حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في منطقة مكة المكرمة رقم 4430478406
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمنطقة مكة المكرمة١٠ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430478406
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439430026 لعام 1443هـ المحكمة العامة المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430478406 التاريخ: ١٠ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم٤٣٩٤٣٠٠٢٦لعام١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للصناعة المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه ادعى فيها: أنه بتاريخ ١٦/٠٧/٢٠١٢ تم الاتفاق بين المؤسسة موكلتي والشركة المدعى عليها على تخليص ونقل بضاعة من (...) إلى (...) وتم تقديم عرض بذلك فطلبت الشركة المدعى عليها أن يكون عرض السعر الخاص بنقل البضاعة شامل التامين على البضاعة فقامت المؤسسة المدعية بالتعاقد مع شركة (...) لتأمين البضاعة الخاصة بالمدعى عليها بمبلغ وقدره (٧٨.٧٧٥) ريال ورسوم متابعة التأمين مبلغ وقدره (٧.٨٧٧) ريال وتم ذلك بموجب بوليصة التأمين رقم (...) فقامت المدعى عليها بالاستفادة من بوليصة التأمين دون استكمال نقل البضاعة وقد قامت شركة التأمين برفع دعوى ضد المدعي بمبلغ التأمين وتم سداد هذا المبلغ لشركة التأمين نرفق لفضيلتكم ما يفيد ذلك. وختم لائحته بطلب إلزام المدعى عليه بأداء مبلغ قدره.لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-دفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٨٦٦٥٢) ستة وثمانون ألفًا وست مئة واثنان وخمسون ريال سعودي ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨٠٠٠) ثمانية آلاف ريال سعودي هذه دعواي. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة مرئية عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٩-١٢-١٤٤٣ هـ وملخصها:طلب الحاضر عن المدعية مهلة لتحرير دعواه لوجود بعض التعديل فيها وعليه تقرر تأجيل الجلسة. وفي جلسة أخرى عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٣ هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثله، وبسؤال عن تحرير الدعوى أحال على المذكرة الذي قدمها قبل الجلسة وأفاد بأنها تتضمن لائحة الدعوى، وعليه قررت الدائرة حجز القضية للتأمل. وفي جلسة أخرى عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢١ هـ وملخصها: حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن إجابته على الدعوى فقدم ردا تضمن ما نصه: لا صحة لدعوى المدعي حيث أن العقد الموقع معها قد اشتمل في البند السادس منه على أن أسعار النقل شاملة لقيمة التأمين، والعقد عبارة عن عرض سعر قدمه المدعي، ووافقت عليه المدعى عليها، وسددت له كامل قيمته البالغة (١.٥٧٧.٥٠٠) مليون وخمسمائة وسبعه وسبعون ألف وخمسمائة ريال، لذلك فإنه لا صحة لدعوى المدعي، ونطلب الحكم بصرف النظر عنها ، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بأن هذا تعامل سابق وقد سدد المدعى عليه كامل المبلغ المتعلق به، ولكن المطالبة في القضية هذه لتعامل جديد، فسألته الدائرة عن التعامل السابق وطبيعته وهذا التعامل وما يثبته،ف طلب مهلة للرجوع لموكلته، عليه أفهمته الدائرة بتقديم ما لديهم من خلال تبادل المذكرات وجرى تأجيل الجلسة. وفي جلسة أخرى عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٠ هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) وفي هذه الجلسة اطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من قبل المدعي وكالة والمقيدة برقم طلب ٤٤١٠٦٥١٨٧٩ وتاريخ ١٤٤٤/٦/٩ نصها نرفق لفضيلتكم ما طلب من المدعية الجلسة الماضية وهو بيان طبيعة التعامل السابق عليه نفيد فضيلتكم بأن التعامل مع المدعى عليها كان في عقدين الأول كان بتاريخ ١٦/٠٧/٢٠١٢م هو تخليص جمركي ونقل البضاعة وهي عبارة عن مواد مبردة من ميناء (...) إلى محافظة (...) وكانت قيمة هذا العقد هي(١.٥٧٧.٥٠٠) ريال سعودي وتم سدادها من المدعى عليها ولا نطلب بشيء منها؛ أم العقد الثاني وهو موضوع دعونا كان عبارة عن نقل بضاعة من محافظة (...) إلى دولة (...) فطلبت الشركة المدعى عليها أن يكون عقد النقل شامل التامين على البضاعة فقامت المؤسسة المدعية بالتعاقد مع شركة (...) لتأمين البضاعة الخاصة بالمدعى عليها بمبلغ وقدره (٧٨.٧٧٥) ريال ورسوم متابعة التأمين مبلغ وقدره (٧.٨٧٧) ريال وتم ذلك بموجب بوليصة التأمين رقم (...) فقامت المدعى عليها بالاستفادة من بوليصة التأمين دون استكمال نقل البضاعة وقد قامت شركة التأمين برفع دعوى ضد المدعي بمبلغ التأمين وتم سداد هذا المبلغ لشركة التأمين؛ وبناء عليه نطلب من الشركة المدعى عليها بسداد المبالغ الذي تسببت بها نتيجة عدم التزامها بتنفيذ عقد النقل؛ علماً بأنه محاسب المدعى عليها الأستاذ (...) على علم بكامل التفاصيل نظراً لتغير مجلس الإدارة الحالي للمدعى عليها ونطلب حضوره كشاهد على صحة دعونا ونرضى بها ثم سألت الدائرة المدعي وكالة هل لديك ما ثبت وجود تعامل آخر غير الذي أقر به المدعى عليه فأجاب قائلاً لدي بريد مرسل من المدعى عليه،وبسؤاله هل تضمن البريد ذكر وجود تعامل آخر فأجاب قائلاً لا لم يتضمن هكذا أجاب وبسؤال طرفي الدعوى هل لديكما ما تضيفانه على ما سبق فأجابا نكتفي بما سبق عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليه ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية،وعن موضوع الدعوى فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها ١-دفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٨٦٦٥٢) ستة وثمانون ألفًا وست مئة واثنان وخمسون ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨٠٠٠) ثمانية آلاف ريال سعودي وقدمت المدعية لإثبات صحة دعواها بوليصة تأمين بين المدعي وشركة (...) للتأمين التعاوني وليس فيها ما يثبت ما ادعى به المدعي، وتقدم المدعي أيضاً بفاتورة محررة على مطبوعات متضمنه مبلغ المطالبة كما قدم كشف حساب بالمبلغ إلا أنها خالية تماماً مع الأختام والتواقيع، وبما أن المدعى عليه وكالة أنكر صحتها، وبما أن البينات المقدمة من قبل المدعي لا تثبت ما ادعى به ولكون الأصل براءة الذمة مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى المقامة من (...) رقم هوية (...) ضد شركة (...) للصناعة المحدودة سجل تجاري (...) لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.