حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430473980

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٩ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430473980

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4081116لعام1440ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430473980 التاريخ: ٩ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 4081116 لعام1440ه المدعي: غازي ضيف الله غازي المطيري المدعى عليه: سلمان علي عبد الله ال عبيد الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ بدر ظافر ملا الشمري، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (407928) وتاريخ 19/01/1442هـ، الصادرة من كتابة عدل حفر الباطن، بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: كوّن المدعي والمدعى عليه شركة بسيطة بتاريخ 01/ 05/ 2017م ويرغب المدعي في فسخ عقد الشراكة، وختم لائحته بطلب: فسخ عقد الشراكة، وإلزام المدعى عليه بأموال الشراكة من تاريخ التأسيس 01/ 05/ 2017م وحتى تاريخ رفع الدعوى، إعادة اسم مؤسسة شموع الباطن للمدعي، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة 20/01/1440هـ، حضر وكيل المدعي، فيما لم يتبين حضور المدعى عليه او من يمثله رغم تبلغه عن طريق ابشر وسألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله وطلب مهلة لتحرير دعواه، وفي جلسة 13/ 02/ 1440هـ، حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليه/ جواد بن عبدالله البشراوي، ذو الهوية الوطنية رقم (...)، وكالة رقم (40115096) بتاريخ 21/ 01/ 1440هـ، الصادرة من كتابة عدل جنوب الرياض، قدم وكيل المدعي مذكره لم يخرج فيها عما سبق ذكره في صحيفة الدعوى ومرفقات سلمت نسختها لوكيل المدعى عليه وباطلاعه عليها استمهل للإجابة، وفي جلسة 11/ 03/ 1440هـ، حضر وكيل المدعي/ عبدالله مغثي العنزي، هوية وطنية رقم (...)، الوكالة رقم (407928) وتاريخ 19/01/1442هـ، الصادرة من كتابة عدل حفر الباطن فيما لم يتبين حضور المدعى عليه او من يمثله وطلب وكيل المدعي مهلة لإحضار المستندات، وفي تاريخ 10/ 04/ 1440هـ، قدم وكيل المدعى عليه مذكرة رد على لائحة الادعاء أفاد فيها: تم انعقاد الشراكة بين موكلي والمدعي على أساس قيام موكلي بتزويد المدعي برأس المال وتقسيم الأرباح بينهم مناصفة ولدى موكلي ما يثبت بأنه قام بتقديم رأس المال، وقام موكلي بدفع أجرة المستودعات للبضائع محل الشراكة وقيمة البضائع، تحققت أرباح للشركة وتأخر المدعي بتسليم قيمة الأرباح حيث أخفى أولا مقدار الأرباح ثم قدم للمدعي جزء من الأرباح في سند لأمر بمبلغ (2,500,000) مليونان وخمسمائة ألف ريال طلب التنازل عن أسم المؤسسة مع بقاء السجل التجاري باسمه والذي حوله المدعي باسم شموع الخليج التجارية مع العلم بأن المدعي ممتنع عن سداد هذا السند وعليه أمر تنفيذ برقم (4000132579)، وختم لائحته بطلب إلزام المدعي بتقديم حسابات المؤسسة محل الشراكة من حين إنشائها حتى تاريخه، وإلزام المدعى عليه برفع يده عن نشاط الشراكة وذلك بتسليم المستودعات بما فيها من بضائع ورد المبالغ المتحصلة من المدينين للشراكة ورأس المال والأرباح المتحصلة من الشراكة، بحيث تتم معرفة الأرباح الناتجة عن هذه الشراكة حيث أن المدعي وضع يده بالقوة على المستودع بما فيه من بضائع ولا يزال المدع يتصرف فيها مع كون موكلي هو من قام بشراء البضائع لمعرفته الشخصية بالمورد، ومخاطبة مؤسسة النقد بالإفصاح عن الحسابات الجارية لمؤسسة شموع الباطن بداية الشراكة في مستهل عام 2015م، وفي جلسة أخرى قدم وكيل المدعي مذكرة أفاد فيها: ما ذكره المدعى عليه بأنه كان يقوم بتزويد موكلي رأس المال غير صحيح والصحيح أنه لم يكن هناك رأس مال وأن النشاط عبارة عن توريد أشمغة عن طريق البيع الآجل ومن ثم يتم التسديد بشيكات، ونضيف أن موكلي هو من قام باستئجار المستودعات كون المؤسسة باسمه (مرفق عقد الإيجار) وما ذكره المدعي عليه من إقرار موكلي بتحقيق الأرباح غير صحيح والصحيح أن المؤسسة بها محاسب هو من يقوم بإيداع الإيرادات في حساب الشركة، وختم مذكرته بطلب: مخاطبة مؤسسة النقد للإفصاح عن الأرصدة المالية لدى البنوك التي تخص المؤسسة، علما بأن البضائع بالمستودع معرضة للتلف وفقدان قيمتها السوقية وهذا يضر بأموال المؤسسة، لذا نلتمس من فضيلتكم تمكيننا من بيع البضاعة المخزنة بالمستودع والمعرضة للتلف وذلك بعد تسعير قيمتها السوقية تبعا لحالتها الراهنة من عدة محلات مختلفة، ونلتمس من فضيلتكم الزام المدعى عليه بتسليمنا أصل الشيك رقم (166) المسحوب على بنك الرياض المرفق صورته من أجل عمل مقاصة قانونية لازمة بين الحقوق مع المورد المدعو/ رعد رحمة الله، وفي جلسة 29/ 06/ 1440هـ، حضر وكيل المدعي وحضر وكيل المدعى عليه/ محمد إبراهيم السعدي، هوية وطنية رقم (...)، وبسؤال الدائرة لطرفي الدعوى هل الشراكة في فرع واحد للمؤسسة او في جميع الفروع، أجاب الطرفان بأن الشراكة في جميع الفروع وهي فرع الرياض وحفر الباطن والدمام وجدة، وطلب وكيل المدعى عليه استلام نسخه من المذكرة المقدمة في الجلسة السابقة، وسلمت نسخه من المذكرة لوكيل المدعى عليه، واستمهل للإجابة عليها، وسألت الدائرة وكيل المدعي عن ما يحصر فيه دعواه فقرر حصرها بطلب تصفية الشراكة، وعليه أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بالإجابة على تصفية الشراكة، وفي جلسة أخرى قدم وكيل المدعي مذكرة أفاد فيها: تم توريد بضاعة عبارة عن عدد (7000) شماغ من نوعين وقد تم استلام البضائع في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام وتخص الشركة بين الطرفين، وتوجد سيارات تخص الشركة وهي عبارة عن 2 باص تويوتا وواحد باص هايس وواحد سيارة نيسان صغيرة وواحد سيارة كيا، وختم لائحته بطلب: الزام المدعى عليه بالإفصاح عن البضائع المستلمة، مخاطبة ميناء الملك عبدالعزيز للإفادة عن البضاعة التي تم توريدها ودخلت عبر المنفذ لصالح مؤسسة شموع الباطن التجارية، وفي جلسة 14/ 11/ 1440هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعي عن طلبه العاجل قدم مذكرة أفاد فيها: ألتمس من فضيلتكم تقديم طلب مستعجل كون صدر بحق موكلي امر حبس بموجب معاملة التنفيذ التي قيدها ضده المدعى عليه مطالبا فيها بحصته من الأرباح وذلك للأسباب الآتية: قام المدعى عليه بصياغة وطباعة سند لأمر على ورق مؤسسة شموع الباطن للمقاولات التي تخص موكلي وكان موكلي يأتمن على المدعى عليه ويوقع له على بياض ويختمه من أجل مراجعة الجمارك بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام (مرفق) ثم تقدم المدعى عليه بهذا السند لمحكمة التنفيذ بالرياض وقد تم إيقاف خدمات موكلي وحبسه بموجب معاملة تنفيذ برقم (400054325) بمبلغ (2,500,000) مليونان وخمسمائة ألف بالرغم من أن ذمة موكلي خالية من هذا السند، ورفع موكلي دعوى بعدم صحة السند التنفيذي لدى المحكمة العامة بالقطيف وصدر صك بالرقم (401227356) وقد رأت المحكمة أن الدعوى من اختصاص القاضي ناظر التنفيذ بينما رفض قاضي التنفيذ النظر في الطلب، وختم مذكرته بطلب: مخاطبة محكمة التنفيذ بالرياض بوقف التنفيذ رقم (400054325) وتاريخ 27/ 02/ 1440هـ، وإحالة الدعوى الى المحاسب القانوني لتحديد قيمة الأرباح والخسائر، وأرفق صك صادر من محكمة القطيف وصورة سند لأمر وصورة تفويض المدعي للمدعى عليه سلمت نسخة منها لوكيل المدعى عليه وبسؤاله عن السند لأمر محل التنفيذ هل يخص الأرباح محل الشراكة فأجاب بانه يخص جزء من الأرباح محل الشراكة وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يودان اضافته قرر وكيل المدعى عليه رفضه لإيقاف قرار محكمة التنفيذ وانه مستحق لموكله، وفي جلسة 28/ 11/ 1440هـ، حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليه عبدالكريم عبدالعزيز التويجري هوية وطنية رقم (...) وكالة رقم (40186349) بتاريخ 01/ 02/ 1440هـ، الصادرة من كتابة العدل الثانية في الرياض، وبعد الدراسة طلبت الدائرة من وكيل المدعي تقديم كفالة صادرة من كتابة العدل تتضمن التالي: 1/ كفالة المدعي في تنفيذ السند بأمر المتعلق بطلب التنفيذ رقم (4000132579) لدى الدائرة السادسة والعشرين بمحكمة التنفيذ بالرياض والمرتبط بالقضية رقم (116) لعام 1440هـ المقامة لدى الدائرة التجارية الثامنة بمحكمة التجارية بالدمام. 2/ وان تكون كفالة غرم وأداء بقيمة السند لأمر المؤرخ 22/ 12/ 2017م المتصل بطلب التنفيذ المشار اليه وقدره (2.500.000) مليونان وخمسمائة ألف ريال أو أقل منه في حال قررت الدائرة التجارية الثامنة ذلك في حكمها الصادر في هذي القضية، 3/ ان ينص في الكفالة على ملاءة الكفيل فأبدى وكيل المدعي موافقة موكله على ذلك ويطلب خطابة إلى كتابة العدل لاستخراج هذي الكفالة أفاد وكيل المدعى عليه رفضه على ذلك، وفي تاريخ 29/ 11/ 1440هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة وقدم وكيل المدعي صك الكفالة رقم (402282173) وتاريخ 29/ 11/ 1440هـ الصادرة من كتابة عدل الدمام وتم ضم صورتها ومطابقتها مع الأصل وارجاع أصل الصك إليه وطلب البت في الطلب العاجل واكتفى الطرفان وعليه تقرر الدائرة رفع الجلسة للمداولة و قررت الدائرة بصفة عاجلة إيقاف تنفيذ قرارات دائرة التنفيذ السادسة والعشرون بمحكمة التنفيذ بالرياض الصادرة في طلب التنفيذ (4000132579) المقدم من سلمان بن علي ال عبيد ضد المنفذ ضده غازي بن ضيف الله المطيري بكفالة غرم وأداء بمبلغ السند التنفيذي وقدره (2,500,000) مليونان وخمسمائة ألف ريال، بعد تسليم الكفالة لدائرة التنفيذ المشار إليها بمنطوق هذا القرار، وفي تاريخ 10/02/ 1441هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة والمدعي أصالة، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية افهمت طرفي الدعوى حاجة القضية لندب خبرة محاسبية وفقا للمهام التالية: 1/ دراسة التعامل بين الطرفين 2/ تحديد رأس المال المدفوع بين الطرفين ان وجد 3/ تحديد الأرباح المستحقة لكل طرف محل الشراكة 4/ حصر موجودات المؤسسة محل الشراكة 5/ تقييم الموجودات واصول المؤسسة وما يتبعها من فروق الداخلة ضمن محل الشراكة. 6/ تحديد نصيب كل شريك فيما ينتهي اليه التقرير من حقائق، وبعرض ذلك على الطرفين وافقا على ندب الخبرة وعلى ما ذكر من مهام وعلى ان يتحمل الطرفان اتعاب الخبير، وعليه تقرر الدائرة مخاطبة بيوت الخبرة المحاسبية لتقديم عروضهم، وفي جلسة 12/ 04/ 1441هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة وسألت الدائرة طرفا الدعوى عما أستمهل من أجله فذكرا أنهما تواصل مع مكتب الصالح والزومان وقدما لهما عرضا بأتعاب قدرها (147.000) مائة وسبعة وأربعون ألف ريال، لتولي أعمال الخبرة وقرر الاتفاق عليه وعليه قررت الدائرة ندب الخبير المذكور وذلك وفق المهام المبينة في خطاب مهام الخبير المرفق في القضية على أن تدفع الأتعاب مناصفة بين الطرفين والخاسر يتحمل كامل الأتعاب كما تشير الدائرة لورود عرض من مكتب باكودح وبالخير بشأن الحراسة القضائية قامت الدائرة بضمة في ملف القضية وعليه رفعت الجلسة، وفي تاريخ 02/ 07/ 1441هـ قدم الخبير تقريره الابتدائي الذي خلص إلى: بناءً على الإجراءات التي تم إجراؤها وبعد فحص كافة المستندات المسلمة لنا من الطرفين انتهت نتيجة الإجراءات الى التالي: 1- ان التعامل بين الطرفين عبارة عن شراكة مناصفة بالأرباح في تجارة الاشمغة تحت السجل التجاري رقم (...)بتاريخ 1/ 04/ 1436هـ، باسم مؤسسة شموع الباطن التجارية والسجل التجاري رقم برقم سجل تجاري رقم (...) بتاريخ 8/03/1435هـ، العائد للمدعى عليه بعد انتقال الاسم التجاري في بتاريخ 18- 08-1438 هـ الموافق 14 مايو 2017م، بناء على إقرار الطرفين في محاضر الاجتماع (ولا يوجد بينهما أي اتفاق مكتوب بين الطرفين). 2- إدارة الشراكة مرت في ثلاث مراحل الأولى: الفترة من فبراير 2015 م حتى تم التنازل عن الاسم التجاري لصالح المدعى عليه بتاريخ 18- 08- 1438 هـ الموافق 14 مايو 2017م بإدارة المدعي. المرحلة الثانية: في الفترة من شهر مايو 2017م حتى شهر أغسطس 2018م، كانت الشراكة تحت إدارة المدعى عليه برقم سجل تجاري رقم (...) بتاريخ 8/0 3/1435هـ، المرحلة الثالثة قام المدعي بالاستحواذ على المستودعات بتاريخ 7/ 08/ 2018م وتم بيع البضاعة كاملة بتاريخ 28/ 04/ 2019م، ولم يتم إيضاح ما إذا كانت الشراكة مستمرة او توقفت عند هذا الحدث. 3- تم استلام القوائم المالية المعدة داخليا للشراكة بين الطرفين لعامي 2015م -2016م من الطرفين والتي أظهرت أرباحا بقيمة (643,133) ستمائة وثلاثة وأربعون ألفًا ومائة وثلاثة وثلاثون ريال لعام 2015م وبقيمة (1,906,733) مليون وتسعمائة وستة آلاف وسبعمائة وثلاثة وثلاثون ريال لعام 2016م، ليكون اجمالي الأرباح هو (2,549,866) مليونان وخمسمائة وتسعة وأربعون ألفًا وثمانمائة وستة وستون ريال للعامين، ليكون نصيب كل شريك (1,274,933) مليون ومائتان وأربعة وسبعون ألفًا وتسعمائة وثلاثة وثلاثون ريال ولم نستلم اعتماد الطرفين خطيًا لهذه القوائم وبعدم اعتراض المدعى عليه خلال الفترة السابقة للشراكة وخلال دراسة القضية، بمثابة موافقة على ما جاء فيها من أرباح وبيانات لفترة عن عامي 2015م و2016م. 4- تحديد رأس المال المدفوع للشراكة، أدعى المدعي بأن المشروع بدون رأس مال مدفوع من أي من الشريكين، وانما بضاعة من مورد خارجي بدولة الامارات العربية (سيستم باك- رعد رحمة الله) بعدد (31,000قطعة)، مع اقراره بان المدعى عليه دفع (120,000) مائة وعشرون ألف ريال قيمة ايجار مستودع الرياض، (51,000) واحد وخمسون ألف ريال دفعة مقدم لسيارات. بينما ادعى المدعى عليه بأنه سدد رأس المال بكامله وقدره (1,800,000) مليون وثمانمائة ألف ريال وتم استلام حوالات بقيمة (1,779,390) مليون وسبعمائة وتسعة وسبعون ألفًا وثلاثمائة وتسعون ريال وبعد فحص القوائم المالية المسلمة منه، لم يظهر بها تسجيل رأس المال المدفوع من طرفه ولم يظهر رصيد جاري الشركاء في نهاية عام 2015م وظهر رصيد الجاري في نهاية عام 2016م دون تحديد لأي الشريكين، ولم يبدي اعتراضه على ما جاء فيها من بيانات، مما يؤكد ان المبالغ المدفوعة من قبله هي بمثابه قرض للشراكة تم سداده لاحقا وليست دفعة مقابل رأس المال، وأن رأت الدائرة عدم الأخذ بالقوائم المالية الداخلية و اثبات المبالغ المدفوعة من المدعى عليه بمثابة رأس مال، فان المستندات المثبتة محاسبيا لرأس المال المقدم من المدعى عليه هو مبلغ وقدره (928,910) تسعمائة وثمانية وعشرون ألفًا وتسعمائة وعشرة ريالات. 5- حصر موجودات الشراكة، لغرض حصر موجودات الشراكة تم طلب القوائم المالية الحديثة والمستندات المحاسبية ولم يقدمها الأطراف، وأفاد المدعى عليه انه خلال فترة ادارته انه لا يوجد أي مستندات محاسبية، ما عدا قوائم مالية معده داخليا لعام 2015م ولعام 2016م المستلمة من الطرفين، وجزء من اشعارات إيداع لعام 2017م و2018م دون مستندات محاسبية منتظمة المستلمة من المدعي وكشف حساب لثلاث شهور مستلمة من المدعى عليه. لذلك لغرض حصر موجودات الشراكة تم الاعتماد على المبالغ المحصلة من المدعي مقابل بيع موجودات المستودع وقدرها (630,) ستمائة وثلاثون ريال، ومقابل الايداعات البنكية التي تسلمها المدعى عليه حسب الاشعارات المقدمة من المدعي بقيمة وقدرها (10,716,696) عشرة ملايين وسبعمائة وستة عشر ألفًا وستمائة وستة وتسعون ريال. 6- تحديد الأرباح المستحقة لكل شريك. بناء على القوائم المالية المعدة داخليا للشراكة والتي اتى ذكرها أعلاه، فأن الأرباح المستحقة لكل شريك هي (1,274,933) مليون ومائتان وأربعة وسبعون ألفًا وتسعمائة وثلاثة وثلاثون ريال لفترة عن عامي 2015م و2016م، ولم يتم تسليم الأرباح للطرفين حتى تاريخه بناء على اقراراتهم. اما منتصف عام 2017م حتى نهاية عام 2018م تم استلام اشعارات الايداعات البنكية من المدعي عن فترة إدارة المدعى عليه دون تحديد طبيعة هذه الايداعات ما إذا كانت عن رصيد عملاء مستحقة من عام 2016م كما تظهر القوائم المالية وجود أرصدة عملاء غير مسددة او ايداعات عن مبيعات فترة المدعى عليه، ولذلك تم اعتبار الايداعات اللاحقة مبيعات للفترة ضمن أصول موجودات الشراكة أعلاه. ولم يتم استلام أي بيانات أخرى عن النصف الأول لعام 2017م او عام 2019م. قائمة الأرباح والخسائر حسب القوائم المالية المعدة داخليا 2015م 2016م 2017م 2018م الإجمالي المبيعات 4,974,433 أربعة ملايين وتسعمائة وأربعة وسبعون ريال وأربعمائة وثلاثة وثلاثون 9,694,738 تسعة ملايين وستمائة وأربعة وتسعون وسبعمائة وثمانية وثلاثون 4,265,739 أربعة ملايين ومئتان وخمسة وستون وسبعمائة وتسعة وثلاثون 6,450,957 ستة ملايين وأربعمائة وخمسون ألف وتسعمائة وسبعة وخمسون 25,385,867 خمسة وعشرون مليون وثلاثمائة وخمسة وثمانون وثمانمائة وسبعة وستون ريال تكلفة المبيعات 923,374 تسعمائة وثلاثة وعشرون ألف وثلاثمائة وأربعة وسبعون 923,374 تسعمائة وثلاثة وعشرون ألف وثلاثمائة وأربعة وسبعون مجمل الربح 4,051,059 أربعة ملايين وواحد وخمسون ألف وتسعة وخمسون ريال 9,694,738تسعة ملايين وستمائة وأربعة وتسعون وسبعمائة وثمانية وثلاثون 4,265,739 أربعة ملايين ومئتان وخمسة وستون وسبعمائة وتسعة وثلاثون 6,450,957 ستة ملايين وأربعمائة وخمسون ألف وتسعمائة وسبعة وخمسون 24,462,493 أربعة وعشرون مليون وأربعمائة واثنان وستون ألف وأربعمائة وثلاثة وتسعون المصروفات 338,953 ثلاثمائة وثمانية وثلاثون ألف وتسعمائة وثلاثة وخمسون 189,291 مائة وتسعة وثمانون ألف ومئتان وواحد وتسعون 528,244 خمسمائة وثمانية وعشرون ألف ومئتان وأربعة وأربعون صافي الربح 3,712,106 ثلاثة ملايين وسبعمائة واثنا عشر ألف ومائة وستة ريال 9,505,447 تسعة ملايين وخمسمائة وخمسة آلاف وأربعمائة وسبعة وأربعون 4,265,739 أربعة ملايين ومئتان وخمسة وستون وسبعمائة وتسعة وثلاثون 6,450,957ستة ملايين وأربعمائة وخمسون ألف وتسعمائة وسبعة وخمسون 23,934,249 ثلاثة وعشرون مليون وتسعمائة وأربعة وثلاثون ألف ومئتان وتسعة وأربعون إن رأت الدائرة عدم الاعتماد على القوائم المالية المعدة داخليا، والاعتماد على المستندات المحاسبية المقدمة لنا، فتكون الأرباح لعامي 2015م ولعام 2016م طبقا للمستندات هي مبلغ وقدره (13,217,553) ثلاثة عشر مليون ومئتان وسبعة عشر ألف وخمسمائة وثلاثة وخمسون ريال ومن منتصف عام 2017م ولعام 2018م (فترة إدارة المدعى عليه) مبلغ وقدره (10,716,696) عشرة ملايين وسبعمائة وستة عشر ألف و ستمائة وستة وتسعون ريال بناء على ايداعات البنك المذكورة أعلاه). وهنا نود الإشارة ان تسليم مهام الإدارة من المدعي إلى المدعى عليه (منتصف عام 2017) تم دون توثيق محاسبي صحيح، وكان من المفترض أن يتم حصر موجودات الشراكة في ذلك التاريخ والتسليم بناء عليه، أيضا لا يمكن القول ان للشراكة دفاتر تجارية منتظمة لفقدان المستندات خلال عامي 2015م، 2016م، ولعدم التسجيل لعام 2017م و2018م وهي فترة إدارة كلاً من الشريكين، وفي جلسة 16/ 05/ 1442هـ، حضر طرفا الدعوى وأفاد الأطراف أنهم استلموا التقرير النهائي من الخبير المكلف بالقضية، وسيقدمون ملاحظاتهم حوله خلال تبادل المذكرات الالكتروني، وعليه قررت الدائرة إحالة الأطراف إلى تبادل المذكرات إلكترونيا بشأن تقديم ملاحظاتهم حول التقرير النهائي للخبير، وسيكون البدء من وكيل المدعي ثم وكيل المدعى عليه، وفي جلسة أخرى قدم وكيل المدعى عليه مذكرة قدم فيها ملاحظاته على تقرير الخبير أفاد فيها: أولا: نؤكد لفضيلتكم أن راس المال المدفوع هو (1,779,390) مليون وسبعمائة وتسعة وسبعون ألف وثلاثمائة وتسعون ريال، وليس كما ذكر التقرير المحاسبي. ثانيا: ما ذكر في التقرير النهائي عن إدارة الشركة وأنها ممتدة لتاريخ 28/ 04/ 2019م غير صحيح إنما انتهت الشراكة في شهر مايو 2017م وما كان بعدها من اعمال تجارية هي خاصة للمدعى عليه وليس للمدعي أي صلة بها. ثالثا: المبلغ المذكور في التقرير النهائي (23,934,249) ثلاثة وعشرون مليون وتسعمائة وأربعة وثلاثون ألف ومئتان وتسعة وأربعون، وهذا المبلغ غير صحيح، وختم مذكرته بطلب: إثبات بدء الشراكة بتاريخ فبراير 2015م وانتهائها بتاريخ مايو 2017م، وأن ما بعدها لا يخص المدعي، إلزام المدعي بإعادة ما اقر باستيلائه عليه من مستودعات وبضاعة (إن وجدت) والأموال المستلمة من العملاء وذلك لكون الاستيلاء الذي أقر به كان بعد تاريخ انتهاء الشراكة وهو استيلاء بغير وجه حق، والزام المدعى عليه بسداد ما اقر به من مبالغ بناء على المستند المقدم من قبلنا والمكتوب بخط يده، رد دعوى المدعي بكل ما ادعاه بلا بينه. رابعا: يوجد في القوائم الداخلية خلال عامي 2017م، و2018م مصاريف وتكلفة مبيعات بصفر ريال وهذا غير صحيح ونؤكد ان استلامي للإدارة في منتصف عام 2017م وبالتالي فإن الايداعات الواردة هي عبارة عن مبيعات لمنتجات الأشمغة والتي قمت بشراء جزء كبير منها من حساب مؤسستي الخاصة، وفي تاريخ 03/ 06/ 1442هـ، قدم وكيل المدعي مذكرة أفاد فيها: ما ذكره المدعى عليه بعدم وجود مبيعات خلال الفترة 2017م و2018م وانتهى اليه التقرير المحاسبي غير صحيح فقد حاول المدعى عليه إخفاء المستندات والبيانات الحقيقية عن المحاسب القانوني وفي ذلك اهدار لحقوق موكلي، قدم موكلي تقرير بتاريخ 18/ 06/ 2017م يثبت وجود مديونية بالأسواق بقيمة (5,935,233.9) خمسة ملايين وتسعمائة وخمسة وثلاثون ألف ومئتان وثلاثة وثلاثون ريال وتسعة هللات بفرع الرياض ومبلغ (3,545,309.1) ثلاثة ملايين وخمسمائة وخمسة وأربعون ألف وثلاثمائة وتسعة ريال وهللة واحدة بفرع جدة وقد تبين من فريق المبيعات انه قام بإيداعات خلال الفترة 2017م و2018م بإجمالي مبلغ (12,961,000) اثنا عشر مليون وتسعمائة وواحد وستون ألف ريال فقدم موكلي البينة بإثبات مبلغ (10,716,696) عشرة ملايين وسبعمائة وستة عشر ألف وستمائة وستة وتسعون ريال من الايداعات، فهل يعقل أن يكون المبلغ المتحصل أكبر من مديونية العملاء إذا صح ادعائه بعدم وجود مبيعات، كما ان ادعاء المدعى عليه يتعارض مع ما قدمه من بيانات جمركية تثبت استيراد بضائع خلال 2017م و2018م، ولم يقدم ما يثبت تلك البضاعة كموجودات للشركة، وختم مذكرته بطلب: نطلب من فضيلتكم مخاطبة البنك المركزي للإفصاح عن كافة الحسابات البنكية من بداية عام 2017م وحتى الان ومراجعة كافة العمليات البنكية للحسابات من ايداعات وتحويلات بما في ذلك الحوالات الشخصية، وعن حسابات المدعى عليه الشخصية، وفي تاريخ 10/ 06/ 1442هـ، قدم وكيل المدعى عليه مذكرة أفاد فيها: ردا على التقرير النهائي الصادر من المحاسب القانوني: أكد المحاسب على وجود أرباح مستحقة ولم يستلم موكلي حتى تاريخ هذه الجلسة هذه الأرباح ولاسيما ان تناقض المدعي امام المحاسب القانوني يدل على ان هناك أرباحاً أكثر مما أقر به حيث أنه قرر أمام المحاسب أن لديه برنامج محاسبياً ومن ثم امتنع عن تسليمها للمحاسب بعد ان طلبت منه، أكد تقرير المحاسب على عدم صحة ادعاء المدعي بعدم وجود رأس مال مدفوع لهذه الشركة بإقراره امام المحاسب بأن موكلي دفع مبلغ وقدره (171.000) مائة وواحد وسبعون ألف ريال المتمثل لقيمة ايجار مستودع محل الشراكة ودفعة مقدم لسيارات خاصة بالشراكة محل الدعوى، أكد التقرير المحاسبي عدم صحة ما ادعاه المدعي بأنه تم التنازل عن الاسم التجاري شموع الباطن بالإكراه حيث انه قرر امام المحاسب بأنه تم التنازل عن الاسم التجاري مع بقاء السجل في ملكه، أكد تقرير المحاسب على ان المدعي قام بالاستحواذ على المستودعات وتم بيع البضاعة كاملة دون علم او موافقة موكلي، وورد في التقرير المحاسبي انه في عام 2016م قام المدعي بالاقتراض من شخص يدعى غزاي المطيري مبلغ (120,000) مائة وعشرون ألف ريال ولم يقدم للمحاسب ما يثبت ذلك وادعى انها قيمة ايجار مستودع مستند على افادة خطية من غزاي المطيري، أكد التقرير المحاسبي على أن المدعي تقدم بإفادة وإقرار ان بحوزته مبلغ المديونية (1,142,000) مليون ومائة واثنان واربعون الف مديونية شركة التويجري، اكد المحاسب على وجود فواتير تم بيعها بقيمة إجمالية (1,417,435) مليون واربعمائة وسبعة عشر ألف وأربعمائة وخمسة وثلاثون ريال وأدعى أنه تم فسخ هذا البيع وإعادة البضاعة وقد تم مخاطبته من قبل المحاسب لبيان وإثبات ذلك ولم يتقدم بأي بيان أو إثبات، ويفترض في حال كون المؤسسة محل الدعوى شراكة بين الطرفين فالأصل عدم التصرف بأموال الشركة بأغراض خارجة عن محل الشركة، وقد أمتنع المدعى عليه بكشف الحساب البنكي للمؤسسة للتأكد من ذلك، أكد التقرير على أنه تم تنفيذ عدد حوالتين لمصنع سستم[دنيا6] باك المورد للبضاعة (أشمغة) بقيمة (686,535) ستمائة وستة وثمانون ألف وخمسمائة وخمسة وثلاثون ريال صادرة من حساب موكلي الخاص، إلا انه اشتمل التقرير على وجهة نظر لا يسّلم بها إذ ان تنفيذ هذه الحوالة كانت قبل انعقاد الشراكة بفترة وجيزة و لا سيما انه من المتعارف عليه ان رأس المال يدفع قبل بداية الشراكة والتي يستلزم وجوده للبدء بالعمل إضافة إلى ان المدعي لم يتقدم لدى المحاسب ما يثبت استيراد البضائع التي تم بيعها في مستهل بداية الشراكة ولا سيما ان تقرير المحاسب قد أغفل ما أقر به المدعي في اجتماعه معه وذلك بجواب المدعي عن سؤال المحاسب الثاني والذي أقر بوجود بضاعة قد دخلت للمملكة في عام 2014م قبل انعقاد الشراكة و أقر بأنهما اعتبراها من ضمن الشراكة وهذا بيان بما لا يدع مجالاً للشك ان قيمة هذه البضاعة والمحولة من حساب موكلي والتي صادق عليها المحاسب انها جزء من رأس المال المقدم من موكلي و قد اشتمل تقرير المحاسب على فواتير بيع تمت في مستهل بداية الشراكة مما يؤكد ان هذه فواتير البيع هي للبضائع المستوردة والمدفوعة من حساب موكلي، أكد تقرير المحاسب على ان موكلي قام بتنفيذ حوالات من حسابه الشخصي إلى حساب المؤسسة محل الشراكة مبلغ وقدره (1.779.390) مليون وسبعمائة وتسعة وسبعون ألف وثلاثمائة وتسعون ريال وقرر المحاسب ان الجزء المصادق عليه كرأس مال للشراكة هو مبلغ (928.910) تسعمائة وثمانية وعشرون ألف وتسعمائة وعشرة ريال و اعتبر ان المبلغ المتبقي بمثابة قرض إذ انه لا يوجد ما يؤكد ان هذه المبالغ هي رأس مال ولا يقبل الافتراض انها قرض اذ ان العلاقة بين الطرفين في المؤسسة محل الشراكة قرينة و دلالة على ان هذه المبالغ تمثل رأس مال الشراكة، وفي تاريخ 17/ 06/ 1442هـ، قدم وكيل المدع مذكرة أفاد فيها: ورد في التقرير تم تسليمنا القوائم المالية المعدة داخلياً بين الطرفين لعامي 2015م -2016م والتي أظهرت أرباحاً بقيمة (643,133) ستمائة وثلاثة وأربعون ألف ومائة وثلاثة وثلاثون ريال لعام 2015 وبقيمة (1,906,733) مليون وتسعمائة وستة ألف وسبعمائة وثلاثة وثلاثون ريال لعام 2016م ليكون إجمالي الأرباح هو (2,549,866) مليونين وخمسمائة وتسعة وأربعون ألف وثمانمائة وستة وستون ألف ريال يكون نصيب كل شريك (1,274,933) مليون ومئتان وأربعة وسبعون ألف وتسعمائة وثلاثة وثلاثون ريال ولم نستلم اعتماد الطرفين خطياً لهذه القوائم ولم يتم توزيع أرباح للطرفين حسب القوائم المالية الداخلية واقرارهم بذلك، كما ورد أنه لم يتم تسليم الأرباح حتى تاريخه بناء على اقراراتهم، وبالتالي لا مجال لمطالبة المدعى عليه بنصيبه من الأرباح بل العكس تماماً موكلي هو من يطلب نصيبه من الأرباح حيث تم نقل المركز المالي للمدعى عليه منذ شهر مايو 2017م دون تقسيم الأرباح وهذا ما أثبته التقرير كما اثبت التقرير أن الإدارة المالية في فترة إدارة موكلي كانت لدى المدعى عليه إضافة الى ذلك إن المبيعات التي في فترة إدارة موكلي للشركة تم تحصيلها إيراداتها في فترة إدارة المدعى عليه وقد سبق وأشرنا الى ذلك في ردنا السابق، وذكر في التقرير: (بعد فحص القوائم المالية المسلمة منه -المدعى عليه- لم يظهر بها تسجيل رأس المال المدفوع من طرفه ولم يظهر رصيد جاري الشركاء في نهاية عام 2015م، كما أكد التقرير المبدئي صفحة (10) لم يبدِ اعتراضه على ما جاء فيها من بيانات مما يؤكد أن المبالغ المدفوعة من قبله هي بمثابة قرض للشراكة تم سدادها لاحقاً)، ومع ذلك أقر موكلي بأن المدعى عليه ساهم بمبلغ (120,000) مائة وعشرون ألف ريال قيمة ايجار مستودع الرياض ومبلغ (51,000) واحد وخمسون ألف ريال دفعة مقدمة لسيارات ليكون إجمالي ما سدده المدعى عليه كحصته من راس المال اجمالي بمبلغ (171,000) مائة وواحد وسبعون ألف ريال، وبخصوص السند لأمر إن المدعى عليه لم يقدم السند للمحاسب حتى يبت فيه، فكان عليه تقديم السند للمحاسب باعتباره جهة خبرة ليفصل في مدى صحته، وبالنظر لتاريخ السند 28/ 12/ 2017م يدخل من ضمن فترة إدارة المدعى عليه للشركة وفي تلك الفترة كما هو ثابت بالتقرير جميع الحسابات ودفاتر الشيكات بحوزته وحسب المستندات التي قدمها للمحاسب كان يتصرف بالحسابات تصرف المالك فإذا كانت لديه مطالبة بالسند لماذا لم يقم بحسمها من أموال الشركة التي كانت تحت تصرفه، الرد على الفقرة رقم (10): سدد موكلي استحقاقات العمال من رواتب وعمولات وايجارات وقدم البينة على ذلك، وقد أكد التقرير على ضرورة مخاطبة البنك المركزي للإفصاح عن أموال الشركة نسبة لإخفاء المدعى عليه المعلومات الحقيقية في فترة إدارته، وفي تاريخ 22/06/ 1442هـ، قدم وكيل المدعى عليه مذكره أفاد فيها: أولا/ ما ادعاه المدعي من كون المركز المالي في فتره المدعي الأولى كانت تحت إدارة موكلي غير صحيح ولم يثبته تقرير المحاسب القانوني. ثانياً/ادعى ايضاً بأن موكلي قد حصل مبالغ المبيعات التي كانت في فترة المدعي وهذا ادعى لم يثبته التقرير. ثالثا/ طلب المدعي بإلزام موكلي بدفع أرباح فترة تولي المدعي إدارة المؤسسة محل الدعوى، حيث ان الأرباح كانت في فترة المدعي فلماذا لم يقم بتوزيعها ثم ان التقرير اثبت ان إدارة المؤسسة عادت ليد المدعي من 2018م وحتى الان فكيف يطلب من موكلي توزيع أرباح هي تحت يده. رابعاً/ ذكر المدعي انه قام بفحص القوائم المالية المقدمة من موكلي حيث انه لم يسجل بها رأس مال مدفوع من قبله، وأود الايضاح للمدعي انه وبعد اطلاع المحاسب القانوني، على قوائم موكلي فقد ثبت لديه رأس مدفوع وقدره (928,910) تسعمائة وثمانية وعشرون ألف علماً بأن موكلي دفع رأس مال وقدره (1,800,000) مليون وثمانمائة ألف ريال ثم ان مؤسسة تداولاتها بالملايين كما اثبت ذلك التقرير فكيف يكون رأس مالها (171,000) مائة وواحد وسبعون ألف ريال. خامساً/ ما ذكره المدعي فيما يخص السند لأمر فأرد عليه بأن السند هو عبارة الأرباح إضافة لجزء من رأس المال، علماً بأن تنفيذ السند لأمر كان بعد ان استولى المدعي على المؤسسة بكل ما فيها بعد عام 2018م وذلك بعد تعذر كافة السبل بحل المشكلة ودياً. سادساً/ لا يحق للمدعي المطالبة بكشف حساب لحسابات موكلي الشخصية، فإن كان يدعي بأن موكلي يخفي معلومات هامه فليقدم بينة على ذلك، وفي جلسة 04/ 08/ 1442هـ، حضر الطرفان أصالة وحضر وكيل المدعي وعرضت الدائرة الصلح بين الطرفين، وأنه الأبرأ للذمة خصوصا عند اشتباه الحق، فلم يصطلح الطرفان على شيء، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لمزيد من الدراسة، وفي جلسة 09/ 09/ 1442هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة، وبعد دراسة القضية فقد رأت الدائرة حاجة القضية لمخاطبة البنك المركزي وفق ما طلبه الخبير، حيث إن الخبير قد طلب من المدعي توفير الكشوفات البنكية إلا أنه لم يقم بتوفيرها، كما لم تقم الدائرة بمخاطبة البنك المركزي مسبقاً، ونظراً لأن توفير الكشوفات المحاسبية قد يؤثر على نتيجة التقرير المحاسبي، لذلك رأت الدائرة مخاطبة البنك المركزي للاستعلام عن حسابات المؤسسة كاملة، وفي جلسة 22/ 10/ 1442هـ، حضر المدعي وكالة وتشير الدائرة الى انه وردها خطاب البنك المركزي بالمستندات التي طلبتها الدائرة وقد تم ارسالها الى الخبير ولم يصل الرد حتى هذه الجلسة ولأجل ذلك رات الدائرة تأجيل الجلسة، وفي جلسة 20/ 11/ 1442هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة، وتشير الدائرة إلى ورود خطاب من الخبير إلى الدائرة بتاريخ 7 ذو القعدة عام 1442هـ بطلب بمخاطبة البنك المركزي لتزويده بكشوفات حساب مؤسسة شموع الباطن، وعليه سيتم الكتابة مرة أخرى إلى البنك المركزي بذلك، وفي جلسة 05/ 02/ 1443هـ، حضر الطرفان وكالة، كما حضر مندوب الخبير/ محمد سامي مصطفى إقامة رقم (...)، وأفاد بما يلي:نفيد فضيلتكم بانه تم استلام القرص المضغوط (CD) الوارد من البنك المركزي بتاريخ 26/10/ 1442هـ وبعد فحص البيانات الموجودة فيه اتضح لنا بعد الفحص انه لم يتم ارسال لنا جميع الحسابات البنكية محل الشراكة، عن الفتـرة من تاريخ 01/02/2015م الى 30/06/2019م لذا قد يرى فضيلتكم امهالنا فترة الى حين اكمال باقي الحسابات من البنك المركزي نظراً لأهمية الحساب المتبقي في القضية باسم مؤسسة شموع الباطن التجارية ولأجل معاودة مخاطبة البنك المركزي عليه رفعت الجلسة، وفي تاريخ 29/ 02/ 1443هـ، قدم الخبير رده على ملاحظات المدعى عيله وتقريره النهائي الذي خلص إلى: إن الشركاء حسب إقراراتهم لم يستلموا أي ربح من الشراكة، وأن قائمة الدخل حسب نتيجة الفحص هي: 1- ان التعامل بين الطرفين عبارة عن شراكة مناصفة بالأرباح في تجارة الأشمغة تحت السجل التجاري رقم (...) بتاريخ 1/04 / 1436ه باسم مؤسسة شموع الباطن التجارية والسجل التجاري رقم (...) بتاريخ 8/ 03/ 1435هـ العائد للمدعى عليه بعد انتقال الاسم التجاري في بتاريخ 18- 08- 1438هـ الموافق 14 مايو 2017م، بناء على إقرار الطرفين في محاضر الاجتماع (ولا يوجد بينهما أي اتفاق مكتوب بين الطرفين). 2- إدارة الشراكة مرت في ثلاث مراحل الأولى: الفترة من فبراير 2015 م حتى تم التنازل عن الاسم التجاري لصالح المدعى عليه بتاريخ 18-08 - 1438 هـ الموافق 14 مايو 2017م بإدارة المدعي. المرحلة الثانية: في الفترة من شهر مايو 2017م حتى شهر أغسطس 2018م، كانت الشراكة تحت إدارة المدعى عليه برقم سجل تجاري رقم (...) بتاريخ 08/ 03/ 1435هـ. المرحلة الثالثة: قام المدعي بالاستحواذ على المستودعات بتاريخ 7/80/ 2018م وتم بيع البضاعة كاملة بتاريخ 28/ 04/ 2019م، ولم يتم إيضاح ما إذا كانت الشراكة مستمرة او توقفت عند هذا الحدث، 3- تم استلام القوائم المالية المعدة داخليا للشراكة بين الطرفين لعامي 2015م -2016م من الطرفين والتي أظهرت أرباحا بقيمة (643,133) ستمائة وثلاثة وأربعون ألف ومائة وثلاثة وثلاثون ريال لعام 2015م وبقيمة (1,906,733) مليون وتسعمائة وستة ألف وسبعمائة وثلاثة وثلاثون ريال لعام 2016م، ليكون اجمالي الأرباح هو (2,549,866) مليونان و خمسمائة وتسعة وأربعون ألف وثمان مائة وستة وستون ريال للعامين، ليكون نصيب كل شريك (1,274,933) مليون ومئتان وأربعة وسبعون ألف وتسعمائة وثلاثة وثلاثون ريال ولم نستلم اعتماد الطرفين خطيا لهذه القوائم وبعدم اعتراض المدعى عليه خلال الفترة السابقة للشراكة وخلال دراسة القضية، بمثابة موافقة على ما جاء فيها من أرباح وبيانات لفترة عن عامي 2015م و2016م، ولم يبدي أي من الطرفين اعتراضه او موافقته خلال التقرير المبدئي، 3- تحديد رأس المال المدفوع للشراكة، أدعى المدعي بأن المشروع بدون رأس مال مدفوع من أي من الشريكين، وانما بضاعة من مورد خارجي بدولة الامارات العربية (سيستم باك- رعد رحمة الله) بعدد (31,000) قطعة، مع اقراره بان المدعى عليه دفع (120,000) مائة وعشرون ألف ريال قيمة ايجار، 4- مستودع الرياض، (51,000) واحد وخمسون ألف ريال دفعة مقدم لسيارات. بينما ادعى المدعى عليه بأنه سدد رأس المال بكامله وقدره (1,800,000) مليون وثمانمائة ألف ريال وتم استلام حوالات بقيمة (1,779,390) مليون وسبعمائة وتسعة وسبعون ألفًا وثلاثمائة وتسعون ريال وبعد فحص القوائم المالية المسلمة منه، لم يظهر بها تسجيل رأس المال المدفوع من طرفه ولم يظهر رصيد جاري الشركاء في نهاية عام 2015م وظهر رصيد الجاري في نهاية عام 2016م دون تحديد لأي الشريكين، وقد اعترض المدعى عليه في رده على التقرير المبدئي على عدم تسجيل المبلغ كرأس مال، وأن رأت الدائرة عدم الأخذ بالقوائم المالية الداخلية و اثبات المبالغ المدفوعة من المدعى عليه بمثابة رأس مال، فان المستندات المثبتة محاسبيا لرأس المال المقدم من المدعى عليه هو مبلغ و قدره (928,910) تسعمائة وثمانية وعشرون ألفًا وتسعمائة وعشرة ريالات، 5- حصر موجودات الشراكة، لغرض حصر موجودات الشراكة تم طلب القوائم المالية الحديثة والمستندات المحاسبية ولم يقدمها الأطراف، وأفاد المدعى عليه انه خلال فترة ادارته انه لا يوجد أي مستندات محاسبية، ما عدا قوائم مالية معدة داخليا لعام 2015م ولعام 2016م المستلمة من الطرفين، وجزء من اشعارات إيداع لعام 2017م و2018م دون مستندات محاسبية منتظمة المستلمة من المدعي وكشف حساب لثلاث شهور مستلمة من المدعى عليه. لذلك لغرض حصر موجودات الشراكة تم الاعتماد على المبالغ المحصلة من المدعي مقابل بيع موجودات المستودع وقدرها (630,980) ستمائة وثلاثون ألفًا وتسعمائة وثمانون ريال مخصوماً منها سداد المدعي لمستحقات موظفين بقيمة (283,174) مائتان وثلاثة وثمانون ألفًا ومائة وأربعة وسبعون ريال ثم قدم لنا بعد تقديم التقرير المبدئي المدعي خطاب عبر البريد الالكتروني بتاريخ 20/12/2020 م يفيد بأن المديونية التي على العميل شركة التويجري بقيمة (1,142,000) مليون ومائة واثنان وأربعون ألف ريال أصبحت بحوزته ليصبح موجودات الشراكة لدى المدعي مبلغ (1,489,806) مليون وأربعمائة وتسعة وثمانون ألفًا وثمانمائة وستة ريالات، ومقابل الايداعات البنكية التي تسلمها المدعى عليه حسب الاشعارات المقدمة من المدعي بقيمة وقدرها (10,716,696) عشرة ملايين وسبعمائة وستة عشر ألفًا وستمائة وستة وتسعون ريال ليصبح موجودات الشراكة لدى المدعى عليه مبلغ (10,716,696) عشرة ملايين وسبعمائة وستة عشر ألفًا وستمائة وستة وتسعون ريال، وان رأت الدائرة اعتماد المصروفات المقدمة دون مستندات مكتملة (وقدرها 448,716) أربعمائة وثمانية وأربعون ألفًا وسبعمائة وستة عشر ريال ليصبح موجودات الشراكة لدى المدعى عليه (10,267,980) عشرة ملايين ومائتان وسبعة وستون ألفًا وتسعمائة وثمانون ريال، 6- تحديد الأرباح المستحقة لكل شريك. بناء على القوائم المالية المعدة داخليا للشراكة والتي اتى ذكرها أعلاه، فأن الأرباح المستحقة لكل شريك هي (1,274,933) مليون ومائتان وأربعة وسبعون ألفًا وتسعمائة وثلاثة وثلاثون ريال لفترة عن عامي 2015م و2016م، ولم يتم تسليم الأرباح للطرفين حتى تاريخه بناء على اقراراتهم. اما منتصف عام 2017م حتى نهاية عام 2018م تم استلام اشعارات الايداعات البنكية من المدعي عن فترة إدارة المدعى عليه دون تحديد طبيعة هذه الايداعات ما إذا كانت عن رصيد عملاء مستحقة من عام 2016م كما تظهر القوائم المالية وجود أرصدة عملاء غير مسددة او ايداعات عن مبيعات فترة المدعى عليه، ولذلك تم اعتبار الايداعات اللاحقة مبيعات للفترة ضمن أصول موجودات الشراكة أعلاه. ولم يتم استلام أي بيانات أخرى عن النصف الأول لعام 2017م او عام 2019م، إن رأت الدائرة عدم الاعتماد على القوائم المالية المعدة داخليا، والاعتماد على المستندات المحاسبية المقدمة لنا، فتكون الأرباح لعامي 2015م ولعام 2016م طبقا للمستندات هي مبلغ وقدره (13,217,553) ثلاثة عشر مليون ومائتان وسبعة عشر ألفًا وخمسمائة وثلاثة وخمسون ريال ومن منتصف عام 2017م ولعام 2018م (فترة إدارة المدعى عليه) مبلغ وقدره (10,716,696) عشرة ملايين وسبعمائة وستة عشر ألفًا وستمائة وستة وتسعون ريال بناء على ايداعات البنك المذكورة أعلاه) وهنا نود الإشارة ان تسليم مهام الإدارة من المدعي إلى المدعى عليه (منتصف عام 2017) تم دون توثيق محاسبي صحيح، وكان من المفترض أن يتم حصر موجودات الشراكة في ذلك التاريخ والتسليم بناء عليه، أيضا لا يمكن القول ان للشراكة دفاتر تجارية منتظمة لفقدان المستندات خلال عامي 2015م، 2016م، ولعدم التسجيل لعام 2017م و2018م وهي فترة إدارة كلاً من الشريكين. وتفاصيلها كالتالي: قائمة الدخل حسب نتيجة الفحص هي: 2015م 2016م 2017م 2018م الإجمالي المبيعات 4,974,433أربعة ملايين وتسعمائة وأربعة وسبعون ريال وأربعمائة وثلاثة وثلاثون 9,694,738 تسعة ملايين وستمائة وأربعة وتسعون وسبعمائة وثمانية وثلاثون 4,265,739 أربعة ملايين ومئتان وخمسة وستون وسبعمائة وتسعة وثلاثون 6,450,957 ستة ملايين وأربعمائة وخمسون ألف وتسعمائة وسبعة وخمسون 25,385,867 خمسة وعشرون مليون وثلاثمائة وخمسة وثمانون وثمانمائة وسبعة وستون ريال تكلفة المبيعات 923,374 تسعمائة وثلاثة وعشرون ألف وثلاثمائة وأربعة وسبعون 923,374 تسعمائة وثلاثة وعشرون ألف وثلاثمائة وأربعة وسبعون مجمل الربح 4,051,059 أربعة ملايين وواحد وخمسون ألف وتسعة وخمسون ريال 9,694,738 تسعة ملايين وستمائة وأربعة وتسعون وسبعمائة وثمانية وثلاثون 4,265,739 أربعة ملايين ومئتان وخمسة وستون وسبعمائة وتسعة وثلاثون 6,450,957 ستة ملايين وأربعمائة وخمسون ألف وتسعمائة وسبعة وخمسون 24,462,493 أربعة وعشرون مليون وأربعمائة واثنان وستون ألف وأربعمائة وثلاثة وتسعون المصروفات 338,953 ثلاثمائة وثمانية وثلاثون ألف وتسعمائة وثلاثة وخمسون 189,291 مائة وتسعة وثمانون ألف ومئتان وواحد وتسعون 528,244 خمسمائة وثمانية وعشرون ألف ومئتان وأربعة وأربعون صافي الربح 3,712,106 ثلاثة ملايين وسبعمائة واثنا عشر ألف ومائة وستة ريال 9,505,447 تسعة ملايين وخمسمائة وخمسة آلاف وأربعمائة وسبعة وأربعون 4,265,739 أربعة ملايين ومئتان وخمسة وستون وسبعمائة وتسعة وثلاثون 6,450,957 ستة ملايين وأربعمائة وخمسون ألف وتسعمائة وسبعة وخمسون 23,934,249 ثلاثة وعشرون مليون وتسعمائة وأربعة وثلاثون ألف ومئتان وتسعة وأربعون وجاء في الرد على أولا: إن رأت الدائرة عدم الأخذ بالقوائم المالية الداخلية واثبات المبالغ المدفوعة من المدعى عليه بمثابة رأس مال، فإن المستندات المثبتة محاسبا لرأس المال المقدم من المدعى عليه هو مبلغ وقدره (928,910) تسعمائة وثمانية وعشرون ألف وتسعمائة وعشرة ريالات، وجاء في الرد على رابعا: تم مخاطبة المدعى عليه بخطاب رقم 1485 بتاريخ 8 جمادى الأولى 1442هـ بطلب بيان تفصيلي بهذه المصروفات مدعم بالمستندات التالية:-(1-الحوالات البنكية مع اصل كشف حساب من البنك يوضح خصمها.2-اصل الفواتير و أصول محاضر استلام البضائع و أصول البيان الجمركي لها و المستندات المؤيدة الأخرى،-حصر للمتبقي لهذه البضائع و حصر ما تم بيعه منها) وتم الرد بجزء من المستندات ولا تعبر عن مستندات محاسبية مكتملة، وان رأت الدائرة اعتمادها فهي تمثل مبلغ وقدره (448,716) أربعمائة وثمانية وأربعون ألفًا وسبعمائة وستة عشرة ريال والتي جاء ذكرها أعلاه بالبند 9 من المستندات المقدمة من المدعى عليه، وفي جلسة 04/ 03/ 1443هـ، حضر المدعي أصالة كما حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليه، وتشير الدائرة بأن الخبير أصدر تقريره النهائي في القضية وأرسله لبريد الدائرة بتاريخ 03/ 03/1443 هـ كما أرسل نسخة منه للأطراف، وسألت الدائرة الطرفين هل وصلكم التقرير فأجابا نعم وصلنا التقرير، وذكر المدعي أصالة بأنه لا يوجد لديه اعتراض على التقرير، وذكر وكيل المدعى عليه بأن لديه ملاحظات ويطلب مهلة لتقديمها فأمهلته الدائرة لذلك وأفهمته بإحضار الرد المكتوب في الجلسة القادمة وأن يرسله لبريد الدائرة قبل موعد الجلسة بأسبوع على الأقل فاستعد بذلك، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة، وفي جلسة 16/ 04/ 1443هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة، وحضر الخبير المحاسبي، وبسؤال المدعى عليه عن ملاحظاته على التقرير النهائي فذكر أنه أرسلها على بريد الدائرة، فجرى إفهام الخبير بالاطلاع على الملاحظات والرد عليها فاستعد بذلك، وفي تاريخ 18/ 04/ 1443هـ، قدم وكيل المدعى عليه ملاحظاته حول تقرير الخبير وفي جلسة 09/ 06/ 1443هـ، حضر طرفا الدعوى أصالة كما حضر وكيل المدعي/ سلطان بن منور الشمري هوية وطنية رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليه، وحضر الخبير المحاسبي في هذه القضية، وبسؤال وكيل المدعي عن طلباته أجاب أنه يحصرها في طلب تصفية الشراكة وتسليم موكله نصيبه من الأرباح حتى تاريخ بيع موكله للبضاعة المتبقية في المستودع، كما ذكر أنه يوافق على ما انتهى إليه الخبير فيما يتعلق ببند رأس المال المدفوع من قبل المدعى عليه للشراكة، كما أضاف أن موكله لم يقم بدفع رأس مال في هذه الشراكة، ثم جرى سؤاله عن الإقرار الموقع من قبل موكله بتاريخ 14/ 12/ 2017م فحضر المدعي أصالة للجلسة وأقر بصحة هذا الإقرار وأنه قام بالتوقيع عليه بسبب ضغط المدعى عليه بعدد ست شيكات لصالح المورد رعد رحمة الله، فأضاف وكيل المدعى عليه أنه ليس لموكله علاقة بهذه الشيكات والضغط بها على المدعي وهي ليست لصالحه، كما ذكر وكيل المدعى عليه أنه فيما يتعلق بالبضاعة التي قام ببيعها المدعي فإن موكله لا يسلم للمدعي بعددها ولا قيمتها وطلب إدخال المشتري لهذه البضاعة، ثم جرى سؤال المدعي وكالة: هل تقرون بما زاد على رأس المال الذي أثبته الخبير والذي ادعى المدعى عليه أنه دفعه، فأجاب بأنه لا يقر بصحة ذلك وأنه يقر بما أثبته الخبير فقط، ثم جرى سؤال المدعي أصالة حول عمله في المؤسسة محل الشراكة أثناء فترة انتقال إدارة المؤسسة تحت تصرف المدعى عليه في منتصف عام 2017م، فأجاب بأنه لم يكن يعمل في تلك الفترة، ثم جرى سؤال المدعى عليه أصالة عن مصادقته على صحة قيمة البضاعة التي استحوذ عليها المدعي وباعها ب (630.980) ستمائة وثلاثون ألف وتسعمائة وثمانون ريال وأن هذه هي قيمتها السوقية، فأجاب بأنه لا يصادق على صحة ذلك وأن قيمتها السوقية تتجاوز السبعة ملايين، وبعرض ذلك أنكر صحة ما ذكره المدعى عليه فيما يتعلق بقيمة البضاعة المباعة، ثم جرى سؤال المدعى عليه عن بينته على ذلك فذكر أن لديه مجموعة من المستندات والفواتير التي تثبت ذلك، فطلبت منه الدائرة إرسالها وتسليم الخبير نسخة منها فاستعد بذلك، وفي جلسة 01 / 0 7 /1443هـ حضر المشار لهم بعالية ثم ذكر المدعي أصالة أن هناك خطأ في سعر البضاعة المباعة المذكور في التقرير وأنه نبه الخبير على ذلك وأن الخبير قام بتعديلها، فذكر الخبير صحة ما ذكره المدعي وأنه أرسل خطاباً على بريد الدائرة بذلك كما ذكر المدعى عليه أنه أرسل الفواتير التي طلبت منه في الجلسة الماضية فقرر الخبير أنه استلمها وأبدى رأيه فيها في ذات الخطاب المرسل للدائرة، وقد جرى الاطلاع على ما أرسله الخبير وقد جاء فيه: أن المدعى عليه قدم خمسة فواتير صادرة من شركة كنوز الخليج ومؤسسة الرئم، وادعى أن الجهتين المصدرة للفواتير تعودان للمدعي، وتم عرضها على المدعي وأجاب بمعرفته بأصحاب مؤسسة الرئم وأنهم هم من اشتروا البضاعة وأفاد بوجود خطأ في مبلغ بيع البضاعة المذكور سابقاً وان الصحيح أن المبلغ (1.790.035)ريال. ثم قام الخبير بعد ذلك بتعديل قيمة الموجودات لدى المدعي إلى مبلغ (3.106.366) ريال. وفي جلسة 22 / 07 /1443هـ حضر المدعي والمدعى عليه أصالة، ووكيلا الطرفان، وقدم وكيل المدعى عليه مذكرة جاء فيها: (ذكر المدعي ان المستودعات عند الاستيلاء عليها كان يوجد بها 41،000 قطعة من البضاعة (وهذا مثبت في تقرير المحاسب القانوني) وذكر انه باعها بـ(630،000) فقط، نود إيضاح التالي: 1- ان سعر تكلفة شراء القطعة من المورد ب(115) ريال تقريباً وهذا السعر غير شامل التكاليف الأخرى من مصاريف الجمارك ومصاريف الشحن وتكلفة رواتب الموظفين والايجارات والمصاريف الحكومية.2- ان سعر التكلفة بعد إضافة كافة المصاريف وقبل إضافة الربحيه لها تتجاوز الـ (150)ريال.3- ان سعر القطع بعد إضافة الربحية لها مابين 220 الى 230 ريال سعودي.4- ان سعر التكلفة حتى دخولها للمستودعات وقبل بيعها يتجاوز (6،000،000) ريال.5- ماحصل من المدعي من بيع البضاعة بثمن بخس ما هو الا تعدي وتفريط يضمنه، كما ان البيع كان اثناء النظر في القضية.6-ارفق لكم فواتير مع ترجمتها من المورد للبضاعة يوضح لفضيلتكم سعر التكلفة الشراء فقط دون التكاليف الأخرى.) وأرفق وكيل المدعى عليه فواتير بذلك صادرة في عام 2014 وعام 2015م وعام 2016م وبعرض ذلك على المدعي أصالة ذكر بأن الفواتير صحيحة التي تفيد بأن قيمة القطعة بـ115 ريال لكن البضاعة قديمة وغير رائجة وبعضها رجيع وقد حاولت بيعها بسعر عادل وفقا لحالة البضاعة، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعي والمدعى عليه ناشئ عن شراكة نظامية؛ فإن المحاكم التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية. وحيث إن المدعي حصر طلبه أخيرا في المطالبة بتصفية الشراكة القائمة بينه وبين المدعى عليه المتمثلة في شراء أشمغة وتوريدها بالجملة عن طريق مؤسسة شموع الباطن التجارية المملوكة للمدعي على أن تقسم الأرباح بينهما مناصفة بنسبة ٥٠٪ لكل شريك وحيث إن وكيل المدعى عليه أقر بصحة انعقاد الشراكة بين موكله والمدعي المتمثلة في الإتجار بالأشمعة على أن تقسم الأرباح بينهما بنسبة ٥٠٪ إلا أنه دفع بأن الاتفاق كان على أن يقوم موكله بتزويد المدعي برأس المال ويقوم المدعي بالعمل من خلال مؤسسته، وذكر أن موكله هو من دفع قيمة البضائع وكل ما يستلزم قيام النشاط، كما ذكر بأن المدعي حرر سند لأمر بمبلغ (٢،٥٠٠،٠٠٠) ريال تمثل أرباح موكله. وطلب إلزام المدعي بتسليم رأس مال موكله ونصيبه من الأرباح، وحيث أجاب وكيل المدعي بأن ما ذكره وكيل المدعى عليه من قيام موكله بتزويد المدعي برأس المال غير صحيح، والصحيح أن النشاط قائم على توريد الأشمغة من مورد بالإمارات العربية المتحدة عن طريق البيع بالآجل ومن ثم يتم التسديد بشيكات وذكر بأن موكله قام باستئجار المستودعات باسمه مؤسسته وأن السند لأمر مزور ولا يعكس الأرباح الواقعية وأن قيمة السند لأمر لو كانت صحيحة وتمثل الأرباح فيكون نصيب موكله أيضا (٢،٥٠٠،٠٠٠) ريال، وذكر بأن موكله اشترى بضاعة من المورد/ رعد رحمة الله بالإمارات بموجب شيكات بلغت (٨،٠٠٠،٠٠٠) ريال وجميعها مسحوبة على بنك الرياض من حساب مؤسسة شموع الباطن، وأنه توجد مديونية على الشركة بمبلغ (٩٠٠،٠٠٠) ريال عبارة عن قيمة سيارات تم شراءها بالآجل، و(١٢٠،٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال عبارة عن قيمة أجرة مستودع فرع الرياض، وذكر بأن إجمالي الإيداعات لفرع جدة والرياض لعامي ٢٠١٧م و٢٠١٨م بلغت (١١،٣٥٧،١٢١) ريال. ثم تقدم المدعي بطلب عاجل لإيقاف تنفيذ السند لأمر لحين الفصل في القضية لتعلقه بالشراكة، ثم أصدرت الدائرة قرارها بإيقاف تنفيذ السند لأمر. ثم اقتضى النظر القضائي ندب خبرة محاسبية وأصدرت تقريره المشار إليه في وقائع الدعوى. وحيث ثبت للدائرة أن رأس المال المدفوع من قبل المدعى عليه مبلغاً قدره(1.779.390) مليون وسبعمائة وتسعة وسبعون ألف وثلاثمائة وتسعون ريالا بناءً على الحوالات التي وردت في تقرير الخبير، أما ما ذكره الخبير من احتسابه لرأس المال بأنه (928.910) تسعمائة ألف وثمانية وعشرون ريالا وتسعمائة وعشرة ريالات؛ فإن رأيه بني على ما ثبت لديه من مستندات محاسبية. وحيث إن الثابت دخول المبلغ لحسابات المؤسسة بموجب الحوالات البنكية عندما كانت في حيازة المدعي، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى احتساب هذا المبلغ كرأس مال مدفوع من المدعى عليه إذ إنه لم يثبت خلافه. أما عن فترة إدارة المدعي للمؤسسة من شهر فبراير 2015 حتى شهر مايو عام 2017م فالثابت أن أرباح المؤسسة بحسب تقرير الخبير الصادر بتاريخ 14 جمادى الأولى لعام 1442هـ الوارد ذكرها في الصفحة رقم 18 بلغت (13,217,553) ثلاثة عشر مليون ومائتان وسبعة عشر ألف وخمسمائة وثلاثة وخمسون ريال طبقاً للمستندات المحاسبية المقدمة للخبير، ولم تر الدائرة الأخذ بالقوائم المالية المعدة لعامي 2015م و2016م لأنها غير معتمدة من الشريكين، ولكونها لا تعكس حقيقة الإيرادات والمصروفات لعدم وجود مستندات محاسبية في تلك الفترة كما أثبته الخبير، وتَعْتبر الدائرة أن هذا المبلغ في حيازة المدعي وفي ذمته؛ إذ أنه لم يثبت قبض المدعى عليه لهذا المبلغ عند استلامه لإدارة المؤسسة، حيث إن الثابت أن استلام المدعى عليه لإدارة المؤسسة تم دون توثيق محاسبي كما هو ثابت في تقرير الخبير الصادر بتاريخ 14 جمادى الأولى لعام 1442هـ. أما عن موجودات الشراكة لدى المدعي؛ فالثابت بموجب إقراره أنها تبلغ (3,106,366) ثلاثة ملايين ومائة وستة آلاف وثلاثمائة وستة وستون ريال بحسب ما أثبته الخبير في ملحق تقرير الصادر بتاريخ 24 / 06 / 1443هـ الذي يمثل حصيلة بيع موجودات الشراكة التي قام المدعي ببيعها، وكذلك تحصيله لمديونية العميل (التويجري). مما تنتهي معه الدائرة إلى أن المبلغ الذي يخص الشراكة بحيازة المدعي يبلغ (16.323.919) ستة عشر مليون وثلاثمائة وثلاثة وعشرون ألف وتسعمائة وتسعة عشر ألف ريال. أما عن فترة إدارة المدعى عليه للمؤسسة من شهر مايو 2017 حتى شهر أغسطس عام 2018م فالثابت أن أرباح المؤسسة بحسب تقرير الخبير الصادر بتاريخ 8/6/ 1443هـ الوارد ذكرها في الصفحة رقم (2) بلغت (17.048.544) سبعة عشر مليون وثمانية وأربعون ألف وخمسمائة وأربعة وأربعون ريال طبقاً للمستندات المحاسبية المقدمة للخبير، والدائرة أخذت بأمرين: الأول/احتسبت المصاريف التي بلغت (448.716) أربعمائة وثمانية وأربعون ألف وسبعمائة وستة عشر ريال أثناء هذه الفترة التي قدمها المدعى عليه للخبير والتي استبعدها الخبير لعدم اكتمال المستندات المحاسبية الخاصة بها، ولأنه لا يوجد إيرادات دون مصاريف، ولتقوي جانب المدعى عليه في قوله بذلك. الثاني/ احتسبت مبلغ (5.105.545) خمسة مليون ومائة وخمسة آلاف وخمسمائة وخمسة وأربعون ريال التي استبعدها الخبير؛ لثبوت دخول هذه المبالغ في وعاء الشراكة ولعدم وجود موجب لإخراجها من حسابات الشراكة لاستمرار الخلطة في الشراكة. وبإجراء المقاصة بين ما لدى المدعي وقدره (16.323.919) ستة عشر مليون وثلاثمائة وثلاثة وعشرون ألف وتسعمائة وتسعة عشر ألف ريال، وما لدى المدعى عليه وقدره (17.048.544) سبعة عشر مليون وثمانية وأربعون ألف وخمسمائة وأربعة وأربعون ريال يصبح المبلغ الزائد الثابت وجوده لدى المدعى عليه (724.625) سبعمائة وأربعة وعشرون ألف وستمائة وخمسة وعشرون ريال، وحيث ثبت أن رأس مال المدعى عليه المدفوع للشراكة مبلغاً قدره (1.779.390) مليون وسبعمائة وتسعة وسبعون ألف وثلاثمائة وتسعون ريال، وبما أنه ثبت تحقق أرباح في هذه الشراكة؛ فإن رأس المال يعد سالماً، ويستحقه المدعى عليه، وبخصم المبلغ الموجود لدى المدعى عليه مع رأس ماله الذي يستحقه يصبح المستحق للمدعى عليه في ذمة المدعي مبلغاً قدره (1.054.765) مليون وأربعة وخمسون ألف وسبعمائة وخمسة وستون ريال، وتنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعي بدفعه للمدعى عليه. أما عما ذكره المدعى عليه من أن البضاعة التي قام المدعي بالتصرف بها وبيعها تفوق قيمتها سبعة ملايين ريال وأرفق لذلك فواتير الشراء من المورد مباشرة تشير أن تكلفة القطعة الواحدة بقيمة (115) ريال من دون حساب المصاريف الأخرى من جمارك وخلافه من تكاليف توريد؛ فقد أقر المدعي بصحة ذلك، إلا أنه دفع بأنه عند تصرفه بها كانت البضاعة قديمة وغير رائجة ولذا كانت قيمتها متدنية وبيعت بمبلغ (2.247.540) ريال، وبالاطلاع على الفواتير المقدمة من المدعى عليه تبين أن البضائع تعود لعام 2014 و 2015 و 2016، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم وجود تعدي من بيع المدعي في بيعه للبضاعة بهذه القيمة خصوصاً أن نوع البضاعة وهي الأشمغة يقوم على البيع السنوي لها، وقِدم (موديلها) يؤثر على قيمتها. وأما عن السند لأمر بمبلغ (2.500.000) ريال الذي أقر الطرفان بتعلقه بالشراكة، وحيث انتهت الدائرة إلى تصفية الشراكة، ولم يثبت أن هذا المبلغ يمثل أرباح مستحقة للمدعى عليه، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم استحقاق المدعى عليه لقيمته. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: 1/إلزام المدعي بأن يدفع للمدعى عليه مبلغاً قدره (1.054.765) مليون وأربعة وخمسون ألف وسبعمائة وخمسة وستون ريال تصفية للشراكة. 2/ عدم استحقاق المدعى عليه لكامل قيمة السند لأمر المقيد بطلب التنفيذ رقم (4000132579) لدى دائرة التنفيذ السادسة والعشرون بمحكمة التنفيذ بالرياض. 3/ ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430473980 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4081116 لعام1440ه المدعي: غازي ضيف الله غازي المطيري المدعي عليه: سلمان علي عبد الله ال عبيد الوقائع: تلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائعَ وأسباباً وفقًا للمادة (76/2) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت هذه الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي بإلغاء الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثامنة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 17/8/1443هـ في القضية رقم 4081116 والحكم مجدداً بعدم قبول الدعوى، ثم إن المدعي تقدم بطلب تفسير حكم هذه الدائرة المشار إليه بموجب الطلب المقيد برقم: 4410568069 في 21/5/1444هـ فحددّت الدائرة لذلك جلسة الاثنين 9/6/1444هـ حيث افتتحت هذه الجلسة العلنية (عبر الاتصال المرئي) وحضرها وكيل المدعي (طالب تفسير الحكم) صالح بن منصور بن صالح الشدوخي بالهوية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (442718629) كما حضرت وكيلة المدعى عليه / آيات بنت حسين بن عبدالله الجنبي بالهوية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (44257222)، وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها، وطلب تفسير الحكم المقدَّم عليه المتضمن نصاً: (أنَّ الوجه الذي يحتاج الى تفسير هنا هو أنه ثبت أمام فضيلتكم أن السند لأمر هو مقابل جزء من الأرباح وصدر بموجب ذلك القرار المشار إليه بعاليه بإيقاف تنفيذه، كما ورد في أسباب الحكم المراد تفسيره الصادر من فضيلتكم أنه لا يرجع أحد من الشركاء على الآخر للمطالبة بربح أو رأس مال وأن السبيل يكون بإقامة دعوى تصفية شراكة، إلا أنه لم يتم النص في الحكم على إلغاء السند لأمر طالما ثبت أمام فضيلتكم بأنه ليس سنداً تنفيذياً بموجب إقرار المدعى عليه بأنه جزء من الأرباح. وعند مراجعتنا لقاضي التنفيذ وأوضحنا له حكم فضيلتكم أجاب بأن التسبيب يتضح من الإلغاء لكن لابد من أن ينص في المنطوق على الغاء السند لأمر حتى يقوم بإنهاء طلب التنفيذ) وانتهى الطلب إلى تفسير الحكم رقم (٤٣٣٩٤٥٦٩٣) وتاريخ 29/12/1443هـ، والحكم بإلغاء السند لأمر الصادر بموجبه طلب التنفيذ رقم (4000132579) وذلك لإقرار المدعى عليه، ولصلاحية التقرير في الطلب، تم رفع الجلسة للمداولة، ثم إصدار القرار. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، والاطلاع على الحكم الصادر فيها، وطلب تفسير حكم هذه الدائرة المقيد برقم: 4410568069 في 21/5/1444هـ، ولما كان من المقرر نظاماً أن طلب تفسير الحكم غير مقيد بوقت بحسبان ما نصت عليه المادة (173/3) من نظام المرافعات الشرعية فيجوز التقدم بطلب تفسير الحكم القضائي في أي وقت ما دام الحكم المطلوب تفسيره لم يسقط بوجه من الوجوه، ولما كانت هذه الدائرة هي من أصدرت الحكم – محل طلب التفسير- فالاختصاص منعقد لها في تفسير هذا الحكم، وعليه فإن هذا الطلب مقبولٌ شكلاً، ومن حيث الموضوع، فحيث يهدف المدعي من طلبه الماثل إلى تضمين منطوق حكم هذه الدائرة – محل طلب التفسير- النص على إلغاء السند لأمر- محل الدعوى- وهذا الطلب من المدعى لا علاقة له بالتفسير المنصوص عليه في النظام للحكم بل غاية ما اشتمل عليه هو طلب تعديل منطوق حكم هذه الدائرة بإضافة ما يراه محققاً لمصلحته، وهذا خارج عن المسوغات النظامية لجواز نظر طلب تفسير الحكم التي أوضحها النظام في حال اللبس والغموض، حيث إن هذه الدائرة لا تُقر بوجود لبسٍ أو غموض أو إجمالٍ يستلزم التفصيل، كما أنه لا يجوز نظاماً الإضافة على منطوق الحكم بعد النطق به، لذا وبناءً على ما تقدَّم واستناداً إلى المادة (66) من نظام المحاكم التجارية، والمادة (180) و (182) من لائحة نظام المحاكم التجارية؛ فإن الدائرة تنتهي إلى المنطوق أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: قررت الدائرة: رفض طلب تفسير الحكم المقدم من المدعي/غازي بن ضيف الله بن غازي المطيري بالهوية رقم (...) على الحكم الصادر من هذه الدائرة في القضية رقم 4081116 المؤرخ في 29/12/1443هـ لما هو موضح في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث