حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430382282

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439124478/1443
رقم الحكم:4430382282
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439124478 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430382282 التاريخ: ٩ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٢٤٤٧٨ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم: (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن يقوم موكله بأعمال مقاولة لصالح المدعى عليه، وقام موكله بالعمل المطلوب وبلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٥٢٩.٧٧٦.٧)، وقام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره (٣٨٥.٠٠٠) ريال ولم يقم بسداد ما تبقى من المبلغ؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٤٤.٧٧٦) ريال. أو بقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات، وفيها حضر المدعي وكالة المشار إليه أعلاه، كما حضر المدعى عليه أصالة (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى وبعرض ذلك على المدعى عليه أقر بصحة التعامل ودفع بأن المدعي تأخر في إنجاز الأعمال ولم يقم بتوفير العمالة اللازمة رغم عدم التأخر في سداد الدفعات وأن ما قام به المدعي لا يعدو أن يكون تعديلات بسيطة على المحطة محل الدعوى، وبناء على ذلك قام بإيقافه وأكمل العمل بنفسه وبسبب تأخر المدعي قامت بلدية ودفاع مدني حلبان بإرسال خطاب يتضمن إغلاق المحطة محل المقاولة محل الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن جوابه أحال إلى الرد المرفق عبر النظام بتاريخ ٢٤/٩/١٤٤٣هـ ونصه (رداً على مذكرة المدعى عليه المؤرخة في ٢٥/٠٨/١٤٤٣هـ، ولما تضمنته من مغالطات وكلام مرسل، وحفاظاً على ثمين وقت فضيلتكم نوجز الرد في التالي: اولاً: الالتزام بالعقد وإنجاز العمل: نأخذ المدعى عليه بإقراره بصحة العقد وبنوده ومصادقته على المهام الواردة في ملخص تكلفة المشروع، وإقراره بطريقة السداد الواردة في البند (ثالثاً) من العقد، وننكر ادعائه بعدم التزام المدعي بالعقد وإنجاز العمل، وحتى لا نطيل نحيل الدائرة الموقرة إلى المستخلصات المرفقة التي توضح الاعمال المنجزة التي نفذها موكلي ومدى التزامه بالعقد في تنفيذ الاعمال المدنية والكهربائية والسباكة وخطوط انابيب المياه وغيرها، (مرفق١ المستخلصات) مما يدحض ادعاء المدعى عليه بعدم التزام المدعي بالعقد أو عدم إنجاز المهام، أو انجاز مهام بسيطة لا تذكر. ثانياً: سبب التوقف عن العمل: من المغالطات أن يدعي المدعى عليه أنه هو من قام بإيقاف موكلي عن العمل بسبب تأخره في إنجاز المهام، والحقيقة أن المدعي هو من أوقف العمل بسبب مخالفة المدعى عليه للبند (ثامناً) الفقرة (١) من العقد التي تنص على "الطرف الثاني (المالك) يلتزم بالدفعات في وقتها المطلوب وإذا حدث تأخير في الدفعات لا يلزمنا الوقت المتفق عليه في التسليم ولا يتحمل الطرف الأول أي مسؤولية في التأخير" وبناء عليه قام المدعي بإيقاف العمل وتفعيل الفقرة (٣) من البند (ثامناً) التي تنص على "في حالة تأخير قيمة المستخلص اكثر من شهر يتم إغفال الأعمال وإيقاف العمل في الموقع " فإيقاف العمل ناشئ عن عدم التزام المدعى عليه بالعقد وتأخره ومماطلته في صرف المستخلصات المستحقة. ثالثاً: توفر العمالة الكافية: ليس صحيح أن المدعي لا يملك العمالة الكافية لإنجاز المهام، بل الواقع خلاف ذلك، حيث أن مؤسسة المدعي بها أكثر من (١٢) عامل من ذوي الخبرة والكفاءة العالية في هذا المجال، و(مرفق٢) لفضيلتكم كشف بأسماء العمالة، حتى يتبين عدم صحة كلام المدعى عليه. رابعاً: خطاب البلدية بإغلاق المحطة: يدعي المدعى عليه أنه بسبب تأخر المدعي في إنجاز المشروع قامت بلدية حلبان بإغلاق المحطة، ولا شك أن هذا يخالف الواقع تماماً، حيث أن خطاب إغلاق المحطة كان بتاريخ ٢٠/٠٣/١٤٤٠ بينما العقد كان في تاريخ ١٨/١١/١٤٤٠ أي بعد أكثر من (٨)شهور، وهذا يعني أن المدعى عليه تعاقد مع المدعي لتصحيح وضع المحطة وتلافي العقوبات الواردة من البلدية والدفاع المدني، فأقل ما يقال أن المدعي أنجز العمل بدقة وساعد في تصحيح وضع المحطة وإنقاذ المدعى عليه من العقوبات والغرامات وإغلاق المحطة وليس العكس. صاحب الفضيلة لما تقدم أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي في ذمته البالغ قدره (١٤٤,٧٧٦) ريال، مع إلزامه بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٢٨,٧٥٠) ريال) وبعرض ذلك على المدعى عليه أصر على ما ورد في مذكرته السابقة، وعليه أفهمت الدائرة الطرفين بحاجة القضية إلى خبير هندسي لبيان مستحقات كل طرف فوافق على ذلك على أن تدفع كامل الاتعاب عن طريق المدعي ابتداء وعليه قررت الدائرة الكتابة إلى منصة خبرة، ثم وصل للدائرة تقرير مكتب الإرث الهندسي للاستشارات الهندسية واطلاع الدائرة وسؤال طرفي الدعوى عما لديهم من ملاحظات، أفاد المدعى عليه بأن الخبير لم يقم بإعداد تقريره على الوجه السليم وأن هناك عدداً من الملاحظات واستمهل لإرفاق مذكره بهذه الملاحظات، فيما أفاد وكيل المدعي بأنه يتمسك بما انتهى إليه تقرير الخبير، إضافة إلى أتعاب المحاماة وقدرها ٢٨.٧٥٠ ريال إضافة الى أتعاب الخبير وقدرها ١٠.٣٥٠ ريال تمثل كامل أتعاب الخبير، ثم أعادت الدائرة إلى الخبير التقرير لكي يجيب عن ملاحظات المدعى عليه، وبتاريخ ٢٦/٠٤/١٤٤٤ه اطلعت الدائرة على منصة خبرة وتبين لها أن الخبير قد أودع تقريره النهائي والذي أكد فيه على نتيجته السابقة وأجاب عن ملاحظات المدعى عليه، وعليه وبعد اطلاع الدائرة على ما جرى من مرافعة وعلى ما انتهى إليه تقرير الخبير وعلى إجابته على ملاحظات المدعى عليه رأت صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولكون المدعي حصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغاً قدره (١٤٤,٧٧٦) ريال مقابل أعمال مقاولة في المحطة التابعة للمدعى عليه، إضافة إلى أتعاب المحاماة وقدرها ٢٨.٧٥٠ ريال وأتعاب الخبير وقدرها ١٠.٣٥٠ ريال؛ وبما أن الخبير الذي انتدبته الدائرة قد انتهى في تقريره إلى أن إجمالي قيمة الأعمال التي قام المدعي بتنفيذها (٥٢٩.٧٧٦.٧٠) ريال شاملاً ضريبة القيمة المضافة بنسبة ٥% وإجمالي المبالغ التي تم تسليمها للمدعي قدرها (٣٨٥.٠٠٠) ريال وبذلك يكون المبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليه للمدعي قدره (١٤٤.٧٧٦.٧٠) ريال، وبما أن الدائرة هي المعنية بالفصل بالدعوى وهي المرجع في هذا النزاع وحيث إنه باطلاعها على ما جاء في تقرير الخبير رأت صحة وسلامة ما انتهى إليه ووجاهة إجابته وكفايتها. فإن الدائرة ترى وجاهة الحكم بإلزام المدعى عليه بأن تدفع للمدعي مبلغاً قدره (١٤٤.٧٧٦.٧٠) ريال، كما ترى الدائرة مناسبة تحميل المدعى عليه لأتعاب الخبير كون تقرير الخبير جاء موافقا لدعوى المدعي. وفيما يتعلَّق بطلب أتعاب المحاماة فإنَّ المدعي لم يقدم ما يثبتها من عقد محاماة وخلافه؛ وذلك مغنٍ عن الدخول في غير ذلك من الأسباب الموجبة للحكم بأتعاب المحاماة؛ لكون الحكم بالأتعاب دون الاطلاع على عقد المحاماة والتأكد من قدر الأتعاب وتقديم ما يثبت تحملها قد يفضي إلى الحكم بأكثر من الأتعاب المستحقَّة فعلًا؛ وفي ذلك إثراءٌ بلا سبب، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام / (...)سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع لـ / (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره ١٥٥.١٢٦مائة وخمسة وخمسون ألفاً ومائة وستة وعشرون ريالاً، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث