حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430465322
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٩ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430465322
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470248795 لعام1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430465322 التاريخ: ٩ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٤٨٧٩٥ لعام١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للصناعات الغذائية المحدودة المدعى عليه: مؤسسة (...) لتجارة الأغذية الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وبإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد في محاضر الضبط، ففي جلسة ١٠/ ٥/ ١٤٤٤هـ حضر المدعي وكالة، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها شرعاً، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية تحرير دعواه وإرفاقها في النظام خلال خمسة أيام مع إرفاق بيناته، فاستعد بذلك. وبجلسة ٨/ ٦/ ١٤٤٤هـ حضر عن المدعية (...)، سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (...)، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، وقدم وكيل المدعية صحيفة دعوى موكلته محررة تضمنت ما نصه (إنه بتاريخ ١٠/ ٥/ ٢٠١٩م، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلتي إلى مؤسسة (...) لتجارة الأغذية، مواد غذائية متمثلة بلحوم مجمدة، وحيث إنهم قد تسلموا كامل المبيع، وقد حل أجل استحقاق الثمن وحيث إن المدعى عليها لم تقم بالوفاء بكامل ثمن المبيع عند حلول أجل استحقاقه وهو أحد الالتزامات الجوهرية في التعاقد، لذا فإنني أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بتسليم باقي الثمن وقدره (١٤,٠٣٨) أربعة عشر ألفًا وثمانية وثلاثون ريالاً، هذه دعواي) وبسؤاله عن بينة موكلته ذكر أنها تتمثل في مطابقة رصيد -مترجمة- تضمنت مبلغ المطالبة، ذيلت بتوقيع وختم المدعى عليه وفاتورة بيع، وتم إرفاقها بملف القضية بعد اطلاع الدائرة عليها، وطلب السير في الدعوى والحكم على المدعى عليه حضوريًا بالمبلغ محل المطالبة، ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ (١٤,٠٣٨) أربعة عشر ألفًا وثمانية وثلاثون ريالاً، يمثل قيمة توريد المدعية لحوم مجمدة لصالح المدعى عليها، وحيث قدم المدعي وكالة في سبيل إثبات ذلك مطابقة رصيد بأكثر من مبلغ المطالبة، ممهورة بختم المؤسسة المدعى عليها، وحيث نصت المادة (٢٩/١) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) بتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣هـ على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، قال البهوتي في كشاف القناع "الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها"، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث ثبت تبلغ المدعى عليه بالدعوى، الأمر الذي يجعل الدائرة تقضي مع ذلك على ضوء ما قدمته المدعية من بينات، ولذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريًا بإلزام المدعى عليه مؤسسة (...) لتجارة الأغذية سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) للصناعات الغذائية المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (١٤,٠٣٨) أربعة عشر ألفًا وثمانية وثلاثون ريالا.