حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430423407
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470300365/1444
رقم الحكم:4430423407
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470300365 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430423407 التاريخ: ٩ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٠٠٣٦٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات العامة المدعى عليه: شركة (...) المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠١/١هـ الموافق ٢٠١٧/٠٩/٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدات ثقيلة لمدة (١) سنة ميلادية وقيمة الأجرة (٤٩٦,٣٤٧.٧٠) أربعمائة وستة وتسعون ألف وثلاثمائة وسبعة وأربعون ريال وسبعون هللة.، بثمن إجمالي قدره (٤٩٦,٣٤٧.٧٠) أربعمائة وستة وتسعون ألف وثلاثمائة وسبعة وأربعون ريال وسبعون هللة، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٤٩٦,٣٤٧.٧٠) أربعمائة وستة وتسعون ألف وثلاثمائة وسبعة وأربعون ريال و سبعون هللة بتاريخ ١٤٣٩/٠١/١هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٤٩٦,٣٤٧.٧٠) أربعمائة وستة وتسعون ألف وثلاثمائة وسبعة وأربعون ريال وسبعون هللة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠١/١هـ الموافق ٢٠١٧/٠٩/٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٣٩/٠١/١هـ الموافق ٢٠١٧/٠٩/٢١م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٣٩/٠١/١هـ الموافق ٢٠١٧/٠٩/٢١م حتى ١٤٤٠/٠٣/٢هـ الموافق ٢٠١٨/١١/١٠م.٢- أضرار تقاضي.)؛ انتهى فيها إلى طلب الأجرة المتبقية وقدرها (٤٩٦,٣٤٧.٠٠) أربعمائة وستة وتسعون ألف وثلاثمائة وسبعة وأربعون ريال والتعويض عن مصاريف التقاضي. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ١٥/٠٤/١٤٤٤هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ٢١/٠٤/١٤٤٤هـ، فيها حضرت وكيلة المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب كل منهما قائلاً بأنه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة المرفق ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن طلبها في هذه الدعوى فأجابت قائلة بأن دعواها وطلباتها على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤالها عن بينتها وأدلتها التي تستند إليها في طلبها فأجابت قائله بأن بينة موكلتها على الدعوى هي العقد وذكرت بأن لديها مزيد بينة وهي عبارة أوامر الشراء وكشف الحضور وفواتير وطلبت مهلة لإرفاقها كما طلب وكيل المدعى عليها مهلة للإجابة وذلك للرجوع لموكلته. وفي جلسة ١٠/٠٥/١٤٤٤هـ تشير الدائرة إلى أنها قد تأخرت عن فتح الجلسة في الوقت المحدد وذلك بسبب بطء النظام الإلكتروني وتعطله في بعض الفترات بشكل عام، وقد حضر في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد طرفي الدعوى وكالة، وبطلب الدائرة من وكيلة المدعية ما قد طلبت مهلة لأجله أجابت بأنها تطلب مهلة إضافية وذلك لكون مكتب الترجمة قد تأخر في ترجمة المرفقات فأفهمتها الدائرة بأنها المهلة الأخيرة. وفي جلسة ٢٦/٠٥/١٤٤٤هـ فيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبطلب الدائرة من وكيلة المدعية ما قد طلبت مهلة لأجله أجابت بأنها تطلب مهله إضافية أيضا وذلك لكون موكلها لم يرسل لها بعد الترجمة فعقب وكيل المدعى عليها بأنه لم يتمكن من الرد على موضوع هذه الدعوى حتى تقدم وكيلة المدعية بينتها على المبلغ وتقدم مرفقاتها مترجمة، وبسؤال الدائرة لوكيلة المدعية هل التأخير راجع لموكلها أم لمكتب الترجمة فأجابت بأن التأخير راجع لموكلها هكذا أجابت ثم استدركت بعد ذلك قائلة بأن موكلها قد قام بإرسال ايميل لمكتب الترجمة ولم يرد عليه بعد مكتب الترجمة، وبعرض الدعوى والعقد المرفق في خانه المرفقات على وكيل المدعى عليها أجاب بأنه لا يقر بصحة استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة لكونها لم تقدم البينة التي تثبت كامل مبلغ المطالبة، وحيث أن الدائرة قد أفهمت وكيلة المدعية بأنها المهلة الأخيرة بموجب محضر الجلسة الماضية، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيسًا لما سبق، وبما أن المدعية تطلب بإلزام المدعى عليها بأن يدفع لموكلته مبلغًا قدره (٤٩٦,٣٤٧.٠٠) أربعمائة وستة وتسعون ألف وثلاثمائة وسبعة وأربعون ريال يمثل قيمة تأجير معدات ثقيلة بالإضافة إلى طلب اتعاب التقاضي؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبما أن وكيلة المدعية قد استندت في دعوى موكلتها على بينات غير مترجمة وقد أجاب وكيل المدعى عليها بعدم صحة استحقاق المدعية للمبلغ وحيث أن الدائرة قد أمهلت وكيلة المدعية مهلة كافية لتقديم ما لديها، وبما أن الأصل براءة الذمة ولا يجوز العدول عن هذا الأصل، وشغل ذمة المدعى عليها إلا ببينة يقينية قطعية، أو موصلة لغلبة الظن، ولم تتوافر هذه البينة على المدعى عليها؛ مما يتعذر معه أن تستند الدائرة على مجرد الادعاء من قبل المدعية، فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماؤهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر" ولما كانت بينة المدعية غير موصلة للحق المدعى به؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برد هذه الدعوى و المقيد برقم (٤٤٧٠٣٠٠٣٦٥) وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.