حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430634861

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٩ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439034714/1443
رقم الحكم:4430634861
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439034714 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430634861 التاريخ: ٩ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 439034714 لعام 1443ه المدعي: شركه مناخ شبه الجزيره للتجاره المدعى عليه: سعد رشيد عبدالله الرشيد الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن عثمان المعارك، بالوكالة رقم 431045458 عن المدعية، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية جاء فيها: " إنه بتاريخ 24/ 3/ 1439هـ الموافق 12/ 12/ 2017م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه كاميرات وشاشات مراقبة وتاريخ ابتداء التعامل 24/ 3/ 1439هـ الموافق 12/ 12/ 2017م بثمن إجمالي قدره (١٩٩٤٠٠) مائة وتسعة وتسعون ألفًا وأربع مئة ريال سعودي لم يسدد منه شيء، ولم يستلم المدعى عليه المبيع، ومدة العقد سنة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 24/ 3/ 1439هـ الموافق 12/ 12/ 2017م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (خطاب المطالبة). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٩٩٤٠٠) مائة وتسعة وتسعون ألفًا وأربع مئة ريال سعودي، هذه دعواي." وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ 22/ 5/ 1443هـ عبر الاتصال المرئي، وحضرت المدعية وكالة بموجب الوكالة رقم 431045458 كما حضر المدعى عليه وكالة بموجب الوكالة رقم 431162604 وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى كما تشير الدائرة إلى أن الطرفين لم يتفقا على صلح محدد، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها وتحديد طلباتها وبيناتها فأحالت إلى صحيفة الدعوى حاصرة طلباتها في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١٩٩,٤٠٠) مائة وتسعة وتسعون ألفًا وأربعمئة ريال. كما حصرت بينتها في خطاب المطالبة المرفق. وبسؤال المدعى عليه وكالة عن جوابه وحصر دفوعه وطلباته أقر بصحة العلاقة التعاقدية بين الطرفين وأن المدعية وردت بضائع بما يقارب قيمتها مليونا ريال على مدد زمنية وأن موكله كان يسدد وذكر بأن المبلغ المدعى به تقريباً صحيح وطلب مهلة للتأكد وتقديم مذكرة جوابية خلال أسبوع، ولإمهاله جرى رفع الجلسة. وفي الجلسة المنعقد مرافعة بتاريخ 15/ 6/ 1443هـ عبر الاتصال المرئي حضرت المدعية وكالة بموجب الوكالة رقم 431045458 كما حضر المدعى عليه وكالة بموجب الوكالة رقم 432800271 وبسؤال المدعى عليه وكالة عما استمهل الوكيل الآخر أرسل رسالة بعد إذن الدائرة تشتمل على ما يلي: (إشارة إلى الموضوع أعلاه، ونيابة عن موكلنا، وبناءً على الوكالة الشرعية رقم (432800217) وتاريخ 13/ 6/ 1443هـ، نتقدم إلى فضيلتكم بالرد على دعوى المدعي، ونوجز لفضيلتكم رد موكلنا فيما يلي: موكلي لا ينكر العلاقة التجارية مع المدعية وتم توريد ما يقارب قيمته مليونا ريال سعودي على مدد زمنية، وبعد تأكد موكلي من المبالغ التي تطالب بها المدعية لم يجدها صحيحة، كما أن المدعية لم تقدم البينة على صحة المبلغ المطالب فيها واكتفت بتقديم خطاب مطالبة على مطبوعاتها، وأن المدعية ذكرت بأن هناك عقد مدته سنة وهذا غير صحيح حيث يوجد اتفاقية سرية وعدم افصاح موقعة بين الطرفين ليتم الاستفادة من خدمات المدعية. أقرت المدعية بأن موكلي لم يستلم البضاعة منذ تاريخ نشوء الحق وهو في 24/ 03/ 1439هـ وهذا ما يدل على أن موكلي لم يعمّد هذه البضاعة والتي تقدر قيمتها بـ(199,400) حسب ادعاء المدعية، وأنها تطالب بمبلغ بضاعة لم يتم طلبها من موكلي ولم يتم توريدها فكيف لها أن تطالب بقيمة بضاعة لم يتم توريدها منذ أكثر من أربع سنوات، وأن العرف التجاري في توريد البضاعة يكون بطلب أمر شراء يصدر من الطرف المستفيد لحجز البضاعة لصالحه ويتم الدفع بعد استلامها بموجب محاضر استلام وما قامت به المدعية منافيٍ للعرف التجاري في توريد البضاعات، كما أن الاتفاقية الموقعة مع المدعية نصت في فقرتها رقم (13) على أنه "عند تأكيد أي طلب، تكون مؤسسة سعد الرشيد للتجارة ملزمة لإصدار أمر شراء رسمي وموقع ومختوم حسب الأصول باسم شركة مناخ شبة الجزيرة، لحجز الكميات.....". ولكل ما تقدم يتضح لفضيلتكم بأن المدعية تحاول إلزام موكلي بدفع مبالغ بغير وجه حق ودون بينة على ذلك كما أنه لا يتصوره عقلاً ولا منطق بأن يتم المطالبة بمبلغ بضاعة لم يتم توريدها لسنوات دون طلبها. الطلبات: ولكل ما تقدم نلتمس من فضيلتكم الحكم بما يلي: رفض دعوى المدعية لعدم وجود بيّنة شرعية أو نظامية. إلزام المدعية بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (19,940) ريال سعودي. مع الاحتفاظ بحقنا في إضافة أي لوائح تفصيلية أو ملحقة أو طلبات عارضة أو احتياطية أو تعويضات إضافية خلال فترة نظر الدعوى) انتهى. وبعرضه على المدعية وكالة وسؤالها هل تم تسليم المبيع للمدعى عليه فأجابت لا وطلبت مهلة لتوضيح ردها وتقديمه في مذكرة خلال خمسة أيام، ولإمهالها رفعت الجلسة. وفي الجلسة المنعقد مرافعة بتاريخ 7/ 7/ 1443هـ عبر الاتصال المرئي حضرت المدعية وكالة بموجب الوكالة رقم 431045458 كما حضر المدعى عليه وكالة بموجب الوكالة رقم 432800217 وتشير الدائرة إلى أن المدعية وكالة أرفقت مذكرتها عبر النظام برقم الطلب 437606832 وتاريخ 19/ 6/ 1443هـ، وبعد اطلاع الدائرة عليها لم تجد فيها ما يثبت صحة ادعاء المدعية وكالة فيما يتعلق باستلام المدعى عليه للمبيع (كاميرات وشاشات مراقبة) واستحقاق موكلتها لمبلغ المطالبة، وبسؤالها هل لديك مزيد بينة على تسليم موكلتك للمدعى عليه المبيع (كاميرات وشاشات مراقبة) فأجابت بقولها: نعم لدي وهي عبارة عن فواتير مذيلة بختم المدعى عليه تفيد باستلامه للمبيع (كاميرات وشاشات مراقبة) وأطلب إذن الدائرة لي بإرفاقها في هذه الجلسة، وبسؤالها عن سبب عدم إرفاق الفواتير ابتداءً في صحيفة الدعوى فأجابت بقولها: نعم صحيح، فأنا لم أرفق سوى ورقة المطالبة واستندت إليها؛ لاعتقادي بأنها كافية في إثبات صحة دعوى موكلتي، ولم أعلم أن وكيل المدعى عليه سينكرها، فلما أنكرها قررت إرفاق الفواتير في هذه الجلسة. ولأن القضية صالحة للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة وإقفال باب المرافعة. ثم أصدرت الدائرة حكمها المنتهي إلى (عدم قبول هذه الدعوى لما هو موضح في الأسباب) ثم تقدم وكيل المدعية باعتراض إلى محكمة الاستئناف ثم أصدرت محكمة الاستئناف حكمها المنتهي إلى (إلغاء حكم الدائرة التجارية الحادية عشر بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ 13/7/1443هـ القاضي بعدم قبول هذه الدعوى وإعادة القضية إليها لنظرها.) وفي سبيل نظر في موضوع القضية حددت الدائرة جلسة في 08/03/1444هـ تشير الدائرة الى ان وكيل المدعية أودع في ملف القضية مذكرة تضمنت الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الأولى بهذه المحكمة المتضمن الغاء حكم الدائرة بعدم قبول الدعوى وطلبت الدائرة من وكيل المدعية تقديم بيناته على الدعوى خلال عشرة أيام من تاريخه على ان يقوم وكيل المدعى عليه بالرد عليها خلال مدة مماثلة فاستعدا بذلك وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها. فتقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة جاء فيها " إشارة إلى الموضوع أعلاه، ونيابة عن موكلنا، وبناءً على الوكالة الشرعية رقم (432800217) وتاريخ 13/06/1443هـ، نتقدم إلى فضيلتكم بالرد على ما قدمته المدعية من مستندات بتاريخ 17/03/1444ه، ونوجز رد موكلنا فيما يلي: 1- الدفع بإقرار المدعية ومصادقتها على إقرارها: أ‌- باطلاعنا على المستندات المقدمة من المدعية يتضح فيها