حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430402196

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439379514/1443
رقم الحكم:4430402196
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439379514 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430402196 التاريخ: ٩ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٧٩٥١٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها: أن المدعي تعاقد مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد مواد عزل لموقع عمل المدعية، لمدة (٣٥) خمسة وثلاثون يوم، ابتداء من تاريخ ١٤٤٣/٠١/٠٤هـ على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٣٠هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣٠١,٠٨٤) ثلاثمائة وألفاً وأربعة وثمانون ريالاً، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تخلف المدعى عليها عن التزامها إضافة الى ما تكبده المدعي بسبب تخلف المدعى عليها عن التزامها خلال الفترة من تاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٩هـ حتى ١٤٤٣/٠٦/٢٩هـ، وطريقة حساب التعويض (غرامة ١٠%) وقدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال. وطلب إلزام المدعى عليه بدفع الشرط الجزائي وقدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-أمر الشراء على مطبوعات مؤسسة المدعي والمرسل للمدعى عليها بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/١٣م والمذيل بتوقيع وختم المدعي والمدعى عليها. ٢-العقد المبرم بين أطراف الدعوى. ٣-مستند التحويل الصادر من بنك (...) والمتضمن تحويل مؤسسة المدعي مبلغ (١٢٨,٨٠٣.٧٣) مائة وثمانية وعشرون ألفاً وثمانمائة وثلاثة ريالات وثلاث وسبعون هللة لحساب المدعى عليها بتاريخ ٢٠٢١/٠٨/١٢م. ولم يقدم من يمثل المدعى عليها مذكرة الدفاع الأولى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/١٦هـ حضر وكيل المدعي/ (...) بالوكالة رقم (...) ولم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى، وأفاد بأن لديه لائحة دعوى مفصلة فأفهمته الدائرة بتقديمها عبر الطلبات ورفعت الجلسة. وورد للدائرة مذكرة من وكيل المدعي بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٦هـ وفيها أفاد بأن موكله تعاقد مع المدعى عليها على تنفيذ أعمال توريد بضاعة عبارة عن كمية محددة من مواد العزل وتوفيرها وتركيبها لمشروع مبنى تابع لشركة (...)، ومكان نطاق الأعمال الدمام وفق الاتفاقية الموقعة معها بالعقد الموقع بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٠٤هـ، وتم الاتفاق مع المدعى عليها على كامل تكلفة مبلغ المشروع بقيمة (٣٠١,٠٨٤) ثلاثمائة وألفاً وأربعة وثمانون ريالاً، وبعد توقيع الاتفاقية مباشرة قام المدعي بتحويل دفعة مقدمة من المبلغ للمدعى عليها وقدره (١٢٨,٨٠٣.٧٣) مائة وثمانية وعشرون ألفاً وثمانمائة وثلاثة ريالات وثلاث وسبعون هللة، ثم قامت المدعى عليها فقط بتنفيذ جزء من الأعمال المتفق عليها بما قيمته (٥٩,٧١٩.٩٥) تسعة وخمسون ألفاً وسبعمائة وتسعة عشر ريال وخمس وتسعون هللة لا غير، وتخلّفت المدعى عليها عن الوفاء بالتعاقد حيث اقتصرت على ذلك الجزء من التنفيذ فقط، وألجأت المدعي لإكمال بقية العقد مع مالكة المشروع على حسابها وأوقعتها بالحرج الشديد أمامها، وكلف المدعي استكمال العمل محل التعاقد مبلغا وقدره (٢٦٢,٢٨٠) مائتان واثنان وستون ألفاً ومائتان وثمانون ريال، عليه طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ إجمالي وقدره (٤١٩,١٧٥.١٨) أربعمائة وتسعة عشر ألفاً ومائة وخمسة وسبعون ريالاً وثمان عشرة هللة، تتمثل تفصيلها كما يلي: ١- الجزء المتبقي من المبلغ النقدي بذمة المدعى عليها المدفوع لها مقدما مبلغا وقدره (٦٩,٠٨٣.٧٨) تسعة وستون ألفاً وثلاثة وثمانون ريالاً وثمان وسبعون هللة. ٢-المبلغ الذي دفعه المدعي لاستكمال العمل محل التعاقد مع مالكة المشروع مبلغا وقدره (٢٦٢,٢٨٠) مائتان واثنان وستون ألفاً ومائتان وثمانون ريالاً. ٣- التعويض بنسبة ١٠% كمبلغ إضافي على كامل المبلغ المجموع أعلاه حسبما نص عليه العقد مبلغا وقدره (٣٣,١٣٦.٣٧) ثلاثة وثلاثون ألفاً ومائة وستة وثلاثون ريالاً وسبع وثلاثون هللة. ٤- إضافة لأتعاب المحاماة التي ألجأتها لها المدعى عليها وقدرها ١٥% وهو مبلغ وقدره (٥٤,٦٧٥) أربعة وخمسون ألفاً وستمائة وخمسة وسبعون حسب العقد المبرم بين المحامي والمدعية، فيكون مجموع المبالغ (٤١٩,١٧٥.١٨) أربعمائة وتسعة عشر ألفاً ومائة وخمسة وسبعون ريالاً وثمان عشرة هللة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/٢٤هـ وفيها حضر وكيل المدعي/(...) المدونة بياناته سابقا، ولم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها، وبعد اطلاع الدائرة على مذكرة وكيل المدعي، رأت حاجة القضية لندب خبرة هندسية وذلك للآتي:١-الإفادة عن قيمة الأعمال التي نفذتها المدعى عليها. ٢-الإفادة عن مدى استحقاق المدعي للمبالغ التي دفعها لاستكمال العمل مع مالكة المشروع. ٣-الإفادة عن استحقاق المدعية للتعويض المتفق عليه في العقد. وأفهمت الدائرة وكيل المدعية بمتابعة الخبراء. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٣ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي / (...) المدونة بياناته سابقا، ولم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها،، وأشارت الدائرة إلى أن الخبير أودع التقرير وبعرضه على وكيل المدعي قال غير موافق على تقرير الخبير والصحيح ما جاء في دعواي، ثم أفهمته الدائرة بإرفاق الملحوظات، ثم قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، ورفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٥/٢٠هـ وفيها حضر وكيل المدعي / (...) المدونة بياناته سابقا، ولم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها، وأشارت الدائرة إلى أن وكيل المدعي لم يرفق الملاحظات، وبسؤاله عما يرغب في إضافته قرر اكتفائه بما سبق؛ ورأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعي والمدعى عليها ناشئ عن عقد مقاولة، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعى عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنها لم تحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليها استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بأداء مبلغ قدره (٤١٩,١٧٥.١٨) أربعمائة وتسعة عشر ألف ومائة وخمسة وسبعين ريال وثمانية عشرة هللة تتمثل في الجزء المتبقي من المبلغ المسلم للمدعى عليها وقدره (٦٩,٠٨٣.٧٨) تسعة وستون ألف وثلاث وثمانون ريال وثمانية وسبعون هللة، وقيمة ما استكملته من الأعمال مع مالكة المشروع وقدره (٢٦٢,٢٨٠) مائتان واثنان وستون ألف ومائتان وثمانون ريال بسبب توقف المدعى عليها عن العمل. والتعويض بنسبة ١٠% شرط جزائي وقدره (٣٣,١٣٦.٣٧) ثلاث وثلاثون ألف ومائة وستة وثلاثون ريال وسبع وثلاثون هللة. وأتعاب المحاماة بنسبة ١٥% وقدرها (٥٤,٦٧٥) أربعة وخمسون ألف وستمائة وخمسة وسبعون ريالا. وحيث قدم المدعي بينته المتمثلة في أمر الشراء المحرر على مطبوعات مؤسسته، مؤسسة/(...) والمرسل للمدعى عليها بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/١٣م والمذيل بتوقيع وختم المدعي والمدعى عليها. كما قدمت حوالة بنكية محررة على مطبوعات بنك (...) المتضمنة تحويل مؤسسة المدعي مبلغا قدره (١٢٨,٨٠٣.٧٣) مائة وثمانية وعشرون ألفاً وثمانمائة وثلاثة ريالات وثلاث وسبعون هللة لحساب المدعى عليها بتاريخ ٢٠٢١/٠٨/١٢م. وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة" ا.هـ، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليها لحقها في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب. وقد اقتضى النظر القضائي ندب خبير هندسي للإفادة عن قيمة الأعمال التي نفذتها المدعى عليها، وعن استحقاق المدعي للمبالغ التي دفعها لاستكمال العمل مع مالكة المشروع، والإفادة عن استحقاق المدعية للتعويض المتفق عليه في العقد. وقد انتهى الخبير المنتدب في هذه القضية إلى استحقاق المدعي لمبلغ قدره (٩٢,٣٢٥,٧٩) اثنان وتسعون ألف وثلاثمائة وخمسة وعشرون ريالا وتسعة وسبعون هللة مع غرامة التأخير. ولم تجد الدائرة ما يحول دون الأخذ بنتيجة الخبير. وأما عن المبلغ الذي يطالب به المدعي وقدره (٢٦٢,٢٨٠) مائتان واثنان وستون ألف ومائتان وثمانون ريال الذي يمثل الأعمال التي أكلمها على حساب المدعى عليها؛ فإنه لم يقدم ما يثبتها ولم ينص أمر الشراء على أنه في حال إخلال المدعى عليها في تنفيذ الالتزامات فللمدعي تنفيذ المشروع على حساب المدعى عليها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفضها، وأما أتعاب الخبرة فإن الدائرة تحمل المدعى عليها أتعاب الخبرة وقدرها (٦٢٠١.٩٥) ستة آلاف ومائتان وريال وخمسة وتسعون هللة؛ استناداً للمادة (١٢٢) من نظام الإثبات. وأما عن مطالبة المدعي بأتعاب المحاماة وقدرها (٥٤,٦٧٥) أربعة وخمسون ألف وستمائة وخمسة وسبعون ريالا؛ فإن الثابت من خلال تقرير الخبير إخلال المدعى عليها في تنفيذ التزاماتها العقدية، وحيث تبلغت المدعى عليها وتخلفت عن الحضور دون عذر؛ مما يظهر معه للدائرة مماطلة المدعى عليها في أداء حق المدعية، وإلجاء المدعية إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير التعويض؛ استناداً للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي:أ‌-جسامة الضرر.ب‌-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطلة المحكوم عليه.د - العرف، أو العادة المستقرة.هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-".ا.هـ؛ فإن الدائرة تقدر الأتعاب مبلغا (١٢,٠٠٠) اثنا عشر ألف ريال وترفض ما زاد عنها، وترى مناسبته بالنظر إلى المبلغ المحكوم به ومماطلة المدعى عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا/إلزام المدعى عليها (...) سعودية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) صاحبة مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم (...) مبلغا قدره (٩٢,٣٢٥,٧٩) اثنان وتسعون ألف وثلاثمائة وخمسة وعشرون ريالا وتسعة وسبعون هللة ورفض ما زاد عنه. ثانياً/إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا قدره (٦,٢٠١.٩٥) ستة آلاف ومائتان وريال وخمسة وتسعون هللة عن أتعاب الخبرة. ثالثا/إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا قدره (١٢,٠٠٠) اثنا عشر ألف ريال عن أتعاب المحاماة ورفض ما زاد عنها.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث