حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430454627
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439430911/1443
رقم الحكم:4430454627
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439430911 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430454627 التاريخ: ٩ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439430911 لعام 1443 هـ المدعى: شركة (...) للمقاولات العامة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليه ذكر فيها تعاقدت المدعية مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتركيب كلادينج سعودي دلتا، لمدة (30) ثلاثون يوم، ابتداءً من تاريخ 1440/05/18هـ الموافق 2019/01/24م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (307,125) ثلاثمائة وسبعة آلاف ومائة وخمسة وعشرون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (137,416) مائة وسبعة وثلاثون ألفًا وأربعمائة وستة عشر ريال، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1440/05/18هـ الموافق 2019/01/24م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية :خطأ المدعى عليه المتمثل في الاخلال بالالتزام التعاقدي والمسؤولية التقصيرية وتأخر في التنفيذ. وطالب بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغ وقدره (30,712.5) ثلاثون ألفًا وسبعمائة واثنا عشر ريال وخمسون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- العقد بتاريخ 25/12/2018م ممهور بتوقيع وختم أطراف الدعوى.2- محضر الاجتماع. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 28 / 11 / 1443هـ وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...)، كما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يثمله مع تبلغه، وأشارت الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أن المرفقات عبارة عن عقد فقط ولم يفتح للدائرة ل(...) فأفهمت الدائرة وكيل المدعية بتقديم جميع أسانيده عبر الطلبات وذلك خلال عشرين يوما وعليه تم رفع الجلسة. وفي جلسة 9 / 2 / 1444هـ حضر وكيل المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه أصالة/ (...)، وأشارت الدائرة إلى أن وكيل المدعية تقدم بمذكرة قيدت برقم (433733384) وتاريخ 27 / 11 / 1443هـ أرفق فيها لائحة دعوى محررة أضاف فيها إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (5,000) خمسة آلاف ريال عن أتعاب المحاماة. ثم عرضت الدائرة الدعوى على المدعى عليه قال ما جاء في الدعوى غير صحيح والكميات المتفق فيها تم تنفيذها. ولم أتأخر في التنفيذ والاتفاق كان على التوريد وهناك بضائع لم يسلموها لي حتى أكمل العمل، ولدي سندات استلام، وبعرضها على وكيل المدعية قال: هناك اجتماع مرفق يدل على أن هناك تأخير من المدعى عليه وما ذكره من أن موكلتي تأخرت في التوريد فغير صحيح، ثم سألت الدائرة المدعى عليه عن المواد التي تأخرت المدعى عليها في توريدها فقال: الالمنيوم ولدي ما يثبت ذلك عن طريق سندات. فأفهمته بأن يرفق جميع مستنداته وأن يبين بالتفصيل التأخر الذي تسببت به المدعية وترتب عليه التأخر في تنفيذ التزاماته. ورفعت الجلسة وبالله التوفيق. وفي جلسة 27 / 4 / 1444هـ حضر وكيل المدعية / (...) المدونة بياناته سابقاً، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...)، ثم سألت الدائرة المدعى عليه عن جوابه فقال تعذر علي إرفاقها عبر النظام. ثم أفهمته الدائرة بأن يزود وكيل المدعية بنسخة منها. كما تشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية تقدم بمذكرة قيدت برقم (4410449804) وتاريخ 26 / 4 / 1444هـ ونصها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.1- زعمت المدعى عليها بجلسة 9/2/1444 أن العقد بين الطرفين المحرر في 25/12/2018 هو عقد توريد وأن المدعية قد تخلفت عن توريد البضاعة اللازمة للتركيب، وهذا زعم باطل وغير صحيح ويخالف نصوص العقد بين الطرفين؛ حيث تنص المادة (4) من العقد تحت عنوان: (قيمة العقد طبقًا لجدول الكميات)، بيان الأعمال: توريد وتركيب كلادينج سعودي دلتا طبقًا للمخططات والعينة المعتمدة zero joint وتعليمات المهندس المشرف، الكمية 1500 م2 وبإجمالي قدره (292,500)، وهذا يثبت بما لا يدع مجالًا للشك كذب مزعم المدعى عليها، بأن عقد الالتزام بالتوريد يقع على عاتق المدعى عليها ومن التزاماتها التي وافق عليها بموجب العقد ( مرفق رقم 1)نأمل الاطلاع وحيث ينص قرار مجلس القضاء الأعلى بلجنته الدائمة رقم (م ق د): (753/4)، (24/12/1423) على: (العقود إذا أبرمت، ووقع عليها من عاقديها، تكون حجة على طرفي العقد وادعاء شرط ينفيه إقراره محل نظر)، ونص القرار رقم (م ق د): (502/4)، (4/11/1415): (العقود التي تبرم على عمل تكون الأساس في المحاسبة، والبناء عليها).2- المدعى عليها قد أخلت بالتزاماتها بالتوريد والتركيب، حيث أنه قد تعثر في توريد ألواح الكلادينج اللازمة للتركيب مما أدى إلى أن تقوم المدعية بتزويدها بعدد (109) لوح كلادينج استلمتها المدعي عليها بموجب ثلاث فواتير موقعة من المدعى عليها وتواريخها 10/2/2019 و 7/3/2019 و18/3/2019م ، وأن هذه الألواح وعددها (109) لوح لا تمثل إجمالي الألواح اللازمة لإتمام المشروع المنصوص عليه في العقد؛ حيث قامت المدعى عليها بتوريد جزء من الألواح بالفعل. وحيث أن سبب تزويد المدعية للمدعى عليها بهذه الألواح هو أن المدعية هي مقاول رئيسي وأن المدعى عليها مقاول فرعي، وأن المدعية ملتزمة بمواعيد لتنفيذ الأعمال، وعليه وقد جرى العرف التجاري على أن يقوم المقاول الرئيسي بتزويد المقاول الفرعي ببعض الكميات التي يحتاجها ثم يخصمها لاحقًا من حسابه خشية التأخر في تنفيذ الأعمال، وعليه فإن المدعية بصدد إقامة دعوى ضد المدعى عليها للمطالبة بقيمة ألواح الكلادينج وعددها (109) لوح.3- العقد المبرم بين الطرفين هو عقد توريد وتركيب، وأن المدعى عليها تأخرت في تنفيذ التزاماته حيث تنص المادة (5) من العقد تحت عنوان مدة التنفيذ على: (مدة تنفيذ العقد هي (30) يوم تحتسب من تاريخ توقيع العقد أو استلام الدفعة المقدمة أو استلام المشروع أيهما لاحق وفي حالة عدم التزام الطرف الثاني بالبرنامج الزمني للمشروع يحق للطرف الأول سحب الأعمال المتأخرة منه وتنفيذها على نفقته) وتنص الفقرة (6) من المادة (8) من العقد تحت عنوان الغرامات والجزاءات على: (في حالة تعثر المقاول عن إتمام الأعمال بالمشروع في الموعد المتفق عليه بالعقد وفقًا للبرنامج الزمني المعتمد فإنه من حق الطرف الأول أن يقوم بتغريمه (10,000) ريال لكل أسبوع بحد أقصى 10% من قيمة المشروع)، وحيث أن المدعى عليها قد استلمت من المدعية مبلغ وقدره (88,760) ثمانية وثمانون ألفًا وسبعمائة وستون ريالًا كدفعة مقدمة بموجب الشيك رقم (2510) وتاريخ 24/1/2019 وسند القبض رقم (0267) والذي يقر فيه المدعى عليه باستلام المبلغ المذكور كجزء من المبلغ المتفق عليه مسبقًا، وبناء عليه فإن تاريخ بدأ التنفيذ وفقًا لذلك هو 24/1/2019، (مادة 5 من العقد) ولم تكتمل الأعمال وفقًا للمواصفات الواردة بالعقد حتى الآن، كما أن هذا التأخير ثابت وفقًا لمحضر الاجتماع بين المدعي عليها وبين مهندسي المدعية المؤرخ في 22/5/2019 والذي يثبت بما لا يدع مجالًا للشك أن تنفيذ الأعمال قد تأخر بعد تاريخ الاجتماع، مما مؤداه استحقاق المدعية لمبلغ الغرامة التأخيرية المنصوص عليه في الفقرة (6) من المادة (8) من العقد تحت عنوان الغرامات والجزاءات وقدرها 10% من قيمة العقد وقدرها (30,712.5) ثلاثون ألف وسبعمائة واثنا عشر ريالًا وخمسون هللة، وفقًا للمادة (4) من العقد والتي تنص على أن إجمالي قيمة العقد التي تبلغ (307,125) ريال ثلاثمائة وسبعة آلاف ومائة وخمسة وعشرون ريالاً.4- أقرت المدعى عليها بهذا التأخير وأنه لم تقم بتنفيذ جميع الأعمال المنصوص عليها في العقد حتى الآن، وأن هناك أعمال بالموقع لم تقم المدعى عليها بتنفيذها، وذلك وفقًا لتقرير الخبير في الدعوى رقم (2036) لعام 1442 التي كانت مقامة من المدعى عليها ضد المدعية، حيث أنه ثابت بتقرير الخبير في الصفحة رقم (4) منه عدم تنفيذ المدعى عليها لكامل الأعمال حتى الآن حيث ينص التقرير على: (تم عمل حصر لجميع أعمال الكلادينج المنفذة بالموقع من قبل المدعي مع العلم أنه يوجد كميات منفذة بالموقع لم يتم حصرها وذلك حسب إفادة المدعي أنها لم يتم تركيبها من قِبَلِه)، وهذا يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن المدعى عليها لم تنفذ كل الأعمال وأنها تأخرت وفشلت في تنفيذ الأعمال؛ الأمر الذي يوجب الحكم للمدعية بغرامة التأخير وقدرها (30,712.5) ثلاثون ألفًا وسبعمائة واثنا عشر ريالًا وخمسون هللة.الطلبات/ نلتمس من فضيلتكم الحكم بما يلي:1- الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره (30,712.5) ثلاثون ألفًا وسبعمائة واثنا عشر ريالًا وخمسون هللة.2- الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره (5,000) خمسة آلاف ريال ا.هـ، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة لإمهال المدعى عليه إرفاق مذكرته الجوابية عبر النظام، وأفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن يقدم جوابه عليها عبر النظام خلال (10) أيام وللمدعى عليه مثل هذه المدة للرد عليه، ورفعت الجلسة وبالله التوفيق. وفي جلسة 6 / 4 / 1444هـ حضر وكيل المدعية / (...) المدونة بياناته سابقاً، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغها برابط الجلسة، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن جوابه قال المدعى عليه لم يرفق المذكرة عبر النظام. ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عما يمثله مبلغ المطالبة فقال غرامة تأخير. ثم سألته الدائرة عما يثبت التأخير فقال يوجد محضر اجتماع يثبت أنه لم يقم بتنفيذ التزاماته. ثم رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليه ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بصفته صاحب مؤسسة (...) للمقاولات بأداء مبلغ قدره (30,712) ثلاثون ألفًا وسبعمائة واثنا عشر ريال يمثل تعويضا عن تأخر المدعى عليه في تنفيذ التزاماته العقدية. وحيث إن المدعى عليه أقر بصحة العقد ودفع بأن سبب التأخر راجع للمدعية لتأخرها في توريد مواد – لم يبين نوعها-. وهذا يعد إقراراً من المدعى عليه بعدم تنفيذه للعقد في التاريخ المحدد وتأخره في تركيب الألواح المتفق عليها. فأما ما دفع به من أن المدعية تأخرت في توريد الألواح؛ فإن الثابت من خلال العقد المبرم بين الطرفين أن المدعى عليه ملزم بتوريد المواد؛ حيث جاء في الفقرة (2) من المادة (3) المتعلقة بالتزامات الطرف الثاني (المدعى عليه) ما نصه: تأمين كافة مستلزمات العمل من مواد خام واكسسوارات والأدوات اللازمة لتنفيذ الأعمال ا.هـ ولم يقدم المدعى عليه ما يثبت أن المدعية ملزمة بتوريد مواد؛ الأمر الذي يثبت معه إخلال المدعى عليه بالتزاماته العقدية. وحيث نصت المادة (6) من العقد على أن: مدة تنفيذ العقد هي (30) يوم تحتسب من تاريخ توقيع العقد أو استلام الدفعة المقدمة أو استلام المشروع أيهما لاحق وفي حالة عدم التزام الطرف الثاني بالبرنامج الزمني للمشروع يحق للطرف الأول سحب الأعمال المتأخرة منه وتنفيذها على نفقته ا.هـ ونصت الفقرة (6) من المادة (8) من العقد على أنه: وفي حالة تعثر المقاول عن إتمام الأعمال بالمشروع في الموعد المتفق عليه بالعقد وفقًا للبرنامج الزمني المعتمد فإنه من حق الطرف الأول أن يقوم بتغريمه (10,000) ريال لكل أسبوع بحد أقصى 10% من قيمة المشروع ا.هـ، وحيث إن المدعية تسلمت من المدعى عليه مبلغاً قدره (88,760) ثمانية وثمانون ألفًا وسبعمائة وستون ريالًا كدفعة مقدمة بموجب الشيك رقم (2510) وتاريخ 31/1/2019م الثابت بموجب سند القبض رقم (0267) المحرر على مطبوعات مؤسسة المدعى عليه والذي يقر فيه المدعى عليه بتسلمه لمبلغ قدره (88,760) ثمانية وثمانون ألفًا وسبعمائة وستون ريال يمثل المبلغ المتفق عليه مسبقًا للأعمال، وحيث إن محضر الاجتماع المتعلق بأعمال الزجاج والكلادينج مؤرخ في 22 / 5 / 2019م، وبما أن الدفعة الأولى استلمت في 31 / 1 / 2019م وتاريخ الاجتماع كان في 22 / 5 / 2019م، ومدة تنفيذ العقد (30) يوم؛ فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم لصالح المدعية على نحو ما سيرد في المنطوق. فإنها ترى مناسبة مقدار الأتعاب التي تطالب بها المدعية بالنظر إلى المبلغ المحكوم به وأما عن مطالبة المدعية بأتعاب المحاماة وقدرها (5,000) خمسة آلاف ريال؛ فإن الثابت من خلال العقد ومحضر الاجتماع تأخر المدعى عليه في تنفيذ العقد، والشرط الجزائي مشروط في العقد ومحدد المقدار، وكان بإمكان المدعى عليه الوفاء بالعقد وسداد الشرط الجزائي دون إحواج المدعية لإقامة الدعوى؛ مما يظهر معه للدائرة مماطلة المدعى عليه في أداء حق المدعية، وإلجاء المدعية إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية (ينظر: كشاف القناع 3/ 348)، وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير التعويض؛ استناداً للمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي:أ-جسامة الضرر.ب-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطلة المحكوم عليه.د - العرف، أو العادة المستقرة.هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- .ا.هـ. فإنها ترى مناسبة مقدار الأتعاب التي تطالب بها المدعية بالنظر إلى المبلغ المحكوم به ومماطلة المدعى عليه نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي:أولا/إلزام المدعى عليه (...) سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم (...) صاحب ورشة (...) للحدادة والالمنيوم سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (30,712) ثلاثون ألفًا وسبعمائة واثنا عشر ريال. ثانياً/إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا قدره (5,000) خمسة آلاف ريال عن أتعاب المحاماة. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.