عدم وجود ما يفيد توريد البضاعة لموكلي، حيث أن موكلي أرسل أمر شراء للمدعية ولم تلتزم بتوريد ما تم طلبه، والذي يثبت ذلك إقرار المدعية في صحيفة الدعوى حيث ذكرت "ولم يستلم المدعى عليه المبيع" كما أن الدائرة الموقرة سألت المدعية في جلسة 15/06/1443هـ هل تم تسليم المبيع للمدعى عليه فأجابت بـ لا، وهذا ما يثبت عدم صحة ما تدعيه المدعية. ب‌- كما أن المدعية حاولت أن تدارك موقفها في الدعوى وذلك بتراجعها عن إقرارها وقدمت رد بتاريخ 19/06/1443ه ذكرت فيه بأنه تم توريد وتركيب البضاعة في مشروع تم الاتفاق عليه بين الطرفين، وهذا غير صحيح ويناقض العلاقة التجارية بين الطرفين حيث أنها قائمة على التوريد فقط وليس كما ادعت المدعية بأنها تقوم بتركيبها والذي يثبت ذلك الاتفاقية الموقعة بين الطرفين عنوانها "اتفاقية السرية وعدم الإفصاح لموزعين منتجات مناخ شبة الجزيرة" وبذلك يتضح لفضيلتكم بأن العلاقة التجارية هي علاقة توزيع منتجات فقط. 2- الدفع بعدم وجود ما يثبت تسليم البضاعة: أرفقت المدعية فواتير على مطبوعاتها وباطلاعنا عليها نجد أنها من صنع المدعية حيث أن الدائرة الموقرة سألت المدعية في جلسة 07/07/1443ه " هل لديك مزيد بينة على تسليم موكلتك للمدعى عليه كاميرات وشاشات مراقبة فأجابت بقولها: نعم لدي وهي عبارة عن فواتير مذيلة بختم المدعى عليه تفيد باستلامه للمبيع" وبذلك يتضح لفضيلتكم بأن هذه الفواتير من صنع المدعية حيث ذكرت أنها مذيلة بختم موكلي ولم نجد ما يفيد ذلك في الفواتير، وهذا ما يثبت عدم صحة هذه الفواتير حيث ان موكلي ينكرها جملةً وتفصيلاً. ولكل ما تقدم يتضح لفضيلتكم بأن المدعية تحاول إيهام الدائرة بأنها وردت البضاعة وتم تركيبها بعد إقراراها بعدم التوريد كما أنها ناقضت نفسها حين ذكرت في موضوع الدعوى أنه توريد وبعد عدة جلسات ذكرت بأنه توريد وتركيب ولم تقدم ما يثبت صحة ذلك، حيث أن الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر كما هو متقرر فقهاً ولا يجوز إثبات عكسه وأنه لا عذر لمن أقر وأن الإقرار لازم في حق المقر. الطلبات: ولكل ما تقدم نلتمس من فضيلتكم الحكم بما يلي: 1- رفض دعوى المدعية لعدم وجود بيّنة شرعية أو نظامية. 2- إلزام المدعية بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (19,940) ريال. مع الاحتفاظ بحقنا في إضافة أي لوائح تفصيلية أو ملحقة أو طلبات عارضة أو احتياطية أو تعويضات إضافية خلال فترة نظر الدعوى." وفي جلسة 14/04/1444هـ بحضور المدعي وكالة عثمان بن براهيم بن عثمان المعارك هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم 431045458 كما حضر المدعى عليه وكالة عبدالمحسن فهد بن عبدالله بن سلمه هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم 432800217، وتشير الدائرة إلى قيام وكيل المدعية بإرفاق مستنداته على الدعوى كما تشير إلى قيام وكيل المدعى عليه بالرد عليه في 28/03/1444، بعرض ذلك على وكيل المدعي اكتفى بما سبق تقديمه وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي جلسة اليوم 19/05/1444هـ بحضور المدعي وكالة عثمان بن براهيم بن عثمان المعارك هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم 431045458 كما حضر المدعى عليه وكالة عبدالمحسن فهد بن عبدالله بن سلمه هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم 432800217، وأفهمت الدائرة وكيل المدعية بعد دراسة القضية أن لموكلته يمين المدعى عليه النافية للتسليم فأجاب بعد الرجوع إلى موكلته أن موكلته ترفض يمين المدعى عليه، وذلك بما تخوله وكالته من حق طلب اليمين وردها والامتناع عنها، واكتفى بذلك عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على المستندات المقدمة من وكيل المدعية، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته الى إلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (١٩٩٤٠٠) مائة وتسعة وتسعون ألفًا وأربع مئة ريال، تمثل قيمة توريد كاميرات وشاشات للمدعى عليه ولم يقم بسداد قيمتها، وحيث أنكر المدعى عليه مطالبة المدعية، ولما كانت بينات المدعية غير موصلة حيث استند وكيلها إلى أمر الشراء وعدد من الفواتير ليس عليها اعتماد المدعى عليه وفاتورة يدعي أن عليها توقيع الاستلام من المدعى عليه، وأنكرها المدعى عليه، وسألت الدائرة وكيل المدعية عن صفة الموقع فأجاب بأن موكلته لا تعلم، ولما سبق من وقائع من الإقرار من وكيل المدعية بعدم وجود البينة ابتداء ومن ثم تقديمها بعد ذلك؛ فإن الدائرة تلتفت عن البينة المقدمة وترى أنها غير موصله, وأن جل ما قدمه لم يوصله للحق الذي يدعي به على المدعى عليه، ولقول النبي ﷺ: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر)؛ ولما كانت الدائرة أفهمت وكيل المدعي أن له يمين المدعى عليه على نفي الدعوى، ورفضها كما هو مبين في الوقائع؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليه وتنتهي معه الدائرة إلى رفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى المقامة من المدعية/ شركه مناخ شبه الجزيرة للتجارة، سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليه/ سعد رشيد عبدالله الرشيد، هوية وطنية رقم (...)، والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية معاذ بن عبدالله إبراهيم الحمد أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430634861 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 439034714 لعام 1443ه المدعي: شركه مناخ شبه الجزيره للتجاره المدعى عليه: سعد رشيد عبدالله الرشيد الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية إلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (١٩٩٤٠٠) مائة وتسعة وتسعون ألفًا وأربع مئة ريال، تمثل قيمة توريد كاميرات وشاشات للمدعى عليه. وأصدرت الدائرة حكمها القاضي برفض الدعوى. وبتسليم وكيل المدعية نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه، وأرفق لائحة اعتراضه، وأسباب استئنافه وهي: "وجود بينة وهي محادثات عبر البريد الإلكتروني صادر من المدعى عليه." وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعداً للنظر في القضية وفيها حضر المستأنف عثمان المعارك محامي المدعية كما حضر المستأنف ضده عبدالمحسن بن سلمه محامي المدعى عليها وقد اطلعت الدائرة على لائحة المستأنف وصك الحكم ومرفقات القضية ولصلاحية القضية للحكم خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على الوقائع سالفة البيان وبعد دراسة ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية وتم رفعه من محامٍ، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم وهي كافية في الرد على ما اثاره المستأنف في اعتراضه إضافةً إلى أن البينة التي أرفقها المستأنف وهي محادثات البريد الإلكتروني يتضح منها أن المدعي يطالبا لمدعى عليه مستحقات مالية ولم ينكر المدعى عليه ذلك، كما أن البريد المؤرخ في 5/3/ 2018م تضمن مبلغاً قدره أربعة وتسعون ألفاً وثمان مائة وواحد وثمانون ريالاً، ولذلك، واستنادًا إلى المادة 78/2 من نظام المحاكم التجارية والفقرة (أ) من المادة 215 من اللائحة التنفيذية لذات النظام. عليه أصدرت الدائرة حكمها الماثل. نص الحكم: تأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الحادية عشر بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك المؤرخ في 10/ 6/ 1444 هـ القاضي برفض الدعوى المقامة من المدعية/ شركه مناخ شبه الجزيرة للتجارة، سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليه/ سعد رشيد عبدالله الرشيد، هوية وطنية رقم (...) محمولاً على أسبابه وأسباب الدائرة والله الموفق العضو الأول يوسف عبدالعزيز صالح التويجري العضو الثاني ملحم بن ناصر الملحم رئيس الدائرة القضائية عبداللطيف عبدالعزيز محمد العبداللطيف

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث