حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430403564

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439387962/1443
رقم الحكم:4430403564
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439387962 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430403564 التاريخ: ٩ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 439387962 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) للانشاءات (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها عدت جلسات, حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في 15/11/1443هـ وبسؤال وكيل المدعية عن تحرير دعوى موكلته وسبق الإخطار او اللجوء إلى المصالحة مع المدعى عليه عبر ايقونة الطلبات خلال 5 أيام كما افهمت وكيل المدعى عليه بالإجابة عليها مع ارفاق الوكالة الأجنبية، فاستعد لذلك فتقدم وكيل المدعية بمذكرة جاء فيها (أولا: بتاريخ 27/01/2020م تم التعاقد مع المدعى عليها وتم إبرام عقد مقاولة من الباطن لتنفيذ اعمال طبقة الاسفلت في موقع (...) 9(د) بـ(...)"مرفق صورة العقد لفة رقم 1" واشترطت المدعى عليها على موكلتي قبل ابرام العقد تحرير سند لأمر بمبلغ وقدره (500.000) خمسمائة الف ريال لضمان الدفعة المقدمة وتنفيذ الاعمال وحرر المدير العام لموكلتي (...) سنداً لأمر بنفس المبلغ بناء على طلب المدعى عليها للضمان "مرفق صورة السند لأمر لفة رقم 2" وذلك طبقا لما ورد بالبند الرابع من العقد المشار اليه حيث جاء فيه ما نصه "يتم دفع دفعة مقدمة بقيمة (120.000) مائة وعشرون الف ريال سعودي مقابل ضمان بنكي أو سند لأمر" 2-قامت موكلتي بتنفيذ الاعمال وحسمت المدعى عليها قيمة الدفعة المقدمة من مستحقات موكلتي لديها من عدة مستخلصات ولم يتبقى لها أي مبالغ مالية في ذمة موكلتي وذلك استناداً على ما ورد بالبند الرابع من العقد المشار اليه حيث جاء نصه " يتم حسم الدفعة المقدمة وكميات البيتومين الموردة وقيمة نقل البيتومين وكذلك يتم حسم ما نسبته 5% من قيمة كل مستخلص كضمان تنفيذ الاعمال..." ثالثا: تفاجأت موكلتي بقيام المدعى عليها بتقديم طلب لتنفيذ السند لأمر الى محكمة التنفيذ بالرياض للمطالبة بكامل قيمته بمبلغ وقدره (500.000) خمسمائة الف ريال ضد المدير العام لموكلتي وقيد الطلب التنفيذي تحت رقم (401014300345264) "مرفق صورة الطلب التنفيذي لفة رقم 3" علما بأنه تعذر إضافة مدير الشركة كمدعي ثاني في الدعوى بسبب نظام ناجز. لذا ومما تقدم وللأسباب التي ذكرت ولقيام المدعى عليها بحسم قيمة الدفعة المقدمة ولعدم استحقاقها لقيمة السند لأمر امل من فضيلتكم أولا: الحكم بصفة مستعجلة بإيقاف تنفيذ السند التنفيذي رقم (401014300345264) بمحكمة التنفيذ بالرياض لحين الفصل في الدعوى ثانيا: الحكم بعدم استحقاق المدعى عليها لقيمة السند لأمر واخلاء سبيل موكلتي منه هذه دعواي). وفي جلسة 11/01/1444هـ حضر وكيل المدعية عبداللطيف عائض ثائب المطيري(...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره (...) هوية رقم (...)، وأفاد بأنه الوكيل عن المدعى عليها فأفهمته الدائرة بتقديم وكالته عبر ايقونة الطلبات حتى يقبل حضوره، وتشير الدائرة الى قيامه بتقديم اجابته عبر ايقونة الطلبات في هذا اليوم وباطلاع الدائرة عليها لم تجد الوكالة الأجنبية التي طلبتها الدائرة في الجلسة الماضية، أفهمته بتقديم طلب اخر بوكالته الأجنبية خلال هذا اليوم او ستمضي الدائرة لهذه الدعوى حضوريا ولن تقبل الرد منه في هذا اليوم فأستعد بذلك، وبعرض اجابته على وكيل المدعية طلب مهلة لتقديم الرد عليها فأفهمته الدائرة بتقديم رده خلال ثلاثة أيام ثم يقوم وكيل المدعى عليها بالرد خلال مدة مماثلة في أيام العمل في حال وجود إجابة من المدعي فيقوم بالرد عليها خلال ثلاثة أيام، ويكون ذلك عبر ايقونة الطلبات ، فاستعد الطرفان بذلك فتقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة جاء فيها (أولاً: ما ذكرته لمدعية بالفقرة أولاً من أن موكلتي أخذت سند لأمر بمبلغ وقدره (500.000ريال) خمسمائة ألف ريال على العقد رقم (...) وتاريخ 27/01/2020م محل هذه الدعوى (فهذا غير صحيح) والصحيح أن موكلتي أخذت سند لأمر على الشركة المدعية بمبلغ وقدره (120.000ريال) بمائة وعشرون ألف ريال (مرفق1)، وعلاوة على ذلك فقد نص عقد المقاولة من الباطن (لتنفيذ أعمال الأسفلت) محل هذه الدعوى في البند الرابع (شروط الدفع) بالفقرة الأولى ما نصه [ يتم دفع دفعه مقدمه بقيمة (120.000ريال) مائة وعشرون ألف ريال سعودي مقابل ضمان بنكي أو سند لأمر، وأما ما يخص السند لأمر المرفق من قبل الشركة المدعية بمبلغ وقدره (500.000ريال) خمسمائة ألف ريال فقد أخذ على الشركة المدعية استنداً لعقد آخر (عقد مقاولة من الباطن لتنفيذ أعمال طبقة الأسفلت رقم (ح) مشروع مكة. ثانياً: ما ذكرته الشركة المدعية بالفقرة (2) فغير صحيح والصحيح هو أن الأخ / (...) صاحب الشركة المدعية قام بإرسال كشف حساب مختصر لأحد موظفي موكلتي المهندس / (...) (مرفق2) وذلك عبر وسيلة التواصل الاجتماعي (الواتساب) (مرفق3)، وباطلاع فضيلتكم على فحوى كشف الحساب المختصر يتبين إقرار (...) على نفسه بأنه استلم من موكلتي شركة (...) مادة (البيتومين) بمبلغ وقدره (2.296.577ريال) مليونان ومائتان وستة وتسعون ألف وخمسمائة وسبعة وسبعون ريال، وتم خصم مبلغ وقدره (1.856.931،55ريال) مليون وثمانمائة وستة وخمسون ألف وتسعمائة وواحد وثلاثون ريال وخمسة وخمسون هللة، وتبقى في ذمة الشركة المدعية لموكلتي مبلغ وقدره (439.645،45ريال) أربعمائة وتسعة وثلاثون ألف وستمائة وخمسة وأربعون ريال وخمسة وأربعون هللة، وبما أن الإقرار سيد الأدلة ، واستناداً لما ورد بنص المادة (108) من نظام المرافعات الشرعية ((إقرار الخصم حجة قاصرة عليه ...))، فموكلتي تستحق ما أقر به المبلغ المقر بما فيه كونه مطابقاً لكشوفات الحساب الصادرة من موكلتي (مرفق4). ثالثاً: ما ذكرته الشركة المدعية بالفقرة (3) فغير صحيح حيث قامت الشركة المدعية بخلط العقود مع بعضها البعض حيث أن موكلتي تعاقدت مع الشركة المدعية على مشروعي البنية التحتية البسيطة لموقع (...)، مشروع (9د) ومشروع (9ح)، وبما أن موكلتي تستحق المبلغ المطابق لكشوفات الحساب لديها والمقر فيه من قبل الشركة المدعية وقدره (439.645،45ريال) أربعمائة وتسعة وثلاثون ألف وستمائة وخمسة وأربعون ريال وخمسة وأربعون هللة مقابل مادة (البيتومين)، ومبلغ وقدره (116.008،80ريال) مائة وستة عشر ألف وثمانية ريال وثمانون هللة مقابل فروقات بين ما تم دفعه للشركة المدعية وما تم تنفيذه من أعمال محل العقدين ليصبح إجمالي المبلغ المستحق لموكلتي بذمة الشركة المدعية مبلغ وقدره (555.654.25ريال) خمسمائة وخمسة وخمسون ألف وستمائة وأربعة وخمسون ريال وخمسة وعشرون هللة. لذا وبناءً على ما سبق ذكره من أسباب فإن موكلتي تطلب من فضيلتكم برد دعوى الشركة المدعية واستحقاق موكلتي مبلغ وقدره (555.654.25ريال) خمسمائة وخمسة وخمسون ألف وستمائة وأربعة وخمسون ريال وخمسة وعشرون هللة). ثم تقدم وكيل المدعية بمذكرة رد جاء فيها (ان ما ذكرته المدعى عليها في جوابها حجة عليها ودليل قوي على صحة دعوى موكلاي وأوجز ردي على ما ذكرت في النقاط التالية:- أولا: ان ما ذكرته المدعى عليها بأن السند لأمر محل الدعوى يخص مشروع (عقد مقاولة من الباطن لتنفيذ اعمال طبقة الاسفلت رقم (ح) مشروع (...) غير صحيح والصحيح ان السند يخص المشروع محل الدعوى وعلى فرض صحة ما ذكرته المدعى عليها فهذا إقرار واضح وصريح بأن السند أخذ من موكلي على سبيل ضمان تنفيذ الاعمال وليس مديونية مستحقة للمدعى عليها مما يؤكد لفضيلتكم صحة الدعوى ويعلم فضيلتكم ان الإقرار حجة على من اقر ولا يجوز الرجوع عنه بأي حال من الأحوال. ثانيا: ان إقرار المدعى عليها بأن السند لأمر أخذ على موكلتي (شركة (...) للإنشاءات) استنادا لعقد آخر (عقد مقاولة من الباطن لتنفيذ اعمال طبقة الاسفلت رقم (ح) مشروع (...)) هو دليل واضح وصريح يؤكد لفضيلتكم ان العلاقة التعاقدية كانت بين موكلتي والمدعى عليها وان موكلي (...) ليس له علاقة بصفته الشخصية بمديونيات الشركة (ان وجدت) لاسيما وانها شركة ذات مسؤولية محدودة ورغم ذلك قامت المدعى عليها وبسوء نية بتقديم السند لأمر ضد موكلي (...) بصفته الشخصية وهذا الامر لا يجوز شرعا او نظاما فلو ان المدعى عليها صاحبة حق فلما لم تتقدم بدعوى ضد الشركة بطريقة مباشرة كما هو متبع نظاما؟؟؟ مما يؤكد لفضيلتكم عدم استحقاق المدعى عليها لقيمة السند لأمر وان قيامها بتقديمه الى محكمة التنفيذ ضد موكلي بصفته الشخصية هو من باب الحيلة المنهي عنه شرعا. ثالثا: عجزت المدعى عليها عن تقديم ما يفيد استحقاقها لقيمة السند لأمر في ذمة موكلي (...) بل ان ما ذكرته في البند ثانيا من جوابها هو دليل على تحايلها وعدم صدقها وذلك لعدة أدلة وهي على النحو التالي: 1- ذكرت المدعى عليها ما نصه "باطلاع فضيلتكم على كشف الحساب يتبين أقرار (...) على نفسه بأنه استلم من شركة (...).." وهذا غير صحيح فلم يقر موكلي على نفسه بالمديونية كون التعاملات بين الشركتين بصفتهما الاعتبارية وتعمدت المدعى عليها قول غير الحقيقة وزعمت وجود إقرار من موكلي على نفسه لتبرير قيامها بتقديم السند ضده بصفته الشخصية. 2- كشف الحساب المرسل من موكلي يشمل مشروعين المشروع محل الدعوى ومشروع آخر وهو مشروع (عقد مقاولة من الباطن لتنفيذ اعمال طبقة الاسفلت رقم (ح) مشروع (...) المبرم بشأنه العقد المؤرخ في 16/01/2020م ورغم ذلك زعمت انه يخص المشروع محل الدعوى فقط للتحايل والتضليل ومحاولة منها لاثبات استحقاقها لقيمة السند. 3-استندت المدعى عليها على كشف الحساب وزعمت إقرار موكلتي باستحقاقها لمبلغ وقدره (439.645.45) أربعمائة وتسعة وثلاثون ألف وستمائة وخمسة وأربعون ريال وخمسة وأربعون هللة وهذا غير صحيح ولا نعلم مستندها الشرعي على ذلك وبتأمل فضيلتكم لكشف الحساب سيتضح اجتزاء المدعى عليها للحسابات الواردة به بما يخدم مصلحتها متجاهلة مستحقات موكلتي لقاء حسن تنفيذ الاعمال بمبلغ وقدره (167.131.30) مائة وسبعة وستون الف ومائة وواحد وثلاثون ريال وثلاثون هللة والذي تم حسمه من المبلغ المشار اليه أعلاه "مرفق صورة كشف الحساب لفة رقم 1" ثالثا: زعمت المدعى عليها استحقاقها لمبلغ وقدره (116.008،80ريال) مائة وستة عشر ألف وثمانية ريال وثمانون هللة مقابل فروقات بين ما تم دفعه لموكلتي وما تم تنفيذه من أعمال محل العقدين وهذا غير صحيح ولم تقدم دليلا واحدا يثبت صحة ما ادعت به. رابعا:: صاحب الفضيلة ان شريعتنا الإسلامية حرمت التعدي والحيلة والغش والخداع لأكل أموال الناس بالباطل وحيث ذكرت المدعى عليها ان إجمالي المبلغ المستحق لها بذمة موكلتي عن الاعمال محل العقدين هو مبلغ وقدره (555.654.25) خمسمائة وخمسة وخمسون ألف وستمائة وأربعة وخمسون ريال وخمسة وعشرون هللة (وهذا غير صحيح ولا نقر به) ورغم ذلك قامت بتقديم سندين لأمر بمبلغ وقدره مليون ريال ضد موكلي حامد بصفته الشخصية للإضرار به بدون وجه حق "مرفق صورة طلبات التنفيذ لفة رقم2" مما يؤكد لفضيلتكم تحايل المدعى عليها وعدم استحقاقها لقيمة السندات. لذا ومما تقدم وللأسباب التي ذكرت آمل من فضيلتكم الحكم لموكلاي بطلباتهما المرصودة بلائحة الدعوى) وفي جلسة 24/02/1444هـ حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة الى قيام وكيل المدعية بإرفاق رده على مذكرة المدعى عليها المقدمة في الجلسة الماضية فيما لم يقم وكيل المدعى عليها بالرد وفق ما طلبته الدائرة في الجلسة الماضية والموعد المحدد، وأفاد وكيل المدعية أن دعوى موكلته هو إبطال السند لأمر الذي حرر من قبل حامد مسحل المطيري، والذي أفاد وكيل المدعى عليه ان الدعوى رفعت من قبل موكلته كون السند حرر لصالح العقد المبرم بين المدعية وبين المدعى عليها وأن مدير المدعية متضرر من التنفيذ عليه بهذا السند، وأحال على صحيفة الدعوى المحررة عبر أيقونة الطلبات، وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي جلسة 29/03/1444هـ حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره (...) هوية رقم (...)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عما دفع به وكيل المدعى عليها من أن السند لامر الذي يدعي به المدعي انه غير مستحق للمدعى عليها في هذه الدعوى يخص عقد آخر مبرم مع موكلته فأجاب بأن العقد محل الدعوى نص على مبلغ الضمان بسند لأمر بمبلغ (120.000) ريال، ثم تم تحرير سند لأمر آخر لهذا العقد بعد طلب المدعى عليها بمبلغ قدره (500.000) ريال، وأما العقد الآخر فقد نص على سند الضمان بمبلغ (500.000) ريال، وقد حررت موكلته سند لأمر لذلك ، عليه أفهمته الدائرة بتقديم البينة وتحريرها تحريرا واضحا على كون السند الآخر الذي دفع كضمان للعقد محل الدعوى تم لصالح هذا العقد وحرر كضمان وليس كاستحقاق وفاء لصالح المدعى عليها فطلب مهلة لذلك فأفهمته الدائرة بتقديم ذلك عبر أيقونة الطلبات خلال أربعة أيام فاستعد لذلك ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن استحقاقات موكلته للسندات لأمر الثلاثة المحررة من المدعية عن العقدين الذين تما معها فأجاب بأن موكلته مستحقة لها عدا السند المؤرخ في 12 / 2 / 1442هـ ، فهذا لا تستحقه موكلتي ولم تتقدم به أمام محكمة التنفيذ، عليه رفعت الجلسة لتقديم المدعي البينة، كما استمهل الطرفان للجلوس للصلح قبل الجلسة القادمة. وفي جلسة 14/04/1444هـ حضر طرفا الدعوى السابق حضورهم، وأفاد الأطراف أنهما توصلا إلى صلح منه للنزاع وتم إبرام اتفاقية صلح بين الأطراف تم إرسالها عبر محادثة الجلسة، وبعد اطلاع الدائرة على اتفاقية الصلح أفهمت وكيل المدعية بإرفاق اتفاقية الصلح مكتوبة عبر أيقونة الطلبات، كما أفهمته بتحرير طلبات موكلته الختامية، وذكر تفاصيل السندات لأمر التي تم الاتفاق على إيقاف تنفيذها وعدم استحقاق المدعى عليها لها وتفاصيل الرقم التنفيذي لكل طلب، فاستعد لتقديمها عبر أيقونة الطلبات خلال أربعة أيام وفي جلسة اليوم 19/05/1444هـ حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره (...) هوية رقم (...)، وقررت الدائرة إدخال المدعي الثاني/ (...) هوية وطنية رقم (...)، وقبول طلب الإدخال المقدم الكترونياً، وتشير الدائرة الى قيام وكيل المدعيين بإرفاق الصلح المبرم بين الأطراف وإرفاق طلبات موكله الختامية، واتفق الأطراف بأن تقوم المدعية بسداد مبلغ قدره (350.000) ريال بتاريخ 30 / 12 / 2022م، كما تم الصلح على إنهاء الطلبات التنفيذية المرفوعة ضد المدعي الثاني بقيمة السند لأمر المؤرخ في 12/02/1442هـ بمبلغ وقدره (500.000) خمسمائة ألف ريال وقيد الطلب التنفيذي تحت رقم (401014300345651) ,وقيمة السند لأمر المؤرخ في 26/05/1441هـ بمبلغ وقدره (500.000) خمسمائة ألف ريال وقيد الطلب التنفيذي تحت رقم (401014300345264)، وعدم استحقاق المدعى عليها لها، وطلب الطرفان إثبات الصلح على هذا النحو بما تخولهم وكالتهم من حق الصلح والإقرار والتنازل، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: ولما كان أطراف القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بالجلسة الأخيرة، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور في الوقائع الجلسة الأخيرة أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المبرم بين الأطراف المنتهي إلى أولا: إلزام المدعية الأولى/ شركة (...) للإنشاءات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (350.000) ريال بتاريخ 30 / 12 / 2022م. ثانيا: عدم استحقاق المدعى عليها لقيمة السند لأمر المحرر من المدعي الثاني/ (...)، هوية رقم (...) المؤرخ في 12/02/1442هـ بمبلغ وقدره (500.000) خمسمائة ألف ريال، المرفوع فيه الطلب التنفيذي رقم (401014300345651) , ثالثاً: عدم استحقاق المدعى عليها لقيمة السند لأمر المحرر من المدعي الثاني/ (...)، هوية رقم (...) المؤرخ في 26/05/1441هـ بمبلغ وقدره (500.000) خمسمائة ألف ريال، المرفوع فيه الطلب التنفيذي رقم (401014300345264)، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث