حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430447351

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470164225/1444
رقم الحكم:4430447351
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470164225 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430447351 التاريخ: ٩ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470164225 لعام 1444 هـ المدعي: شركه (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) التجارية الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: "إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/١هـ الموافق ٢٠١٧/٠٢/٢٨م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه منتجات غذائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٦/١هـ الموافق ٢٠١٧/٠٢/٢٨م بثمن إجمالي قدره (١٠٨,٠٠٠.٠٠) مائة وثمانية ألفًا ريال سعودي سدد منه (٣,٠٦٠.٠٠) ثلاثة آلاف وستون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (٣,٠٦٠.٠٠) ثلاثة آلاف وستون ريال سعودي تحل بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٢هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٢٩م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/١هـ الموافق ٢٠١٧/٠٢/٢٨م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١٠٤,٩٤٠.٠٠) مائة وأربعة ألفًا وتسع مئة وأربعون ريال سعودي.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي.هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات حاصل ما جاء فيها (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)،كما حضر (...) (...) الجنسية بموجب إقامة نظامية رقم: (...) بصفته مدير الشركة المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى، وبعرض الدعوى على مدير المدعى عليها (...)طلب مهلة للإجابة عنها، وتعهد وكيل المدعية بتزويده بنسخة من الدعوى وطلباتها ومرفقاتها، وأفهمت الدائرة مدير المدعى عليها بتقديم جوابه قبل الجلسة المقبلة مع المستندات التي تؤيد ما يذكر، ففهم ذلك، واستعد، ولذا رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى حضر المشار لهما بعاليه وتشير الدائرة إلى تقديم مدير المدعى عليها مذكرة عبر الطلبات في ملف القضية بتاريخ 17/ 05/ 1444هـ تضمنت الدفع بعدم الإخطار، وفي هذه الجلسة قرر مدير المدعى عليها أنهم يطلبون الصلح مع المدعية حول الخصم من مبلغ المطالبة، لعدم إخطارهم واللجوء إلى المصالحة، وعقب وكيل المدعية بانه تم إشعارهم وكيلهم بهذه الدعوى، ثم طلبت الدائرة من الطرفين الجلوس مع بعضهم عن بعد أو حضوري لبحث الصلح بينهما انطلاقاً من قوله تعالى "والصلح خير"، وفي حال تعذر الصلح يتقدم مدير المدعى عليها بجوابه عن موضوع الدعوى ومستنداتها عبر الطلبات في ملف القضية، ففهما ذلك واستعدا، ولذا رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى بحضور المشار لهما بعاليه، وتشير الدائرة إلى تقديم مدير المدعى عليها مذكرة عبر الطلبات في ملف القضية في تاريخ 01/ 06/ 1444هـ تتضمن ما مفاده:" أما بشأن ادعاء المدعي الاتفاق بين الطرفين وتحديد الدفعات، فإن المدعي لم يبرز نص الاتفاق، وأما طلب فتح حساب الدائن الذي أرفقه، لم يحتوي على تاريخ الاتفاق المذكور بالصحيفة، وقد نص في طياته على أن قدر التسهيلات المالية المتفق عليها 50،000 ريالا، وهو الأمر الذي يتعارض مع مبلغ المطالبة الذي ادعاه المدعي في صحيفة دعواه، وقد نص طلب فتح حساب الدائن الذي أرفقه كذلك على مدة الدفع في بند (شروط الدفع) ومدتها 60 يوما، وذلك يتعارض مع ادعاءه بأن أحد الدفعات تحل بتاريخ 29-12-2018! أي بعد سنة و10 أشهر من تاريخ الاتفاق، ومن غير المعقول عقلا أن تحل الدفعات بمبلغ 3060 ريال كل سنة و10 أشهر!، أما بشأن الفواتير التي أرفقها المدعي فإنها لا تطابق تاريخ التعامل الذي ذكره في الصحيفة؛ حيث ذكر أن التعامل قد ابتدأ بتاريخ 29-2-2017، ولم تحمل الفواتير التي أرفقها تواريخ التوريدات، أو المندوب الذي قام بإيصال البضاعة، وأما الختم بالورقة الأولى الذي يحمل اسم المدعى عليها فإنه بتاريخ 13-4-2017، مما يثبت عدم تطابق المعلومات بصحيفة دعواه مع مستند فتح حساب الدائن، و الفواتير التي أرفقها، علاوة على أن المدعي لم يقم بتحديد نوع البضاعة المباعة، وذكر تفاصيلها، وأما بشأن الفاتورة الثانية التي تحمل مبلغ 18000 ريال فإنها صادرة على مطبوعات المدعية، ولا تحمل ما يثبت نسبتها للمدعى عليها". وأحال وكيل المدعية لإثبات دعواه إلى مرفقات صحيفة الدعوى وما قدمه عبر الطلبات في ملف القضية، وقرر الاكتفاء بما قدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها أولاً بأن تدفع مبلغاً قدره (١٠٤,٩٤٠) مائة وأربعة آلاف وتسعمائة وأربعون ريالاً، لقاء توريد مواد غذائية للمدعى عليها ثانياً: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال، وبما أن هذه المطالبة ناشئة بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية تختص بنظر المنازعات الناشئة عنها بموجب المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي فقد تحققت الدائرة من شروط قبولها ولذا فهي مقبولة شكلاً، ولا ينال من ذلك ما دفع به مدير المدعى عليها من عدم الإخطار، و ذلك لأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية لم يرتب على عدم الإخطار المسبق أن تحكم الدائرة بعدم قبول الدعوى أو ردها، وإنما يترتب على عدم استيفاء المدعية لما أوجبه النظام -على فرض عدم استيفائه- قبل قيد الدعوى من الجهة المختصة بالقيد أن يعد الطلب كأن لم يكن، وبما أن الحال أن الدعوى قيدت وأحيلت من الجهة المختصة للقيد للدائرة فلا يتعدى الأثر التعلق بعدم الإخطار إلى النظر القضائي بعد ورود القضية للدائرة ومباشرة نظرها، واستقرت الأحكام التجارية الابتدائية والاستئناف مؤخراً في هذه المحكمة على ذلك، وعلى فرض تجاوز ذلك و النظر فيما دفع به فإن الثابت للدائرة لجوء الأطراف إلى المصالحة وتعذرها بحسب ما يظهر في النظام في خانة الإسناد القضائي، وقد أوجب المنظم في الدعوى المثالة قبل قيدها اللجوء إلى المصالحة لا الإخطار بناء على المادة الثامنة والخمسين من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية ونصها:" يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة"، و هذه الدعوى تعد من الدعوى المنصوص عليها في المادة الفقرة الأولى من السادسة عشرة من نظام المحكمة التجارية، وأما عن الموضوع: وبما أن مدير المدعى عليها لم ينكر التعامل ولم ينكر استحقاق مبلغ المطالبة، ولا ينال من ذلك ما أثاره من مناقشة للتواريخ وشرط الدفع في طلب فتح الحساب على الاستحقاق، لسكوته عن إنكار الاستحقاق، ولأن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان ويعد ذلك إقرار ضمني بصحة المطالبة، وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات دعواه نسخة من طلب فتح حساب مذيلة بختم المدعى عليها، كما قدم فاتورتين مذيلة بختم استلام المدعى عليها تتضمن مبلغ المطالبة-مرفقة في ملف القضية عبر الطلبات-، ولأن طلب فتح الحساب نص على أن الفواتير تكون معتمدة بوجود ختم المدعى عليها، ولأن مصادقة المدعى عليها بختمها على استلامها للفواتير محل الدعوى المتضمنة مبلغ المطالبة يعد إقراراً منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، ولأن الأصل عدم سداد مبلغ المديونية محل الفواتير، مالم يثبت خلاف ذلك، واستناداً إلى المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق مبلغ المطالبة، وأما عن طلب التعويض عن مصاريف التقاضي، وبما أن وكيل المدعية قدم عقد الأتعاب، وبما أن المدعى عليها قد ألجأت المدعية لرفع الدعوى للحصول على مستحقاتها، وهذا كافٍ لصحة مطالبة المدعية لأتعاب التقاضي، وبما أن الدائرة تبسط سلطتها في تقدير الأتعاب المناسبة للدعوى بحسبان ما نصت عليه المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصه: "يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أـ جسامة الضرر ب ـ مقدار المبلغ المحكوم به ج ـ مماطلة المحكوم عليه د ـ العرف والعادة المستقرة هـ ـ رأي الخبير. عند الاقتضاء" وعليه فإن الدائرة ترى مناسبة الحكم للمدعية بمبلغ قدره (10,494) عشرة آلاف وأربعمائة وأربعة وتسعون ريالاً،؛ ورفض ما زاد عن ذلك، وتنتهي إلى الحكم حسب المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركه (...) التجارية المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (١٠٤,٩٤٠) مائة وأربعة آلاف وتسعمائة وأربعون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب، ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة(...) التجارية سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركه (...) التجارية المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (10,494) عشرة آلاف وأربعمائة وأربعة وتسعون ريالاً، ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث