حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430454242

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470170769/1444
رقم الحكم:4430454242
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470170769 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430454242 التاريخ: ٩ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٧٠٧٦٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (.....) المدعى عليه: (.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها أن/ (...)، سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...)، بالوكالة رقم (...)، وتاريخ ١٠/٠٥/١٤٤١هـ، عن/ (.....) ، تقدم بصحيفة دعوى إلكترونية للمحكمة التجارية جاء فيها، (إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/١٩هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/٢٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي توريد المدعي عليه عدد (٧٠)سبعون سيارة(...) غمارتين وعدد (٥٠) خمسون سيارة(...) موديل ٢٠١٩م وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٨/١٩هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/٢٤م بثمن إجمالي قدره (٩,٤٥٠,٠٠٠.٠٠) تسعة ملايين وأربع مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٢٤هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/٢٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل من الثمن وقدره (١٠,٧٧٥,٠٠٠.٠٠) عشرة ملايين وسبع مئة وخمسة وسبعون ألفًا ريال سعودي.)؛ انتهى فيها إلى أطلب إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (١٠,٧٧٥,٠٠٠.٠٠) عشرة ملايين وسبع مئة وخمسة وسبعون ألفًا ريال سعودي. هكذا جاءت لائحة الدعوى، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ١٤/٠٣/١٤٤٤هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر ضبط الجلسات المنعقدة للنظر في القضية. حيثُ عُقِد لها جلسة في ٢١/٠٣/١٤٤٤هـ، الحمدلله وحده وبعد فقد افتتحت الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيلة المدعي كما حضر وكيل المدعى عليه والمثبتة بياناتهم في محضر الضبط وقد تحققت الدائرة من الاختصاص وتوافر عناصر القبول الشكلي وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى والطلبات ذكرت انها وفق ما ورد في اللائحة وهو إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (١٠,٧٧٥,٠٠٠.٠٠) عشرة ملايين وسبع مئة وخمسة وسبعون ألفًا ريال سعودي وذلك نظير توريد المدعى عليه للمدعي ما عددهـ (٧٠) سبعون سيارة (...) غمارتين وعدد (٥٠) خمسون سيارة(...) موديل ٢٠١٩م وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٨/١٩هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/٢٤م بثمن إجمالي قدره (٩,٤٥٠,٠٠٠.٠٠) تسعة ملايين وأربع مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع وذكرت المدعية انها تستند على عقد توريد السيارات - سناد قبض - سند لأمر والمرفقة في ملف المعاملة وبعرض على المدعى عليه وكالة ذكر انه (من ناحية الشكل: اولاً: استناداً على المادة (٧٦/١) من نظام المرافعات الشرعية أدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ فقد سبق وان قدم المدعي طلب تنفيذ بموجب السند لأمر المرفق ضمن مرفقات الدعوى امام محكمة التنفيذ وبعد منازعة موكلي نظر قاضي التنفيذ في موضوع السند بعد فتح منازعة تنفيذ تحمل الرقم ٤٢١٣١٤٩٢٨ وتاريخ ١٨/٠٦/١٤٤٢هـ وصدر بها صك الحكم الذي يحمل الرقم ٤٣٢٠٦٥٢٨٦ وتاريخ ٢٧/٦/١٤٤٣هـ القاضي ببطلان السند التنفيذي. ثانياً: استناداً على المادة (٧٦/١) من نظام المرافعات الشرعية أدفع بعدم قبول الدعوى لإنعدام الصفة المدعي فالمدعي لا صفة له في هذه الدعوى بناءً على ما قدمه من بينات يستدل بها على دعواه، فالسندات لقبض عائدة لمعرض الصالة الرائعة للسيارات وهو أحد عملاء المعرض ولا علاقة له بالمدعي. ثالثاً: عدم إخطار المدعي المدعى عليه قبل إقامة هذه الدعوى) أ.هـ وبالتدقيق في بيانات المدعى عليه تبين انه محام متدرب بينما نصت اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أن الترافع متى ما زادت المطالبة الأصلية عن عشرة مليون يجب أن يكون من محام عليه جرى إفهام المدعى عليه بحضور وكيل يتوافق مع اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية في الجلسة القادمة و عليه أن يودع رده الموضوعي والشكلي خلال عشرة أيام عمل من تاريخه و رفعت الجلسة لذلك. هذا وتقدم المدعى عليه وكالة بمذكرة جوابية على دعوى المدعي ونصها من ناحية الشكلية: اولاً: استناداً على المادة (٧٦/١) من نظام المرافعات الشرعية أدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ فقد سبق وان قدم المدعي طلب تنفيذ بموجب السند لأمر المرفق ضمن مرفقات الدعوى امام محكمة التنفيذ وبعد منازعة موكلي نظر قاضي التنفيذ في موضوع السند بعد فتح منازعة تنفيذ تحمل الرقم ٤٢١٣١٤٩٢٨ وتاريخ ١٨/٠٦/١٤٤٢هـ وصدر بها صك الحكم الذي يحمل الرقم ٤٣٢٠٦٥٢٨٦ وتاريخ ٢٧/٦/١٤٤٣هـ القاضي ببطلان السند التنفيذي. ثانياً: استناداً على المادة (٧٦/١) من نظام المرافعات الشرعية أدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة المدعي فالمدعي لا صفة له في هذه الدعوى بناءً على ما قدمه من بينات يستدل بها على دعواه، فالسندات لقبض عائدة لمعرض الصالة الرائعة للسيارات وهو أحد عملاء معرض موكلي سابقاً ولا علاقة له بالمدعي. ثالثاً: عدم إخطار المدعي للمدعى عليه قبل إقامة هذه الدعوى . من حيث الموضوع: أولا - فإن العقد محل الدعوى غير نفاذ ولم يُعمل بموجبه لعدم التزام الطرف الثاني به؛ فقد نصت الفقرة الثالثة من العقد المذكور على؛ " يعتبر البيع نافذاً في حال تحويل المبلغ المتفق عليه لصالح الطرف الأول " وقد نصت الفقرة الثانية من العقد على تحديد آلية السداد وجعلتها بأحد أمرين إما أن تدفع بشيك مصدق أو أن يحولها المدعي على الحساب المحدد في العقد ولم يلتزم المدعي بذلك. ثانياً - قام المدعي بالاستدلال على سداده الالتزام المترتب على العقد بإرفاق سندات لقبض مسلمه لأحد عملاء المعرض وهو معرض الصالة الرائعة للسيارات والذي بيننا وبينهم عمليات توريد بملاين الريالات ولا زال معرض موكلي السابق مستحق لمبالغ مالية في مواجهة الصالة الرائعة للسيارات، فاستدلال المدعي بسند قبض الصالة الرائعة خارج محل النزاع. وبناءً على مسبق يتضح لفضيلتكم عدم استحقاق المدعي لما يطالب به لكون العقد محل الدعوى غير ساري ولانعدام صفة المدعي في ما قدم من بينات، ولجميع ما سبق نطلب من فضيلتكم: ١- رد دعوى المدعي لسبق الفصل فيها ولانعدام صفة المدعى عليه . ٢- بإلزام المدعي بدفع مبلغ وقدره (١٠٠٠٠٠٠) مليون ريال أتعاب محاماة . كما تقدم المدعي وكالة بمذكرة رد على جواب المدعى عليه وكالة ونصها أولاً: فيما يخص الرد على جواب المدعى عليه شكلاً: ا ذكر وكيل المدعى عليه بانه سبق الفصل بهذه الدعوى لدى محكمة التنفيذ، ابتداء هذا الدفع الشكلي لا يمكن ان يكون صادراً من محامي مختص كونه على علم تام بان الدعوى المنظورة لدى محكمة التنفيذ شكلاً بشأن السند التنفيذي فقط وقد تم الغائه بناء على عدم تطابق التواقيع ولم ينظر بالدعوى موضوعاً حيال المستندات الأخرى أو الختم المدون بذات السند التنفيذي (مرفق ١ حكم التنفيذ). ب استند وكيل المدعى عليه على انعدام الصفة بناءً على سندات القبض المقدمة بها ولم ينظر المدعى عليه بأساس التعامل والتعاقد باسم موكلي وهو الأصل بهذه الدعوى والذي لم ينكره موكله كونه مصادق عليه من الغرفة التجارية، بالإضافة الى أن البينات الأخرى يتم الترافع بحجيتها موضوعاً وليس شكلاً ليتم الاستناد عليها. ثانياً: فيما يخص الرد على جواب المدعى عليه موضوعا: ١- ذكر وكيل المدعى عليه بإن العقد يُعتبر سارياً بعد سداد دفعات العقد وان سندات القبض المرفقة ليست عائدة لموكلي لنا فأنه لا يعتبر العقد سارياً لعدم السداد: وهذا غير صحيح، حيث أن موكلي قام كما تم التوضيح بلائحة الدعوى بسداد الدفعات بناء على سندات القبض كون هناك مديونية لموكلي لدى صالة السيارة الرائعة وهي من قامت بسداد الدفعات نيابةً عنه والمدعى عليه على علم بذلك، وما يؤكد ذلك التوضيح بذات سندات القبض المرفقة نصاً "بانها دفعة أولى ودفعة ثانية من قيمة ٧٠ هايلوكس و ٥٠ كاميري" وهي ذات السيارات المتفق مع المدعى عليه توريدها بهذا العقد بالإضافة الى انها ذات مبالغ الدفعات كذلك. كما ان هناك خطاب رسمي صادر من صالة السيارة الرائعة بتاريخ ٢٠٢٠/٠١/١٥م (مرفق ٢ الخطاب) لاحق لهذه السدادات يؤكد بان المبالغ المدفوعة أعلاه كانت مقابل التعاقد التابع لموكلي مع المدعى عليه ولا مانع لدينا من ادخال صالة السيارة الرائعة بهذه الدعوى، علماً بانه لا يوجد أي تعاملات بين صالة السيارة الرائعة والمدعى عليه بذات السيارات وذات الدفعات ونطلب منه تقديم ما يثبت عكس ذلك. الطلبات بناء على الرد والأسانيد أعلاه، تتمسك بطلباتنا المذكورة بلائحة الدعوى سابقاً وفي جلسة ٢٣/٠٤/١٤٤٤هـ الحمدلله وحده وبعد فدق افتتحت الجلسة عن بعد وفيها حضرت وكيل المدعي ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه عليه قررت الدائرة استكمال إجراءات القضية وبالاطلاع على مرفقات المعاملة وعلى رد المدعية رقم ٤٤١٠٤٢٦٨٨٩ مرفقات والذي تضمن أن ما تم الفصل به لدى محكمة التنفيذ هو إلغاء السند لأمر لوجود عيب في الجانب الشكلي واما ما يتعلق بالصفة فالسداد كان من صالة السيارة الرائعة للمدعى عليه ولكن لمصلحة المدعي وذلك لوجود مديونية سابقة على اصالة السيارة الرائعة للمدعي ومعرض صالة السيارة الرائع مقر بهذا واصدر خطاب رسمي بأن السدادات لمصلحة المدعي وسندات القبض دون فيها بأنه دفعات بناء على العقد وأكدت على طلب موكلها إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ الوارد في صحيفة الدعوى وارفقت ضمن الطلب عدد من المرفقات تضمنت الحكم الصادر من محكمة التنفيذ و الخطاب المشار له الاصدر من السيارة الرائعة كما ذكرت استعداد ممثل السيارة الرائعة بالحضور متى طلب منهم ذلك وفي جلسة ٠٤/٠٦/١٤٤٤هـ الحمدلله وحده وبعد فقد افتتحت الجلسة وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليه وبـتأمل الدائرة في مذكرة الرد برقم ٤٤١٠٣٤٢٩٣٨ وما تم من الدفع به وكذا الدفع حيث الموضوع وما أجابت عنه المدعي وكالة وما تتمسك به في طلباتها التي وردت في لائحة الدعوى والمرفقات لذا ترى الدائرة صلاحية القضية للفصل بها وتقرر رفع الجلسة للمداولة ، عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة بناء على المادة ٥٨ من نظام المحاكم التجارية لصلاحية القضية للفصل فيها ورفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها بناء على ما يلي من أسباب. الأسباب: وتأسيسًا لما سبق، وبما أن المدعي وكالة أطلب إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (١٠,٧٧٥,٠٠٠.٠٠) عشرة ملايين وسبع مئة وخمسة وسبعون ألفًا ريال سعودي، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أجاب في مذكرتين قدمها أثناء نظر الدعوى ودفع فيها بعدم تقدم المدعي وكالة بينة على ما يدعي به، وحيث إن الدائرة باطلاعها على أوراق القضية ومستنداتها تبيّن أن ما قدمه وكيل المدعية من مستندات لا يعدو أن يكون ادعاءً لا يوصله إلى الحكم بطلباته؛ وحيث أن الدائرة قد رأت وجاهة ما دفع به ممثل المدعى عليها كما هو مثبت في محضر وقائع هذه الدعوى. وبـتأمل الدائرة في مذكرة الرد برقم ٤٤١٠٣٤٢٩٣٨ وما تم من الدفع به وكذا الدفع حيث الموضوع وما أجابت عنه المدعي وكالة وما تتمسك به في طلباتها التي وردت في لائحة الدعوى والمرفقات ولكون الحوالة لا تكون إلا على دين ثابت في الذمة أي مستقر والدين بين السيارة الرائعة والمدعى عليه غير ثابت كما انه ولكون كل طرف مستقل بذاته ويستهدف الربح في اعماله والإحتجاج بمبلغ مسلم للمدعى عليها لايصح حيث لا يوجد ما يدل عليه غير سندات القبض كما أن العقد ين المدعي والمدعى عليه قد نص فيه على قيام المدعي بدفع المبلغ عن طريق حوالة مصرفية عبر آيبان للمدعى عليه أو شيك مصدق والا فالعقد بينهم غير نافذ وعليه فترى الدائرة أن ما تستند عليه المدعية أساسا لدعواها لايستقيم لكون الإستحقاق بين الأطراف محل نزاع فلا تقبل الحوالة والحال ما ذكر الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي، ويبقى للطرفين حق الاعتراض على الحكم لمدة ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ استلام صك الحكم طبقاً للمادة ٧٩ من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى وبالله التوفيق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث