حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430449932

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470073313/1444
رقم الحكم:4430449932
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470073313 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430449932 التاريخ: ١٠ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4470073313 لعام 1444 هـ المدعي: الشركة (...) لخدمات الانترنت والاتصالات شركة مساهمة سعودية مدرجة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض المدعية وكالةً بلائحة دعوى ضد المدعى عليها جاء فيها: إنه بتاريخ 1439/12/20هـ الموافق 2018/08/31م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها منتجات للبائع، وتاريخ ابتداء التعامل 1439/07/30هـ الموافق 2018/04/16م بثمن إجمالي قدره: (9,866,774.40) تسعة ملايين وثمان مئة وستة وستون ألفًا وسبع مئة وأربعة وسبعون ريال سعودي و أربعون هللة، سدد منه (4,000,007.22) أربعة ملايين وسبعة ريال سعودي و اثنان وعشرون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1441/02/1هـ الموافق 2019/09/30م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع . واختتم صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها تسليم الثمن وقدره (5,866,767.18) خمسة ملايين وثمان مئة وستة وستون ألفًا وسبع مئة وسبعة وستون ريال سعودي وثمانية عشر هللة. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 22 /03 /1444هـ حضر وكيل المدعية بموجب وكالة رقم: (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة بتبليغ رقم: (180586581)، وباطلاع الدائرة على الدعوى وجدتها دعوى غير محررة فأفهمت وكيل المدعية بأن عليه تحرير دعواه وبيان الأعمال التي تم تنفيذها على وجه الدقة وبيان الخدمة وأمر العمل وهل هي مرتبطة بعقد واحد أم لا وإذا كانت لا فعليه حصر دعواه في أمر عمل واحد، فاستعد بإفادة الدائرة، وعليه رفعت الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ 21 /04 /1444هـ حضر وكيل المدعية المثبتة بياناته سلفاً، كما حضر لحضوره (...) بصفته وكيلا عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم: (...)، وبسؤال وكيل المدعية عما وعد بإحضاره أفاد بأنه قدم لائحة دعواه حسب ما طلب منه في المذكرة المرفقة عبر النظام بتاريخ 12 / 04 / 1444ه وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها استمهل للإجابة، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ 12 /05 /1444هـ حضر أطراف الدعوى المثبتة بياناتهما أعلاه، كما ذكر وكيل المدعى عليها بأنه يوجد مساع للصلح وأنه يطلب مهلةً لإتمامها، كما صادق على ذلك وكيل المدعية ووافق على إمهال المدعى عليها لتقديم مبادرتها للصلح، وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد حضر المشار إليهما أعلاه، ثم اصطلحا بطوعهما وكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً على النحو التالي بما نصه : يتم سداد المطالبات من قبل المدعى عليها شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري: (...) للمدعية الشركة (...)لخدمات الانترنت والاتصالات شركة مساهمة سعودية مدرجة سجل تجاري رقم: (...) و المتعلقة بأمر العمل (...) وأوامر التغيير التابعة له والبالغة قيمتها الإجمالية: 4,788,514.52 ريال سعودي، على النحو التالي: الدفعة الأولى بعد عشرة أيام من إبرام الاتفاق وتسجيله لدى المحكمة التجارية بالرياض وقدرها : 1,197,128.63 ريال، الدفعة الثانية بتاريخ : 26 فبراير2023 وقدرها 1,197,128.63 ريال، الدفعة الثالثة بتاريخ 26 مارس 2023 وقدرها 1,197,128.63 ريال، الدفعة الأخيرة بتاريخ 26 مايو2023 وقدرها 1,197,128.63 ريال،ليكون مجموع الدفعات مبلغ قدره : 4,788,514.52 ريال. كما سوف تتحمل المدعى عليها ما نسبته 95% من رسوم التكاليف القضائية في حين تتحمل المدعية الشركة (...) لخدمات الانترنت والاتصالات ما نسبته 5% من رسوم التكاليف القضائية التي ستصدر في الدعوى رقم: (4470073313) المنظورة لدى المحكمة التجارية ، هكذا اصطلحا ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبما أن المدعي بطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (5,866,767.18) خمسة ملايين وثمان مئة وستة وستون ألفًا وسبع مئة وسبعة وستون ريال سعودي وثمانية عشر هللة والمتمثل بقيمة توريد، وبما أن هذا النزاع ناشئ عن عقد تجاري، وحيث إن المحاكم التجارية تختص بالنظر في المنازعات التجارية الأصلية والتبعية التي تحدث بين التجار بناءً على المادة (16/ 1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 24 /08 /1441هـ. ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة هذا اليوم، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/1) بتاريخ 22 /01 /1435هـ على أن : (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح بين الطرفين والمتضمن ما نصه : يتم سداد المطالبات من قبل المدعى عليها شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري: (...) للمدعية الشركة (...) لخدمات الانترنت والاتصالات شركة مساهمة سعودية مدرجة سجل تجاري: (...) و المتعلقة بأمر العمل (...) وأوامر التغيير التابعة له والبالغة قيمتها الإجمالية 4,788,514.52 ريال سعودي، على النحو التالي: الدفعة الأولى بعد عشرة أيام من ابرام الاتفاق وتسجيله لدى المحكمة التجارية بالرياض وقدرها : 1,197,128.63 ريال، الدفعة الثانية بتاريخ : 26 فبراير2023 وقدرها 1,197,128.63 ريال، الدفعة الثالثة بتاريخ 26 مارس 2023 وقدرها 1,197,128.63 ريال، الدفعة الأخيرة بتاريخ 26 مايو2023 وقدرها 1,197,128.63 ريال،ليكون مجموع الدفعات مبلغ قدره : 4,788,514.52 ريال . كما سوف تتحمل المدعى عليها ما نسبته 95% من رسوم التكاليف القضائية في حين تتحمل المدعية الشركة (...) لخدمات الانترنت والاتصالات ما نسبته 5% من رسوم التكاليف القضائية التي ستصدر في الدعوى رقم 4470073313 المنظورة لدى المحكمة التجارية وإلزامها به، لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث