حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430411011

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470315209/1444
رقم الحكم:4430411011
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470315209 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430411011 التاريخ: ٩ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 4470315209 لعام 1444 هـ المدعي: شركة مصنع نضيد الوشم للتمور المدعى عليه: الشركة السعودية الألمانية للصناعات الحديدية الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ شايع عبدالعزيز محمد الحسيني، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (441835248), بهذه الدعوى وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة اليوم 24/05/1444هـ حضر مدير المدعية شايع عبدالعزيز محمد الحسيني هوية رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد روابط هذه الجلسة، وبسؤال مدير المدعية عن تحرير دعوى المدعية أجاب (تم الاتفاق بتاريخ 18/٢/١٤٤١هـ مع المدعى عليه الشركة السعودية الألمانية للصناعات سجل تجاري رقم (...)، وذلك على تنفيذ أعمال النظافة والتشغيل بالمصنع خلال موسم التمور لمدة (٣) ثلاثة أشهر، وفقا لاختصاصهم بقيمة 2600 ريال عن كل عامل.وقد تم سداد دفعة مقدمة بقيمة 39 ألف ريال بحوالة على حساب الشركة بتاريخ 19/٢/١٤٤١هـ.وقد باشرت العمالة المكلفة بالعمل لدينا بتاريخ 20/٢/١٤٤١هـ الموافق 18/١٠/٢٠١٩م، ولكن تبين لنا مباشرة أنه لا توجد لديهم إقامات نظامية، وأنها ليست على كفالتكم ووفقا لصور الجوازات لهذه العمالة، بل على كفالة أفراد وجهات أخرى وبمهن مختلفة، مما جعلنا نعتذر عن تمكينهم من العمل لدينا تطبيقا للنظام، وعليه تم سحب هذ العمالة من قبل الشركة، وقامت الشركة بإحضار عمالة أخرى وبعد التدقيق في مستندات العمالة الجديدة في حينه اتضح لنا أنها ليست على كفالتهم كذلك - وكما يقال عمالة من الشارع - مما تطلب ابلاغ الجهات المختصة في حينه (مركز شرطة أشيقر)، وبعد اتصالات متكررة من قبل إدارة الشركة المدعى عليها لإنهاء الموضوع، تم الاتفاق على الغاء الاتفاق وإعادة المبلغ المقدم لهم وعدم تنفيذ العمل المتفق عليه. خاصة وقد لاحظنا أن الشركة تدار من قبل عناصر أجنبية وافدة فكل من التقيناه هم من المقيمين ابتداء من المدير التنفيذي إلى المشرفين ومن خلفهم. وحيث مرت فترة طويلة من المفاهمة على إعادة المبلغ المقدم لهم، ولكن لم يتم إعادته حتى الان أو تنفيذ العمل المتفق عليه، وعدم الرد حاليا على اتصالاتنا.لذا نرفع هذه الدعوى على الشركة المذكورة بطلب إلزامهم بإعادة المبالغ الثابتة في ذمتهم البالغة ٣٩.٠٠٠ ريال فقط تسعة وثلاثون ألف ريال، وتحمل قيمة مصاريف الدعوى. والتعويض بقيمة 12.٠٠٠ ريال قيمة اتعاب التقاضي)، وباطلاع الدائرة عليه قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن النظر في الاختصاص مقدم على النظر في الموضوع وللدائرة أن تحكم به من تلقاء نفسها، كما في المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/1) وتاريخ 22/1/1435هـ التي نصت على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) وباطلاع الدائرة على تحرير الدعوى المقدم من مدير المدعية، فإن الثابت أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بإعادة المبالغ الثابتة في ذمتهم البالغة (٣٩.٠٠٠) تسعة وثلاثون ألف ريال مقابل توريد عمالة للقيام بأعمال النظافة والتشغيل بالمصنع خلال موسم التمور، والتعويض عن أتعاب التقاضي بمبلغ (12.٠٠٠) اثنا عشر ألف ريال، ولمَّا كان العمل الذي تم التعاقد عليه بين الطرفين هو توفير موارد بشرية ‏للقيام بالأعمال التي ذكرها مدير المدعية وهذا العمل لا يعد من الأعمال التجارية؛ الأمر الذي لا يمكن معه اعتبار النشاط المتعاقد عليه عملا تجارَّيًاً أصليًا أو تبعيًا، وبناًء على جميع ما سبق فإن هذه الدعوى تخرج عن الاختصاصات المقررة نظاماً للمحاكم التجارية؛ مما يتعين معه والحال كذلك الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيًا بنظر هذه الدعوى، لذا فقد انتهت الدائرة إلى ما هو موضح بمنطوق الحكم أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليها، والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية معاذ بن عبدالله إبراهيم الحمد

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث