حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430447424

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430447424

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470380626 لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430447424 التاريخ: ٩ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم4470380626 لعام1444ه المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات العامة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها مفادها: "قد سبق إقامة دعوى من (مؤسسة (...) للمقاولات العامة) ضد (شركة (...) للمقاولات) المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (4470038487) وتاريخ 1444/02/10هـ والمنظورة لدى (التجارية الثالثة عشرة) بشأن المطالبة بـ(أجرة عين منقول)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (248,538) مئتان وثمانية و أربعون ألفاً وخمسمائة وثمانية وثلاثون ريال (...), لما هو موضح بالأسباب.) وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ 1444/02/23هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي:1-المماطلة في سداد المستحقات وتوكيل محامي لرفع دعوى المطالبة مما أدى إلى (احتجاز مبلغ (248,538) لمدة سنة و أحد عشر شهراً تقريباً ودفع أتعاب المحامي) من 1442/05/17هـ إلى 1444/04/9هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (50,000.00) خمسون ألفًا ريال (...)، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (50,000.00) خمسون ألفًا ريال (...)، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلستين حاصل ما جاء فيها حضور (...) (...)الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة رقم(...)، كما حضر (...)(...)الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)بصفته وكيلاً عن (...) (...)الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيل بموجب وكالة رقم (...)بتاريخ 1443/04/16 هـ الصادرة من الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة (...)والموكَل بها من (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته عضو مجلس المديرين في شركة (...) للمقاولات، و (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته عضو مجلس المديرين في شركة (...) للمقاولات بموجب الوكالة رقم (...)، وجرى إفهامه جرى إفهام الحاضر عن المدعى عليها بأن الدائرة لا تقبل تمثيله، لأن الوكالة صادرة من عضو في مجلس الإدارة في الشركة ولا بد أن تصدر من صاحب الصلاحية في الشركة بحسب صفته في عقد التأسيس، وبسؤل وكيلة المدعية عن الدعوى؟ أحالت إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها لإثباتها، واستناداً على المادة (50/3) من نظام المرافعات الشرعية جرى إمهالها لتعديل الوكالة وإرفاق نسخة من عقد التأسيس وتقديم الجواب عن الدعوى عبر الطلبات في ملف القضية قبل موعد الجلسة المقبلة، ففهم ذلك واستعد، ولذا رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى حضرت وكيلة المدعية المشار لها بعاليه، وحضر (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً بموجب وكالة عن (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته عضو مجلس الإدارة في شركة شركة (...) للمقاولات، و (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته عضو مجلس الإدارة في شركة شركة (...) للمقاولات بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى عدم قبول تمثيل الحاضر عن المدعى عليها لأن الوكالة صادرة من عضو في مجلس الإدارة في الشركة ولا بد أن تصدر من صاحب الصلاحية في الشركة بحسب صفته في عقد التأسيس المتضمن أحقيته في التوكيل بصفته مديراً وليس بصفته عضواً، ولأنه سبق الإفهام بذلك في الجلسة الماضية وإمهاله وكيلها الحاضر في الجلسة الماضية، واستناداً إلى المادة (50/ 3) من نظام المرافعات الشرعية، فإن الدائرة تعامله كأن لم يحضر وفق ما نصت عليه المادة المشار لها بعاليه بمعاملته كالغائب بحسب المادة السابعة والخمسون من نظام المرافعات، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيلة المدعية عقد الأتعاب إضافة إلى سندات قبض بمبلغ المطالبة، جرى إرفاقها في ملف القضية، وقررت الاكتفاء، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيلة المدعية تهدف من إقامة دعوى موكلتها إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (50,000) خمسون ألف ريال، تمثل أتعاب التقاضي الناشئة عن الحكم في القضية رقم 4470038487وتاريخ 10/ 02/ 1444هـ و الصادر فيها الحكم رقم (4430060685) وتاريخ 23/ 02/ 1444هــ، وقدمت في سبيل إثبات دعوى موكلتها نسخة من الحكم الصادر من هذه الدائرة المشار لبياناته آنفاً والمكتسب للصفة القطعية بمضي المدة، المتضمن ما نصه: " حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (248,538) مئتان وثمانية وأربعون ألفًا وخمسمائة وثمانية وثلاثون ريال (...)؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين"، كما قدمت نسخة من عقد الأتعاب، وتكلف موكلتها بسدادها بموجب سندات قبض بمبلغ المطالبة، ولما ترجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة، أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت، إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه، مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على الوجه المعتاد، وبما أن المدعى عليها قد ألجأت المدعية لرفع الدعوى الأصلية للحصول على مستحقاتها، وهذا كافٍ لصحة مطالبة المدعية لأتعاب المحاماة، ولأن الدائرة انتهت في حكمها في القضية الأصلية إلى الحكم بمبلغ المطالبة في الدعوى المشار لها آنفاً، واستناداً إلى المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نص الحاجة منها:" تراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطلة المحكوم عليه. د- العرف أو العادة المستقرة. هـ- رأي الخبير عند الاقتضاء-" ولذا فإن الدائرة تقدر التعويض عن الأضرار بمبلغ قدره (24,853) أربعة وعشرون ألفاً وثمانية وثلاثة وخمسون ريالاً، وترفض ما زاد عن ذلك، وتنتهي إلى الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (24,853) أربعة وعشرون ألفاً وثمانية وثلاثة وخمسون ريالاً، ورفض ما زاد عن ذلك، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث