حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430459122

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٩ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430459122

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439160295لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430459122 التاريخ: ٩ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 439160295لعام1443ه المدعي: عبدالوهاب جوهر إبراهيم الصبان المدعى عليه: الهام غازي زيني جمل الليل الوقائع: تتلخص وقائع هذا الطلب بالقدر اللازم للحكم فيه، في أن المدعى عليه وكالة تقدم بطلب التماس إعادة النظر رقم 433631606 بتاريخ 20-11-1443هـ، على الحكم الصادر من الدائرة رقم 437228324، بتاريخ 12-09-1443هـ، وفي سبيل نظر ذلك عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 27-11-1443هـ، وفيها حضر الطرفان، وتشير الدائرة إلى وبسؤال الملتمس عن سبب التماسه أحال إلى ما ورد في صحيفة الالتماس، وعليه رأت الدائرة صلاحية الطلب للفصل فيه، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كانت المدعى عليها تهدف من التماسها هذا إلى إعادة النظر في القضية، وبناء على المادة المائتان من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/ 1/ 1435هـ والتي نصت على أنه: (1. يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال التالية: أ. إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي من الجهة المختصة بعد الحكم بأنها مزورة. ب. إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج. إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د. إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. هـ. إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. و. إذا كان الحكم غيابياً. ز. إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى. 2. يحق لمن يعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل في الدعوى أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية)، كما نصت المادة الأولى بعد المائتين على أن (مدة التماس إعادة النظر ثلاثون يوما، تبدأ من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس بتزوير الأوراق أو القضاء بأن الشهادة زور أو ظهرت فيه الأوراق المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (المائتين) من هذا النظام أو ظهر فيه الغش، ويبدأ الموعد في الحالات المنصوص عليها في الفقرات (د، هـ، و، ز) من المادة (المائتين) من هذا النظام من وقت إبلاغ الحكم، ويبدأ الموعد بالنسبة للفقرة (2) من المادة (المائتين) من هذا النظام من تاريخ العلم بالحكم)، ولأن الأسباب التي قدمتها المدعى عليها في طلبها لا ينطبق عليها شيء من أسباب قبول طلب التماس إعادة النظر الآنفِ ذكرها، وحقيقة ما أثارته المدعى عليها يعد بمثابة الاعتراض على حكم الدائرة في هذه القضية الصادر فيها المكتسب النهائية والقطعية، وكان بالإمكان تقديم الأوراق أثناء سير الدعوى، كما أن الدائرة أنه هذا الالتماس إنما هو تكرار للالتماس السابق، وبناء على ما سبق رأت الدائرة وجاهة عدم قبول التماس إعادة النظر، وانتهت معه إلى الحكم الوارد أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الالتماس شكلا؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430459122 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 439160295لعام1443ه المدعي: عبدالوهاب جوهر إبراهيم الصبان المدعى عليه: الهام غازي زيني جمل الليل الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها المطالبة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا قدره ستة وثلاثون ألف ريال، مقابل بيع ماكينة كمبيوتر وبرنامج تطريز، وذلك لما هو مبين تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الرابعة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها، فتقدم وكيل المدعى عليها بطلب التماس إعادة النظر فأصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض الذي قضى بعدم قبول الالتماس شكلا؛ لما هو مبين بالأسباب. فقدم المستأنف استئنافه وبإحالة ملف القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة وبعد الاطلاع على الحكم الصادر في الدعوى الماثلة والاستئناف المقدم عليه حددت الدائرة جلسة يوم 04 /06 /1444هـ و فيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث تبين أن مبلغ المطالبة يقل عن خمسين ألف ريالا مما يمتنع معه على هذه الدائرة نظر الاستئناف كونها من الدعاوى اليسيرة وفقا لنص المادة رقم 78 من نظام المحاكم التجارية والفقرة (1) من المادة (185) من نظام المرافعات الشرعية. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز نظرها لكونها من الدعاوى اليسيرة. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث