حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430471192

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470517916/1444
رقم الحكم:4430471192
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470517916 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430471192 التاريخ: ٩ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4470517916 لعام 1444 هـ المدعي: زكي بن علوي بن صالح الشعله المدعى عليه: شركة زيد سعود غالى الغربى للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: "أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٣٧٢٣٧٦٢١) المؤرخ في 11/7/1437ه في طلب التنفيذ رقم (٣٧٢٨٢١٩٢) على شيك رقم (٠) وتاريخ 21/5/1437ه، وقدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال سعودي وذلك للمبررات التالية: (أنني لم أستلم البضاعة المتفق عليها مع الشركة)، ومبررات حالة الاستعجال: (التضرر الحاصل من وقف الحسابات)"، وقد عُقدت جلسة للنظر في الطلب العاجل يوم الإثنين بتاريخ 9/6/1444ه وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي أصالة كما حضر وكيل المدعى عليها/ عبدالعزيز محمد بن مبارك الجوفان هوية وطنية رقم(...) بموجب الوكالة رقم(433857468)، وبسؤال المدعي عن دعواه يطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٣٧٢٣٧٦٢١) المؤرخ في 11/ 7/ 1437هـ في طلب التنفيذ رقم (٣٧٢٨٢١٩٢) على شيك رقم (٠) وتاريخ 21/ 5/ 1437هـ، وقدره (200.000) ريال وذلك للمبررات التالية: أنني لم أستلم البضاعة المتفق عليها مع الشركة، ومبررات حالة الاستعجال: التضرر الحاصل من وقف الحسابات، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها، طلب مهلة للرجوع لموكلته خصوصاً أن رابط الجلسة لم يصله إلا قبل عشر دقائق من الجلسة، والسند محل الدعوى محرر من عام ١٤٣٧، وبالتالي يلزم الرجوع لملفات الشركة لتحرير جواب. وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، وبما أن المدعي وكالة يهدف من دعواه إلى وقف قرار محكمة التنفيذ رقم (٣٧٢٣٧٦٢١) المؤرخ في 11/7/1437ه، بدعوى عدم استحقاق السند لأمر لكون البضاعة المتفق عليها لم تُسلم، ولما كان نظر الدائرة في الطلب المستعجل يستلزم منه توفر أركانه وهي وجود حالة الاستعجال، والجدية وخوف الضرر، واحتمال الاستحقاق، وتقديم المتطلبات النظامية، كما يشترط في نظر الدعوى على سبيل الاستعجال أن يكون الإجراء المطلوب إجراءً وقتياً فلا يمس نظره بأصل الحق المتنازع عليه. وعلى ذلك فإن الطلب الذي يمس الفصل فيه بأصل الحق المتنازع عليه، حري بعدم القبول وبما أن حقيقة طلب المدعي إيقاف أمر التنفيذ-بناء على الأسباب التي ذكرها بعدم استلام البضاعة المتفق عليها- ليس فيه ما يحدو إلى الاستعجال خاصة وأن قرار التنفيذ المطلوب وقفه صادر منذ قرابة السبع سنوات، كما لا وجود لضرر مخوفٌ يُلجئ إليه؛ لأنه بوسع المدعي المطالبةُ بإبطال السند موضوعًا، وهو الصحيح؛ لأن ما ذكره من أسباب توجب البحث في أصل استحقاق السند موضوعا، وتستلزم النظر في سبب تقديم المدعى عليه السند لأمر للتنفيذ، وهل هو عن استحقاق أو عدمه، والنظر في ادعاء المدعي بعدم الاستحقاق ومسبباته، وهذا خارجٌ عن طبيعة القضاء المستعجل؛ وفي حال ثبوت بطلان السند لأمر -موضوعاً- فإن التنفيذ يُلغى، ويعوض المدعي إن كان قد غرم، فيُعلم من هذا أن التدارك ممكن. فضلاً عن كون المدعي قد حرر السند بإرادته دون إكراه أو إجبار، وما قدمه من مبررات طي صحيفته ليست كافية لإيقاف التنفيذ، وبما أن الأصل في القضاء المستعجل عدم تدخله فيما يتعلق بالأوراق التجارية إلا في أضيق الحدود، فالورقة التجارية لها قوة نظامية أكسبها لها نظام الأوراق التجارية، ولا يكون إيقاف التنفيذ لها إلا بمبررات وأدلة قوية متينة. تأسيساً على ذلك، وبناء على المادة السادسة بعد المئة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فإن الدائرة تحكم في هذه الدعوى بالمنطوق أدناه، وتُشعر المدعي أن هذا القرار محصور في مدى تحقق الشروط الخاصة بالطلبات المستعجلة، دون المساس بالحق الموضوعي والذي أتاح النظام للمدعي التقدم بطلب نظره لدى الدوائر المختصة، وللمدعي حق الاستئناف على الحكم خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث