بشأن السداد، ولكن لم تقوم المدعى عليها بسداد الدفعة الثانية والدفعة الثالثة في وقتها المحدد رغم تواصلهم معهم، بل قامت بسداد الدفعات قبل موعد الجلسة بيومين مما يدل على عدم التزامهم بالجدولة المتفق عليها، ولكونها قامت بسداد مبلغاً وقدره (18,000) ثمانية عشر ألف ريال، بتاريخ 2022/12/18م ومبلغاً قدره (29,000) تسعة وعشرون ألف ريال، بتاريخ 2022/12/20م. الطلبات: إلزام المدعى عليها أن تدفع لموكله المبلغ المتبقي وقدره (48,174) ثمانية وأربعون ألفاً ومئة وأربعة وسبعون ريال). وبسؤال وكيل المدعى عليها عن الخطاب المرفق من قبل المدعية ونص الحاجة منها: ونود أن نوضح في حال التأخر عن السداد أي دفعة فإنه يحق لنا مطالبتكم بمبلغ المديونية المتبقي كاملاً . وعند وصول الدعوى لهذا الحد قرر الطرفان بأنهما اتفقا على ما يلي: (1- يلتزم المدعى عليها بأن يسلم المدعي مبلغ وقدره (22,000) اثنان وعشرون ألف ريال، وذلك بتاريخ 10 / 01 / 2023م ومبلغ وقدره (26,174) ستة وعشرون ألفاً ومئة وأربعة وسبعون ريالاً، بتاريخ 14 / 02 / 2023م. 2- يلتزم المدعى عليها في حال تخلفها عن سداد الدفعة في تاريخ استحقاقها بدفع المبلغ المتبقي دفعةً واحدة. 3- يتحمل المدعى عليها في حال وجود التكاليف القضائية المبلغ كاملاً. 4- يعد هذا الصلح منهياً للنزاع بين الطرفين ولا يطالب أيا من الطرفين الآخر جراء محل الدعوى). وطلب إثبات هذا الصلح. وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والاجابة ولكون طرفي الدعوى جائزي التصرف ولكون وكالة المدعى عليه تخوله الصلح ولقوله تعالى (والصلح خير) سورة النساء 128، وقوله عليه الصلاة والسلام (الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما) رواه الترمذي، ولكون هذا الصلح موافق للأصول والقواعد الشرعية وبناء على المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية ولائحها التنفيذية، نص الحكم: حكمت الدائرة: صحة هذا الصلح وحكمت بلزوم ما اصطلحوا عليه.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث